بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم نور على الدرب يجيب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة مرحبا بكم يا شيخ محمد مرحبا بكم واهلا شيخ محمد هذه رسالة وصلتنا من العراق من الموصل من العبود هيثم يقول في رسالته التدخين هل هو حرام ام مكروه فقط؟ وما الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة؟ افيدونا مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين التدخين الذي هو شرب الدخان او الستر محرم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح اما دلالة الكتاب ففي مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ووجه الدلالة من هذه الاية انه قد ثبت الان للطب ان شرب الدخان سبب لامراض مستعصية متنوعة من اشدها خطرا مرض السرطان واذا كان سببا لهذه الامراض فان الامراظ كما هو معلوم تفتك بالابدان وربما تؤدي الى الموت فتكون فيكون كل سبب لهذه الامراض محرما ومن ادلة الكتاب قوله تعالى ولا تؤتوا سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ووجه الدلالة من الاية ان الله نهانا ان نعطي السفهاء وهم الذين لا يحسنون التصرف في اموالهم ان نعطيهم هذه الاموال واشار سبحانه وتعالى الى ان هذه الاموال جعلها الله قياما لنا تقوم به مصالحك تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا فاذا عدل بها الى ما فيه مضرة في ديننا ودنيانا كان ذلك عدولا بها عما جعلها الله تعالى لنا من اجله وكان هذا نوع من السفه الذي نهى الله تعالى ان نعطي اموالنا سفهاء من اجله خوفا من ان يبذلوها فيما لا تحمد عقباه ومن ادلة القرآن قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم وهي كالاية الاولى ووجه دلالتها ان شرب الدخان من اللقاء باليد الى التهلكة اما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه في غير فائدة ومن المعلوم ان صرف المال في شراء الدخان طرف له في غير فائدة بل صرف له فيما فيه مضرة ومن ادلة السنة ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الظرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن او في العقل او في المال ومن المعلوم ان نشوب الدخان ضرر في العقل ومن المعلوم ان شرب الدخان ظرر في البدن وفي المال واما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب الدخان فلان شارب الدخان يوقظ نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك وما اعظم قلقات شارب الدخان وضيق صدره اذا فقده وما افقد الصيام ونحوه عليه من ونحوه من العبادات عليه لانه يحول بينه وبين شربه بل ما اثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكنه ان يشرب الدخان الدخان امامهم فانك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم وكل هذه الاعتبارات يدل على ان شرب الدخان محرم فنصيحتي لاخواني المسلمين الذين ابتلوا بشربه ان يستعينوا بالله عز وجل وان يعقلوا العزم على تركه وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه ورجائه وثوابه وهاب من عقابه في ذلك كله معونة على الاقلاع عنه ومن المعونة على الوقائع عنه ان يبعد الانسان عن الجلوس مع شاربيه حتى لا تسول له نفسه ان يشربه معهم وسيجد الانسان بحول الله من تركه نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له فان قال قائل اننا لا نجد النص في كتاب الله او سنة رسوله على شرب الدخان بعينه الجواب ان يقال ان النصوص الكتاب والسنة على نوعين نوع تكون ادلة عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة الى يوم القيامة ونوع اخر تكون دالة على الشيء بعينه المثال الاول ما اشرنا اليه من الايات والحديثين التي تدل بعموماتها على شرب الدخان وان لم ينص عليه بعينه ومثال الثاني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من عمل الشيطان وسواء كانت النصوص من النوع الاول او من النوع الثاني فانها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة نعم ايضا يسأل ويقول هل يجوز آآ الفاتحة هل يجوز قراءتها على الموتى؟ وهل تصل اليهم؟ افيدونا وفقكم الله الجواب قراءة الفاتحة على الموتى لا اعلم فيها نصا من السنة وعلى هذا فلا تقرأ لان الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وانها من شرع الله عز وجل ودليل ذلك ان الله انكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فقال تعالى امهم شركاء ترعونهم من الدين ما لم يأذن به الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واذا كان مردودا كان باطلا وعبثا ينزه الله عز وجل ان يتقرب به اليه واما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فانه حرام ولا يصح اخذ الاجرة على قراءة القرآن ومن اخذ اجرة على قراءة القرآن فهو اثم ولا ثواب له لان القرآن عبادة ولا يجوز ان تكون العبادة وسيلة الى شيء من الدنيا قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن كانوا يعملون واذا كان هذا القارئ اثما فلا تواب له واذا لم يكن له ثواب فانه لن يصل الميت الي لن يصل الميت من قراءته شيء لان وصول الثواب الى الميت فرع عن ثبوته لهذا القارئ ولا ثواب لهذا القارئ فلا يصل الى الميت شيء من الثواب وعلى هذا فيكون استئجار هؤلاء القراء اثما ومعصية واضاعة للمال واضاعة للوقت ونصيحتي لاخواني الذين ابتلوا بهذا ان يقلوا عنه وان يتوبوا الى الله تعالى منه وان يستعيظوا عنه بما دلت عليه النصوص من الدعاء للميت لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فاذا اراد الانسان ان ينفع ميته بشيء فليكثر من الدعاء له ولا سيما في اوقات الاجابة في اخر الليل وحال السجود وحال السجود وبين الاذان والاقامة ومن تمشى على شريعة الله ونبذ البدع في دين الله نال خيرا كثيرا نعم هذه رسالة من آآ مصري رمز لاسمه بالف ميم عين يقول في رسالته عندما نجلس انا ومجموعة من الاصدقاء في مطعم واريد ان ادفع لحساب يقوم احدهم ليدفع الحساب لكنني اقسم بان ادفع الحساب واقول بالله ما تدفع انت لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم. فهل هذا يجوز؟ وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعلي كفارته؟ افيدونا بذلك فمشكورين الجواب اولا انصح هذا السائل وغيره من ان يقسموا على غيرهم بفعل شيء او تركه لان في هذا القسم احراجا لهم او لمن اقسموا عليه اما كونه احراجا لهم فلان هذا المحلوف عليه اذا خالف لزمته الكفارة واما كونه اخراجا لمن حلفوا عليه فلانه قد يفعل ذلك مع المشقة وربما مع المشقة والضرر مجاملة لهؤلاء الذين اقسموا لهذا الذي اقسم عليه مجاملة لهذا الذي اقسم عليه وفي ذلك من الاحراج والاعنات ما فيه واما بالنسبة للكفارة فان الانسان اذا حلف على نفسه اذا حلف على فعل شيء في نفسه او من غيره او على تركه فاما ان يقرن يمينه بالمشيئة اي بمشيئة الله فيقول والله ان شاء الله لتفعلن كذا او لافعلن كذا واما الا يقرنها فان قرن يمينه بالمشيئة فلا حنت عليه ولا كفارة ولو تخلف المحلوف ولو تخلف المحلوف عليه وان لم يقرنها بالمشيئة فانه يحنث اذا ترك ما حلف على فعله او فعل ما حلف على تركه والذي ينبغي للانسان اذا حلف على شيء سواء من كيد نفسه او من فعل غيره ان يقول ان شاء الله فان في قول ان شاء الله فائدتين عظيمتين احداهما ان ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه والثانية انه لو حلف في يمينه فلم يفعل ما حلف عليه او ترك ما حلف على فعله فلم يفعل ما حلف عليه او فعل ما حلف على تركه فانه لا كفارة عليه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي الله سليمان ابن داوود عليهما السلام انه حلف ليطوفن على تسعين امرأة اي يجامع اي يجامعهن حلف ليطوفن على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما اقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة فطاف على تسعين امرأة وجامعهم ولم ترد واحدة منهن الا واحدة ولدت شق انسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجتهم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث وعليه فينبغي للحالف اذا حلف على شيء ان يقرن يمينه بالمشيئة فيقول والله ان شاء الله اما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه الا يحاسب صاحب المطعم فحاسبه فانه يجب عليه ان يكفر كفارة يمين لان صاحبه لم نبر قسمه وكفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد وصيام ثلاثة ايام متتابعة وللاطعام كيفية فاما ان يصنع طعاما غداء او عشاء ويدعو المساكين اليه المساكين العشرة حتى يأكلوا واما ان يفرط طعاما على العشرة ومقداره بالجزء تت كيلو فاذا وجد بيتا فيه عشرة انفار واعطاهم هذا المقدار من الرز وجعل معه لداما من لحم او غيره كان ذلك كافيا في الاطعام فان لم يجد بان لم يكن عنده ما يطعم منه او لم يجد احدا يطعمهم او يكسوهم لكون البلد بلد غنى فانه في هذه الحال يصوم ثلاثة ايام متتابعة نعم ايضا اه في سؤاله الاخير يقول لقد كان لي صديق عزيز لكنه انتقل الى رحمة الله تعالى وبعد ان توفي رحمه الله لقطعت عهدا على نفسي بان لا اذهب الى بيت اهله واقسمت على ذلك لكنني بعد الحاح من اهله وجدت نفسي مضطرا للذهاب اليهم مرة واحدة وبعدها قررت الا اذهب ابدا فهل علي كفارة بما فعلت؟ وهل يجوز لي ان اذهب اليهم؟ افيدوني جزاكم الله خيرا الجواب تضمن سؤاله كلمة احب ان انبه عليها وهي قوله انتقل الى رحمة الله وهذه الكلمة لها وجهان الوجه الاول ان يكون جازما بان هذا الرجل انتقل الى رحمة الله والوجه الثاني ان يكون راجيا ان يكون هذا الرجل انتقل الى رحمة الله نعم فاما الاول فانه لا يجوز لنا ان نجزم لاحد لانه في الجنة او في النار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما قر ذلك كما قرر ذلك اهل السنة في عقائدهم فقالوا لا نشهد لاحد بجنة ولا نار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء واما اذا كان الانسان راجيا ان هذا الرجل انتقل الى رحمة الله فان الرجاء بابه واسع ولا حرج عليه في ذلك ومثله قولهم فلان رحمه الله ان كان خبرا فانه شهادة ولا يجوز وان كان دعاء ورجاء فلا بأس به ومثله قولهم غلام المغفورة او المرحوم ان كان خبرا فانه لا يجوز لانك لا تعلم ولا تشهد بذلك وان كان رجاء ودعاء فانه لا بأس به اما الجواب على سؤاله وهو انه اخذ على نفسه عهدا واقسم الا يذهب الى اهل صديقه هذا وبعد الحاح ذهب اليهم مرة واحدة ثم ترك الذهاب فان عليه في هذه الحال ان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة الا اذا كان قد قرن يمينه بالمشيئة فقال والله ان شاء الله فانه لا يحنث في في يمينه ولا كفارة عليه وحينئذ تذهب الى اهل هذا الميت وتكفير الكفارة الاولى. نعم هذه رسالة وصلتنا من احد الاخوة المستمعين من السودان رمز لاسمه بالف عين له مجموعة من الاسئلة يقول في سؤاله الاول لقد امرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولكن كيف تتفق هذه الايات مع قوله تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون ان حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم الاية وبما ان الكفر والشرك محادة لله ورسوله فكذلك قاطع الصلات مثلا او الذين لهم اعتقادات فاسدة كالتوسل بالاولياء وغير ذلك وكممارستهم للباطل في افراحهم ومآتمهم ومآتمهم فكيف نعاملهم؟ افيدونا جزاكم الله خيرا لا معارضة بين امر الله تعالى بصلة الرحم وبين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله وذلك لان الصلة لا يلزم منها المودة المودة معناها تبادل المودة والمودة هي اعلى او هي خالص المحبة وعلى هذا فانه من الممكن ان تصل هؤلاء الاقارب وانت لا تحبهم بل تكرههم على ما هم عليه من الباطل من الشرك فما دونه ولهذا قال الله عز وجل الوالدين ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي مصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي فامر الله سبحانه وتعالى ان نصاحب الوالدين الدنيا معروفا وان كانا كافرين مشركين بل وان كان قد بذل جهدهما في ان يكون ابنهما مشركا بالله عز وجل او في ان يكون ولدهما من ذكر او انثى مشركا بالله عز وجل ومن الممكن عقلا وشرعا ان تصل شخصا وقلبك يكرهه تصله بما بينك وبينه من القرابة او من الجوار اذا كان جارا لك ولكنك تكرهه بقلبك على ما على ما عنده من محادة الله ورسوله نعم اه يسأل في سؤاله الثاني ويقول لقد توفي ابي منذ عشرين سنة وكان قاطع للصلاة وكان يفطر احيانا في رمضان كما اخبرتني والدتي وهي تنصحه ولكن بالنسبة للفطر في رمضان امتنع عنه. ولكن الصلاة كان قاطعا لها حتى توفي فهل يجوز لي ان ادعو له بالمغفرة والرحمة؟ افيدوني بذلك بارك الله فيكم ان والدك الذي قطع الصلاة ولم يصلي حتى ما مات حتى مات لا يحل لك ان تدعو الله له بالمغفرة والرحمة وذلك لانه مات على الكفر وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم وانما حكمنا على والدك بكفر بترك الصلاة بدلالة الكتاب والسنة واقوال الصحابة والنظر الصحيح والاعتبار على كفر تارك الصلاة اما الادلة من كتاب الله فمنها قوله تعالى عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون ووجه الدلالة من الاية ان الله لم يثبت الاخوة في الدين الا بهذه الاوصاف الثلاثة توبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة والمشروط اذا علق على شرط متعدد الاوصاف فلا بد من تحقق هذا الشرط باوصافه وعلى هذا فاذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا اخوة لنا في الدين ولا تنتهي الاخوة في الدين الا بالكفر لان المعاصي مهما عظمت لا تخرج الانسان من الدين اذا كانت لا تصل الى درجة الكفر ولا تخرجه من الاخوة الايمانية وانظر الى قتل المؤمن عمدا فان قتل المؤمن عمدا من اعظم الكبائر التي دون الشرك ومع ذلك لا تخرجوا القاتل عن الاخوة في الدين كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فجعل الله القاتل اخا للمقتول مع انه فعل ذنبا من اعظم الذنوب بعد الشرك وهو قتل قتل مؤمن وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان دغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقد جعل فقد جعل الله عز وجل هاتين الطائفتين المقتتلتين جعلهما الله عز وجل اخوين للطائفة المصلحة بينهما فقال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. مع ان قتال المؤمن لاخيه من كبائر الذنوب فاذا علم ذلك تبين ان انتفاء الاخوة في الدين لا يكون الا بكفر مخرج عن الدين وعلى هذا فاذا تاب فاذا تاب المشرك من شركه ولكنه لم يقم الصلاة فانه لا يكون اخا لنا في دين في الدين فلا يكون مؤمنا بل يكون كافرا خارجا عن ملة الاسلام فان قلت ينتقد عليك هذا بايتاء الزكاة فهل تقول ان من لم يزكي يكون كافرا خارجا عن الملة الجواب ان بعض اهل العلم قال بذلك وقال ان من ترك الزكاة متهاونا بها كفر وخرج عن الملة ولكن القول الراجح انه لا يكفر بدليل حديث ابي هريرة الثابت في صحيح مسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقطع بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكونه يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة يدل على انه ليس بكافر اذ ان الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة وبهذا يكون ايتاء الزكاة التي تدل الاية بمفهومها على انه شرط للاخوة في الدين يكون معارضا بمنطوق الحديث وقد علم من قواعد الاصول ان المنطوق مقدم على المفهوم وسنذكر بقية الادلة في حلقة قادمة ان شاء الله شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخواتنا المستمعين الكرام انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور عن الدرب. اجاب على اسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته