الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابت اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب بجامع بمدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ حياكم الله واهلا وسهلا بكم ورد الى البرنامج مجموعة من الاسئلة. نبدأ على بركة الله بهذا السؤال المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جواب السؤال انه اذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فان صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاحل الله الجماع في الليل الى ان يتبين الفجر وهذا يستلزم الا يغتسل الا بعد طلوع الفجر لانه اذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فانه سيبقى الى اخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر واما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا ويصوم ولكن الافضل لمن حصلت له جنابة ان يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فان لم يمكن ان يغتسل فليتوظأ لان الوضوء يخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد وهذا دليل على ان الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على انه ينبغي للانسان ان لا ينام الا على طهارة اما طهارة تامة وهي الاغتسال واما طهارة مخففة وهي الوضوء نعم يا شيخ محمد هذا المستمع آآ يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الامام احمد انه قال بعدم صحة صيامه لانه وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له. وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام آآ يريد افادة الحديث الموطأ الذي اشار اليه انه في موطأ اه لا يحضرني الان حاله ولكن كما اسلفت انفا الكتاب والسنة يدلان على انه يجوز للصائم ان يصبح جنبا نعم بارك الله فيكم المستمع عبدالسلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر يختص بالروح ام بالبدن عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اما من كتاب الله فقد قال الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وبقوله تعالى لال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واما الاحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر الاصل على الروح وربما تتصل بالبدن احيانا ولا سيما حين السؤال الانسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فان روحه تعاد الى جسده لكنها اعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فاذا كان كافرا او منافقا قالها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لسقط نعم هذا المستمع جمال عبده مدرس يمني يقول آآ اذا سبق المأموم امامه آآ في الصلاة فما الحكم في ذلك اذا سبق المأموم امامه في الصلاة فان كان سبقه اياه بتكبيرة الاحرام فصلاة المأموم غير منعقدة وعليه ان يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه فاذا كبر فكبروه فقال عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا فامر بالتكبير بعد تكبيرة الامام فاذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام قبل امامه فقد فعل فعلا ليس عليه امر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وان سبق المأموم امامه بغير تكبيرة الاحرام مثل ان سبقه بالركوع فان سبقه الى الركوع بان ركع قبل امامه قلنا له يلزمك ان ترجع فتركع بعد امامك اي بعد ان يركع فان لم يفعل ولم يرجع فان كان لا يعلم ان السبق الى الركن حرام صلاته صحيحة وان كان يعلم ان السبق الى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاة فمنهم من قال انها لا تصح وهو القول الصحيح لانه ارتكب امرا محرما في صلاته فقطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الانسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة اذا ارتكبها الانسان واما من قال ان صلاته لا تصح فيقول انه اثم ولا تلزمه الاعادة اما اذا سبقه بالركن بان سبق الامام الى الركن وانتهى منه قبل ان يصل اليه الامام مثل ان يركع ويرفع قبل ان يركع امامه فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسا لم تبطل لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله ان عليه ان يعيد الركعة بعد امامه هذا اذا كان السبق بالركن ركن الركوع اما الركن غير الركوع كالسجود فان هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع الا اذا كان سبقا بركنين هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة نعم اه مستمع من جمهورية اه اليمن الشمالية يقول اه عندنا في اليمن مسجد اه بني ويسمى مسجد معاذ بن الجبل المشهور بمسجد الجند يأتون اه اه الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالا ونساء هل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ هذا غير مسنون اولا لانه لم يثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اختط مسجدا له هناك واذا لم يثبت ذلك فان دعوى ان هذا المسجد له فان دعوى ان هذا المسجد له دعوى بغير بينة وكل دعوة بغير بينة فانها غير مقبولة ثانيا لو ثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فانه لا يشرع اتيانه وشد الرحل اليه بل شد الرحل الى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا المساء لا تشدوا الحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ثالثا ان تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة ايضا فان شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاته وانما حكمه حكم الاشهر الحرم الاخرى والاشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه عشر حرم التي قال الله تعالى عنها في كتابه ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ولم يثبت ان شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فاذا خص الانسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير ان يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنصيحتي لاخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور الى المسجد الذي يزعم انه مسجد معاذ في اليمن الا يتعبوا انفسهم ويترفوا اموالهم ويضيعها في هذا الامر الذي لا يزيده من الله الا بعدا ونصيحتي لهم ان يصفوا هممهم الى ما ثبت او الى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف للمؤمن نعم اثابكم الله شيخ محمد المستمع رمز لاسمه سين ميم الف من الرياض له مجموعة من الاسئلة عن رمظان يقول هل هناك ادعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الافطار وعند السحور نعم اما عند الافطار فانه قد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي والدعاء عند الفطر حري بالاجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالفطر حري بالاجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد فينبغي ان يستغل الانسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد ان علم ان علمه او بغيره ان لم يعلم واما الدعاء عند السحور فلا اعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان يدعو عند اكله وشربه في كل وقت بما جاءت هي السنة فيسمي الله تعالى في اوله ويحمد الله تعالى في اخره فان الله يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرفة فيحمدوه عليها المستمعة آآ حصة آآ الف من الرياض تقول هل وردت احاديث تدل على ان العمرة في رمضان تعدل حجة اه او ان فضلها كسائر الشهور نعم هبث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عمرة في رمضان تعدل حجة العمرة في رمضان تأتي الحجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك انها تجزء عن الحجة بحيث لو حج لو اعتمر الانسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لانه لازم من معاملة من لانه لا يلزم من معادلة معادلة الشيء للشيء ان يكون مجزئا عنه كهذه سورة قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ ان فلو ان احدا في صلاته كرر سورة الاخلاص ثلاث مرات لم يكفيه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الانسان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل ومع ذلك لو قالها الانسان وعليه عتق رقبة لم تجزئ عنه لم تجزيه عنها وبه نعرف انه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء ان يكون مجزئا عنه نعم بارك الله فيكم اه المستمعة تقول في رسالتها الاخيرة اذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت اجر لك ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم نقول اولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج الى المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ونقول للزوجة اذا منعك الزوج فاطيعيه لانه قد لا يمنعك الا لمصلحة او خوف فتنة وهو كما قال من ان صلاتك في البيت افضل من صلاتك في المسجد كقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن نعم المستمع اردوغان حسن من العراق محافظة نينوى يقول فيه آآ سؤالي الاول يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على ابنائه بدلا من اعطائها للغريب ويقول ان ابنائي اولى بالزكاة من الغريب. هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة الشيخ هذا الفعل غير صحيح اي انه لا يجوز للانسان ان يعطي زكاته ابناءه او بناته او احدا ممن تجب ممن يجب عليه النفقة عليه لان الانسان اذا اعطى شخصا تجب عليه نفقته اذا اعطاه زكاته فان ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته احياء ماله وسلامته من الانفاق وهذا لا يجوز اما لو كان على على ابنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على على الاب وقضاها عنهم فان هذا لا بأس به لانهم من الغارمين والغارمون لا يلزم اباهم قضاء الدين عنهم الا اذا كان الدين الذي استدنوه من اجل الانفاق على انفسهم مع وجوب الانفاق على ابيهم ففي هذه الحال لا لا يجوز له ان يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه ان يقضي الدين لانهم قاموا بواجب عليه فعليه ان يقضي الدين من ماله لا من زكاته وخلاصة الجواب ان نقول ان دفع الزكاة الى الابناء او البنات لا يجوز ولا يجزئ لان ذلك يؤدي الى توفير ما له من الانفاق الا اذا كان الابناء او البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على ابيهم فلابيهم في هذه الحال ان يقضي ديونهم من زكاتهم نعم اه المستمع عبد الله عبد الرحمن اه عبد الحق اه من مصر يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة. وبعد الزواج علمته الوضوء والصلاة واصبحت تصلي ومضى على الزواج ثلاثة وعشرين سنة. فهل عدم اه صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج افيدونا مأجورين اه ان عدم زكاة ان عدم صلاتها يظهر لي من السؤال انه كان عن جهل وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يحكم بكفرها فيكون عقد النكاح صحيحا لا شبهة فيه ويدل لكون المرأة لم تدع للصلاة تكاسلا وتهاونا انها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها وعليه فان نكاحك صحيح لا شبهة فيه وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة نعم اه المستمع عبد الله يا شيخ محمد يقول من هم المحارم للمرأة نعم المحارم للمرأة وزوجها وكل رجل تحم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هؤلاء هم المحارم فاما من تحرم عليه تحريما غير معبد فليست فليس بمحرم لها مثل اخت الزوجة وعمتها وخالتها فان اخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان ينظر الى اخت زوجته ولا الى عمتي زوجته ولا الى خالة زوجته لانهن من غير المحارم وقولنا بنسب اي بقرابة والمحرمات بالقرابة اتبع مذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وقولنا او سبب مباح يدخل فيه المحرمات في الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرظاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب فيحرم على الرجل امه من الرضاع وبنته من الرضاع واخته من الرضاعة وعمتهم من الرضاء وخالته من الرضاء وبنت اخيه من الرضاع وبنت اخته من الرضاع تبع كما يحرم عليه بالنسب تبع كقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب واما المحرمات بالمصاهرة فانهن اربع ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجهن الاب فاما زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فيكن محارم بمجرد العقد واما بنات الزوجة فلا يكن محارم الا بعد بعد الدخول بالزوجة اي بعد وطئها وبناء على ذلك فلو ان رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يجامعها وكان لها بنت من غيره فله ان يتزوج هذه البنت بعد ان تنتهي عدة امها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجة ام لم يحل له ان يتزوج امها بل هي من محارمه لان ام الزوجة لا لا يثبتوا لان ام الزوجة لا يشترط لكونها لكونها محرمة ان يدخل بالزوجة بخلاف بنت زوجها نعم اثابكم الله يا شيخ محمد اه المستمع له سؤال اخير يقول هل عقد النكاح من الكتابية صحيح ام باطل عبد النكاح من الكتابية صحيح اذا تمت شروطه لان الله تعالى اباح لنا تزوج الكتابيات قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدام والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية او بدين النصرانية نعم اه مستمعة من اه بلاد الغربة تقول في رسالتها متزوجة من رجل مسلم تقول امي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء فهل تكفيني موافقة زوجي فقط نرجو ومنكم افادة اولا انصح ام هذه السائلة عن منعها من فعل الخيل لان هذا خلاف ما ينبغي لها ان تفعل فان اللدن الذي ينبغي للانسان اذا رأى من يفعل الخير ان يشجعه ويعينه ويبين له فضل هذا الخير لا ان نحول بينه وبينه تانيا اقول لهذه السائلة لك ان تفعل الخير ولو منعتك امك منه ولكن في هذه الحال ينبغي ان تداريها بان بان تقومي بفعل الخير من غير ان تشعر بذلك وحينئذ تمكنين من رضا امك ومن فعل الخير واما بالنسبة للزوج الزوج لا يشترط اذنه في فعل الخير الا اذا كان فعل ذلك الخير يحول بينه وبينما يستحقه من الاستمتاع واما اذا كان لا يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع اليس له اليك سبيل في ذلك بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم شكرا لكم انتم ايها الاخوة والاخوات على حسن المتابعة الى الملتقى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته