بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. اللهم سلم عليه. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم الى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم يا فضيلة الشيخ فاهلا ومرحبا مرحبا بكم واهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من الاخ المستمع عبداللطيف من الرياض المستمع عبداللطيف اه مستمع جيد للبرنامج له مجموعة من الاسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول لقد اه كثر الكلام يا فضيلة الشيخ هذه الايام عن صفة الهبوط للسجود. وهل ينزل على ركبتيه ام على يديه كذلك وايضا صفة القيام من الركعة هل يقوم على يديه ام على ركبتي؟ نرجو التفصيل في هذا مأجورين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الكلام على هاتين المسألتين من الكلام الذي يكون للاجتهاد فيه مجال والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا ولكن المهم انه لا ينبغي ان يكون هذا الخلاف سببا للتعادي والبغضاء والجدال والاخذ والرد بين طلبة العلم لان ما يسوغ فيه الاجتهاد امره واسع وما زال الناس منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. الى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل ولا يحدث من بعضهم لبعض شيء من العداوة او من البغضاء واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدة من الطائفتين في اجتهادها دل ذلك على ان مثل هذه الامور الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي ان يعنف فيها المخالف بل الواقع ان المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يعد خلافه هذا خلافا لانه خالف بمقتضى الدليل عنده ومن المعلوم ان الغير المخالف يرى وجوب الاتباع الدليل على من تبين له الدليل ولو كان مخالفا لغيره من الناس في اجتهاده وحينئذ تكون الحقيقة اللا خلاف لان الكل من الطائفتين او من العالمين المختلفين كلا منهم يريد الوصول الى حق ويرى ان الانسان اذا اداه اجتهاده الى قول من الاقوال او رأي من الاراء فان الواجب عليه الاخذ بذلك ولا يلزمه اكثر مما من هذا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها و قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرع للامة وهو احرص الناس اللهم صلي على التزام الشرع وتحكيم شريعة الله اذا كان يقول مثل هذا القول فما بالنا نحن نقول للمجتهد الذي اخطأ في نظرنا نقول انك مخطئ وانك ضال وما اشبه ذلك من عبارات ثم نأخذ بالتحذير منه والتحريض عليه شحن قلوب الناس في البيضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي هذه نصيحة اوصيها الى اخواني طلبة العلم وارجو منهم ان يكونوا قائمين لله بالقسط فكما انهم لا يرظون ان احدا يلومهم او يوبخهم على اجتهادهم المخالف له فانه يجب ان نكون مقسطين فلا يرضون لانفسهم ان يلوموا غيرهم المخالف لهم او ان يوبخوه على مخالفته فان هذا بلا شك من الجور والانانية المنقوتة اما موضوع السؤال وهو الانحدار من القيام الى السجود فان العلماء في هذه المسألة اختلفوا فمنهم من قال انه ينبغي ان يقدم يديه عند الانحدار ثم ركبتيه اه ثم جبهته وانفه او يديه ثم جبهة جبهته وانفث ثم ركبتيه على كل حال المهم ان ان نقدم يديهم قبل الركبتين واستدلوا لذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه اهل السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه اه بل فيما رواه اهل السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم بروك البعير بل اذا سجد احدكم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا فهذا نهي ان يفعل الانسان في خروره الى السجود كما يفعل البعير وبين ذلك بقوله وليضع يديه ركبة قبل ركبتيه وقالوا ينهى الانسان ان يبدأ بركبتيه عند السجود لان البعير اذا برك بركة على ركبتيه ما هو مشاهد وركبتها البعير في يديه والحقيقة ان الامر كما قال من جهة ان ركبتي البعير في يديه وان البعير اذا بركة يبرك على على ركبتيه ولكن اذا تأملنا الحديث حق التأمل واعطيناه حقه من التدبر وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل اليدين بل نهى عن وضع اليدين قبل الركبتين ولهذا كان لفظ الحديث فلا يبرك كما يبرك والكاف هنا للتشبيه والتشبيه في الهيئة وليس المقصود العضو المسدود عليه ولو كان المقصود العضو المسدود عليه فقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وانت تعلم الفرق بين التعبيرين واذا تأملنا بروك البعير وشاهدناه وجدنا انه يحط يديه قبل رجليه فينزل مقدم جسده قبل مؤخرهم وهذه الصفة تنطبق تماما على الساجد اذا قدم يديه قبل ركبتيه كما هو معلوم وعلى هذا فيكون في اخر الحديث انقلابا على الراوي وكأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه لئلا يكون مشابها للبعير في بروكه والى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فمن اراد الاطلاع فمن اراد الاطلاع على ما قاله فليرجع اليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعلى هذا فالقول الراجح عندي ان الانسان اذا سجد يبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه لانه ان بدأ بيديه قبل ركبتيه ثار مشابها لبروك البعير الذي صدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالنهي عنه وقد كذب احد الاخوة من طلبة العلم هذه الايام رسالة بين فيها خطأ تفسير الحديث لان المراد النهي عن تقديم الركبتين عن اليدين واتى ببحوث جيدة اثرية ونظرية فجزاه الله تعالى خيرا على ما بين اما المسألة الثانية وهي عند القيام من السجود فهل يقوم الانسان معتمدا على ركبتيه او يقوم معتمدا على يديه فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه اذا قام من السجود جلس مستريحا لينهض بقوة ثم عند النهوض يعتمد على يديه واستدل بحديث ما لك بن حويرة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذلك والحديث ثابت في الصحيح ولا اشكال في سنده ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بحاجة طرأت من الكبر لان ما لك بن حويرث من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك فقدم متأخرا او ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا اختلف اهل العلم في هذا فمنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا وانه يسن للانسان ان يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل الارتياح وعدم المشقة على النفس لان هذا الدين الاسلامي دين يسر وسهولة ومن المعلوم ان القولين متجاذبان فقد يقول قائل ان الاصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية لان الشرع بل لان العبادة لا تثبت مشروعيتها الا بدليل واضح بين لان الاصل في العبادات الحظر والمنع ويقابل هذا الاصل ان الاصل فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والعبادة وانه فعله تعبدا فيكون مشروعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي ولكن هذا الاصل قد يعارض لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمد على يديه ومعلوم ان الاعتماد على اليدين للقيام انما يكون عند الحاجة للاعتماد واما واذا لم يكن محتاجا الى الاعتماد فانه لا حاجة به اليه ثمان هذه الجلسة ليست جلسة مقصودة بدليل انه لا يشرع فيها ذكر ولا تكبير انتقال منها واليها واذا لم يكن لها ذكر مشفور بالانتقال منها واليها او مشروع فيها نفسها دل هذا على انها غير مقصودة وهذا عندي ارجح اي ان الانسان لا يجلس هذه الجلسة الا اذا كان محتاجا اليها لكبر في سنه او ثقل في بدنه او وجعا في ركبته او ما اشبه ذلك من الحاجات وهذا الذي ذكرته هو اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واختيار صاحب المغني الموفق الدين في المغني قال وبه تجتمع الاثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ولكن مع ذلك اذا كان الامام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى الجلوس فالافضل لك ان لا تجلس وان كنت ترى مشروعية الجلوس لان نهوظك مع الامام مباشرة اقوم في الاتباع باتباع الامام والائتمام به فيكون الافضل الا تجلس اذا كان امامك لا يجلس. وان كنت لو صليت وحدك او صليت اماما جلست وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى وقال ان الافضل للانسان ان يتابع امامه في ترك الجلوس اذا كان الامام لا يجلس واذا كان الامر بالعكس كان الامام يرى مشروعية الجلوس وانت ترى عدم مشروعية الجلوس فالافضل ان تتابع امامك وان تجلس لان هذا اتم في المتابعة واني اقول لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام عن التشهد الاول ولم يجلس فتابعه الناس على ذلك ومن المعلوم ان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاة ومع هذا سقط عن المأموم من اجل المتابعة وقد يقول قائل ان سقوطه عن المأموم لانه لو تخلف ليقرأ التشهد صارت المخالفة ظاهرة بينة طويلة بخلاف ما اذا تخلف في جلسة الاستراحة فانها جلسة يسيرة لا يظهر فيها لا تظهر فيها المخالفة على وجهه تام فاقول نعم هذا هو الواقع ولكن ولهذا قلنا انه يستحب للانسان اذا كان امامه لا يرى الجلوس الا يجلس وان يتابعه ولم نقل يجب واما التشهد الاول اذا قام عنه الامام فانه يجب على المأموم ان يتابعه لانه لو تخلف لجلس جلوسا طويلا ظاهر المخالفة وفي النهاية اقول واكرر ما ابتدأت به اولا انه لا ينبغي لطلبة العلم ان يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع ولالقاء العداوة بين الناس وللكلام في العلماء في المجالس فانما يترتب على مثل هذه الاشياء اعظم ظررا بكثير مما يترتب على من مخالفة هذه السنة اذا كان المخالف فيها يعتقد انه سنة فكيف اذا يعتقد انها سنة؟ فكيف فاذا كان لا يعتقد انها سنة فما وجه اللوم عليه ان هذا لعدوان على اخوته المسلمين جزيتم خيرا يا شيخ محمد على هذا التفصيل اه من اسئلة الاخ عبد اللطيف من الرياض يقول اذا دخل المصلي المسجد قبيل غروب الشمس لصلاة المغرب هل يصلي تحية المسجد ام يجلس ام ماذا يفعل؟ افتونا مأجورين القول الراجح في اوقات النهي ان النهي عن الصلاة فيها انما هو عن الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب مثل ان يكون الانسان في المسجد جالسا يقرأ او جالسا يستمع ذكرا او علما او ما اشبه ذلك ثم يطري يطري له ان يقوم ويصلي هذا حرام عليه ان يفعله في اوقات النهي. طيب واوقات النهي كما نعلم هي من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قد الرمح ويقدر هذا بنحو ربع ساعة الى ثلث ساعة من بزوغها والوقف الثاني قبل الزوال بنحو عشر دقائق الى ان تزول الشمس والوقف الثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس والعبرة بصلاة الفجر وصلاة العصر العبرة بصلاة الانسان نفسه لا بصلاة الجماعة فاذا قدر ان الجماعة صلوا ولكنك انت لم تصلي فلك ان تتطوع ولا حرج عليك لانك لم تصلي العصر القول الراجح ان ان النهي عن الصلاة في اوقات النهي انما هو في الصلاة المطلقة التي ليس لها سبب اما الصلاة اما الصلاة التي لها سبب فانه لا نهي فيها او لا نهي عنها بل يصليها الانسان متى وجد سببها ومن ذلك تحية المسجد فاذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر لاستماع ذكر او انتظار صلاة المغرب او ما اشبه ذلك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسواء اتيت الى المسجد او وسواء دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت مبكر او دخلت المسجد عند غروب الشمس فانه فانك لا تجلس حتى تصلي ركعتين وكذلك لو حصل للانسان امر يريد ان يستخير فيه ويفوت هذا الامر لو اخر الصلاة الى خروج وقت النهي فانه في هذه الحالة او في هذه الحال فانه في هذه الحال يصلي ويستخير ولا حرج لوجود السبب وكذلك لو توضأ في وقت النهي فانه يصلي سنة الوضوء وكذلك لو صلى في مسجده واتى الى مسجد اخر فوجدهم يصلون فانه يصلي معهم ولو كان ذلك بعد صلاته العصر او بعد صلاته الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس او صلى بالناس في منى فلما انصرف وجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما ان فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي وسلم عليه ما منعكما ان تصليا معنا قالوا او قال يا رسول الله طلينا في رحالنا فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة والخلاصة ان النهي عن الصلوات الصلاة التطوع انما هو في في التطوع الذي له الذي ليس له سبب اما التطور الذي له سبب فانه ليس عنه نهي. متى وجد سببه في اية ساعة من ليل او نهار فانه يصلي الصلاة التي وجد سببها نعم بارك الله فيكم المستمع عبداللطيف ايضا من اسئلته يقول في هذا السؤال واعتقد انه مهم يا فضيلة الشيخ هل يجوز وضع غسيل الاواني بعد غسلها من الطعام في مياه المجاري اعزكم الله واخواني المستمعين ام ماذا نفعل اذا حصل ان يجعل الانسان طيارة خاصة طيب لغسيل الطعام في بيته فلا شك ان هذا احسن واسلم وايسر ايضا واما اذا لم يمكن لصغر البيت او من الجهات المسؤولة او غير ذلك من الاسباب فانه لا بأس ان يسلط ماء الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري لكن بشرط الا يبقى شيء من الطعام في هذه الاواني بل ينظفها اولا بمنديل او خرقة ثم يغسلها وفي هذه الحال ليس عليه حرج لان اثر الطعام يكون مغمورا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته ومن غيره نعم طيب نختم اسئلة المستمع عبد اللطيف من الرياظ اه بسؤاله الاخير يقول ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها او بعد الحول بفترة قصيرة او بعد الحول ما فيه تقديم. نعم تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط ان يكون التقديم عن مال موجود اي اي ان يكون النصاب تاما فان قدم عن نصاب لم يتم فانه لا يصح لان الزكاة لم تجب بعد فاذا كان للانسان مال نعم ورأى ان يقدم زكاته لسبب من الاسباب فلا حرج عليه في ذلك بل ان المصلحة اذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الامور الفاضلة المطلوبة ولكن اهل العلم يقولون انه لا يقدم الا لحولين فقط لا لاكثر يعني مثلا عليك زكاة زكاة عام الف واربع مئة وتسعة تحل في شهر محرم والزكاة الاخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام الف واربع مئة وعشرة الزكاة الاخرى تحل في محرم عام الف واربع مئة واحدى عشر يجوز لك ان تقدم زكاة الف واربع مئة وتسعة وزكاة الف واربع مئة وعشرة لكن لا يجوز ان تقدم زكاة زكاة سنة الف والف واربع مئة واثنى عشر فيجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط اما تأخيرها عن وقت الوجوب فانه لا يجوز فليجب بل تجب المبادرة لان الانسان لا يدري ما يعرظ له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة او يتهاون بها ورثته او يكون هناك موانع وعوارض تعرظ وتحول بين اخراج الذكاء بين الانسان وبين اخراج الزكاة الا انه اذا اخرها من اجل ان ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من اول وجوب الزكاة وهذا يكون كثيرا في الاموال الكثيرة اي في الاموال التي زكاتها كثيرة فان الانسان لا يتمكن من صرف هذه الزكاة الكثيرة عند اول وجوبها فحين اذ لا حرج ان يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئا فشيئا واذا حصل في مثل هذه الحال ان يفتح حسابا خاصا بالزكاة عند احد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج ان يفتح حسابا لاجل ان يحول عليه فمثلا اذا قدر ان زكاته خمس مئة الف مثلا ولا يستطيع ان يفرطها عند اول وجوب الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عندي شخص ويأخذ منه وثائق للتحويل عليه ويحول عليه كلما وجد اهلا للزكاة وهذا احسن من كون الانسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى على غير اهلها لان الانسان اذا ادى الزكاة الى غير اهلها لم تقبل منه لقول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فمن الله والله عليم حكيم نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام اخوتنا الاكارم اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيب هو امام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته