بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم الى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من احد الاخوة المستمعين المستمع علي القباطي يقول في رسالته رجل اقترض مالا من رجل ولكن المقرظ اشترط ان يعطى قطعة ارض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها واخذ غلتها كاملة او نصفها والنصف الاخر لصاحب الارض حتى يرجع المدين المال كاملا كما اخذ فيرجع له الدائن الارض التي كانت تحت يده ما حكم الشرع في نظركم الشيخ محمد في مثل هذا القرظ المشروط الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اقول للجواب على هذا السؤال ان القرض من عقود الافهاق التي يقصد بها الرفق للمقترض والاحسان اليه وهو من الامور المطلوبة المحبوبة الى الله عز وجل لانه احسان الى عباد الله وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين فهو بالنسبة للمقرظ مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من رجل بكرا ورد خيرا منه واذا كان هذا العقد اعني القرظ من عقود الارفاق والاحسان فانه لا يجوز ان يحول الى عقد معاوضة وربح تعني الربح المادي الدنيوي لانه بذلك يخرج عن موضوعه الى موضوع البيع والمعاوظات ولهذا تجد الفرق بين ان يقول رجل لاخر بيعتك هذا الدينار بدينار اخر الى سنة او بيتك هذا الدينار بدين اخر ثم يتفرقا قبل قبل القبض فانه في الصورتين يكون البيع حراما وربا لكن لو اقرظه دينارا قرضا واوفاه بعد شهر او سنة كان ذلك جائزا مع ان المقرظ لم يأخذ العوظ الا بعد سنة او اقل او اكثر نظرا لي تغليب جانب الارفاق وبناء على ذلك وبناء على ذلك فان المقرظ اذا اشترط على المقترض نفعا ماديا فقد خرج بالقرظ عن موضوعه الاصلي وهو الارفاق فيكون حراما والقاعدة المعروفة عند اهل العلم ان كل قرض جر منفعة فهو ربا وعلى هذا فلا يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض ان يمنحه ارضه ليزرعه ليزرعها حتى ولو اعطى المقترض سهما من الزرع لان ذلك جر منفعة الى المقرظ يخرج القرض عن موضوعه الاصلي وهو الارفاق والاحسان نعم بارك الله فيكم اه رسالة وصلت من احد الاخوة المستمعين المستمع هنا لم يذكر اسمه يقول آآ قول بعض المصلين في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال آآ سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. فما رأيكم آآ شيخ محمد بقولنا سيدنا نعم لا يرتاب عاقل ان محمدا صلى الله عليه وسلم تجد ولد ادم فان كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر والسيد وذو الشرف والطاعة والامرة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك ان نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وافضلنا عند الله سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم عليه وانه المطاع بما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه ومن مقتضى اعتقادي انه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام من مقتضى ذلك ان لا نتجاوز ما ما شرع لنا من قول او فعل او عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه بالتشهد ان نقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ان صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الافضل الا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها وانما نصلي عليه بالصيغة وانما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا اياها وانني بهذه المناسبة اود ان انبه الى ان كل انسان يؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فان مقتضى هذا الايمان الا يتجاوز الانسان ما شرعه والا ينقص عنه فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص عن دين الله ما هو منه فان هذا هو حقيقة السيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى هذا فان اولئك المبتدعين لاذكار او صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوة ان هذا الذي ابتدع يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم سيد لان مقتضى هذه العقيدة ان لا يتجاوز ما شرع وان لا ينقص منه فليتأمل الانسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الامر ويعرف انه تابع لا مشرع نعم بارك الله فيكم اه مستمعة من حائل تقول في رسالتها اه اسأل فضيلة الشيخ محمد عن امرأة تقول كنت في الرابعة المستمعة تقول اه بانها امرأة اه كانت في الرابعة عشر من العمر وقد اتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة. علما ان هذا العمل ناتج تقول عن جهل وجهل اهلي حيث اننا كنا منعزلين عن اهل العلم ولا علم لنا بذلك. تقول وقد صمت في الخامسة عشر فقد سمعت من بعض المفتيين ان المرأة اذا وافتها الدورة الشهرية فانه يلزم عليها الصيام ولو كانت في اقل من سن البلوغ نرجو بهذا افادة بارك الله فيكم هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها عن نفسها انها فتاة الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ولم تعلم ان البلوغ يحصل بذلك ليس عليها اثم حين تركت الصيام في تلك السنة لانها جاهلة والجاهل لا اثم عليه لكن لكن حين علمت ان الصيام واجب عليها فانه يجب عليها ان تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي اتاها بعد ان حاضت فان المرأة اذا بلغت وجب عليه الصوم وبلوغ المرأة يحصل بواحد من امور اربعة اما ان يتم لها خمس عشرة سنة واما ان تنبت عنتها واما ان تنزل واما ان تحيظ فاذا حصل واحد من هذه الاربع الاربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير فاقول لها انه يجب عليها الان اذا لم تكن قد صامت شهر الذي صادفها وهي حائض اقول انه انه يجب عليها الان ان تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الاثم. نعم اه هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين الف مصر الجنسية يعمل بالعراق يقول اه بانه كان يشتغل سائق ويقول ولكنني افطرت بعض الايام من شهر رمضان وذلك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث انني في بعض الايام اه كنت اسافر بالسيارة حوالي ثلاث مئة كيلو متر. هل يجوز لي ان اقضي هذه الايام؟ واذا كان كذلك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا الذي ارى في هذه المسألة ان افطارك من اجل العمل محرم ولا يجوز واذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فكن اجازة في شهر رمضان حتى يتسنى لك ان تصوم شهر رمظان لان صيام شهر رمظان ركن من اركان الاسلام لا يجوز الاخلال به لكنك ما دمت قد افطرت معتقدا ان الفطر يجوز لك في هذه الحال فان عليك الان قضاؤهم كقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعليك الا تعود لمثل هذا العمل واسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا بالتوبة النصوح وان يرزقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعو اليه على بصيرة. اللهم امين اه رسالة وصلت من اه المستمع يمني رمز لاسمه بميم صاد تقول ما حكم الشرف في نظركم الشيخ محمد في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في ولا يسمح لهم بالخروج الا اذا كانوا يريدون ان يخرجوا هم اي اهل البيت اه يقول وما الحكم؟ وما تفسير قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم نعم الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم ان يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الاجر والخير الكثير لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يحل لهم ان يمنعوهم من صلاة الجماعة لان صلاة الجماعة واجب شرعا لان صلاة الجماعة واجب شرعي والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين لان طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر ولكن اذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له منزوحة عن هذا العمل فانه يعذر في هذه الحال لانه ممنوع منها بغير اختياره وليس له مندوحة عن هذا العمل لانه مصدر رزقه ولو تركه لتضرر بذلك اه بعض المستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها هذه الاية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة حين كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك فلحقه بهذا اذى من قريش فانزل الله عليه هذه الاية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فارشده الله عز وجل الى ما فيه الخير والسلامة من اداء هؤلاء المشركين قال لا تجهل بصلاتك الجهر الذي يحصل به اذية عليك ولا تخففي بها المخافة التي تفوت بها المصلحة بل اجعل هذا وسطا بينها بينما تحصل به الاذية وبينما تحصل به المصلحة فلا تجهر الجهر الذي يؤذيك ولا تخافت المخافته التي يفوت بها او التي تفوت بها المصلحة نعم رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بفاء هاء الف جمهورية اليمن الديموقراطية يقول في رسالته اه قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واريد اه شرحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت ضلع اظن اعوج نعم. وان اعوج ما في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء نعم في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان نستوصي بالنساء خيرا وذلك بالرفق بهن ومراعاة احوالهن ويبين صلى الله عليه وسلم انهن خلقن من ظلع وذلك بخلق حواء فانها خلقت من ظلع ادم وحواء هي ام النساء وام الرجال ايضا فهي ام بني ادم المرأة خلقت من هذا الضلع ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان اعوج شيء في الضلع اعلاه وانك اذا ذهبت تقيمه يعني تعدله حتى يستقيم كسرته وان استمتعت به استمتعت به على عوج والمرأة كذلك ان استمتعت بها تمتلك بها على عوج وعلى نقص وتقصير وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعلى هذا فالذي ينبغي للانسان ان يراعي حال المرأة وان يعاملها بما تقتضيه طبيعتها فان الرجل اعقل من المرأة وارشدوا تصرفا فان عاملها بالشدة لم يعش معها وان عاملها باللين والحكمة عاش معها وان كان ذلك لا يكمل لا يتم به الاستمتاع لهذا الرجل هذه رسالة وصلت من احد الاخوة المستمعين اه من العراق رمز لاسمه بنون ميم عين. يقول اه في رسالته ببلدنا دارج وضع الحجاب اما لغرض الحفظ من العين او للحماية من اطلاق الرصاص اي لا يصيب الشخص اي اذى من اطلاق النار عليه. بحمد الله ولبسه للحجاب او اه بوظع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا. ولكن رأيي والله اعلم هو انه خرافة او بدعة. واستند الى تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ولكن في بعض الاحيان في بعض الناس يقولون ان الحجاب الذي يحتوي على ايات من القرآن او ادعية من ادعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة لان الرقية هي تؤدي اه الى شفائها. فما رأي الشرع؟ وما رأي اه الشرع في نظركم في هذه المسألة اه يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق الانسان في عنقه او يجعلها في جيبه او يجعلها تحت وسادته اذا نام وهذه التمائم تكون على وجهين الوجه الاول ان يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرى معناه هذه لا تحل ولا تجوز لانه لا يدرى ما الذي تجتمع عليه اهو شرك ام اسمى للشياطين او لمردة الجن او ما اشبه ذلك من الاشياء المحرمة فهذه لا تجوز قطعا واما الوجه الثاني فهو التمائم التي يكتب فيها يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بين يقرأ او شيء من من الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها خلاف بين العلماء فمنهم من اجازها ومنهم من منعها والصواب مع من منعها وانها لا تجوز لان الاستشفاء بالقرآن انما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بقراءته على المريض مباشرة وبعض السلف يجوز ان يكتب القرآن في اناء بزعفران او نحوه ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب وعلى هذا فنقول ان تعليق التمائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقا سواء كانت من القرآن او من غيره ولكن يقرأ على المريض بالايات التي يرقى بها على المرضى واما قول السائل ان رأيي ان هذا لا يفيد لان الله يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو فان الاية لا تدل على منعي هذا الحجاب او هذه التميمة اذا صح انها سبب شرعي لان قوله تعالى فلا كاشف له الا هو يشمل ما كشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم لكن لابد ان يكون هذا السبب معلوما عن طريق الشرع او عن طريق الحس والتجربة نعم بارك الله فيكم. اه المستمع من اه جمهورية اليمن الديموقراطية. مستمع رمز لاسمه بفاء هاء الف يقول آآ اريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم اكلها. فقد سمعت انه يجوز اكل السلحفاة مثلا والضفادع فهل هذا صحيح اولا يجب ان نعلم ان الاصل الاطعمة والاشربة الحل الا ما قامت الا ما قام الدليل على تحريمه واذا شككنا في شيء ما هل هو حلال ام حرام فانه حلال حتى نتبين انه محرم دليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فان قوله خلق لكم ما في الارض جميعا يشمل كل شيء في الارض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو عفو وقال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها وعلى هذا في الاصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم من الاشياء المحرمة الحمر الانسية لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة يوم خيبر ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية لان هريس ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والاسد والفيل ونحوه ومن ذلك ايضا كل ما له مخلب من الطير يصير به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدعة وما اشبه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب منا الطير ومن ذلك ايضا ما امر الشرع بقتله او نهى عن قتله اما ما امر الشرع بقتله فلا يؤكل لان لان ما امر الشارع بقتله مؤذن بطبيعته فاذا تغذى به الانسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه ما فيه من الاذى فيكون ميالا الى اذية الناس واما من ما نهى الشارع عن قتله لاجل احترامه حيث نهى الشرع نهى الشارع عن قتله فمما نهى عن قتله الغراب والحدأة ومما نهى عن قتله النملة والنحلة والهدهد والسرد ومن ذلك ايضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لانه اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر اذ لا يمكن ترك المحظور هنا الا باجتناب الماء المأمور فوجب العجول عنه ومن ذلك ايضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما اشبه ذلك هذه سبعة انواع مما ورد الشرع بتحريمه على ان في بعضها خلاف بين اهل العلم فترد الاشياء الى اصولها ويقال الاصل الطيور والحيوانات الاخرى الاصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤال يقول فيه المستمع هل يبطل الجرح الصوم؟ فاذا صمت وجرحت وخرج الدم هل يبطل صومي؟ كذلك الاحتلام؟ هل يبطل نرجو بهذا افادة لا طول الصوم يخرج بخروج الدم من الجرح ونحوه ولو كثر لانه بغير اختيار الصائم وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المنيج بالاحتلام لانه بغير اختيار الصائم والصوم لا يفسد الا اذا تناول الصائم المفطرات عالما ذاكرا قاصدا فاما ان كان جاهلا فصومه لا يفسد وكذلك لو كان ناسيا وكذلك لو كان غير قاصد للفعل مثال الجهل ان يأكل ويشرب يظن ان الفجر لم يطلع ثم يتبين انه قد طلع فصومه صحيح ومثال النسيان ان يأكل ويشرب في اثناء النهار ناسيا انه صائم فصومه صحيح ايضا ومثال غير قاصد ان يحترم فينزل منه المني او يكره على الافطار باكل او شرب فلا يفطر بذلك نعم في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي اجاب على اسئلتكم لحلقة هذا اليوم شكرا لكم انتم اخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد ونحن واياكم بخير وعافية باذنه تعالى اترككم الان في رعاية الله وعنايته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته