بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يرحمكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب جامع بمدينة عنيزة في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ اهلا ومرحبا بكم وحياكم الله آآ اولى رسائل هذه الحلقة وصلت الى البرنامج من المستمع من جمهورية مصر العربية آآ يقول في في رسالته فضيلة الشيخ هل يجوز للخطيب ان يرى خطيبته اثناء فترة الخطبة علما بان الاخت المخطوبة منتقبة. ارجو افادة بذلك بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال انه يجوز للخاطب ان ينظر من مخطوبته كل ما يدعوه الى نكاحها مما يظهر غالبا كالوجه والكفين والقدمين والرأس ونحو ذلك لانه اذا نظر الى مخطوبته وتزوجها عن اقتناع كان ذلك احرى ان يؤدم بينهما وان تدوم وان تدوم العلاقة وتحل الالفة والمحبة ولكن اشترطوا لهذا طروط اولا الا يخلو بها في مكان واحد فان خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ثانيا يشترط الا يكون نظره اليها نظر شهوة وتلذذ وانما هو نظر استطلاع ليقدم او يحجم فان كان عن لذة وتمتع فانه لا يجوز لانها ليست من حلائله اللاتي يجوز لهن اللاتي يجوز له ان يتمتع بالنظر اليهن ويتلذذ ثالثا ان يغلب على ظنه اجابة خطبته فان كان يغلب على ظنه ان لا يجاب فانه لا داعي للنظر في هذه الحال لعدم اجابته نعم بارك الله فيكم. هذه المستمعة اه اه من مصر اه تقول في رسالتها اه فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة استخدام المساحيق والاصباغ المكياج اعني كزينة لزوجها نرجو افادة بذلك بارك الله فيكم نعم يجوز للمرأة ان تتجمل لزوجها بكل انواع التجميلات غير المحرمة سواء كان ذلك في العين او في الخدين او في الشفاه او في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة الا انه لا يحل لها ان تفقأ شعرها بصوب اسود اذا كان فيه بياض. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والاصل في النهي التحريم ولان في هذا نوعا من المضادة للخلقة التي اقترح حكمة الله تعالى ان يكون الانسان عليها بعد الكبر وهي وهي بيظاظ الشعر فاذا سوده الانسان فكانما يريد ان يرجع بنفسه الى الشباب ولكني بلغني ان المكياج نعم يضر بالمرأة ببشرة وجهها وحينئذ فلابد من اخذ اراء الاطباء في ذلك فاذا قالوا نعم انه يضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لا تستعمله بارك الله فيكم آآ ايضا تسأل المستمعة آآ من جمهورية مصر العربية وتقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المسلمة ان تحظر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟ علما بانها تخرج اليها متسترة وبالزي الشرعي وايهما افضل حضورها لمثل هذه المجالس؟ ام بقاؤها في المنزل؟ علما باننا ان نخرج للتعليم في الجامعات والمدارس بناء على رغبة ابائنا وامهاتنا ومع العلم ايضا بان الاستفادة من هذه اكبر من الاستفادة من القراءة في المنازل. ارجو افادة حول هذا السؤال بارك الله فيكم نعم يجوز للمرأة ان تحضر مجالس العلم سواء كانت هذه العلوم من علوم الفقه العمل او من علوم الفقه العقدي المتصل بالعقيدة والتوحيد فانه يجوز لها ان تحضر هذه المجالس بشرط ان لا تكون متطيبة ولا متبرجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اي امرأة اصابت فخورا فلا تشهد معنا العشاء ولابد ان تكون بعيدة عن الرجال لا لا تختلط بهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وذلك لان شرها اقرب وذلك لان اولها اقرب الى الرجال من اخرها فصار اخرها خيرا من اولها آآ ايضا آآ من اسئلة آآ من اسئلة المستمعة الاخير تقول فيه هل يجوز للمرأة ان تقص شعرها من الامام آآ ويسمى القصة المرأة لا شك ان رأسها جمال لها وستر وان اكثر النساء ترغب ان يكون لها رأس ولهذا رخص لها في الحج بل شرع لها في الحج والعمرة ان تقصر بقدر انملة من كل ظفيرة واختلف العلماء رحمهم الله في جواز قصف المرأة رأسها فمنهم من قال انه مكروه ومنهم من قال انه حرام ومنهم من قال انه مباح اي حلال الا ان تقصه على وجه يكون شبيها برأس الرجل فانه يكون حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء والذي ارى ان الاحسن والاولى الا تقص المرأة شعرها على رأسها لان تقبل ما يرد الينا من عادات غيرنا واخذها بدون فائدة واختها بدون فائدة امر لا ينبغي ان يكون فان هذا قد يحول المجتمع الى عادات مجتمعات اخرى قد تكون او قد توعدها عن العادات التي يقرها الشرع اما اذا قصته حتى يكون على شبه رأس الرجل فانه لا شك فيه انه حرام لما ذكرنا بل انه من كبائر الذنوب اثابكم الله يا فضيلة الشيخ آآ هذا المستمع آآ علي بسيوني آآ مصري آآ ارسل برسالة طويلة يقول فيها فضيلة الشيخ نحن اربعة اخوة نعيش مع والدنا في مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الارض نعطيه لابينا الذي يقوم بالصرف على الاسرة كلها حتى اولادنا وزوجاتنا نعم ولنا اختان متزوجتان ومن خلال كسبنا الحلال والحمد لله وفرا والدنا مبلغا من النقود به قطعة ارض اصر والدنا ان يكتبها لنا نحن الذكور فقط. وقال انها من تعبكم ولم يذكر شيئا الاناث. هل ما فعله وليدنا يا فضيلة الشيخ حلال؟ ارجو منكم افادة بارك الله فيكم انه يجب على المرء ان يعدل بين اولاده يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يحل له ان اخص احدا منهم بعطية الا فيما تقتضيه ضرورة ذلك المعطى كما لو احتاج احدهم لعلاج او لزواج فانه يعطيه والقضية التي ذكرها السائل اذا كان والدهم وهم يعطونه كسبهم نوى انه قرظ في ذمته ثم بعد ذلك اشترى لهم به هذه الارض واعطاهم اياها فلا حرج عليه في ذلك لان هذا هو مالهم واما اذا كان يأخذ المال منهم على انه ملكه ثم بعد ذلك اعطاهم هذه الارض دون بقية اخوتهم او اخواتهم فان هذا من التفظيل الذي لا يجوز وقد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان اباه بشيرا نحله نحلة فقالت له امه عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب ليشهده سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل اعطى بنيه مثل ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل اعطى بنيه مثل ذلك؟ فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال اشهد على هذا على هذا غيري فاني لا اشهد على جور وبهذه المناسبة اود ان اذكر مسألة يكثر السؤال عنها وهي ان بعض الناس يكون له اولاد ذكور فيبلغ كبارهم ان الزواج ويزوجهم ثم يوصي بماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته لانه زوج الكبار في حياته وهذا لا يجوز لانه لا وصية لوارث فان الورثة قد قسم الله بينهم تركة مورثهم بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز ان تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في ذلك وهؤلاء الصغار الذين توفي ابوهم قبل ان يبلغ الزواج ليس عليه ان يزوجهم قبل اوان اوامر واذا لم يكن عليه ان يزوجهم قبل اوانه فانهم اذا بلغوا او ان الزواج بعد موته يزوجون من من نصيبهم من تركة ابيهم نعم بارك الله فيكم اه رسالة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بالف الف العراق تقول في رسالتها ما حكم المرأة يا فضيلة الشيخ التي تعبد الله وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن وهي لا تخفي رأسها هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها اجر عند الله؟ ارشدونا بارك الله فيكم اما قراءة القرآن فانه لا يشترط لها تطفو الرأس وذلك لانه لا يشترط سطح العورة بقراءة القرآن واما الصلاة فانها لا تصح الا بستر العورة والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها فلا يجب عليها ان تستر وجهها في حال الصلاة الا ان يكون حولها رجال غير محارم لها فانه يجب عليها ان تستر وجهها عنهم اذ ان المرأة لا يحل لها ان تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها نعم آآ ايضا تسأل المستمع وتقول اه بعض الناس اه عندنا يزورون بعض المقابر الشريفة لدينا الذي يوجد بها الذي يوجد بها صحابة رضوان الله وبعض الشيوخ الكرام وهناك اخطاء يرتكبونها منها اه انهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمين والوقوف بجانبهم لخروجهم من مصائبهم ما هو الحكم في هؤلاء يا فضيلة الشيخ؟ آآ انصحوهم بارك الله فيكم قبل الاجابة على هذا السؤال اود ان اقول انما يدعى بانه قبر فلان او فلان من الصحابة رضي الله عنهم او الائمة بعدهم قد لا يكون صحيحا فليس كل ما ما ادعي يكون مقبولا وصحيحا بل قد يكون هذا من تزوير المزورين ثم على فرض ان نكون في هذا المكان قبر صحابي او قبر او قبر امام من الائمة فان المشفوعة للانسان اذا زار المسجد اذا زار المقبرة المشروع على الانسان اذا زار المقبرة ان يفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من السلام عليهم يقول السلام عليكم اهل اهل اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية الزائر للمقبرة زائر معتبر داع للموتى وليس داعيا لهم واما الذين يزورونها على سبيل التبرك بترابها او اقبح من ذلك ان يدعو الاموات بكشف الظر وجلب النفع وما اشبه على هذا فان دعاء غير الله شرك اكبر مخرج عن الملة قال الله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا الذي يدعو من دون الله او يدعو مع الله الها اخر انه كافر وانه ليس بمفلح اي لن يحصل له مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه وقال سبحانه وتعالى في اية اخرى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين المشرك الداعي غير الله عز وجل غير مفلح لا في الدنيا ولا في الاخرة وهو ايضا سفيه لا احد اضل منه فنصيحتي لهؤلاء الذين يزورون هذه المقابر ان تكون زيارتهم على الوجه المشروع بان تتعظ بهذه الزيارة ويتذكر الاخرة وانهم الان على ظهر الارض احياء يأكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون وعما قريب سوف يكونون في بطن الارض باعمالهم كما كان هؤلاء المقبورون مثلهم بالامس وهذه حالهم اليوم ثم يدعون لاخوانهم بما شرع لهم مما ذكرناه انفا واما ان يتبركون بالتراب او ان يدعو هؤلاء الموتى فهذا ظلال لا اصل له اه هذه رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه باخوكم في الاسلام جيم ميم عين يقول في رسالته عقد رجل على امرأة اه عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج. فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحالة العدة؟ وهل ترث اه نرجو من فضيلة الشيخ اجابة حول هذا السؤال اذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل ان يدخلا بها فانها تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ويثبت لها الميراث فترث من زوجها الربع ان لم يكن له زوجة اخرى ولا ولد وترث منه السمن ان كان له ولد وان كان له زوجة اخرى شاركتها الثم ويثبت لها المهر كاملا اي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم يبروع بنتي واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فانه لا عدة عليها ولا يجب لها الا نصف النهر فقط لله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا ولقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عطر النكاح نعم بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بالف الف رياض يقول في رسالته هل الصدقة على غير المسلم بها اجر اذا كان في اشد الحاجة اليها اه نرجو افادة بذلك الصدقة الصدقة على غير المسلم جائزة. نعم وفيها اجر اذا كان محتاجا لها لكن لا يحل له لا تحل له الصدقة واجبة اي الزكاة الا ان يكون من المؤلفة قلوبهم ويشترط للصدقة عليه الا يكون ممن يقاتل المسلمين فان كان من نقاط المسلمين ويخرجه ويخرجهم من ديارهم فانه لا يتصدقوا عليه لان الصدقة عليه يتضمن او تستلزم اعانته على المسلمين يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذي لم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخذوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون نعم آآ ايضا يسأل ويقول ما العلة وما السبب في ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وباقي اللحوم لا آآ تستوجب ذلك الحكمة في هذا يتضاعف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حيث قال توظؤوا من لحوم الابل وسئل صلى الله عليه وسلم اتوضأ اي سأله سائل فقال اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فكونه جعل الوضوء من لحم الابل عائدا الى مشيئة الانسان اما في لحم الابل فقال نعم دليل على انه لابد من الوضوء من لحم الابل وانه لا يرجع الى اختيار الانسان ومشيئته واذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فانه حكمة ويكفي المؤمن ان يكون امرا لله ورسوله قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت الحكمة الامر فاذا امر الله ورسوله بشيء الحكمة في فعله على ان بعض اهل العلم ابدأ حكمة في ذلك وهي ان لحوم الابل فيها شيء من اثارة الاعصاب والوضوء يهدئ الاعصاب ويبردها ولهذا امر الرجل اذا غضب ان يتوضأ والاطباء المعاصرون ينهون الرجل العصبي عن كثرة الاكل من لحم الابل فان صحت هذه الحكمة فذاك وان لم تصح فان الحكمة الاولى هي الحكمة وهي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد لله تعالى بتنفيذ امر النبي امر نبيه صلى الله عليه وسلم اثابكم الله. ايضا من اسئلة المستمع يقول لقد من الله علي واديت فريضة الحج. وحينا وحين انتهيت من الطواف والسعي رأيت صديقا لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على رأسي. ولكن صديقي هذه الحجة التي حجها ليست له بل هي بل هي لانسان متوفى. فهل علي اثم في ذلك يا فضيلة الشيخ اذا هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك فان كان ذلك في الحج وكان بعد ان رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك وقصرته فلا حرج عليك لان الرجل الحاج اذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر حل من كل شيء من محظورات الاحرام الا من النساء وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جماعة العقبة ثم نزلت الى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت نداءك على رأسك فانه لا حرج عليك لانك قد حللت التحلل الاول اما اذا كنت في العمرة فانه ليس عليك شيء لانك جاهل لا تدري وجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء اما اذا تعمدت ذلك عن علم فان اهل العلم رحمهم الله يقولون ان الانسان اذا فعل محظورا لا يفسد النسك ويوجب شاة فاقل فانه في هذه الحال مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يذبح شاة يفرقها على الفقراء اه في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين والذي اجاب على استفساراتكم لهذه الحلقة نشكركم انتم لحسن المتابعة نرجو ان تكتبوا الى البرنامج بخط واضح كي يتسنى لنا ان نعرض ما يردنا من اسئلة واستفسارات على اصحاب الفضيلة العلماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته