بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء وفضيلة محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا لقاء نرحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. اهلا ومرحبا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من اليمن المستمع محمد عبدالله المستمع يا فضيلة الشيخ يسأل عن الهدية الذي تهدى لرجل لك عنده معاملة آآ ما حكم اخذ هذه الهدية؟ وهناك حديث تهادوا تحابوا نرجوا بهذا افادة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الهدية لا شك انها تجب المودة والمحبة والالفة بين الناس وهذا امر تشهد به الواقع ولكن اذا تضمنت مفسدة اكبر من من مصلحتها فان القاعدة الشرعية تقتضي ان تكون حراما الا ترى الى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ولما كان اثمهما اكبر من نفعهما حرمهم الله عز وجل الهدية اذا تضمنت محظورا صارت حراما مثل ان تهدي الى شخص موظف لدى الدولة وملزم بان يقوم بعمل تلك المصلحة فتهدي اليه الهدية ليقوم بالعمل الذي يجب عليه القيام به بمقتضى وظيفته فان الهدية هنا تكون حراما لان قبول الهدية حرام وما كان سببا للحرام فهو حرام وفي الصحيح في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن ابن اللتبية عاملة على الصدقة فلما رجع قال هذا لكم وهذا اهدي الي فانكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليها ام لا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هدايا العمال غلول فلا يحل لاحد قائم على عمل للدولة ان يقبل هدية من له عنده معاملة لان ذلك شبيه بالرشوة بل هو في الحقيقة رشوة لان هذا المهدي انما اهدى ليتوصل الى حقه الذي يجب على المهدى اليه ان يقوم به خلاصة الجواب انه يجب على من كان قائما على وظيفة من الوظائف ان يتقي الله تعالى في نفسه وان يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة والا يمنع حقوق الناس من اجل ان يضطرهم الى بذل المال له هذا من جهة مهدى اليه اما من جهة المهدي فانه لا يحل له ان يهدي الى احد قائم على عمل من اجل ان يقوم بما يلزمه من العمل نعم لو فرض ان حقك لا يمكن ان تستخلص الا بشيء فهنا قد نقول انه لا حرج عليك لانك تريد استنقاذ حقك ولكن الحرج والاثم على الاخذ نعم بارك الله فيكم شيخ محمد من مصر المستمع الشريف عبد القادر يسأل عن معنى الحديث عن عطاء ابن يسار رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فاشار اليه صلى الله عليه وسلم اه كأنه امره باصلاح شعره ففعل. ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم اليس هذا خيرا من ان يأتي احدكم الرأس كانه شيطان اخرجه مالك. السؤال ما المقصود بهذا الحديث؟ وهل هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا افادة. نعم من هذا الحديث كما ساقه السائل مرسل لان عطاء ابن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المرسل عند اهل العلم من قسم الضعيف اذ ان المرسل لا يقبل حتى يأتي موصولا من وجه اخر او يكون الحديث المرسل مشهورا معمولا به متلقن بالقبول من الامة فان هذا في فان هذه الشهرة والعمل والتلقي بالقبول يجعله ثابتا او يكون له شاهد متصل من حديث اخر يتقوى به اما اصلاح الشعر من حيث هو اصلاح فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرجل شعره وانه عليه الصلاة والسلام يبدأ بيمينه لما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وينبغي ان يكون تسيح الشعر وترجيله ربا اي يوما بعد يوم اللهم الا اذا دعت الحاجة الى ترجيله كل يوم كما لو كان الانسان يزاول اعمالا تقتضي الشعث والغبرة ويحب ان ان يرجله كل يوم ونحن نتكلم عن الشعر الذي ينبغي اتخاذه واما ما يفعله بعض الناس من اتخاذ الشعر على وجه لا يوقظه الشرع باننا ننهاه اصلا عن اتخاذ الشعر على كيفية لا يقرها الشرع نعم بارك الله فيكم آآ عبد العزيز حمد ابراهيم من الرياض يسأل فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول اه ما حكم اكل لحم الحب ما حكم اكل اللحوم المجمدة التي تصلنا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج نرجو بهذا افادة اللحوم التي تأتي من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الاصل فيها الحل كما ان اللحوم التي تأتي من البلاد الاسلامية الاصل فيها الحل ايضا وان كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا لان الاصل بالفعل الواقع من اهله ان يكون واقعا على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين انه على غير على غير وجه السلامة والصواب ودليل هذا الاصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر ففي هذا الحديث دليل على ان الفعل اذا وقع من اهله فانه لا يلزمنا ان نسأل هل اتى به على الوجه الصحيح ام لا وبناء على هذا الاصل فان هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح من ذبائح اهل الكتاب حلال ولا يلزمنا ان نسأل عنها ولا ان نبحث لكن لو تبين لنا ان هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فاننا لا نأكلها كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر فان السن عظم والظفر مدى الحبشة ولا ينبغي للانسان ان يتنطع في دينه فيبحث عن اشياء لا يلزمه البحث عنها ولكن اذا بان له الفساد وتيقنه فان الواجب عليه اجتنابه فان شك وتردد هل تذبح على طريق سليم ام لا فان لدينا اصلي الاصل الاول السلامة والاصل الثاني الورع فاذا تورع الانسان منها وتركها فلا حرج عليه وان اكلها فلا حرج عليه وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات اما ان نعلم ان هذا يذبح على طريق سليم او نعلم انه يذبح على غير طريق سليم وهذان الحالان حكمهما معلوم الحال الثالث ثالثة ان نشك فلا ندري اذبح على وجه سليم ام لا والحكم في هذه الحال ان الذبيحة حلال اذا كان الذابح من اهل الذكاة وهو المسلم قوله باو نصراني ولا يجب ان نسأل وان نبحث كيف ذبح وهل سمى ام لم يسمي بل ان ظاهر السنة يدل على ان الافضل عدم السؤال وعدم البحث ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ندري اذكروا اسم الله عليها ام لا عليها ام لا لم يقل اسألوهم هل سمه الله ام لم يسموا الله بل قال سموا انتم وكلوا وهذه التسمية التي امر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست تسمية للذبح لان الذبح قد انتهى وفرغ منه ولكنها تسمية للاكل فان المشروع للاكل ان يسمي الله عز وجل عند اكله بل القول الراجح انه ان التسمية على الاكل واجبة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولان الانسان لو لم يسمي تشاركه الشيطان في اكله وشرابه نعم بارك الله فيكم من السودان رسالة بعث بها المستمع بشارة محمد يقول ما حكم الشرع فضيلة الشيخ حول لقاء في نظركم حول نقاش دار بيني وبين شخص اخر بخصوص تلاوة القرآن والاكثار من الدعاء بعد وفاة شخص مسلم. وقد قال لي هذا الشخص بان هذا بدعة ارجو ان تفيدوني يا فضيلة الشيخ حتى اقطع شكوا الحيرة من ذهني تلاوة القرآن اه عند المصائب ان كانت تلاوة جماعية يجتمع الناس عليها ويقرأون القرآن او يأتون بقارئ يستأجرونه لقراءة القرآن فان هذا بدعة وكل بدعة ضلالة واما اذا اصيب الانسان بمصيبة سواء كانت موتا ام غير موت ثم اخذ كتاب الله يقرأه ليسكن احزانه بان هذا لا بأس به ولا حرج فيه ويذكر ان احد العلماء مات له ابن بالغ متوجه في طلب العلم فلما خرجوا به ليدفنوه وكان الجمع كثيرا قام احد الحاضرين فقال باعلى صوته يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا ندعك من المحسنين فضج الناس في البكاء فقام ابو الميت وهو احد العلماء من الحنابلة وهو علي ابن عقيل رحمه الله قام وقال يا هذا ان القرآن انما نزل لازالة الاحزان وليس لتهييج النفوس يعني ان كلام هذا الرجل هيج الناس وابكاهم واحزنهم في القرآن انما نزل لازالة الاحزان والتسلي به عما سواه والخلاصة ان قراءة القرآن عند عند المصائب ان كانت اجتماعية جماعية كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية عند موت الميت فهي بدعة ينهى عنها ويجب القضاء عليها وان كانت فردية مثل ان يقوم الرجل المصاب فيتلو كلام الله عز وجل ليتسلى به عند هذه المصيبة فهذا لا بأس به وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام من اصيب بموت احد او غيره او غيره ان يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فانه اذا قال ذلك اجره الله تعالى في مصيبته واخلف له خيرا منها فيقول المصاب انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اذا فعل ذلك اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها نعم رسالة وصلت من احد الاخوة المستمعين المستمع هنا فضيلة الشيخ لم يذكر اسمه. سؤاله يقول ما رأي فضيلتكم يا فضيلة الشيخ شايف ما رأي الشرع فضيلة الشيخ في نظركم فيما تفعله بعض النساء اليوم حيث انها اذا رزقت احدى صديقاتها بمولود تقوم باعطائها بما يسمى بالحفالة وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال قد يشغل اه كاهل الزوج وبسبب ويسبب بعض المشاكل هل له اصل في الشرع نعم اه الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الاصل لان الاصل في الهدية بل وفي جميع المعاملات الحل والصحة الا ما قام الدليل على تحريمه فاذا جرت العادة بان الناس اذا ولد لهم الولد اهدى اليه اقاربه شيئا من المال فلا بأس ان يفعل ذلك الانسان تبعا للعادة والعرف لا تعبدا بذلك لله عز وجل لانني لا اعلم شيئا من السنة الان في استحباب ذلك لكنها عادة معروفة عند الناس اليوم ومألوفة الا ان هذه العادة اذا تظمنت ظررا على احد فان الظرر ممنوع فلو كانت هذه العادة كما ذكرت ذكر السائل تثقل كاهل الزوج بحيث تلح الزوجة على زوجها ان يعطيها هذا المال الذي يثقل كاهله لتهديه الى من ولد له الولد فان ذلك ينهى عنه لما فيه من اذية الزوج واحراجه اما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يجب المودة والمحبة فلا بأس به نعم من الكويت عثمان محجوب يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين المسكين والفقير؟ وهل تجب الزكاة لكل منهم؟ اقصد هل يستحقونها جميعا نعم الفرق بين الفقير والمسكين اذا ذكر جميعا هو ان الفقير اشد حاجة من المسكين لان الفقير مأخوذ من الفقر وهو الخلو ومنه قولهم هذه ارض قفر اي ليس فيها نبات فالفقير هو الذي لا يجد شيئا او يجد من كفايته دون النصف والمسكين من هو فوق ذلك لا يجد الكفاية التامة ولكنه يجد النصف فاكثر مأخوذ من سكن يسكن لان هذا المسكين عنده شيء من الذل بسبب قلة ذات يده فاذا ذكر جميعا كان هذا هو الفرق بينهما. اما اذا ذكر احدهما دون الاخر فانه فان معناهما واحد فتقول مثلا تصدق على الفقراء وتصدق على المساكين ويكون المعنى واحدا ويفسر هنا الفقير بانه من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة والمسكين يفسر بذلك ايضا ولهذا نقول في هاتين الكلمتين وامثالهما انهما كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا ومثل ذلك الاسلام والايمان فاذا ذكرا جميعا صار الايمان ما في القلب والاسلام ما في الجوارح واذا واذا قيل الاسلام عموما دخل فيه اعمال الجوارح واعمال القلوب وكذلك اذا قيل هذا مؤمن كما في قوله تحرير رقبة مؤمنة شمال الاسلام والايمان ولهذا نظائر في اللغة العربية ان الكلمتين تطلقان آآ يكون لهما معلن عند الانفراد ومعلن عند الاجتماع. تفضل. وتقول ان الصدقة الكذب للمساكين فنقول نعم الصدقة ذكر الله تعالى اهلها في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الفقراء والمساكين هم الذين يأخذونها لحاجتهم والعاملون عليها هم الذين يأخذونها للحاجة اليهم لان العامل عليها والذي يتولى اخذها من الناس وتوزيعها في اهلها والمؤلفة قلوبهم يأخذونها اما لحاجتهم او للحاجة اليهم فان كان المقصود بذلك تقوية تقوية ايمانهم فهو لحاجتهم وان كان المقصود بذلك دفع شرهم كان للحاجة اليهم اي لاننا محتاجون الى دفع شرهم وفي الرقاب يأخذونها لحاجة والغارمين لحاجتهم ايضا وقد يكون للحاجة اليهم كما لو غرموا لاصلاح ذات البين وفي سبيل الله بحاجتهم وللحاجة اليهم ايضا فان الغازي يعطى من الزكاة ليتقوى بها على الغزو وهو في هذه الحال محتاج للمال والناس محتاجون اليه لدفاعه عن دينهم وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وهو يأخذ الزكاة لحاجته هؤلاء هم اهل الزكاة الذين لا يجوز ان تسطر الزكاة بغيرهم كما فرضها الله عز وجل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم بارك الله فيكم اه السؤال الثاني لرسالة المستمع في رسالة المستمع عثمان محجوب من الكويت يقول هل يمكن ان تنفق الزكاة في بناء المساجد والمدارس وفي اماكن آآ لتعليم القرآن الكريم هذه محل خلاف بين العلماء منشأوا الخلاف في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله المراد بها كل ما يتقرب به الى الله من المصالح العامة او المراد بها الغزو في سبيل الله فقط والذي يظهر لي ان المراد بها الغزو في سبيل الله فقط لان هذا هو المعروف عند عند الاطلاق ولاننا لو جعلناه عاما لم يكن للحصر فائدة بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره ولان حصره في الغزاة احوط وما كان احوط فهو اولى بالاتباع اما ما اشار اليه السائل من بناء المدارس ونحوه فانه فانها اعمال خير يحث الناس عليها ويكون صرف المال عليها من جهة اخرى من جهة الصدقات وافعال الخير والبر نعم من الاردن الاخت رمزت لاسمها بلام لام اردنية تعمل في المملكة تقول نحن نعرف بانه لا يجوز صيام يوم الجمعة منفردا الا اذا سبقه يوم او لحق به يوم. وكذلك ايضا يوم السبت ولكن اذا نوى الانسان صيام الجمعة على انه سيصوم بعده السبت ولكن لم يصم السبت لعذر شرعي او غير شرعي فما حكم صيام الجمعة وكذلك اذا نوى صيام السبت والاحد وصام السبت فقط ولم يصم يوم الاحد. ارجو بهذا افادة قول السائلة انه لا يجوز صوم يوم الجمعة هذا التعبير فيه تساهل لانه اذا قيل لا يجوز فمعناه انه محرم. نعم والامر في صوم يوم الجمعة ليس كذلك بل النهي فيه للكراهية فقط وليس للتحريم والنهي انما هو فيما اذا صامه الانسان مخصصا يوم الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام فاذا صام الانسان يوم الجمعة وحده لانه يوم الجمعة كان ذلك مكفوها فنقول له صم يوم الخميس معه او يوم السبت فلو صام يوم الجمعة على انه لم على انه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا اثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل مذيع ما نوى واما قول السائلة وكذلك يوم السبت اليس يوم السبت كالجمعة لصحة النهي عن صوم يوم الجمعة وحده دون يوم السبت فان الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظر فان من العلماء من ضعفه لشذوذه ومنهم من قال انه منسوخ وعلى كل حال فان صوم يوم فان تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم الجمعة ولو صام احد يوم السبت ويوم الاحد فلا حرج على فليس في اشكال وان صام يوم السبت وحده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم الجمعة والله اعلم اه بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اه خوتنا المستمعين الكرام اه كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وامام الجامع بمدينة عنيزة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد ونحن واياكم بخير وعافية الى الملتقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته