بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم. الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يجيب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع في مدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا اه هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بسوداني ومقيم في العراق يقول في رسالته هل يجوز للرجل مفارقة آآ الزوجة اكثر من سنتين؟ علما بانه في غربة اطلبوا الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم الذي ينبغي للزوج الرجوع فيها؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ افيدونا مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف بامر الله تعالى بذلك في قوله وعاشروهن بالمعروف وحق العشرة حق واجب لكل زوج على زوجها واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ومن المعاشرات بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ولكن اذا رضيت بريبته ولو مدة طويلة فان الحق لها ولا يلحق الزوج منها حرج لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان امن لا يخاف عليها فاذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وان غاب مدة سنتين او اكثر واما اذا طالبت بحقها في حضوره فان الامر يرجع في ذلك الى المحاكم الشرعية وما تقرره في هذا فانه يعمل به نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع هاء الف موظف في قطر عربي يقول في رسالته احيانا اقوم بالصلاة في المنزل لان بيتي لان بيني وبين المسجد حوالي كيلو او اكثر ولكنني اسمع الاذان بالمكبر ما حكم صلاتي بمفردي وفي منزلي افيدونا بذلك مأجورين الجواب يجب على الرجل ان يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لان صلاة الجماعة واجبة على الاعيان على القول الراجح من اقوال اهل العلم وادلة ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم اما في كتاب الله فان الله تعالى يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ويقول تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولكأس طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ووجه الدلالة من هذه الاية ان الله تعالى اوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة اللهم صلي وسلم في حال الخوف فايجابها في حال الامن من باب اولى والدليل على انها فرض على العيان ان الله عز وجل اوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية اكتفي بصلاة الجماعة من الطائفة الاولى واما من السنة فالاحاديث في ذلك كثيرة منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحلق عليهم بيوتهم من نار واما حال الصحابة رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف وقد اجمع المسلمون على ان الصلاة جماعة في المساجد من افضل العبادات واجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في اثم وفاته الاجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة المرء بجماعة افضل من صلاة الفرد سبع وعشرين درجة والسائل الذي سأل يقول ان بينه وبين المسجد مسافة كيلو وانه يسمع الاذان بمكبر الصوت فاذا كان لا يشق عليه الحضور حضور الجماعة في المسجد فانه يجب عليه ان يحضر والناس يختلفون في ذلك فاذا كان شابا جلدا فان الظاهر ان ان ذلك لا يشق عليه وان كان ضعيفا او شيخا كبيرا فقد يشق عليه ذلك وعلى كل فان الانسان اذا علم ان صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم ان الواجب لا يسقط الا عند العجز عنه او المشقة الكبيرة بفعله يسأل ايظا في رسالته ويقول اه اريد ان اعرف منكم اه ثلث الليل الاخير اي وقت بالساعة الجواب لا يمكن تقدير ذلك بساعة محددة معينة ولكن يمكن لكل انسان معرفته بحيث يقسم الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر ثلاثة اقسام فاذا مضى القسمان الاولان وهما ثلث الليل فان القسم الثالث هو الثلث الاخير وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الله عز وجل ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فينبغي للانسان المؤمن ان يغتنم ولو جزءا يسير من هذا الوقت لعله يدرك هذا هذا الفضل العظيم لعله يدرك نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيستجيب الله له ما دعا به نسأل الله التوفيق للجميع اللهم امين هذه رسالة من المستمعة هاء عين الف الرياض تقول في رسالتها ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على اولادها وتحلف له بانها لم تأخذ منه شيء. ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم الجواب لا يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه لان الله سبحانه وتعالى حرم على العباد ان الخدماء بعضهم مما لبعض واعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحجة الوداع حيث قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت ولكن اذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها بولدها بالمعروف من النفقة فان لها ان تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولاولادها ولا تأخذ اكثر من هذا ولا تأخذوا شيئا تنفق منه اكثر مما يجب لها هي واولادها لحديث هند بنت عتبة انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت زوجها وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني ماء من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيكي او قال ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف سواء علم بذلك ام لم يعلم وفي سؤال هذه المرأة تقول انها تحلف لزوجها انها لم تأخذ شيئا وحليفها هذا محرم الا ان تتأول بان تنوي بقولها والله ما اخذت شيئا يعني والله ما والله ما اخذت شيئا يحرم علي اخذه او والله ما اخذت شيئا زائدا على النفقة الواجبة عليك او ما اشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقا لما تستحقه شرعا لان التويل سائغ فيما اذا كان الانسان مظلوما اما اذا كان الانسان ظالما او لا ظالما ولا مطلوبا فانه لا يسوغ والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولاولادها هي مظلومة فيجوز لها ان تتأول نعم هذه رسالة وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بالف اه حاء الاردن يقول في رسالته آآ هل محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق قاطبة؟ ام افضل البشر فقط؟ وما على ذلك الجواب الذي اعلمه من ذلك انه صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم كما ثبت ذلك عنه واما انه افضل الخلق على الاطلاق فلا يحضرني الان دليل في ذلك لكن بعض اهل العلم صرح بانه افظل الخلق على الاطلاق كما في قول صاحب الارجوزة وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاق والمهم ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى الى الثقلين الانس والجن هاتيا ومبشرا ونذيرا فعلينا ان نؤمن به تصديقا باخباره وامتثالا لاوامره واجتنابا لنواهيه هذا هو الذي ينفع الانسان في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده هذه رسالة وصلتنا من المستمع عوض عبد الوهاب يقول في رسالته كيف يتخلص الشخص من حقوق العباد سواء كان مالا او غير ذلك ولم يستطع الوفاء به الجواب حقوق العباد اما مالية واما بدنية فان كانت تتعلق ببدن الشخص التخلص منها ان لا يمانع الانسان من له الحق في اخذها منه فاذا وجب عليه قصاص في جرح او في عضو من الاعضاء فالتخلص من ذلك ان يمكن من له الحق من الاخذ بالقصاص واما اذا كانت مالية فان التخلص من ذلك ان يؤدي الحق الى صاحبه ويؤدي المال اليه ان كان موجودا او الى ورثته ان كان معدوما فان لم يكن له ورثة ادى ذلك الى بيت المال وبهذا يتخلص منه اما اذا عجز عن اداء الحقوق الى اهلها فانه قد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاذا كان هذا الانسان حريصا على الاداء سعيا فيه ما امكن ولكنه عجز وكان من نيته ان يؤدي فان الله تعالى يؤدي عنه الحق لمن له الحق بمنه وكرمه وتبقى ذمة هذا العاجز بريئة واما من اخذ اموال الناس لا يريد اداءها وانما يريد اتلافها عليهم واكلها بالباطل فان الله تعالى يتلفه بالنقوص بامواله وربما يتلفه ايضا بالاخذ من حسناته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وظرب هذا واخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وعلى المرء ان يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن المهلة وان يؤديها اليهم وان لا يماطل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطن الغني غن نعم اه السؤال الثاني في رسالة المستمع عوض الله او عوض عبد الوهاب يقول هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ وهل مكتوب مثلا اتزوج فلانة بعينها مسبقا وهل الرزق محدد مهما كد الشخص وتعب وما الدليل على ذلك نعم الجواب كل شيء يجري منذ خلق الله القلم الى يوم القيامة فانه مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ لان الله سبحانه وتعالى اول ما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن تجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنين في بطن امه اذا مضى عليه اربعة اشهر بعث الله اليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد والرزق ايضا مكتوب لا يزيد ولا ينقص ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل له اسبابا يزيد بها فيها او يزيد بها وينقص فمن الاسباب ان يعمل الانسان لطلب الرزق كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ومن الاسباب ايضا صلة الرحم منبر الوالدين وصلة القرابات فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه ويساء له في اثره فليصل رحمه ومن الاسباب تقوى الله عز وجل كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا تقل ان الرزق مكتوب ومحدود ولن افعل الاسباب التي توصل اليه فان هذا من العجز الكياسة والحزم ان تسعى لرزقك ولما ينفعك في دينك ودنياك قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بصاد الف باء يقول في رسالته لي ابنة خالة واصغر مني باربع سنوات اريد الزواج منها وقد علمت ان والدتي قد ارضعتها لمرض اصاب والدتها واريد بذلك اجابة في صحة زواجي منها افيدونا مشكورين الجواب يصح نكاحك منها او بعبارة اخرى يصح ان تتزوجها اذا كان هذا الرضاع لم يستكمل الشروط وشروط الوضاع المحرم ان يكون خمس رضعات فاكثر في زمن الارضاع اي في الحولين قبل الفطام ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرم وقوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة وفي الحديث لا رضاعة الا ما انشد العظم وكان قبل الخطاب فاذا كانت هذه البنت بنت خالتك قد رضعت من امك قبل ان تفطم خمس رضعات فاكثر فهي اخت لك فلا يحل لك ان تتزوج بها واما اذا كانت قد رضعت اقل من خمس او كانت قد رضعت بعد الحولين والفطام فانها لا تكون اختا لك ويجوز لك ان تتزوج بها نعم هذه رسالة من عثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته اه عثرت على بعض الكتب المسيحية فهل يصح احراقها؟ ام آآ يجب علي ان ادفعها الى المسيحيين لانها تخصهم الجواب كأن السائل يريد انه وجد نسخا من الانجيل واشكل عليه هل يحرقها او يدفعها للنصارى الذين يدعون انهم متبعون لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والذي ارى انه يجب عليه احراقها وانه لا يحل له ان يعطيها النصارى نعم بارك الله فيكم. اه ايضا اه في رسالته الثانية يقول اه هل شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى بعض المحرمات يجوز ام لا؟ افيدونا بذلك مشكورين الجواب اذا كان الجزار الذي لا يصوم ولا يصلي هو الذي ذبح الذبيحة فانه لا يحل لك ان ان تشتري منه شيئا وذلك لان الذي لا يصلي كافر مرتد مرتد عن الاسلام لا تحل ذبيحتهم اذ ان من شرط حل الذبيحة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا والكتابي هو اليهودي او النصراني واما المرتد والعياذ بالله فانها لا تحل ذبيحته والذي لا يصلي مرتد كافر خارج عن الاسلام كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح وقد بينا ذلك في عدة حلقات سابقة ونرجو ان يكون لدى المستمع ونرجو ان يكون لدى المستمع وقت يتمكن من طلبها والسماء اليها نعم هذه رسالة من محمد المصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته انا اعمل سائق شاحنة كبيرة في انحاء المملكة وانا حريص كل الحرص على ان اؤدي اه فرائض الصلاة في اوقاتها ولكنني اقوم بقصر الصلاة وجمعها فاصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين. واصلي المغرب والعشاء اه ثلاث ركعات المغرب وركعتين العشاء ما صحة عملي هذا بارك الله فيكم الجواب عملك هذا صحيح ما دمت مسافرا حتى وان كنت تتردد وتجوب البلاد طولا وعرضا وقد نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله فقالوا ان صاحب صاحب سيارة الاجرة الذي يكون دائما يؤجرها اذا فارق وطنه فهو مسافر حتى يرجع الى وطنه وانما اختلف اهل العلم فيما اذا نوى هذا المسافر الاقامة في مكان ما اكثر من اربعة ايام فهل يلزمه الاتمام او لا والمسألة فيها خلاف طويل عريض والراجح من اقوال اهل العلم انه لا تحديد للمدة التي ينوي المسافر اقامتها ما دام بنيته انه متى انتهى عمله او شغله رجع الى وطنه وذلك لعدم الدليل عليه من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع خليفة جاسم الجمهورية العربية السورية عين العرب يقول في رسالته هل يجوز للمسلم ان ينفق وصيته قبل مماته وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد الى بلد ثاني في نفس البلاد؟ افيدونا مشكورين الجواب اذا نفذ الانسان ثلث ماله في حياته فان ذلك لا يعد وصية بل هو تضرع والانسان ما دام حيا صحيحا فله ان يتبرع بما شاء من ماله ولا حسى عليه اذا لم يتعلق بماله حق لاحد من الناس اما لو كان مدينا وكان تبرعه يضل بالغرماء وما اشبه ذلك والمهم ان ما ينفذه الانسان في حياته لا يعد وصية بل هو تبرع نفذه لكن اذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما الحق به فانه يعتبر من الثلث فاقل لغير وارثه لان العطية في هذه الحال حكمها حكم الوصية لانه لا يجوز ان يتبرع بزائد على الثلث ولا لاحد من الورثة بشيء واما نقل الزكاة من بلد الى اخر فان الصحيح جوازه لا سيما اذا كان في ذلك مصلحة كما لون نقلها من بلد الى بلد اهله احوج او نقلها من بلد الى بلد لان له فيها اقارب مستحقين للزكاة فانه جائز ولا بأس به نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخوتنا المستمعين الكرام كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة انتهت حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج اشكركم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد ان شاء الله تعالى ونحن واياكم في خير وعافية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته