بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في هذه الحلقة في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. اه مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبدالمنعم دفع الله تداني اه مقيم اه في القصيم يقول في رسالته اذا اصابت الرجل جنابة واوجبت عليه الغسل وهو في نفس الوقت مريض بمرض يمنعه من الغسل بالماء فهل التيمم يغني عن الغسل بالماء؟ حتى ولو زال المانع بعد عدة ايام وهل التيمم لرفع الجنابة يغني عن الوضوء للفريضة؟ اذا دخل وقتها في نفس وقت اداء رفع الجنابة افيدونا وبذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد قارن النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين اذا اصابت الرجل جنابة او المرأة وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء فانه في هذه الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واذا تيمم ان هذه الجنابة فانه لا يعيد التيمم عنها مرة اخرى الا بجنابة تحدث له اخرى ولكنه يتيمم عن الوضوء كلما انتقل وضوءه والتيمم رافع للحدث مطهر للمتيمم لقول الله تعالى حين ذكر التيمم وقبله الوضوء او الغسل قال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به الانسان وهذا يدل على ان التيمم مطهر لكن طهارته مقيدة لزوال المانع من استعمال الماء فاذا زار المانع من استعمال الماء فبرئ المريض ووجد الماء من عدمه فانه يجب عليه ان يغتسل اذا كان تيممه عن جنابة وان يتوضأ اذا كانت تيممه عن حدث اصغر ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث ابي سعيد الطويل وفيه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم فسأله ما الذي منعه؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم حضر الماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقى الناس منه وبقي منه بقية فقال للرجل خذ هذا فافرغه على نفسك وهذا دليل على ان التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن اذا وجد الماء فانه يجب استعماله ولهذا امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفرغه على نفسه بدون ان يحدث له جنابة جديدة وهذا القول الذي قرناه هو القول الراجح من اقوال اهل العلم نعم في رسالته الثانية يقول اذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الاخيرة في صلاة رباعية فهل يأتي بالركعة الاولى ثم الثانية والثالثة حسب الترتيب ثم انني سمعت كثيرا من المصلين يقرأون مع الفاتحة من قصار السور في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية فهل هذه الزيادة جائزة؟ افيدونا جزاكم الله عنا كل خير. السؤال الاول الفقه من السؤال اذا دخل المصلي في صلاة الجماعة عند الركعة الاخيرة في صلاة رباعية. نعم. فهل يأتي بالركعة الاولى ثم الثانية والثالثة حسب الترتيب ثم انني سمعت كثيرا من المصلين يقرأون مع الفاتحة من قسار السور في الركعة الثالثة والرابعة للصلاة الرباعية فهل هذه الزيادة جائزة سؤاله هذا تضمن مسألتين المسألة الاولى اذا دخل المسبوق مع الامام الرباعية في الركعة الرابعة فماذا يصنع والجواب انه اذا دخل مال المسبوق مع الامام فانما يدركه مع امامه هو اول صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما ادركته فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذه اللفظة فاتموا تفسر معنى اللفظة الاخرى وما فاته الفخر وتبين ان المراد بالقضاء هو الاتمام كما هو معروف في اللغة العربية كما في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين اي اتمهن واذا كان ما يقضيه المسبوق واخر صلاته فانه اذا ادرك الامام في الركعة الثالثة او الرابعة وتمكن من قراءة سورة بعد الفاتحة فليفعل لان هذا اول صلاته واذا كان ادرك ركعة من الثلاثية قوم الرباعية فانه يأتي بركعة بعد الامام ثم يأتي مثل التشهد الاول ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ركعتين ان كانت الصلاة رباعية وركعة وركعة واحدة ان كانت ثلاثية واما المسألة الثانية فهو انه ذكر انه يسمع من بعض الناس انهم يقرأون الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية سورة قصيرة بعد الفاتحة ويقول هل هذا جائز والجواب ان هذا جائز ولا بأس به ولا سيما اذا اطال الامام الركعتين الاخريين اما لكونه يرتل الفاتحة ترتيلا اكثر من المأموم فيفرغ فيفرغ المأموم قبل ان يتم الامام قراءة الفاتحة فحينئذ لا حرج على المأموم اذا قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع امامه بل حتى الامام والمنفرد لا بأس ان يقرأ احيانا كالظهر او في العصر زائدا عن الفاتحة في الركعتين الاخريين وان كان ينبغي ان يكون اكثر احيانه الا يقرأ في الركعتين الاخريين الا الفاتحة فقط نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع اشرف رجب خليفة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج اه يقول في رسالته عندنا في قريتنا الصغيرة تأتي عربة محملة بالدقيق لبقالين كل يوم احد من كل اسبوع فيقوم البقالون بتوزيع هذا الدقيق ومن كثرة الناس وازدياد السكان منهم من يأخذ دقيق ومنهم من لا يأخذ فالسؤال هل يجوز في هذه الحالة ان تتعاطى النساء حبوب منع الحمل لكي تنخفض نسبة السكان وكل انسان يجد قوته من الدقيق افيدونا افادكم الله وبارك فيكم الجواب تناول النساء حبوب منع الحمل لهذا الغرض الذي ذكره السائل وهو ثقيل للنسل خوفا من ضيق الرزق يتضمن هو اظن بالله عز وجل وان الله تعالى لا يرزق من خلقه ولو ان الانسان ايقن لانه ما من دابة في الارض الا على الله رزقها واعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب الرزق له ولعائلته ما طرأ على باله مثل هذا تصرف المشين الذي يتضمن ما يتضمنه من سوء الظن بالرب عز وجل كما ان هذا التصرف لهذا الغرض فيه شبه من المشركين الذين نهى الله تبارك وتعالى عن فعلهم في قوله ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وفي الاية الثانية ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم فعلى المؤمن ان يكون واثقا بربه مصدقا بوعده وان يعلم علم اليقين انه مولد ما ولد مولود الا وقد كتب رزقه وان الله عز وجل هو الذي تكفل بارزاق عباده كما قال الله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين ولقد حكى لي بعض الثقات وكان من الدلالين الذين يبيعون السلع لاصحابها باجرة حكى لي انه كان ذا دخل محدود وانه حين تزوج كعرب لان هذا الدخل تزداد ولما اتاه الولد الاول من اولاده شعر شعر بالزيادة اكثر كان قد اتاه ولدان يقول فلما جاء الولد الثاني ظهرت لي ازديادته ظهورا بينا من ان الانسان اذا اعتمد على ربه ووثق بوعده فان الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب تتناول حبوب منع الحمل لهذا الغرض فيه هاتان المفسدتان سوء الظن بالله عز وجل ومشابهة المشركين من بعض الوجوه اما منو حبوب الحمل فاما اه تناول حبوب منع الحمل لغير هذا الغرض كما لو كانت الام ظعيفة الجسم او كثيرة المرض ويشق عليها الحمل مشقة غير معتادة فتناولت الحبوب لاجل الراحة بعض الوقت وكان ذلك باذن الزوج وبعد مراجعة الطبيب والامن من الظرر فان هذا لا بأس به والله اعلم في سؤاله الثاني يقول هل يجوز لابن العم او ان يصافح بنت عمه باليد او بنت خاله او بنت خالته او احد الاقارب من اذا كانوا غائبين عنه مدة طويلة سواء سواء كانوا متزوجين او غير متزوجين اريد آآ الافادة بارك الله فيكم الجواب انه لا يجوز لاحد ان يصافح امرأة ليست زوجته ولا من محارمه فابن العم لا يجوز له ان يصافح ابنة عمه وابن الخال لا يجوز له ان يصافح ابنتا عمته وكذلك اخو الزوج لا يجوز ان يصافح زوجة اخيه والقاعدة العامة في هذا انه لا يحل لرجل ان يصافح امرأة ليست من محارمه وليست زوجة له سواء كان ذلك مباشرة او كان ذلك من وراء حائل ولا عبرة بما اعتاده بعض الناس في ذلك لان لان الشرع حاكم على العادة وليست العادة حاكمة على الشرع الواجب على المرء ان يتقي الله عز وجل في هذا الامر وان لا ينساب وراء العادات المخالفة للشريعة قد يتعلل بعض الناس لكونه يخجل ان تمد المرأة اليه يدها ثم يكف يده عنها او يقول لها كف يدك فان هذا لا يجوز وجوابنا على هذا ان نقول ان هذا الخجل في غير محله فان الله لا يستحي من الحق والاستحياء من الحق جبن وخور والواجب عليك ايها المؤمن ان تقول الحق ولو كان مرا كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين وانت اذا امتنعت من هذا وبينت انه حرام وامتنع الثاني من ذلك وبين انه حرام امتنع الثالث والرابع اشتهر هذا بين الناس وتركوا تلك العادة الذميمة وهي ان الرجل يصافح المرأة لكونها قريبته او او من جيرانه او ما اشبه ذلك هذه رسالة وصلتنا من اه اليمن الديموقراطية عدن من المستمعة الذي رمزت لاسمها بحاء عين ميم تقول في رسالتها توفي والدي دون ان يكون بجانبه احد من اولاده الكبار حيث كانت والدتي في الحج فقام عمي شقيق والدي من ابيه بواجبه تجاه اخيه على اكمل وجه واكثر فصرف الكثير من جيبه الخاص السؤال هل يلزم علينا ان ندفع له اه اه ان ندفع لعمنا فلوسه التي صرفها يوم وفاة والدنا مع العلم باننا حاولنا ولمرات عديدة ان نسلمه فلوسه ولكنه رفض استلامها بحجة انهم اخوان ما حكم الشرع في نظركم في والدنا الذي كفن بكفن اه وذبحت له الذبائح بفلوس غير فلوسه. افيدونا افادكم الله الجواب لا حرج في ذلك اي في ان يقوم العم عمكم بتجهيز اخيه من ماله وهو بذلك متبرع يريد الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى والذي احب لكم ان تقبلوا ما تبرع به والا تحرجوه بالزامه باخذ ما تبذلونه له والامر في ذلك واسع وهو مشكور على عمله ومأجور عليه ان شاء الله تعالى ولكن ورد في سؤال السائلة انه قام بتجهيزه وبالذبائح التي تذبح لهم وهذه الذبائح لا ادري ما هي لانه ليس ليس في شريعة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ان يذبح للاموات بعد موتهم بل ان السلف الصالح كانوا يعدون طبخ الطعام عند اهل الميت والاستماع اليه يعدون ذلك من النياحة ولا ريب ان ذبح الذبائح ايام الموت او بعد اسبوع من الموت او بعد اربعين يوما من الموت او ما اشبه ذلك مما يصنعه بعض الناس لا ريب ان هذا من البدع التي لم يفعلها سلفنا الصالح وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يجب على المؤمن ان يتبعه وان يتمسك به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في خطبه ان خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الذبائح التي تذبح في هذه المناسبة مع كونها بدعة تفضي الى الاثم هي ايضا هي ايضا اضاعة مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال وهي اثم لاسيما اذا كان الورثة قصارا واخذت هذه الاموال من التركة فيكون ذلك من قربان مال اليتامى بما لا خير فيه وقد قال الله تعالى ولا تطلبوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده والله المستعان بارك الله فيكم هذه رسالة من سوري الجنسية ومقيم في بغداد اه يقول في رسالته هل يجوز الجمع بين الصلوات اه بدون اي عذر الجواب لا يجوز جمع بين الصلوات بدون بدون عذر لقول الله تعالى فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات وجعل لكل صلاة وقتا محددا فتقديم الصلاة على وقتها او تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي من تعدي حدود الله عز وجل وقد قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فعلى المرء ان يصلي كل صلاة في وقتها ولكن اذا دعت الحاجة وشق على الانسان ان يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج عليه ان يجمع حينئذ فيجمع بين الظهر والعصر مما جمع تقديم او تأخير حسب الايسر له حسب الايسر له وبين المغرب والعشاء اما جمع تقديم واما جمع تأخير حسب الايسر لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المدينة من غير خوف ولا مطر تسويل عن ذلك فقال اراد الا يحرج امته اي ان لا يدخل عليها الحرج في ترك الجمع وهذه اشارة من ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الجمع لا يحل الا اذا كان في تركه حرج ومشقة وهذا هو متعين فان جمع الانسان بين الصلاتين بدون عذر شرعي فان الصلاة المجموعة الى وقت الاخرى غير مقبولة عند الله ولا صحيحة وذلك لانه عملها عملا ليس عليه امر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المرسلة اه لام ميم نون اه تقول في رسالتها نحن اه كل سنة يقام اه عيد خاص يسمى عيد الام وهو في واحد وعشرين اذار اه تحتفل اه يحتفل فيه جميع الناس. فهل هذا حرام او حلال؟ وعلينا الاحتفال اه به ام لا وتقديم الهدايا بذلك مشكورين الجواب على ذلك ان كل الاعياد التي تخالف الاعياد الشرعية كلها اعياد بدع حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح وربما تكون منشأها من غير المسلمين ايضا فيكون فيها مع البدعة مشابهة اعداء الله سبحانه وتعالى والاعياد الشرعية معروفة عند اهل الاسلام وهي عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الاسبوع وليس في الاسلام اعياد سوى هذه الاعياد الثلاثة وكل اعياد احدثت بعد ذلك او كل اعياد احدثت سوى ذلك فانها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واذا تبين ذلك فانه لا يجوز في العيد التي ذكرت السائلة والتي سمته عيد الام لا يجوز فيه احداث شيء من شعائر العيد كاظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما اشبه ذلك والواجب على المسلم ان يعتز بدينه ويفتخر به وان يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا فلا يزيد فيه ولا ينقص منه والذي ينبغي للمسلم ايضا الا يكون امعة يتبع كل ناعق بل ينبغي ان يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا وحتى يكون اسوة لا متأسيا لان شريعة الله لان شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والام احق من ان يحتفى بها يوما واحدا في السنة بل الام لها الحق على اولادها ان يضعوها وان يعتنوا بها وان يقوم بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان نعم بارك الله فيكم اه هذه رسالة من فتح اه احمد مصري مقيم بالعراق يقول اه في رسالته هل يصح للمرأة ان تقوم بعملية الذبح سواء كان طير او ما شابه ذلك من الحيوانات الجواب نعم يجوز للمرأة ان تذبح تيرا او ما هو اكبر من الطير من الحيوانات ودليل ذلك ان جارية كانت ترعى غنما في سلا وسلع جبل في المدينة تعال الذئب على شاة لها فادركتها فذبحتها بحجر وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة ذبيحتها حلال حتى ولو كانت حائضا وحتى لو كان عندها رجل تحسن الذبح وعلى هذا فيكون الجواب على هذا السؤال هو اتباع هو ان ما ذبحته المرأة فهو حلال مباح لكن بشرط ان تكون مسلمة او من اهل الكتاب اليهود او النصارى شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخواتنا المستمعين الكرام كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الذي اجاب على اسئلتكم في هذه الحلقة شكرا لكم لحسن المتابعة ونلتقي في الغد ونحن واياكم في خير وعافية. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته