بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وفضيلة شيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد فاهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع ميم حاء ميم من الخبر المملكة العربية السعودية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ اشتريت قطعة ارض من والدي بسعر رمزي. هل يجوز ذلك؟ وخاصة ان لي عشرة اخوة وخاصة ان لي عشرة اخوة من الاب ارجو افادتي مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه انه قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولما اراد بشر ابن سعد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية نحلها ولده النعمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور وهذا يدل على انه لا يحل لاحد ان يفظل بعض اولاده على بعض في العطية وان ذلك من الجور الذي ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد عليه وقال في تحقيق التبرأ منه اشهد على هذا غيري وعلى هذا فاذا كان ابوك قد منحك ارضا او باع عليك ارضا بثمن رمزي فان هذا البيع ليس بصحيح ولا يحل له ان يبيعك ارضا الا كما يبيعها على غيرك بالثمن ثمن المثل المعتاد في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وتصحيح هذا التصرف الان ان تقدر الارض بقيمتها حين باعها عليك بذلك الوقت وان تجرى عليك بتلك القيمة الا اذا اعطى ابوك اخوتك مثل ما اعطاك فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بشر ابن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان قال الك بنون؟ قال نعم قال فسأله هل اعطى جميعهم مثل ما اعطى النعمان؟ فقال لا فرد بشير بن سعد رضي الله عنه هذه العطية اذا وتصحيح هذا الامر اما بان يرد ائمة بان ترد الارض الى الوالد او تقوم بقيمتها في ذلك الوقت او يعطي اخوانك مثلما اعطاك والعطية عطية الاولاد تكون كما قسمه كما قسمه الله عز وجل في كتابه للذكر مثل حظ الانثيين آآ ها هنا امر يجب التفطن له وهي ان العدل في الانفاق يكون باعطاء كل واحد منهم ما يحتاج اليه فاذا كانت الانثى تحتاج الى حلي يلبسه مثلها فاشترى لها ابوها حليا لتلبسه فانه لا يلزمه ان يعطي مثل قيمته للابناء لانه انما اعطاها لدفع حاجتها وكذلك لو احتاج احدهم احد الاولاد الى علاج فانه لا يلزمه ان يعطي الاخرين مثل ما انفق على علاج هذا الولد الذي احتاج اليه وكذلك لو احتاج احدهم الى زواج تزوجه فانه لا يلزمه ان يعطي الاخرين مثل المهر والنفقات التي زوجها زوج بها الولد ولكن العدل في ذلك انه اذا بلغ الثاني مبلغ الزواج انه يزوجه وقد كان بعض الناس اذا كان له وقد كان بعض الناس اذا كان له اولاد كبار وزوجهم واولاد صغار لم يبلغوا الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته وهذا خطأ ولا يجوز لان الوصية للوارث محرمة لان الله عز وجل لما قسم المواريث قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما فاخبر عز وجل ان هذا القسم الذي تولاه سبحانه وتعالى بنفسه فريضة طالب عن علم وحكمة وغاية محمودة وقال تعالى في الاية الثانية تلك حدود الله لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار وخارجين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهؤلاء الاولاد الصغار فهؤلاء الاولاد الصغار الذين زوج الوالد اخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج لا يجوز له ان لا يجوز لوالدهم ان يوصي لهم بمثل المهر ولكن اذا بلغوا الزواج في حياته فليزوجه وخلاصة القول انه يجب على الانسان ان يعدل او ان يعدل بين اولاده في العطية وكذلك يجب عليه ان يعدل بينهم في النفقة والعدل في النفقة ان يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة قل ذلك او كثر و النقطة الاخيرة التي نبهنا عليها هي ان بعض الناس اذا زوج اولاده الصغار في حياته اوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته وهذا لا يحل ولا يجوز لانه وصية لوارث والوصية للوارث محرمة باطلة لا يجوز تنفيذها وقد علم السامع ما استدلنا به من القرآن والسنة في هذا الباب نعم بارك الله فيكم المستمع من الخبر آآ ميم حميم المملكة العربية السعودية يقول كلفت من يحج عن والدتي المتوفاة وسمعت ان الشخص الذي اعطيته مبلغا من المال ليحج عنها قد اخذ مبالغ اخرى ليحج عن اناس اخرين. ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وهل تعد هذه حجة كاملة؟ ام علي ان احج بدلا عنها؟ افتونا مأجورين آآ الذي ينبغي للانسان ان يكون حازما في تصرفه وان لا يكل الامر الا الى شخص يطمئن اليه في دينه بان يكون امينا عالما بما يحتاج اليه بمثل ذلك العمل الذي وكل اليه فاذا اردت ان تعطي شخصا ليحج عن ابيك المتوفي او عن امك فعليك ان تختار من الناس من تثق به في علمه ودينه. وذلك لان كثيرا من الناس عندهم جهل عظيم في احكام الحج فلا يؤدون الحج على ما ينبغي وان كانوا هم في انفسهم امناء لكنهم يظنون ان هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئون كثيرا ومثل هؤلاء لا ينبغي ان يعطوا انابة في الحج بقصوره على المهن ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس عنده امانة فتجده لا يهتم بما يقوله ويفعله في مناسك الحج لضعف امانته ودينه ومثل هذا ايضا لا ينبغي ان يعطى او ان يوكل اليه اداء الحج فعلى من اراد ان ينيب الشخص في الحج عنه ان يختار من افضل من يجده علما وامانة حتى يؤدي ما طلب منه على الوجه الاكمل وهذا الرجل الذي ذكر السائل انه اعطاه ليحج عن والدته و سمع فيما بعد انه اخذ اخرى لغيره ينظر فلعل هذا الرجل اخذ هذه الحجات عن غيره واقام اناسا يؤدونها وقام هو باداء الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للانسان ان يفعل هذا الفعل اي هل يجوز للانسان ان يتوكل عن اشخاص متعددين في الحج او في العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها الى اناس اخرين نقول ان ذلك لا يجوز ولا يحل وهو من اكل المال بالباطل فان كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الامر. نعم تجدهم يأخذون عدة من الحجج والعمر على انهم هم الذين سيقومون بها ولكنه يكلها الى فلان وفلان من الناس باقل مما اخذه فيكسب اموالا بالباطل ويعطي اشخاصا قد لا يرظونه قد لا يرضونهم من اعطوه هذه الحجج او العمر فعلى المرء ان يتقي الله عز وجل لاخوانه وفي نفسه لانه اذا اخذ مثل هذا الباطل فقد اخذه لانه اذا اخذ مثل هذا المال فقد اخذه بغير حق ولانه اذا اؤتمن من قبل اخوانه على انه هو الذي يؤدي الحج فانه لا يجوز له ان يكل ذلك الى غيره لان هذا الغير قد لا يرضاه من اعطاه هذه الحجج او هذه العمر نعم بارك الله فيكم المستمع من الخبر ميم حميم يقول اقسمت بالله الا اتزوج بعد وفاة زوجتي وبعد وفائها بسبع سنوات تزوجت اختا والان عندي ثلاثة ابناء من الزوجة الاخيرة هل علي كفارة في مثل هذه الحالة يا فضيلة الشيخ قبل الاجابة على هذا السؤال اقول ان اقسامه ان لا يتزوج امرأة بعد زوجته خطأ عظيم. نعم لان الزواج من سنن المرسلين ومما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثمان اقسام الانسان الا يتزوج بعد موت امرأته قد يكون سببه التساخط من قضاء الله وقدره بمنزلة الاضراب عن هذا الشيء احتجاجا على القدر وقد لا يكون هذا هو السبب المهم ان هذا غلط عظيم ان يقسم الانسان ان لا يتزوج بعد امرأته بل الذي ينبغي له ان يبادر بالزواج حتى يحصن فرجه ويحصل على المكاسب العظيمة التي تكون للزواج اي من المكاسب العظيمة تكثير النسل اي نسل الامة الاسلامية فانه ينبغي للمسلمين ان يكثروا من الناس لما استطاعوا تحقيقا لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوجوا الودود الولود ولاجل ان تستغني الامة الاسلامية عن غيرها ومن اجل ان تكون مهيبة امام العالم وكلما كثرت الامة كان اشد هيبة عند اعدائها وكان اشد اكتفاء بنفسها عن غيرها ثم بعد ذلك نقول في الجواب عن السؤال. نعم. ان هذا الرجل الذي اقسم الا يتزوج بعد امرأته ثم تزوج اختها بعد سبع سنوات عليه ان يقوم بالكفارة كفارة اليمين وهي على التخيير بين ثلاثة اشياء طعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة فان لم يجد واحدة من هذه الثلاثة ثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام متتابعة لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم لذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون نعم بارك الله فيكم. شيخ محمد يعلل بعض الشباب عزوفهم عن الزواج. اه بالانقطاع الى الله والتبتل اليه. اه ما تعليقكم على هذا تعليقنا على هذا ان هذه العلة عليلة بل هي ميتة. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ظد التبتل على من اراده من اصحابه وقال انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وليعلم هذا ان النكاح من من العبادة بل هو من افضل العبادات قد تصرح اهل العلم رحمهم الله بان النكاح مع الشهوة افضل من نوافل العبادة وصرح كثير من اهل العلم بوجوبه اي النكاح ولا شك ان ثواب الواجب اكثر من ثواب المستحب والواجب احب الى الله عز وجل من النافذة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ففي هذا الحديث دليل واضح على ان الله تعالى يحب الفرض اكثر مما يحب النفل و النظر شاهد بذلك انه لمحبة الله له جعله واجبا على العباد لابد له من فعله وهذا يدل على تأكده عند الله سبحانه وتعالى ان انصح هذا الرجل او هؤلاء الشباب الذين يعللون بهذه العلة العليلة بل الميتة ننصحهم ان يتقوا الله عز وجل وان يتزوجوا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم ولسنة اخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن اجل ان يكثروا الامة الاسلامية وينفع وينفع الله بهم بارك الله فيكم هذا المستمع من الزبير البصرة الف فاء يسأل عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا. واذا اه زدنا اتممنا اه ما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ هذا الحديث صحيح اخرجه البخاري وغيره وذلك ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمظان واقام فيها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وافطر ايضا بقية الشهر لانه فتح في اخر الشهر ذكروا انه فتحها يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة ولم يصم بقية الشهر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ايضا يقول ابن عباس فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا واذا زدنا اتممنا وهذا رأيه رضي الله عنه في المدة التي ينقطع بها حكم السفر بالنسبة للمسافر والعلماء مختلفون في هذه المسألة اي فيما اذا اقام المسافر متى ينقطع حكم السفر في حقه على اكثر من عشرة اقوال ذكرها النووي رحمه الله لشرح المهذب وهذا يدل على انه ليس هناك سنة صحيحة صريحة بتحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر والمسألة مسألة اجتهادية وليس هذا موضع ذكر اراء العلماء في ذلك لكن كأن السائل والله اعلم اشكل عليه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما مع المشهور بين الناس في ان المدة التي ينقطع بها حكم السفر خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ولكن ليعلم السائل ان هذه من المسائل الخلافية نعم ايضا الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج عليه الصلاة والسلام لم يزد عن ركعتين حتى يرجع. نعم هذا ايضا صحيح وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع سواء كان ذلك في الغزو او في الحج او في العمرة لان الانسان اذا خرج من من بلده فهو مسافر حتى يرجع اليها الا اذا نوى الاقامة في البلد الذي سافر اليه طامة مطلقة غير محددة او نوى الاستيطان والانتقال من بلده الى هذا البلد الاخر الجديد فانه يكون له حكم اهل البلد الذي سافر اليه ثم لو عاد الى بلده بغير نية الاستيطان فهو مسافر في بلده ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع انها كانت بلده الاول وهذا كثيرا ما يحدث ويقع فيه التساؤل ان الانسان يستوطن بلدا جديدا غير بلده الاول فهل اذا رجع الى بلده الاول يكون في حكم المسافر او يكون في حكم المستوطن المقيم نقول انه يكون في حكم المسافر ودليله ما اشرنا اليه ولا فرق بين ان يكون قد تزوج ببلده الاول الذي تركه واستوطن غيره ام لم يتزوج لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مكة مع انه قد تزوج بها واتاه اكثر اولاده وهو في مكة نعم بارك الله فيكم. ايضا اه ولعلكم اجبتم على هذا يقول اه صلاة المسافر كم المدة التي يقوم بها المسافر وهو يقصر ويجمع واذا صلى مع جماعة فهل يتم او يقصر؟ نعم المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلف فيها كما اشرنا اليه انفا على اكثر من عشرة اقوال والقول الراجح انها لا لا تتحدد بمدة فمتى كان الانسان مسافرا عازما على الرجوع الى بلده ولكنه حبسه حاجة او تجارة او نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن اذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فانه يجب عليه الجماعة واذا حضرت فانه سيتم لان المسافر اذا اتم المقيم وجب عليه الاتمام سواء ادرك الصلاة من اولها ام ادرك الصلاة من اثنائها وعلى هذا فلو اتم مسافر بمقيم في الركعتين الاخريين من صلاة الظهر او العصر او العشاء وجب عليه ان يأتي بركعتين بعد سلام الامام ولا يحل له ان يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا كما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا الحديث عام يشمل المسافرة الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم ايضا وهو واضح و اما اذا فاتته الصلاة او كان في مكان بعيد لا يسمع النداء فانه يقصر حتى يرجع الى بلدهم بارك الله فيكم. اه هذا عايش احمد اه محسن يسأى من اليمن الشمالي يسأل ويستشيركم في هذه الكتب فضيلة الشيخ بدائع الزهور نعم هذا الكتاب رأيت فيه اشياء كثيرة غير صحيح ولا ارى ان يقتنع الانسان ولا ان يجعله بين ايدي اهله لما فيه من الاشياء المنكرة نعم الروض الفائق وتنبيه الغافلين الرجل فائق لا لا اعرفه نعم. واما تنبيه الغافلين فهو كتاب وعظ وغالب كتاب المواعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع ويكون فيها حكايات غير صحيحة يريد المؤلفون بها ان يرققوا القلوب وان يبكوا العيون ولكن هذا ليس بطريق سديد لان فيما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعظ كفاية ولا ينبغي ان يوعظ الناس لاشياء غير صحيحة سواء نسبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم او نسبت الى قوم صالحين قد يكون اخطأ فيما ذهبوا اليه من الاقوال او الاعمال والكتاب فيه اشياء لا بأس بها ومع ذلك فاني لا انصح ان يقرأه الا شخص عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والظعيف والموضوع نعم اه بارك الله فيكم يا شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في هذه الحلقة شكرا لكم انتم اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته