بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احييكم تحية طيبة مباركة مع بداية مع بداية لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب يصحبكم في الرد على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء ارحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ مرحبا بكم واهلا شيخ محمد للعشر الاواخر فضل عظيم ومنزلة آآ كبيرة العشر الاواخر من رمضان المستمع عبدالله الحمد يقول فيه نرجو من الشيخ محمد بيان الفضل لهذه العشر الاواخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه العشر الاواخر من رمضان هي افضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر وكان فيها ليلة القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التي قال الله عنها ليلة القدر خير من الف شهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله فينبغي للانسان في هذه الليالي العشر ان يحرص على قيام الليل ويطيل فيها القراءة والركوع والسجود واذا كان مع امام فليلازمه حتى ينصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وفي اخر هذه الايام بل عند انتهائها يكون تكبير الله عز وجل ويكون دعوة زكاة الفطر لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة اي يوم العيد نعم بارك الله فيكم. اه ايضا مستمع اه عبد الله يقول يا شيخ محمد ما رأي الشرع في نظركم في من قال بتفضيل ليلة الاسراء على ليلة القدر الذي نرى في هذه المسألة ان ليلة القدر افضل من ليلة الاسراء بالنسبة للامة واما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الاسراء التي هي ليلة المعراج في حقه افضل لانها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم يله في غيرها فلم يفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفظل ليلة الاسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا وكأن السائل تريد ان يشير الى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون انها ليلة الاسراء والمعراج والواقع ان ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصي به في تلك الليلة بل ان الذي يظهر انه اي المعراج كان في ربيع الاول ثم على فرض انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع وعشرين من رجب فان ذلك لا يقتضي ان تكون ان يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج لا يتفرع سبع وعشرين من رجب لا اصل له من الناحية التاريخية ولا اصل له من الناحية الشرعية واذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة ان يحتفل بتلك الليلة هذا المستمع آآ طاء كاف من العراق بغداد يقول في رسالته انا شاب ابلغ من العمر ثمانية عشر عاما والحمد لله اؤدي الصلاة واعمل لنيل رضا والدي وطاعته. ولكن بعد ولادتي حتى الان لم ارى والدتي ولكني اعلم اين تقيم الان وهي بعيدة عني. الحقيقة بينها لي والدي حيث انه طلقها وانا اريد رؤيتها لانه امي وسيحاسبني الله عليها. ان لم ازورها. مع العلم انني لم اذكر لابي بانني اريد ان اراها. اخاف ان بين له هذا ويغضب عليه وخاصة وهو متزوج من امرأة ثانية ولديه منها عدة اطفال فما حكم الشرع في نظركم في في حالتي هذه الذي نرى انه يجب عليك ان تزور امك امك وان تصحبها بالمعروف وان تبرها بما يجب عليك برها به لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من احق الناس بصحابتي؟ قال امك او قال من احق الناس بحسن صحابتي اي مصاحبتي؟ قال امك ثقيلة قيل ثم اي؟ قال امك. قيل ثم اي؟ قال امك قيل ثم اي قال ثم ابوك فلا يحل لك ان تقاطع امك هذه المقاطعة بل قلها وزرها ولك في هذه الحال ان تداري والدك بحيث لا يعلم لزيارتك لامك ومواصلتك اياها وبرك بها فتكون بذلك قائما بحق الام متلافيا غضب والدك بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول في اه رمز لاسمه اه ميم سين لام نصف جنسية يعمل بالرياض يقول عندي ولد يحفظ القرآن والحمد لله هو متفقه في الدين جيدا ويعمل امام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك اجر من صاحب المسجد. هل هذا الاجر هو كل ماله عند الله من الاجر عن الامامة لانه اخذه من الدنيا ام يكون له اجر اه نرجو منكم افادة العوظ الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات المتعبدين يدعوها للغير ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها ان يكون ذلك بعقد اجرة مثل ان يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد ايجارة ملزمة يكون فيها كل من العذرين مقصودا فالصحيح ان ذلك لا يصح كما لو قام احدهم بالامامة او بالاذان باجرة ذلك لان عمل الاخرة لا يصح ان يكون وسيلة لعمل الدنيا فان عمل الاخرة اشرف واعلى من ان يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو ادنى قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى يهدي ابراهيم وموسى القسم الثاني ان يأخذ عوضا على هذا العمل على سبيل الجعالة مثل ان يقول قائل من قام بالاذان في هذا المسجد فله كذا وكذا او من قام بالامامة في هذا المسجد فله كذا وكذا الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان ذلك جائز لان هذا العمل ليس اجرة وليس ملزما واما القسم الثالث وهو ان يكون العوظ مبذولا من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه لانه من المصارف التي يصرف اليها بيت المال وانت مستحق له بمقتضى هذا العمل فاذا اخذته فلا حرج عليك ولكن ينبغي ان ينبغي ان يعلم ان هذه الاعوام التي تباح من قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي ان تكون هي مقصودة العبد فانه اذا كانت مقصودة حرم من اجل الاخرة اما اذا اخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فانها لا تضره وليعلم ان اخذ الاجرة على القراءة على المريض لا بأس به لانها ليست من هذا الباب وقد ورد في السنة ما يدل على جوازها نعم المستمعة المواطنة من العراق ميم محافظة اربل تقول احييكم بتحية الاسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ارجو الاجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ لظروف قاسية وبدون رغبة مني. سافرت الى خارج العراق الى بلد اجنبي في منتصف شهر هذا وقد كنت صائمة آآ في النصف الاول من شهر رمضان في العراق. وعندما سافرت تركت الصيام الصلاة والصيام لمدة خمسة عشر يوما وهي فترة بقائي في ذلك البلد. وكنت اقول ان هؤلاء قوم آآ بهم نجاسة. ولا يجوز استعمال حاجياتهم. وكذلك لم اكن اعرف اتجاه القبلة ولم اكل او اشرب من شرابهم. اه الشيخ محمد اسأل هل تركي للصلاة والصوم في هذه الفترة يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد اديتها منذ بضع سنوات؟ وهل هناك حكم اؤديه ليغفر الله لي ذنوبي؟ افتونا بارك الله فيكم تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي اديتيها من قبل لان الذي يبطل العمل الصالح السابق والردة اذا مات الانسان عليها لقول الله تعالى ومن يرهد ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اما المعاصي فانها لا تبطل الاعمال الصالحة السابقة ولكن ربما تحيط بها من جهة اخرى اذا كانت هذه المعاصي كثيرة وزن بينها وبين الحسنات ورجحت كفة السيئات فان الانسان يعذب عليها وبناء على ذلك فان الواجب عليك الان ان تتوبي الى الله عز وجل من ترك الصلاة وان تكثري من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على القول الراجح واما الصوم فتركك اياه جائز لان في مسافرة والمسافر لازمه اداء الثوب لقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر وقولك في تعليل تركك في تركك الصلاة انك لا تعرفنا القبلة ولا تأكلوا من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بصواب اي ان امتناعك من اداء الصلاة لهذا السبب ليس بصواب فان الواجب عليك ان تصلي بقدر المستطاع وان تأتي بما يجب عليك في صلاتك وان تأتي بما يجب عليك في صلاتك بما استطعت منه كقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم فالانسان اذا كان في مكان لا يعرف القبلة ولم يكون عنده من يخبره بها خبرا يوثق به فانه يصلي بعد بعد ان يتحرى الى الجهة التي غلب على ظنه انها القبلة ولا يلزمه الاعادة بعد ذلك بارك الله فيكم شيخ محمد اه مستمع للبرنامج من الاردن اربد يقول في رسالته المستمع رمز لاسمه بالف الف آآ الف يقول هل يجوز لرب الاسرة ان يفضل بعض الورثة على البعض؟ نرجو من فضيلتكم افادة يجوز للانسان ان نفضل بعض ورثته على بعض اذا كان هذا التفصيل في حال صحته الا في اولادهم فانه لا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض الا بين الذكر والانثى فانه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الانثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا اعطى الانسان احد ابنائه مئة درهم مثلا وجب عليه ان يعطي الابناء الاخرين على مئة درهم ويعطي البنات على خمسين درهما او يرد مئة درهم التي اعطاها الابن الاول ان يأخذها منه نعم لو فرض ان اولاده كلهم من الذكور والاناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فان هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة اما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر ان احد ابنائه احتاج الى الزواج وزوجه ودفع المهر لان الابن لا لا يستطيع دفع المهر فانه في هذه الحال لا يلزمه ان يعطي الاخرين مثل ما اعطى هذا الذي احتاج الى الزواج ودفع عنه المهر لان التزويج من النفقة وبهذه المناسبة اود ان انبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا يكون عنده اولاد قد بلغوا النكاح فيزودهم ويكون عنده اولاد اخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين النكاح وهذا حرام ولا يجوز لان هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية رواية محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه فان قال اوصيت لهم بهذا المال لاني قد زوجت اخوتهم بمثله فاننا نقول ان بلغ هؤلاء الصغار من بلغوا النكاح قبل ان تموت فزوجهم كما زوجت اخوتهم وان لم يبلغوا فليس واجبا عليك ان تزوجهم فارجو ان ينتبه الانسان لهذا نعم المستمع ايضا الذي رمز لاسمه بميم الف الف يقول آآ الكثير من الناس اسمعهم يحلفون بكلمة علي الحرام ما هذه الكلمة ومثلا يقول انسان علي الحرام ما افعل كذا وكذا هل يقع عليه الطلاق؟ نرجو منكم التوضيح الحلف بهذه الصيغة خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا كنت تريد الحلف فاحلف بالله قل والله وما اشبه ذلك واما ان تحلف بهذه الصيغة فانها فان ذلك مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا اذا قال علي الحرام الا افعل كذا فاما ان يريد الطلاق واما ان يري اظهار واما ان يريد اليمين فله ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولما كان هذا اللفظ محتملا لاحد المعاني الثلاثة الطلاق او الظهار او اليمين كان تعيين احد هذه الاحتمالات راجعا الى نيته فاذا قال اردت بقولي علي الحرام الا افعل كذا اردت اني ان فعلته فزوجتي طالق صار ذلك طلاقا وان قال اردت اني ان فعلته فدورتي علي حرام كان ذلك ظهارا لا سيما ان وصله بقوله علي الحرام ان تكون زوجتي كظهر امي وان قال اردت اليمين اي اردت الا افعله فجعلت هذا عوضا عن قولي والله كان ذلك يمينا فاما حكم الطلاق اي اي اذا نواه طلاقا وقلنا انه طلاق فان زوجته تطلق اذا فعله واما كونه ظهارا فان زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما امره الله به من من كفارة الظهار وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاقامه ستين مسكينا وان اراد اليمين فانه اذا فعله وجب عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم. اه بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من اليمن الشمالي لواء البيضاء يقول فيها المستمع محمد احمد المشبحي صلى بنا امام صلاة المغرب وعندما اكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتي بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله فجلس فورا واتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة واكمل الصلاة. فقال له البعض منا كيف رجعت من الفرض للسنة. فاجاب لم ابدا بقراءة. ولذلك رجعت للجلوس. افيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم عمله هذا خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لان الانسان اذا قام عن التشهد الاول واستتم قائما فانه لا لا يرجع وعليه ان يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى باصحابه الظهر فقام من ركعتيه ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم وقد رومي من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان استتم قائما فلا يجلس فالقاعدة فالقاعدة اذا ان من قام عن التشهد الاول حتى استتم قائما فانه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو تجلسين قبل السلام واما قول الجماعة له كيف رجعت من الفرض الى السنة فهذا فيه نظر لان جعلهم التشهد الاول من السنة ليس بصحيح فان التشهد الاول واجب في حديث ابن عباس ابن مسعود لحديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان ان يفرض علينا التشهد فان قوله قبل ان يفرض علينا التشهد يعم التشهد الاول والثاني لكن لما جبر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول بسجود السهو علم انه ليس بركن وانه واجب يجبر اذا تركه المصلي بسجود السهو نعم اه المستمع من الجمهورية العراقية لام شين عين يقول هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة اه تجلس التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الانسان اية السجدة واستدلات بالقرآن معروفة فاذا اراد ان يسجد كبر و تجد وقال سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد لوجه الله الذي خلقه وصوره وشق فمه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها اجرها وطاع عني بها وزرا وجلها واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ثم يرفع بدون تكبير ولا الا اذا كانت السجدة في اثناء الصلاة مثل ان يقرأ القارئ وهو يصلي سجدة فانه يجب عليه ان يكبر اذا سجد ويجب عليه ان يكبر اذا قام لان جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون انه اذا لان الواصفين لان الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يكبر كل ما خفض ورفع وهذا يشمل سجود صلب التلاوة وسجود صلب الصلاة وسجود التلاوة واما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر اذا سجد ولا يكبر اذا قام والسجود في نفس الصلاة فلا اعلم له وجها من السنة ولا من اقوال اهل العلم ايضا واما قول السائل هل يشترط تشترط الطهارة تسجد التلاوة فان هذا موضع خلاف بين اهل العلم ومنهم من قال انه لابد ان يكون على طهارة ومنهم من قال انه لا يشترط وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة ولكن الذي اراه ان الاحوط الا يسجد الا وهو طاهر اه المستمع ايضا يسأل يا شيخ محمد يقول ما الحكم في شخص اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل؟ فبان انه نهار الحكم في هذا انه لا لا شيء عليه لانه كان جاهلا وقد اشرنا في احدى الحلقات ان الصائم اذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فلا قضاء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله قد فعلت ولحديث علي ابن حاتم انه جعل تحت وسادته عقالين اسود وابيض وجعل يأكل وينظر اليهما فلما تبين له الابيض من الاسود امسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء ولحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فدل هذا على ان من اكل جاهلا في الوقت يظن انه في ليل ثم تبين انه في نهار فلا قضاء عليه وكذلك لو كان جاهلا بالحكم بارك الله فيكم شيخ محمد واثابكم الله على ما قدمتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا المستمعين كنتم بصحبة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي اجاب على اسئلتكم لهذه الحلقة شكرا لكم انتم على حسن المتابعة لنا لقاء في الغد ونحن واياكم بخير وعافية بحول الله وقوته الى الملتقى الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من اعداد وتقديم عبدالكريم صالح المجرم