بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يجيبوا على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عميزة مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا هذه رسالة وصلتنا من آآ علي السيد مصري ويعمل بالطائر يقول في رسالته ما حكم الضيافة عند رجل ماله مختلط حرام معه حلال حيث انه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلا واشياء محرمة وبعض الاشياء الاخرى الحلال كبيع كتب وكراسات واقلام وغير ذلك ما حكم عمله في ذلك حيث ان هذا الرجل يهدي الي بعض الاشياء هل اقبلها ام ارفضها افتون بذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط ان يبتعد عن المعاملات المحرمة كالرباء وبيع الدخان وغيره مما حرم الله عليه ليكون الكسب طيبا حلالا واما بالنسبة لهداياه اليك ونزولك عليه ضيفا فان هذا لا بأس به ولا حرج عليك في ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما اهدت اليه شاة في غزوة خيبر واجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة خبز شعير واهانة سمخة وعمل اليهود بيعا وشراء حتى انه عليه الصلاة والسلام ماتا ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لاهله وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله بحرام لان اليهود كما وصفهم الله تعالى تمنعون الكذب اكانون للسحت. هذه رسالة من المستمع عاوني الف باء سوداني يقول فيه برسالته هل يصح الاكل مع تارك الصلاة واذا كانت الاجابة لا ماذا نعمل مع من تجمعنا معه ظروف واوقات مثل الافراح السراء والضراء والجار والصديق الذي يحظر لك باكله عندما يأتون الضيوف والاخوان افيدونا بذلك مأجورين ان تارك الصلاة الجواب الجواب ان تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصليها في بيته ولا في المساجد كافر كفرا مخرجا عن الملة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والمعنى والاعتبار اما الدلالة من كتاب الله تعالى على كفر تارك الصلاة وفي قوله تعالى المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فجعل الله تعالى ثبوت الاخوة بالدين مشروطا بهذه الامور الثلاثة توبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة واذا كانت الاخوة في الدين لا تثبت الا بهذه الامور الثلاثة فان فقدها او فقد واحد منها يخرج الانسان من الاخوة في الدين ولا يخرج الانسان من الاخوة في الدين الا الكفر والا فان المؤمنين اخوة وان جرى بينهم او وان جرى منهم معاصي بل وان حصل منهم الكبائر ما عدا الكفر فاذا تاب المشركون من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا اخوة لنا في الدين وان اقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا اخوة لنا في الدين واذا لم يكونوا اخوة لنا في الدين فهم كفار وهذا دلالة واضحة من من الايات الكريمة الا ان منع الزكاة بخلا وتهاونا قد دلت السنة على ان انه ليس بكفر وذلك فيما رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة فيؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة تفتحت له صدائح من نار واثني عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ضربت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكون هذا الذي لا يؤدي حقها يمكن ان يرى سبيلا له الى جنة دليل على انه ليس بكافر اذا الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة ومن ادلة القرآن ايضا قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يعلمون شيئا ووجه الدلالة ان الله قال الا من تاب وامن وهذا يدل على انهم كانوا غير مؤمنين حين يضع عليهم للصلاة واما الدلالة من السنة فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه اهل السنن من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الصلاة فمن تركها فقد كفر ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فاصلا بين الكفر والايمان وبين المسلمين والكفار والفاصل بين شيئين يستلزم ان يكون كل واحد منهما سوى الاخر واما الاثار عن الصحابة ومنها ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وقد نقل اجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة عبدالله بن شقيق حيث قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة ونقل اجماعهم ايضا اسحاق بن راهوية الامام مشهور ونقله غيره ايضا واما المانع فان نواة اقتضائه لكفر تارك الصلاة ان كل مؤمن بما جاء في الصلاة من العناية والرعاية والحث عليها وتخصيصها بخصائص لا توجد في غيرها من العبادات لا يمكنه مع هذا ان يدع الصلاة وفي قلبه شيء من الايمان التلازم بين الايمان القلبي وبين فعل الصلاة امر ظاهر ولا يعرفه الا ارباب القلوب وبهذه الادلة الاربعة الكتاب والسنة واقوال الصحابة والمعنى يتبين ان القول الراجح لتارك الصلاة انه كافر كفرا مخرجا عن الملة وانه يجب ان يستتاب فان تاب ورجع الى الاسلام بالصلاة والا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفنه في مقابر المسلمين والله يعلم انني قد بحثت كثيرا في هذه المسألة ونظرت في ادلة القائلين بان ترك تارك الصلاة لا يكفر فلم ارى لهم دليلا يمكن ان يعارض الادلة التي ذكرناها في كفر تارك الصلاة وكل الادلة التي استدلوا بها لا تعدو واحدا من اربعة امور فاما ان لا يكون فيها دليل اصلا واما ان تكون مقيدة بحال يعذر فيها من لم يصلي كما في حديث حذيفة فان هؤلاء القوم الذين كفتهم كلمة لا اله الا الله ادركوا الاسلام وهم لا يعلمون عنه شيئا واما ان تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة تحديث عتبة بن مالك ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله واما ان تكون عامة مخصصة بادلة كفر تارك الصلاة واما ان يوجد نص لان تارك الصلاة لا يكفر او ان تارك الصلاة يدخل الجنة او ان تارك الصلاة مؤمن او ما اشبه ذلك فان هذا متعذب ولو وجد نحو هذا الدليل ده طلب الجمع بينه وبين الادلة التي تدل على كفره او الترجيح لكن هذا النوع من الادلة لم يوجد ابدا ولا يمكن ان تحمل ادلة كن في تارك الصلاة على من تركها جحودا لاننا لو حملناها على ذلك فالغينا الوصف الذي اعتبره الشرع وهو الترك واتينا بوصف جديد من عندنا وهو الجحود سيكون في ذلك جناة عن النص من وجهين احدهما الغاء ما اعتبره الشارع والثاني اعتبار وصف لم يعتبره الشارع ثم ان الجحود مكفر برأسه او باضافة اخرى ثم ان الجحود مكفر وحده وان لم يحصل معه ترك ولهذا لو ان احدا من الناس حافظ على الصلوات في اوقاتها مع الجماعة وهو يعتقد انها ليست مفروضة بل هي تطور وللانسان الخيرة في تركها لو ان احدا كان على هذه الحال لكان كافرا وان لم يترك الصلاة فدل ذلك على ان تقييد هذه النصوص لمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها تقليل لا وجه له ونحن عندما ونحن حين نكفر تارك الصلاة بمقتضى الادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة رضي الله عنهم لمادوا ما يلزمنا نحو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الحكم بالتكفير وعدمه راجع الى الشرع كما ان الحكم في الحل والحرمة والايجاب والاستحباب في الاحكام الشرعية رجل الى الشرع ايضا كذلك الحكم والتكفير فاذا دلت النصوص على كفء احد من الناس بعمل من الاعمال او بترك عمل من الاعمال فليس لنا الا التسليم لما دل له النص لان الكل عبيد لله عز وجل وهو الذي يحكم بينهم وفيهم بما تصريح حكمته قال الله عز وجل ثم اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى الا له الحكم وقال تعالى له الحكم واليه ترجعون الى غير ذلك من الايات الدالة على انه ليس للعباد ان يخرجوا عما تقتضيه ادلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان الحكم بما دلت عليه متعين سواء كان ذلك بما يستنكره الناس ويستغربونه او بامر لا يستنكرونه بل يألفونه. المستمع محمد ابو الفضل اه من المدينة المنورة يقول في رسالته من عمل اذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس والمجوس هل نأكل من مطاعمهم؟ او كيف نعمل؟ وهل علينا اثم؟ افي ذلك؟ افيدوني بذلك مأجورين اما التعامل الذي يحتاج الى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يغفل عنه وكذلك الحوت لان الحوت لا يشترط فيه التزكية واما ما يحتاج الى تذكية كاللحم فان كان هؤلاء الذين قدموا لنا ذلك الطعام من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فانه يحل لنا ان نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما تعاونهم ذبائحهم وكما ان هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة اهتتها له يهودية في خيبر حين فتحها وكذلك اكل من طعامه اليهودي الذي دعاه الى خبز شعير واهات سلخة وكذلك اقر عبد الله بن مغفل على اخذ الجراد من الشحم الذي رمي به الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والاقرارية بل فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلية والاقرارية على حل ذبائح هذا الكتاب ولا ينبغي لنا ان نسأل كيف ذبحوها ولا هيسمموا الله عليها ام لا وذلك لان الاصل بالفعل الذي فعله من هو اهل لفعله الاصل الاصل فيه السلامة وعدم منع وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تموا انتم وكلوا اثموا على اكلكم ولا تبحثوا عن عن فعل غيركم قالت عائشة وكان حديث عهد بكفر فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديث عهد بكفر والغالب عليهم ان تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في ذلك دليل على انه لا ينبغي للانسان ان يتكلف وان يتعمق وان الذي ينبغي ان يأخذ الامور على ظاهرها بدون اشقاق ولا اعنات على نفسه اما اذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير اهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحل الا بتزكية فانه لا يحل لكم ان ان تأكلوا منه وذلك لان ذبائح غير اليهود والنصارى محرمة ولا تحل بقوه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فان مفهومها هذا القيد اوتوا الكتاب يدل على ان غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم وهو محل اتماع بين اهل العلم نعم بارك الله فيكم هذه الرسالة وصلتنا من الجمهورية العربية اليمنية من السائل الذي رمز لاسمه بياء ميم ياء يقول في رسالته في يوم من الايام ذهبت الى منزل عمي وقد حصل بيننا خلاف ثم حلفت الا ادخل بيته مرة ثانية ثم بعد ايام شاءت الظروف ودخلت البيت فماذا يجب علي في مثل هذه الحالة؟ افيدونا جزاكم الله خيرا الجواب قبل ان اذكر الاجابة على سؤاله احب ان انبهه وغيره على ان قوله شاء في الظروف كلمة من كرة فان الظروف هي الازمنة والازمنة لا تشاء وليس لها منع من شيء بل الازمنة اوقات مخلوقة لله مدبرة بامره مسخرة باذنه تبارك وتعالى والمشيئة انما هي لله تعالى ثم للانسان الفاعل باختياره والواجب على المؤمن ان يتجنب مثل هذه الكلمات وان لا يتكلم كلمة الا وهو يعلم عن معناها وهل هو خير او شرط وهو حق او باطل حتى يكون متزنا بتصرفه القولي والثالي والمهم ان التعبير بمثل هذه العبارة شاءت الظروف او شاءت الاقدار او ما اشبه ذلك. نعم. لا يجوز فعلى المرء ان يكف عنه واما الاجابة عن سؤاله الذي اراد الاجابة عنه فاننا نقول له ان عدم دخوله بيت عمه من قطيعة الرحم وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب والخير ان يدخل بيت عمه وان يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلفت لعبد الرحمن ابن سمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة اذا حلفت على يميني فرأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك واتي الذي هو خير وعلى هذا فليدخل السائل هذا على عمه وليكفر عن يمينه ليطعم عشرة مساكين في طعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة فان لم يجد قام ثلاثة ايام متتابعة نعم بارك الله فيكم ايضا هذه رسالة من اه اليمن الجمهورية العربية اليمنية اه يقول فيها السائل اه هل يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها من غير اذن زوجها اه ثم هل يجوز لها ان تخرج من غير حجاب؟ حتى ولو كان لبيت ابيها ثم ايضا هل يجوز لزوج اختها ان ينظر اليها وهي من غير حجاب وفي يوم من الايام اه اطلعنا على هذه الاشياء ومنعناها من الذهاب الى بيت ابيها او منزل اختها ثم قالت لنا ان هؤلاء من الارحام فاسدون بارك الله فيكم من هم الارحام ومن هم الذين لا يجوز الذهاب اليهم؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة مأجورين الجواب اما فنون المرأة من بيت زوجها فانه لا يجوز الا باذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فاذا منعها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام وهو طاعة وقربة فان منعها من الخروج من منزله بلا اذنه او لا والاذن قد تكون لفظية بان يأذن الرجل لزوجته لفظا فيقول اذا شئت ان تزوري اهلك فلا حرج وقد تكون عرفية دي حاجة زي دي من العرف على الاذن بها كما لو كان من عادته هؤلاء القوم ان تخرج المرأة لقضاء الحوائج كشاء الخبز ونحوه فهذا اذن عرفي واما كون ما المرأة تخرج بغير حجاب فان هذا حرام ايضا والواجب على المرأة اذا خرجت الى السوق ان تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا كاشفة لوجهها لان ذلك من الفتن العظيمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع المرأة من حضور المسجد اذا كانت متطيبة فقال صلى الله عليه وسلم اي امرأة اصابته بخورا فلا تشهد معنا العشاء. اظهار المرأة وجهها في الاسواق من اعظم الفتن ومن اعظم المصائب التي حلت في مجتمعات بعض المسلمين فان هذه الفتنة العظيمة لم تقتصر على اخراج الوجه فقط بل صار النساء يخرجن الرؤوس والرقاب والنحوط ولا يبالين بذلك حتى اتسع الخرق على الراق وصار ضد النساء متعذرا او متعسر غاية العسر واما كشف المرأة لزوج اختها او لغيره من الرجال الاجانب غير المحارم فانه حرام ولا صلة بينها وبين زوج اختها بخلاف ام الزوجة فان ام الزوجة محرم لزوج ابنتها يجوز لها ان تكشف له والمحارم هم كل من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا بقرابة او رباع او مصاهرة فاما المحرمات بالقرابة فهن سبب ذكرهم الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت واما المحرمات بالرضاع فقد قال الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب فالام من الرضاعة والبنت والاخت والعمة والخالة قبالة الاخ وبنات الاخت كلهن محارم لانهن يحرمن بالنسب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يهم النسب واما المحرمات بالمساهرة فهن اربع زوجات الاباء وان علوا وزوجات الابناء وان نزلوا وام الزوجة وان علت وبنتها وان نزلت قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وقال تعالى في جملة المحرمات وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتمهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فهؤلاء الاربع محرمات بالصهر ويحرمن بمجرد العقد الا بنات بنات الزوجة وان نزلن فلا يحرمن الا اذا جامع امهتهن لقوله تعالى وامهات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تخرجن بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فهؤلاء سبع من النسب وسبب من واربع من السهر كلهن محارم لانهن محرمات الى الابد بنسب ورضاع ومصاهرة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخواتي المستمعين الكريمين كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الذي اجاب على اسئلتكم في هذه الحلقة شكرا لكم لحسن المتابعة ونلتقي في الغد ونحن واياكم في خير وعافية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته