بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحياكم الله الى لقاء متجدد. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن الاستاذ في كلية الشريعة في القصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة على بركة الله نرحب بالشيخ محمد فاهلا ومرحبا بكم يا شيخ محمد. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله هذه رسالة وصلت من محمود عمر مصر الجنسية يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ دخلت المملكة لم اقدر اصلي صلاة الجمعة لانني ليس في ارادتي نفسي ولكن في ارادة غيري ومكان عملي بعيد ليس به مساجد ولكن من له الارادة يصلي وانا لم اصلي صلاة الجمعة. فهل الوزر او الذنب علي ام على غيري نرجو من فضيلتكم افادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين ان في الشريعة الاسلامية قاعدة هامة نافعة دل عليها عدة ايات من كتاب الله منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا كان مكانك بعيدا عن المساجد وليس حولك مسجد يمكنك ان تؤدي صلاة الجمعة فيه فانه ليس عليك جمعة في هذه الحال لانك معذور بتركها من اجل البعد والمشقة واذا كان ليس عليك جمعة فليس عليك اثم ولا على الاخرين اثم لقول الله تعالى ولا تزر وازرة كنوز اخرى فاحمد الله تعالى على تيسيره وعلى تسهيله لهذا الدين الذي تعبدنا به سبحانه وتعالى ولتكن مطمئنا بانه لا اثم عليك في هذه الحال نعم من العراق رسالة بعث بها المستمع آآ الحاج تركي اسود يقول في رسالته عندما ابدأ في الصلاة وفي منتصف وفي منتصفها اشك في نقض الوضوء احيانا. ولذلك اتوضأ مرتين او اكثر وسبب نقض الوضوء هو آآ يقول انحلال في الظهر نرجو منكم افادة هذه هذا السؤال اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او او يجد ريحا فما دمت في صلاة الفريضة ثم طرأ عليك هذا الشك هل احدثت ام لم تحدث فانه لا يحل لك ان تخرج منها بل الواجب ان تستمر في صلاتك حتى تنتهي الا اذا تيقنت ان شيئا خرج فاذا تيقنت ذلك فعليك ان تخرج ولا يحل لك ان تمضي بعد ان احدثت وهذا الحديث الذي اشار الذي افتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي ان اليقين لا يزول بالشك وان الاصل بقاء ما كان على ما كان فما دامت الطهارة متيقنة فانها لا تزول بالشك وما دامت باقية فان الاصل بقاؤها حتى يثبت زوالها وفي هذا الحديث راحة للانسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيدا عن الوساوس والشكوك لانه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة اما اذا تيقن الحدث في اثناء الصلاة فانه يجب عليه ان يخرج منها وهذا امر قد يقع في اثناء الصلاة وبعض الناس يبقى في صلاته اذا كان في مسجد جماعة يخجل ان ينصرف من صلاته امام الناس وهذا خطأ فان الله تعالى احق ان يخشى واحق ان نستحي منه وفي هذه الحال اعني فيما اذا حصل حدث في اثناء الصلاة والانسان في جماعة فانه يخرج ويضع يده على انفه لانه حصل له رعاف حتى يزول عنه الخجل والحياء ثم يتوضأ ويرجع الى المسجد ليدرك مع الجماعة ما بقي من الصلاة نعم اه ايضا اه المستمع التركي من العراق يقول اه يسأل عن الزكاة وهل تعطى الى البنت؟ نعم. او الولد او الاخ واذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن فنرجو بهذا افادة الزكاة فريضة وركن من اركان الاسلام وصرفها في مستحقها فريضة ايضا لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وهذه الاوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة لكل احد الاصل ان كل من اتصف بها فانه يجوز صرف الزكاة اليه الا ما قام الدليل على منعه وعلى هذا فصرف الزكاة الى البنت والابن والاب والاخ وما اشبه ذلك ان كان في ذلك توفير لما للانسان فيما يجب عليه فان الزكاة لا تحل لا يحل دفعها اليهم وان لم يكن لها وان لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة اليهم مثال ذلك كان لك ابن فقير ومن المعلوم انك اذا كنت غنيا وهو فقير يجب عليك ان تنفق عليه فلو اعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك ان توفر على نفسك الانفاق على هذا الابن وكانك في الحقيقة لم تدفع الزكاة وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال ان تعطي ابنك من زكاتك وهكذا نقول في الاب وهكذا نقول في الاخ وسائر من تلزمك نفقتهم انك اذا دفعت اليهم من الزكاة ما توفر به ما لك عن الانفاق عليهم فان ذلك لا يجوز اما اذا كان اعطاؤك اياه من الزكاة لا يقتضي ذلك فان اعطاءهم من الزكاة لا بأس به فلو كان ابنك غريما اي مطلوبا للناس طلبا ليس سببه الانفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك مثال ذلك ان يفلس ولدك بتجارته مثلا مثل ان يشتري عقارا تنزل القيم ويخسر بذلك ففي هذه الحال يجوز لك ان تسدد من زكاتك الاطلاب التي كانت عليه سواء كانت كثيرة ام قليلة لان وفاء دينه لا يجب عليك فاذا اوفيته من زكاتك فانك لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيعوا وفاءه فانه يجوز ان تقضي دينها من زكاتك وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك ان تقضي دينه من زكاتك هذا اذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الظرورة الى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك ففي هذه الحال لا يجوز لك ان تقضي دينهم من زكاتك لانك توفر ما لك بشيء يجب عليك دفعه واظن ان الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل فنقول يجوز ان تدفع زكاتك لولدك اذا لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك مثل ان تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك وكذلك الوالد وكذلك الاخ الأخ فكل قريب لا يجب عليك الانفاق عليه فانه يجوز ان تدفع الزكاة اليه سواء كان من اصولك او فروعك او من حواشيك نعم بارك الله فيكم آآ من الرياض المستمع سعد بن تركي الخثلان المجتمع الحقيقة له اه مجموعة اسئلة يقول احب اه ان تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. سؤاله الاول يقول فيه هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة؟ من كل عام؟ ام انها تنتقل من ليلة لاخرى من ليالي العشر من من اه العام الاخر نرجو توضيح هذه المسألة بالادلة نعم ليلة القدر لا شك انها في رمظان لقول الله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر وبين الله تعالى في اية اخرى ان الله انزل القرآن في رمضان فقال عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاول من رمضان يطلب ليلة القدر ثم اعتكب العشر الاوسط امرأة صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان ثم تواطأت رؤيا عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها في السبع الاواخر من رمضان فقال واياكم قد تواطأت في السبع الاواخر من رمضان فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر وهذا اقل ما قيل فيها اي في حصرها في زمن معين اقول هذا اقل ما ورد فيها اي في حصرها في زمن معين واذا تأملنا الادلة الواردة بليلة القدر تبين لنا انها تنتقل من ليلة الى اخرى وانها لا تكون في ليلة معينة كل عام النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر او اولي ليلة القدر في المنام وانه يسجد في صبيحتها في ماء وطين وكانت تلك الليلة ليلة احدى وعشرين وقال عليه الصلاة والسلام التمسوها اي ليال متعددة من العشر وهذا يدل على انها لا تنحصر في ليلة معينة وبهذا تجتمع الادلة ويكون الانسان في كل ليلة من الليالي العشر يرجو ان يصادف ليلة القدر وثبوت اجر ليلة القدر حاصل لمن قامها ايمانا واحتسابا سواء علم بها ام لم يعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل اذا علم انه قامها فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر ان يكون العامل عالما بها بعينها ولكن من قام العشر الاواخر من رمضان كلها فان نجزم بانه قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا سواء في اول العشر او في وسطها او في اخرها نعم بارك الله فيكم. اه المستمع سعد اه ايضا يسأل ويقول هناك من يقول بجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقا او مفتقا وسواء امكن متابعة الشيء فيه ام لابد لو كان على قدميه لفافة ام لابد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في احاديث كثيرة ليس في شيء منها سلامة الخف من الشق وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحة هذا القول. جزاكم الله خيرا من هذا القول الذي اشار اليه السائل وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل هو القول الصحيح وذلك ان النصوص الواردة في مسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط وما ورد عن الشارع مطلقا فانه لا يجوز الحاق شروط به لان الحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله والاصل بقاء المطلق على اطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليله على التقليد او التخصيص وقد حكى بعض اصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الخف على جورب الرقيق وهذا يعبد هذا القول الذي اشار اليه السائل وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة وكذلك الخف وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة بل ان جواز المسح على اللفافة اولى لمشقة حلها ولفها وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر اية الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بارك الله فيكم. ايضا سعد من الرياض يقول اذا جاء الشخص الى مصلى العيد ووجد الامام في آآ خطبة وقد ادى فهل يصلي ركعتي العيد ام انه يجلس لاستماع الخطبة بحجة ان الصلاة قد فات قد فاتت؟ افتونا بهذا الله فيكم الجواب اذا جاء الانسان يوم العيد والامام يخطب لقد انتهت الصلاة كما هو معلوم ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد فان العلماء واعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على ان مصلى العيد مسجد حكمه حكم المساجد ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان تعتزله وهذا يدل على ان حكم على ان حكمه حكم المساجد وبناء عليه فانه اذا دخله الانسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اما قضاء صلاة العيد اذا فاتت فقد اختلف فيها اهل العلم فمنهم من قال انها تقضى على صفتها ومنه من قال انها لا تقضى والقائلون بانها لا تقضى يقولون لانها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى اذا فاتتك صلاة الجمعة لكن صلاة الجمعة يجب ان يصلي الانسان بدلها صلاة الظهر لانها فريضة الوقت اما صلاة العيد فليس لها بدل فاذا فاتت مع الامام فانه لا يشرع قضاؤها وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو عندي اقرب الى الصواب من القول بالقضاء والله اعلم بارك الله فيكم. اه رسالة الحقيقة طيبة وكتبت بخط واضح. مكونة من ثلاثة اسئلة باعثها اخوكم في الله احمد سعيد عبد الغفار احمد سعيد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يريد الحقيقة الاجابة على اسئلته هو سؤاله الاول يقول عندما حظرت الى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى ان يوفقني في عملي وسفري ونذرت لله سبحانه وتعالى ان اصلي يوميا اربع ركعات حمدا وشكرا له. وذلك طول حياتي وذات يوم نسيت صلاة هذه الاربع ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي فما الحكم في هذا السهو؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول ام الامر فيه كفارة؟ ارجو افادتكم بارك الله فيكم قبل ان اجيب على سؤاله اود ان انبه وكم نبهت ونبه غيري على ان النذر مكروه حتى قال بعض العلماء انه حرام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. اللهم صلي وسلم وفي القرآن ما يشير اليه اي الى النهي عنه حيث قال الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة اي اطيعوا الله تعالى بدون ان تقسم او اطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امركم بالخروج بدون ان تقسموا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير والنظر يقتضي النهي عنه ايضا ذلك لان كثيرا من النادرين يصعب عليهم بعد ان يوفوا بنيولهم فتجدهم يذهبون الى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره واذا تهاون الانسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فانه يخشى عليه من من النفاق لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله فان اتاني من فظله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وبعد هذا يجيب على سؤال السائل ونقول انك نذرت ان تصلي لله تعالى كل يوم اربع ركعات طول حياته طول حياته ما دام في المملكة ها كما يظهر لي من سؤاله والصلاة طاعة لله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه وعلى هذا فيلزمك ان تصلي كل يوم اربع ركعات كما نذرت فاذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع اما لو تركتها عمدا الى اليوم الثاني فانك اثم بذلك لانك لم تفي بنذرك وعندي تردد في كونه يجزئك ان تقضيها في اليوم الثاني او لا يجزئك لانها صلاة مؤقتة ثم وقت اخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي فلا تكون مقبولة منك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وانت ممنوع ان توفي بنذرك في وقته الذي عينته فاذا اخرته عن وقته الذي عينته عمدا فقد فعلت غير ما امرت فيكون ذلك مردودا عليك وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته وكفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم المستمع اه احمد سعيد عبد الغفار يقول اه بانهم ثلاثة اخوة يعملون في المملكة وكل منهم له رزقه وظروفه يقول ولقد اتفقنا بين انفسنا على ان نساهم في نفقات الحج لوالدتنا ذات يوم ارسلت اه امي عن احد السؤال يقول ثلاثة اخوة نعم يقول نحن ثلاثة اخوة نعمل بالمملكة وكل واحد منا له رزقه وظروفه. ولقد اتفقنا بين انفسنا على ان نساهم في نفقات الحج لوالدتنا. ذات يوم ارسلت يقول امي برسالة تطلب فيها ان اشتري لها جنيه ذهب فارسلت اليها بالرد بانني افظل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى بدلا من الجنيه الذهب لانه مرسوم عليه صورة جورج فارسلت لها بانها فارسلت لي بانها ترغب الجنيه الذهب واضافت بالسلسلة وبذلك اصبحت التكلفة اكثر بخلاف على شراء الجنيه الذهب. فارسلت اليها بدلا من هذا وذاك وافدتها بان قيمة الذهب سوف ادفعها لك لكي تؤدي فريضة الحج بالمساهمة مع اشقائي. ورفضت مبدأ شراء الذهب علما بان قيمة تكلفة مساهمة في الحج اكثر من شراء الذهب ولم يأتي الرد منها ومضى على ذلك حوالي شهرين واشعر الان بضيق نفسي شديد عدم ارسالها لاي خطاب. سؤالي هل بتصرفي معها بهذا اصبحت عاقا لامي؟ وماذا افعل نصيحتكم الجواب ان فعلك هذا فعل حسن وهو خير لامك ولكن مع ذلك لو انك اشتريت لها ذهبا ليس عليه رسم انسان ولا على ولا كتب عليه اسم الله عز وجل لكان ذلك احسن لان الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهنا من لابسه وهذا امر لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه تلبسه لان لبس ما فيه الصورة سواء كان حليا ام ثيابا محرم لا يجوز لما فيه من استصحاب الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وانت لا تقلق على تأخر الجواب ولكن تابع المسألة واكتب اليها مرة اخرى واشد عليها وخذ رأيها بعد ذلك لكن ان اختارت شيئا ممنوعا فلا تطيحه واقنعها بان هذا ممنوع وان في المباح ما يغني عنه ويسلم به الفاعل من الاثم في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة والذي اجاب على اسئلتكم لحلقة هذا اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي بكم في الغد ونحن واياكم بخير وعافية باذن الله تعالى نعتذر لبعض الاخوة في عدم عرظ رسائلهم نظرا لسوء الخط نرجو منكم اخوتنا المستمعين الكرام ان تكتبوا الى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على اصحاب الفضيلة العلماء الان اترككم في رعاية الله وعنايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته