بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع مدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. مرحبا بكم واهلا وحياكم الله اه اولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمعة الذي رمزت لاسمها بعين ميم اه ادى تقول في رسالتها انا فتاة اه كتب اه كتابي منذ فترة على شاب. وقد صادف ذلك اليوم ان كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم اوافق الا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف ام لا فاجاب المملك بانها جائزة ولكنني لم اقتنع بهذه الملكة. ارجو منكم يا فضيلة الشيخ افادة اذا كانت هذه الملكة صحيحة ام لا؟ وهل يتحتم علي اعادتها في حالة عدم صلاحيتها؟ افيدونا مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نقول في الجواب على هذا السؤال ان عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لان الاصل في العقود الحل والصحة الا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقل دليل على تحريم النكاح في حال الحيض واذا كان كذلك فان العقد المذكور يكون صحيحا ولا بأس به وهنا يجب ان نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم هنا بلغه ان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يأخذن الا ان يأتين بفاحشة بينة وسلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يحني الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض ولا ان يطلقها في طهر جامعها فيه الا ان يتبين حملها فاذا تبين حملها فله ان يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب انه قد اشتهر عند العامة انطلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح الطلاق الحامل واقع وهو اوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحن للانسان ان يطلق الحامل وان كان قد جامعها قريبا بخلاف غير الحامل فانه اذا جامعها يجب عليه ان ينتظر حتى تحيضة ما تطول او يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا دين واضح على ان الطلاق الحامل واقع وفي بعض الفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثمن يطلقها طاهرا او حاملا واذا تبين ان عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فاني ارى الا يدخل عليها حتى حتى تطهر وذلك لانه اذا دخل عليها قبل ان تطهر فانه يخشى ان يقع في المحظور وهو وطئ الحائض لانه قد لا يملك نفسه ولا سيما اذا كان شابا فلينتظر حتى تظهر فيدخل على اهله وهي في حال يتمكن فيها من ان يستمتع بها في الفرج نعم اه ايضا تسأل المستمع وتقول فضيلة الشيخ هل يجوز نقش الاسماء وكذلك الحروف اه سواء كانت بالعربي ام الانجليزي على الذهب؟ هل في ذلك حرمة ام لا كتابة الاسماء على الذهب اذا كانت تعني ان يكتب الاسم على الخاتم مثلا. نعم لا بأس به وقد ثبت ان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله فاذا نقش الاسم على الخاتم فلا بأس به اللهم الا ما ذكر عن اهل الدب الذين يكتبون اسماء زوجاتهم على خواتيمهم وتكتب زوجاتهم اسمائهم على خواتيمهم فان هذا هو الذي ينهى عنه لانه لا يخلو غالبا من اعتقاد فاسد حيث يظنون ان الرجل اذا كتب اسم زوجته على خاتمه وان المرأة اذا كتبت اسم زوجها على خاتمها خاتمها كان كان ذلك ادعى للارتباط بينهما وهذه عقيدة فاسدة باطلة نعم. اه رسالة وصلت الى البرنامج من اليمن باعثها مستمع يحيى بن علي يقول في رسالته ما حكم الشرع في فضيلة الشيخ في مسابقة الامام وايضا آآ مسبل ازاره خيلاء نرجو افادة بذلك هذا السؤال تضمن يسوء علي السؤال الاول في مسابقة الامام فمسابقة الامام محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار او يجعل رأسه رأس حمار وهذا يدل على التحريم ثمان السبق يختلف فان كان السبق بتكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد لان الصلاة لا تنعقد الا اذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الامام من تكبيرة الاحرام لقوم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وان كان السبق بركن اخر ففيه تفصيل عند بعض اهل العلم والراجح عندي انه لا تفصيل في ذلك وان وان المأموم متى سبق الامام الركن او الى الركن فان صلاته تبطل اذا كان عالما بالنهي اما اذا كان جاهلا فانه معذور ولكن عليه ان يتعلم احكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة وكذلك لو نسي فسبق امامه فانه لا تبطل صلاته وعليه ان يرجع ليأتي بما سبق امامه بعده وبهذه المناسبة اود ان للمأموم مع امامه اربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف فاما المتابعة فهي الحال المحمودة التي دلت السنة على الحث عليها والامر بها وهي ان يأتي الانسان بافعال الصلاة بعد امامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد الحال الثانية الموافقة بان يأتي الانسان بافعال الصلاة مع امامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر وهذه خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر اهل العلم انه اذا كانت الموافقة في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد وعلى المأموم ان يعيدها بعد ذلك والثالث اول حال الثالثة المسابقة وهي ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه فان كان ذلك في تكبيرة الاحرام فصلاته لم تنعقد وان كان في غيرها ففيها ففيه تفصيل عند اهل العلم بل ففيها تفصيل على المشهور من مذهب الامام احمد والراجح ان الصلاة تبطل بذلك اذا كان الانسان عالما ذاكرا فالراجح ان الصلاة تبطل بذلك اذا كان الانسان عالما ذاكرا والحال الرابعة التخلف وهي خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان يتخلف عن الامام فلا يبادر بمتابعته فهذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا كبر فكبروا ومعلوم ان المشروط يتبع الشرط ويليه فليكن تكبيرك تلو تكبير الاحرام تلو تكبيرة الامام وركوع وركوعك تلو ركوع الامام وسجودك تلو سجود الامام وهكذا فلا تتخلف عنه لكن لو تخلف الانسان العذر مثل ان لا يسمع صوت الامام او يكون او يكون ساهيا ففي هذه الحال متى زال متى زال ذلك العذر تابع الامام يعني اتى بما تخلف عن الامام حتى يلحق امامه الا ان يصل الامام الى الركن الذي هو فيه فانها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها مثال ذلك لو كنت واقفا مع الامام اول ركعة ثم ركع الامام وسجد وقام الى الثانية وانت لم تعلم به حتى وصل الى الى القيام وانت الان قائم على انها الركعة الاولى والامام قام اليها على انها الثانية فانك تبقى معه وتكون الركعة الثانية للامام ركعة لك اولى فاذا سلم اتيت بركعة بعده اما لو علمت به وهو ساجد بان ركع ورفع وانت لم تعلم ثم لما ركع للسجود سمعته فانك تركع وترفع وتسجد وتتابع الامام وتتابع الامام اه اما السؤال الثاني فهو مسبل مسبل ازاره واسبال الازهار حرام ويقع اسبال الازار على وجهين الوجه الاول ان يسدله بدون خيلاء فهذا عقوبته انه ان ما اسفل من الكعبين ففي النار. نعم. فهذا عقوبته انما اسفل من الكعبين ففي النار هذه هي عقوبته والوجه الثاني ان يكون خيلاء فعقوبة هذا ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وصل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم كررها ثلاث مرات فقال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب واما من جر ثوبه لغير خيلاء وقد ثبت في الصحيح انه ان ما اسفل من الكعبين ففي النار ولا يجوز ان يحمل هذا على الاول باختلاف العقوبتين واذا اختلفت اختلفت العقوبتان في عمل فانه لا يمكن ان يحمل احدهما على الاخر للتناقض والتضاد لان تلك العقوبة غير تلكه واذا كانت غيرها فاننا اذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث وقد ذكر اهل العلم انه اذا اختلف الحكم فانه لا يحمل احد نصين على الاخر ومثلوا لذلك في قوله تعالى التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد الايدي بالمرافق وفي اية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فلا تحملوا اية التيمم على اية الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين فان طهارة التيمم في عضوين فقط وطهارة الوضوء في اربعة اعضاء وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الاكبر والاصغر وطهارة الوضوء الماء يختلف فيها الحرز الاصغر والاكبر فهكذا هذان الحديثان ما اسفل من الكباين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه لا يحمل احدهما على الاخر وقد دل على ذلك ما اخرجه مالك من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرة المؤمن الى نصف ساقه وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء وبينما نزل عن الكعبين نعم اثابكم الله اه مجموعة من معلمات في السودان ارسلن بهذه الاسئلة اه السؤال الاول آآ يقلن فيه صعوبة سكرات الموت يا فضيلة الشيخ هل تخفف من الذنوب وكذلك المرض الذي يسبق الموت هل يخفف اه من الذنوب؟ نرجو افادة في ذلك نعم كل ما يصيب الانسان من مرض او شدة او هم او غم حتى الشوكة تصيبه فانها كفارة لذنوبه ثم ان صبر واحتسب كان له مع التكفير اجر اجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به ولا فرق في ذلك بينما يكون عند الموت وما يكون قبله فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن ويدل لهذا قوله تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فاذا كان ذلك بما كسبت ايدينا دل هذا على انها مكفرة لما عملناه من وما كسبناه وكذلك اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانه لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا اذى حتى شوكة حتى الشوكة انشاكها الا كفر الله بها عنه نعم اه اه احدى المستمعات في هذه الرسالة تسأل وتقول هي اخت لم تنتظم في صلاتها الا اخيرا ولها الرغبة بان تكفر عن صلاتها التي لم تصليها في السنوات الماضية هل التوبة يا فضيلة يا فضيلة الشيخ اه تكفر لها ذلك؟ ام يجب عليها القضاء اذا تابت هذه المرأة التي تركت الصلاة مبدة ثم من الله عليها بالهداية فتابت الى الله وعملت عملا صالحا فانه لا يلزمها قضاء ما مضى من صلاتها وذلك لان الصلاة موقوتة في اوقات معينة لا تصح فيما سواها الا لعذر الصلاة موقوتة في اوقات معينة لا تصحوا فيما دونها فيما سواها الا لعذر قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاذا اخرج الانسان الصلاة عن وقتها بدون عذر لم تقبل منه وان صلى الف مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى هذا فليس امام الانسان الذي ترك الصلاة بدون عذر ليس امامه الا ان يتوب الى الله عز وجل ويعمل عملا صالحا ويكثر من صلاة النفل وغير ذلك ومن الاعمال الصالحة الاخرى وبهذا يتوب الله عليه قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهاما الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزني ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا نعم اه اثابكم الله فضيلة الشيخ اه احدى المستمعات اه ايظا من السودان تقول يقولون بان هناك اه صلاة تسمى صلاة الفائدة. وهي مئة ركعة. وقيل اه اربع ركعات تصلى في اخر جمعة من رمضان هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ ام انها بدعة هذا القول ليس بصحيح. نعم وليس هناك صلاة تسمى صلاة فائدة وجميع الصلوات فوائد وصلاة الفريضة افيد الفوائد لان جنس العبادة اذا كان فريضة فهو افضل من نافلتها لما ثبت في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولان الله اوجبها وهو دليل على محبته لها وعلى انها انفع للعبد من النافلة ولهذا الزم بها لمصلحته بما يكون فيها من الاجر فكل الصلوات فوائد واما صلاة خاصة تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة لا اصل لها وليحزن الانسان من اذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها اصل من السنة وليعلم ان الاصل في العبادات الحظر والمنع فلا يجوز لاحد ان يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله اما في كتابه او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتى شك الانسان في شيء في شيء من الاعمال هل هو عبادة او لا فالاصل انه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على ذلك اي على انه عبادة حتى يقوم دليل على انه عبادة نعم بارك الله فيكم. اه احدى المستمعات ايضا من السودان تقول في رسالتها اعمل موظفة بالتعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام وعلي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام وعملت اخيرا وعلمت اخيرا ان من يتقاضى راتبا معينا يمكنه اخراجها اه عن نفسه علما بانني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم اخراجها بنفسي ومن مالي وان كان كذلك فماذا افعل؟ افيدونا جزاكم الله عنا كل خير الاصل فيما فرضه الله على عباده ان يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فانها واجبة على الانسان نفسه لا على غيره لاننا لو لو اوجبناها على غيره لحملناه وزرها اذا تركها فنكون محمليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة كنوز اخرى فالانسان مخاطب بنفسه ان يؤدي صدقة الفطر عنها ولكن اذا كان له والد او اخ كبير او زوج واخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك اما دمت قد رضيت بان يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وان كان لك دخل من راتب او غيره نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم اخوتنا المستمعين الكرام كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة انتهت حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج اشكركم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد ان شاء الله تعالى ونحن واياكم في خير وعافية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته