بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنزة في بداية هذا اللقاء نرحب بكم الشيخ محمد اهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم واهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع نوع من العراق علي حاء عين يقول هل يصح تحنيط الطيور ووضعها في المنزل لغرض الزينة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين. وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين الاصل في تحنيط الطيور بعد ان تذبح ذبحا شرعيا الاصل انه جائز لكن اذا كان في ذلك اضاعة للمال فانه قد يمنع منه من هذه الناحية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه في غير فائدة اما اذا كان هناك فائدة مثل اطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فان هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة واخشى ان بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة الحيوانات المحنطة بثمن كثير باحض مع انه قد يقصر على اهله ومن تلزمه نفقتهم فيدع امرا واجبا لامن ليس بواجب بل لامر ليس فيه الا اضاعة المال نعم اه هذي مستمعة من السودان رمزت لاسمها بنون سين تقول من هو المدلس؟ وما هي الاسباب التي تحمل المدلس على التدليس المدلس هو الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك مثل او ان يلمع سيارته لتبدو للمشتري وكأنها جديدة او ان نشطب بيته لازالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس انه جديد وما اشبه ذلك وهذا من الغش اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي تبرأ من فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وان كان في السائلة تريد بالمدلس المدلس في علم الحديث فهو لا يخرج عن المعنى الذي ذكرناه وهو اظهار الشيء بصفة نستلزم قبوله فان المدلس في الحديث والذي يروي عن شخص لم يتلق منه الحديث مباشرة بصيغة تحتمل اللقي مثل ان يقول عن فلان وفلان لم يحدث به لكن رواه عنه بواسطة فيظهر للناس ان هذا الاسناد متصل لان صيغته الظاهرة تقتضي هكذا وهو لم يتصل وقد ذكر اهل العلم ان المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم الاحاديث الموعنة الا اذا صرحوا بالتحديث اي الا اذا قال هذا المدلس عن من روى عنه حدثني فلان او سمعت فلانا وما اشبه ذلك ففي هذه الحال يقبل اذا كان ثقة اي اذا كان ليس سبب الرد فيه شيئا سوى التدريس نعم اه المستمعة من السودان تقول قرأت في بعض الكتب ان التسمي بعبد الحارث من الشرك قولكم في ذلك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك التسمي بعبد الحارث من باب اضافة العبودية الى المخلوق لان الحارث من اوصاف المخلوق قال الله تعالى افرأيتم ما تحرثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء حارث وهمام والتعبيد لغير الله تعالى تركي لان العبودية لا تكون الا لله وحده فلا يجوز للانسان ان نسمي ولده معبدا لغير الله قال ابن حزم رحمه الله اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبدالمطلب يعني فانهم مختلفون فيه والصحيح انه لا يجوز التعبير ولا لعبد المطلب واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب ان النبي لا كذب فهذا من باب الاخبار وليس من باب انشاء التسمية ولهذا لو قدر ان احدا له والد معبد لغير الله وكان هذا الوالد لا يمكن تغيير اسمه فانه يصح ان ان يقال هو فلان ابن عبد فلان او ابن عبد الشيء الفلاني لان هذا من باب الاخبار وليس من باب انشاء التسمية والمعروف عند اهل العلم ان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء نعم هذا المستمع فظل يقول من السودان يقول اه هل يقتل الرجل اذا قتل ابنه؟ سمعنا من بعض الفقهاء بانه لا يقتل الرجل اذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية جمهور اهل العلم لا يرون ان الوالد يقتل بولده اذا قتله عمدا واستدلوا لذلك بدليل وتعليل اما الدليل فالحديث المشهور لا يقتل والد بولده واما التعليل فقالوا ان الوالد هو السبب في ايجاد الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم اي ان الوارد لا يقهر بالولد وذهب بعض اهل العلم الى ان الوالد يقتل بولده اذا علمنا علما يقينيا انه تعمد قتله وذلك لعموم الادلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اقتصوا بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومثل قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث طيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي ان الوالد اذا علمنا انه قصد قتل ابنه عمدا يقتل اذا علمنا انه قصد قتل ولده عمدا يقتل بولدهم واما الحديث المشهور لا يقتل والد بولده فهو ضعيف عندهم واما التعليل فهو غير صحيح لان قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد وانما السبب فعل الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة لانه هو السبب قتل نفسه حيث قتل نفسا محرمة قالوا ولنا ان نقلب الدليل فنقول ان قتل والدي لولده من اعظم القطيعة وانكر القتلى اذ انه لا يجرؤ احد على احد اذ انه لا وارد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده ان نرفع عنه القتل وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع الى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم لما يرى انه اقرب الى الصواب من اقوال اهل العلم وليفزع الانسان الى ربه عز وجل عند تعارض الاراء يفزع يفزع الى ربه عز وجل بان يهديه صراطه المستقيم وليقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم ريب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يحترفون اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فان الذنوب تحول بين الانسان وبين الوصول الى الصواب وقد استنبط العلماء ذلك او وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما نعم بارك الله فيكم اه المستمع اه فضل من السودان يقول هل يجوز اخذ اجر في قراءة القرآن وعلى الاذان وعلى الصلاة كامام ام لا يجوز ذلك الامام يشغل منصبا دينيا عظيما واذا كان منصبه منصبا دينيا فانه لا يحل له اخذ الاجرة عليه لان امور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل قال لقوم لا اصلي بكم القيام في رمضان الا بكذا وكذا فقال رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا واما اخذ الرزق من بيت المال على الامامة فان هذا لا بأس به لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين امامتهم في مساجدهم فاذا اعطي الامام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا باجرة وكذلك لو قدر ان المسجد بناه احد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا المؤذن فلهذا الامام فانه لا بأس باخذه لان هذا ليس من باب المؤاجرة ولكنه من باب المكافأة ولهذا لم يكن بين الامام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال وانما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الامام وهذا ليس من باب المؤازرة في شيء اه المستمع ايضا يسأل عن قوله تعالى من سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الى قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما في هذه الاية الكريمة بين الله عز وجل المحرمات في النكاح واسباب التحريم يعود في هذه الايات الى ثلاثة اشياء النسب والرضاع والمصاهرة فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف تفيد انه لا يجوز للانسان ان يتزوج من تزوجها ابوه او جده وان علا سواء كان الجد من قبل الام او من قبل الاب وسواء دخل بالمرأة ام لم يدخل بها اذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا حرمت على ابنائه وابناء ابنائه وابناء بناته وان نزلوا وفي قوله تعالى حرمت عليكم اباء امهاتكم قدمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت بيان ما يحم بالنسب وهن سبع الامهات وان علونا من الجدات من قبل الاب او من قبل الام والبنات وان نزلن من بنات الابن وبنات البنات وان نزل واخواتكم سواء كن شقيقات ام لاب ام لام وعماتكم وهن اخوات الاباء والاجداد وان علوا تواء هن عمات شقيقات او عمات لاب او عمات لام العمات الشقيقات اخوات ابيك من امه وابيه والعمات الاب اخواته من ابيه والعمات لام اخواته منامه والخالات هن اخوات الام والجدة وان علت سواء كنا شقيقات او لاب او لام فالخالات الشقيقات اخوات امك من امها وابيها والخالات لاب اخواتها من ابيها والخالات لام اخواتها من امها واعلم ان كل خالة لشخص او كل عامة لشخص فهي عامة له ولمن تفرع منه وخالق له ولمن تفرع منه عمة ابيك عمة لك وخالة ابيك خالة لك وكذلك كعمة امك عمة لك وخالة امك خالة لك وبنات الاخ وان نزلنا سواء كنا سواء كان الاخ شقيقا او لاب او لام فبنت اخيك الشقيق او لاب او لام حرام عليك وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وان نزل وكذلك نقول في بنات الاخت هؤلاء سبع من النسب حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وان شئت حصرها فقل يحرم على الانسان من النساء الاصول وان علو والفروع وان نزل وفروع الاب والام وان نزلنا وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة وفي قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة اشارة الى ما يحوم للرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما يحكم من نسب يحرم نظيرهن من الرضاعة وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت فنظير هؤلاء من من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب وقوله تعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي بهن فان لم تكون دعوة بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله امهات نسائكم يعني انه يحرم على الرجل ام زوجته وجدتها وان علت تواء من قبل الاب ام من قبل الام وتحرم عليه بمجرد العقد فاذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه امها وصار من محارمها وان لم يدخل بها يعني وان لم يدخل للبنت فلو قدر انها ماتت البنت او طلقها فان امها تكون محرما له ولو قدر انه تأخر دخولها المرأة التي تزوجها فان امها تكون محرما له تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لان ام الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد لعموم قوله تعالى وامهاتكم وامهات نسائكم وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن المراد بذلك بنات الزوجة وبنات اولادها وان نزلوا فمتى تزوج الانسان امرأة فان بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه وكذلك بنات اولادها وبنات من ذكور واناث هاي بنات الاولاد سواء كان الاولاد ذكورا ام اناثا فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها ولكن الله عز وجل اشترط هنا قال طيب قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الا تجاهدن بهن تشترط في تحريم الربيبة ان تكون في حجر الانسان واشترط طردا اخر ان يكون دخل بامها اي جامعها اما الشرط الاول فهو عند جمهور اهل العلم شرط اغلبية لا مفهوم له ولهذا قالوا ان بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وان لم تكن في هجره واما الشرط الثاني وهو قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم ادل هذا على ان قوله اللاتي في حجوركم لا يعتبر مفهومه اما من نسائكم لا يتدخلون بهن فقد اعتبر الله مفهوما فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم واما قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم المراد بذلك زوجة الابن وان نزل حرام على ابيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقدا صحيحا ثم طلقها في الحال كانت محرما لابيه وجده وان علا لعموم قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد فهذه ثلاثة اصل ثلاثة اسباب توجب التحريم المصاهرة فالنسب والرضاع والمصاهرة المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب والمحرمات بالصهر اربع قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء وقوله تعالى وامهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم لا دخلتم بهن والرابعة قوله وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم واما قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فهذا التحريم ليس تحريما مؤبلا لان التحريم هو الجمع فليست اخت الزوجة محرمة على الزوج لكن المحرم عليه ان يجمع بينها وبين اختها ولهذا قال وان تجمعوا بين الاختين ولم يقلوا اخوات نسائكم فاذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة يعني تمت العدة فله ان يتزوج اختها لان المحرم الجمع وكما يحرم الجمع بين الاختين فانه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث الاختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها واما بنات العم وبنات الخال يعني ان تكون امرأة بنت عم لاخرى او بنت هذي الاخرى فانه يجوز الجمع بينهما. طيب نعم شكر الله لكم الشيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب وكان ضيفنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير مدينة عنيزة وخطيبه وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته