بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب فضيلة الشيخ فاهلا ومرحبا. مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع سعد من محافظة قنا مركز نقاوة جمهورية مصر العربية يقول ما هي الظرورات الخمس التي امرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان هذه الشريعة الاسلامية جاعت لجلب المصالح او تكميلها ودفع المضار او تقليلها وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الانسان اليه في امور دينه ودنياه ولا ينحصر الامر تضررت الخمس التي اشار اليها السائل بل هو عام بكل مصلحة سواء كان تتعلق بالنفس او بالمال او بالبدن او بالعقل او بالدين بل كل شيء تحصل به المصلحة او يحصل به تكميم المصلحة فهو امر مطلوب لابد هو امر مطلوب ان كان امرا لابد منه فانه يكون على سبيل الوجوب وان كان امرا دون ذلك فانه يكون على سبيل الاستحباب وكل شيء يتضمن ضررا بأي شيء كان فانه منهي عنه اما على سبيل وجوب الترك واما على سبيل الافضل والاكمل وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن ان تنحصر جزئيتها وهي مفيدة لطالب العلم لانها ميزان صادق مستقيم ويدل عليه ايات من كتاب الله عز وجل واحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فهنا اشار الله عز وجل الى ان في الخمر والميسر اثم كبير ومنافع متعددة للناس ولكن الاثم اكبر من النفع ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منعا باتا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والاعصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ومن هنا نعلم ان من جملة الحكم التي حرم الله من اجلها الخمر والميسر والمصاب والازلام انها موقع العداوة والبغضاء بين الناس وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الاخرى كالاخلال بالعقل والاخلال بالدين لان الاصابع والازلام لازم تؤدي الى المغامرة بالاقدام والاحجام والانصاب شرك انصاب تعبد من دون الله عز وجل ومن ذلك ايضا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهذا امر بحفظ النفس ووقايتها من كل ظرر ومن ذلك ايضا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لا مسلم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه فامر بالتيمم في هذه الحال خوفا من الظرر او استمرار الظرر بالمرض الذي يخشى من استعمال الماء فيه ومن ذلك قوله تعالى في اية الصيام وان كنتم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والسنة في ذلك ايضا كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص ان لنفسك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا من ذلك ايضا تأنيبه الذين قال بعضهم اصوم ولا افطر وقال الثاني اقوم ولا انام وقال الثالث لا اتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والخلاصة ان هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح او تكميلها وبدرء المفاسد او تقليلها نعم بارك الله فيكم. المستمع من جمهورية مصر العربية يقول نشاهد البعض آآ في بلاد المسلمين يستأجرون قاري القرآن الكريم هل يجوز للقارئ ان يأخذ اجرا على قراءته؟ وهل يأثم من يدفع له الاجر على ذلك؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام؟ اذا كانت بالاجر نرجو بهذا افادة مأجورين استجار القارئ ليقرأ القرآن محرم ولا يجوز وذلك لان قراءة القرآن من العبادات التي يتقرب بها الانسان الى ربه وما كان من باب القربات فانه لا يجوز اخذ العوظ الدنيوي عليه ولا يجوز لاحد ان يعطي القارئ اجرا فيعينه على اثمه لا سيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قراء ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في ترك في تركة الميت وصية وقد يكون له ايتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة اموالا طائلة من اجل ان يقرأ القارئ يزعمون لميتهم واني اقول لهؤلاء ان قراءة هذه ان قراءة هذا القارئ ليس فيها اجر لانه ما اريد بها وجه الله والشيء الذي لا يراد به وجه الله ليس فيه اجر وحينئذ لا يكون فيها الا العناء وبذل المال بغير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به القارئ اثم والذي يعطيه الاجرة على قراءته اثم ايضا لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان واما اخذ الاجرة على اقراء القرآن اي على تعليم القرآن فهذا مختلف فيه والراجح انه جائز لان الانسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته للقرآن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال انما اعظم ما ان افضل ما اخذت ما عليه اجرا او قال احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال زوجتك بما معك من القرآن اي يعلمها ما معه من القرآن فتبين بهذا ان الاستئجار لقراءة القرآن محرم وفيه اثم وليس فيه اجر ولا ينتفع به الميت واما الاجرة هلت عليه من القرآن فالصحيح انها جائزة ولا بأس به ان يقال لو ان احدا من الناس قرأ للميت بدون اجرة فهل ينتفع الميت بذلك فنقول ان في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول ان الميت لا ينتفع باي عمل من الاعمال الا ما جاءت به السنة فقط كالصدقة مثلا والصوم عنه اذا مات وعليه صوم والحج عنه اذا مات وعليه حج نذر او فريضة او فريضة الاسلام وما لم تربه السنة فانه لا ينتفع به الميت كقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وهذا العموم يخصص بما جاءت به السنة وما عداه فيبقى حكم الامم شاملا له ولان العبادات من الامور التوقيفية فيوقف بها فيها على ما جاءت به الشريعة ومن اهل العلم من قال ان الميت ينتفع بذلك لان الاحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا اعيان فهي تدل على ان جنس هذا العمل اي العبادة نافع لمن عمل له وهذا هو مذهب الامام احمد بن حنبل والمشهور من مذهبه وهو ارجح وقد ذكر شمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى واليس للانسان الا ما سعى ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيمية اكثر من عشرين وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول انه ليس من الافضل ان تقرأ قرآنا او تصلي او تتصدق وتهدي الى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الافضل المطلوب فالدعاء افضل منه دعاء الميت افضل من اهداءات القرب لهم لان الدعاء هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فهنا قال اولا صالح يدعو له ولم يقل يعمل له مع ان الحديث في سياق العمل نعم. ولو كان العمل من الامور المطلوبة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيكم اه المستمع من جمهورية مصر العربية له هذا السؤال يقول يقول ما حكم تبادل الهدايا بين الاقارب والاصدقاء في مناسبات اعياد ميلاد وعيد الزواج اما الشطر الاول من السؤال الا ادري هل يريد بذلك في الاعياد اعياد الميلاد اعياد الميلاد النصرانية او انه يريد باعياد الميلاد اعياد الميلاد النبوية التي يفعلها من يفعلها بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فان كان يريد الاول فالتهادي في في هذا في هذه الاعياد والاحتفال بها واعتقادا انها ايام فرح وسرور مشاركة للمشركين في اعيادهم وهو محرم بالاتفاق كما نقله ابن القيم وغيره ولا يجوز تبذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في اعياد ميلادهم لان بذل ذلك رضا بما كانوا عليه من الملة الشركية الكفرية والانسان فيها على خطر عظيم واما اذا كان المراد بالاعياد اياد الميلاد اعياد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتدعها من ابتدعها التهاني فيها حكمه حكم لاتخاذها عيدا واتخاذ واتخاذ ايام ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام عيدا الصحيح من من الاقوال انه غير مشروع لانه لم يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عاد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة بعدهم ولا عهد التابعين ولا عهد تابعي التابعين واول ما حدث عام ثلاث مئة واحد وستين من الهجرة وصار الناس فيه ثلاثة اقسام قسم مؤيد وقسم مفند وقسم مفصل اما المؤيد فيقول ان هذا من باب اظهار فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له حتى لا يقول النصارى ان المسلمين لا يحتفون بنبيهم ولا يهتمون به كما قال كما اشار الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الامة الاسلامية ومنهم من علل لان هذا الاحتفال ليس الا صلاة على الا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه واحياء لذكره وهذا امر مطلوب على وجه العموم وما كان مطلوبا على وجه المؤمن فالامانة من ان نقوم به عند مناسبتهم واما المفندون له فقالوا انه ما من شك لان محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة وانه يجب علينا ان نقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس اجمعين وانه يجب علينا ان نعظمه ما يستحق من التعظيم ولكن المحبة استلزم ان لا نتجاوز طريق المحبوب والتعظيم يستلزم الا نتقدم بين بين يديه والا نسيء الادب معه فلنلتزم بما شرع لنا من الشرائع ولا نحدث في دينه ما ليس منه ولا ريب ان الاحتفاء او الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ريب ان فاعله انما يقصد بذلك التقرب الى الله عز وجل والتقرب الى الله تعالى عبادة والعبادة لابد فيها من ان تثبت بدليل شرعي لان الاصل في العبادات المنع الا ما قام الدليل عليه وادعاء ان هذا من باب احياء ذكره وتعظيمه ودفع اللوم عن المسلمين منقوظ ومدفوع بان ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب كل مؤمن لكل عبادة يفعلها فان العبادة لا بد فيها من الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فكل عابد يريد ان يحقق العبادة فسيكون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه عند فعل كل عبادة من اجل انه يشعر بانه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وايضا فان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه ليست ليست بحميدة وفي ذكراه بما شرعه ما يغني عن ذلك واكثر فالمسلمون يعلنون يعلنون في كل يوم خمس مرات ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الاماكن العالية وفي كل صلاة وعند كل صلاة فلم يغب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد عن المسلمين لكل وقت لا في الليل ولا في النهار وهم في غنى عن هذا الامر الذي احدث ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم واما المفصلون فقالوا ان اقتصر بالاحتفال بالمولد على مجرد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وصفاته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به لانه عبادة شرعت جنسها ولا مانع من ان تخصص بوقت مناسب اما اذا كان في هذه في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم وانشاد القصائد التي قد تخرج الانسان من الملة الشرك الاكبر او الخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا بهذا المولد من الصاع والصراخ والزعيق واعتقاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ثم يقومون له زعموا تبجيلا وتعظيما وما اشبه ذلك فهذا حرام ولكن القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلقا سواء اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات ام لم يشتمل وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفى به غنية عما سواه ونحن نقول اذا دار الامر بين ان يكون فعلك هذا قربة او بدعة فالسلامة اسلم وما دام الله عز وجل لم يكلفك به ولم يأمرك به فاحمد الله على العافية وجانب ما قد يكون ضرر عليك فان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم نعم بارك الله فيكم عظم الله مثوبتكم اه المستمع من جمهورية مصر يقول هل يجوز للمسلم ان يشيع جنازة غير المسلم؟ او العكس؟ ارجو بهذا افادة هنا لا يجوز للمسلم ان يشيع جنازة غير المسلم لان اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم وليس من حقوق الكافر على المسلم وكما ان الكافر لا يبدأ بالسلام ولا يفسح له الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى افقه فانه لا يجوز اكرام اكرامه باتباع جنازته ايا كان هذا الكافر حتى ولو كان اقرب الناس اليك واما تشييع الكافر للمسلم فهو محل نظر عندي ولا اجزمه بالجواب عليه الان بارك الله فيكم اه المستمع خالد خليل من محافظة مطروح جمهورية مصر العربية يقول اذا كان الامام اه لا يستطيع الوقوف فهل من خلع فهل من خلفه يصلي جالسا نعم اذا كان الامام لا يستطيع القيام وصلى قائد من اول الصلاة فان من خلفه يصلون قعودا كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام لاتم به حتى قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه قاعدا وهم قيام فاشار اليهم ان يجلسوا وهذا يدل على ان المأموم مأمور بمتابعة امامه حتى في هذه الحال اسقطنا عنه قيامه ركن من اجل تحقيق متابعة الامام كما يسقط عنه الواجب فيما لو قام الامام عن التشهد الاول ناسيا فان المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الاول في هذا الحال وبهذا عرف ان الامام اذا كان لا يجلس للاستراحة فانه لا يشرع للمأموم ان يجلس الاستراحة لان في جلسته للاستراحة نوع تخلف عن الايمان والمشروع للمأموم ان يتابع امامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه ووصوله الى الركن الذي انتقل اليه ولا يتخلف وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام اذا صلى الامام جالسا ويسقط الواجب اذا تركه التشهد اذا ترك الامام التشهد الاول ناسيا ويسقط المستحب اذا تركه الامام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة فان المشروع في حق المأموم ان يتابعه ولا يجوز وان كان يرى استحباب الجلوس فان قلت وهل مثل ذلك اذا كان الامام يرى عدم رفع اليدين عند ركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الاول والمأموم يرى استحباب ذلك. هل نقول للمأموم لا ترفع يديك كالامام الجواب ان نقول لا ارفع يديك نعم لان رفع يديك لا يقتضي مخالفة للامام فانك ستركع معه وتسجد معه وتقوم معه الخلاف الذي يقصد المخالفة ولهذا لو كان الامام لا يتورط في التشهد الاخير او كان يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم والمأموم يرى انه لا والموم يرى انه يتورط في التشهد الاخير اذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية فاننا نقول للمأموم افعل ما ترى انه السنة نعم. وان خلفت امامك في صفة الجلوس لان هذا لا يعد اختلافا على الامام المهم ان نقول في الجواب جواب السؤال ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا. نعم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولانه طبق هذا فعلا حين صلى الصحابة خلفه فاشار اليه خلفه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا هذا اذا كان ابتدأ الصلاة قاعدا اما لو ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فهنا يتم المأمومون صلاتهم قياما وعلى هذا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء في مرضه وابو بكر يصلي بالناس قائما فجلس النبي عليه الصلاة والسلام الى يسار ابي بكر واتم الصلاة بهم وقد بقوا على قيامهم ووجه ذلك انهم ابتدأوا الصلاة قياما مع امامهم وحصلته العلة في اثناء الصلاة فيجلس هو ام هم فيصلون بقية صلاتهم قياما بناء على اول الصلاة نعم اه بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في هذه الحلقة شكرا لكم انتم اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته