بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم الى لقاء مبارك يسجل مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيبه وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ معنا فاهلا ومرحبا اهلا ومرحبا بكم على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عين شين عين من الصومال. بعث برسالة يقول فيها نحن بحاجة مسائل التبصر في كثير من امور الدين. ليس الى الامور الصعبة والمتخصصة فحسب بل الى الجزئيات البسيطة التي لا بد وان يلم بها الانسان المسلم مهما كان مستواه العلمي والثقافي ولهذا اسأل عن الربا يا فضيلة الشيخ ما هو وما مراتبه؟ ان كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى افيدونا مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت واما في الشرع فهو زيادة في اشياء مخصوصة منع الشارع من الزيادة فيها عند التبادل او تأخير القبض بما يجب فيه القبض قبل التفرق ولهذا يقول اهل العلم ان الربا نوعان وربا نسيئة قرب الفضل يعني ربا الزيادة ولبى النسيئة يعني ربا التأخير ولكن يجب ان نعلم اولا انه ليس كل ربا يكون من الربا المحرم بل انما الربا المحرم في اشياء مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقال من زاد او استداد فقد اربى فاذا بعت ذهبا بذهب فانه لا بد من شرطين الشرط الاول التساوي في الميزان لا في القيمة القيمة ذاتهم بل لا بد ان يكون التساوي في الوزن والثاني القبض قبل التفرق مثال ذلك شخص ابدل ثنيا من الذهب بحلي اخر من الذهب زينتهما سواء لكن قيمتهما تختلف فهذا يشترط فيه القبض قبل التفرق واما اختلاف القيمة فلا يضر في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده فاما اذا اختلفت الاصناف مثل ان يبيع ذهبا بفظة فان فان ربا الفضل هنا لا يثبت وتجوز الزيادة فيجوز مثلا ان ابدل مثقالا من الذهب بخمسين مثقال من الفضة ولكن يشترط التقابل قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا خلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا اذا اتفق الجنس فلا بد من شرطين التساوي في الميزان والثاني القبض قبل التفرق وان اختلف الجنس كذهبا بفظة فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرغ هذا بالنسبة للذهب والفضة بالنسبة للطعام البر والشعير والتمر والملح اذا باع شيء بجنسه فلابد فيه من التساوي بالكي لاعب الوسط ولابد من التقابل قبل التفرق فاذا باع طاعة بر من نوع معين لصاع برء من نوع معين فلابد من التقابض قبل التفرق فان تفرقا قبل ان يتقابضا فقد وقع في الربا ربا نسيئة وصار العقد باطلا وكذلك لو باع صاعا دفاعين فانه ربا ولو حصل القبض لانهما من جنس واحد ولهذا لما جاء بلال بتمر بتمر جيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من اين هذا قال يا رسول الله كنت اشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم اي ليأكل طعاما جيد جيدا والطعام التمر التمر من الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه وهذه كلمة توجع لا تفعل رده ثم ارشده الى ان يبيع التمر الرديء بالدراهم ويستلم الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا وهذا يدل على ان الجنس اذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولو كان من اجل اختلاف وصف بالجودة والرداءة بل لابد من التساوي كذلك ايضا الشعير تمر وغير ذلك مما يجري فيه الربا اذا بيع الشيء بجنسه فلابد من امرين هما التساوي في المكيال ان كان مكيلا وفي الميزان ان كان موزونا وان بيع بغير جنسه فانه فانه لا بد من شرط واحد وهو القبض قبل التفرق ولا يشترط التساوي لان اشتراط التساوي متعذر الا ان السنة قد دلت دلت على انه اذا كان تلاف الجنس لكون احد الجنسين نقدا وثمنا فلا بأس بتأخير القبض وذلك فيما ثبت به الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار سنة وسنتين اي يقدمون الثمن للثمار التي سيأخذونها بعد سنة او سنتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم في كلمة معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وعلى هذا فاذا كان احد العوظين نقدا فانه يجوز اه يجوز التفرق قبل القفص وان كان العوظان نقدا ولكنه ولكن الجنس مختلف فلا بد من التقابل قبل التفرق اما ما طلبه السائل من الوعيد او من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الربا فانه وردت في في الربا ايات كثيرة و احاديث كثيرة تدل على عظمه وفظاعته ومن ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اراكم مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء فنصيحتي للاخوان المسلمين ان يبتعدوا عن الربا كله الفضل وربا النسيئة وان يعلموا ان رزق الله عز وجل لا يستجلب بمعاصيه وان ما يملكونه بالربا فلا خير فيه ولا بركة قال الله تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وفي قوله تعالى فلا يرجو عند الله دليل على ان الاموال التي تكون من الربا لو تصدق بها الانسان لم تقبل لانها لو قبلت لربت عند الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يقبل او يأخذ صدقة من كسب طيب فيربيها لصاحبها كما يربي الانسان فلوه حتى يكون ما يعادل التمرة مثل الجبل نعم بارك الله فيكم شيخ محمد اه هذه رسالة وصلت من المستمع الف الف عين من العراق بعث برسالة يقول فيها توفي والدي منذ ما يقارب من عشرين عشرين عاما ولم يؤدي فريضة الحج وخلف تركة بسيطة تضاءلت كثيرا عندما قسمت بين الورثة واخي يريد ان يحج عنه مع ان الامكانيات المادية له ضئيلة جدا ولديه بيت وزوجة واولاد وقلت له لا يجب عليك ان تحج عنه لانك لا وقلت له لا يجب عليك الحج عنه لانك غير قادر فهل كلامي هذا صحيح؟ ام ان علي اثم في ذلك؟ علما بانني انوي ان احج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية دية نعم اه اذا كان ابوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي بيده لا يكفيه او لا يزيد على مؤنته وقضاء ديونه فان الحج لا يجب عليه وذمته بريئة منه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما اذا كان ابوك يمكنه ان يحج في حال حياته لان عنده دراهم فاضلة ان بل لان عنده دراهم زائدة عن حاجاته وقضاء ديونه فان الواجب عليكم ان ان تحجوا عنه من تركته لان الحج يكون دينا في ذمته مقدما على الوصية والارث لقول الله تعالى في ايات المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية واما اذا اراد احد منكم ان يحج عنه تطوعا فلا حرج في ذلك لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة اولاده فاذا كان المال الذي بيده قليلا لا يزيد عن حاجاته فانه لا ينبغي له ان يحج عن والده لانه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه الحج فكيف يحج عن غيره ويمكنكم اذا اردت نفع ابيكم ان تستغفروا له وان تدعو له بالرحمة والرضوان فان ذلك ينفعه اذا تقبل الله منكم جزيتم خيرا ابراهيم بسيوني مستمع للبرنامج دائم مصري ويعمل في المملكة يقول في هذا السؤال هل القصر يصح لمن مكث في غير وطنه اكثر من شهر نعم القصر يعني ثلاثة الرباعية ركعتين نعم بان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين طيب وهو من سنن السفر المؤكدة حتى ان بعض العلماء قال بوجوبه ولكن الراجح انه لا يجب وانما وانما هو سنة مؤكدة لكن من اقام في مكان تقام فيه الجماعة الواجب عليه ان يصلي مع الجماعة لان المسافر لا تسقط عنه الجماعة بل هو مأمور بها ملزم بها لقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم فامر الله تعالى بصلاة الجماعة حتى بالقتال ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتاله في سفر فاذا اوجب الله على المجاهدين صلاة الجماعة دل هذا على ان صلاة الجماعة لا تفوت بالسفر ولكن لو قدر انه في بلد ليس فيها من يقيم الصلاة او كان المسجد بعيدا عنه يشق عليه الوصول اليه او فاتته الصلاة فان له ان يقصر الرباعية الى ركعتين ما دام على سفر لان النصوص الواردة في القصر نصوص عامة ليس فيها تقييد بزمن معين لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة و مثل قول الله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله ومن المعلوم ان الذين يضربون في الارض يبتغون من فضل الله قد تطول مدتهم بشراء الى وتصريفها فالمهم من ادام الانسان على نية السفر وانه متى انتهى شغله غادر البلد فانه مسافر يترخصوا برخص السفر. نعم ولا يتقيد ذلك في ايام معلومة لانه لا دليل على هذا وذهب بعض العلماء الى انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يتم وذهب اخرون الى انه اذا نوى اكثر من اقامة اكثر من خمسة عشر يوما فانه يقصر وذهب اخرون الى انه اذا نوى اقامة اكثر من تسعة عشر يوما فانه يقصر والخلاف في هذا كثير وقد ذكره النووي رحمه الله في شرح المهذب كتاب المجموع المعروف المشهور وذكر فيه نحو عشرة اقوال كلها اقوال كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اقوال متقابلة ولكن المرجع في ذلك الى ظاهر النصوص ولم يرد في النصوص ما يدل على التقييد بارك الله فيكم اه المجتمع ايضا يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف اذا كان الصف مكتملا هل اسحب شخص من الصف الاول ليكمل معي الصلاة ام ماذا افعل الجواب على هذا انه قد سبق من هذا المنبر منبر نور الدرب اجوبة كثيرة في هذا الموضوع ولا بأس ان نعيد مرة ثانية. طيب فنقول ان ان الواجب على الانسان اذا اتى الى المسجد ان يدخل في الصف ولا يجوز له ان ينفرد عن الصف لان الجماعة يقصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل الاجتماع في المكان بان يكونوا صفا واحدا وفي العمل في ان يكونوا متابعين لامامهم ولكن اذا جئت والصف قد تم. نعم فانت الان بين امور ثلاثة او اربعة فاما ان تسحب شخصا ليصلي معك خلف الصف واما ان تتقدم الى الامام لتكون على يمينه مثلا نعم واما ان تصلي وحدك متابعا للامام واما ان تنصرف فلا تصلي مع الجماعة ولننظر فنقول اما الاول وهو ان تسحب احدا ليصلي معك خلف الصف فان ذلك غير وارد ولا يجوز لك ان تصحب احدا ان يصلي معك خلف الصف لان هذا فيه عدة احاديث المحظور الاول التشويش على هذا المسحوب والثاني الاعتداء على حقه بنقله من المكان الفاضل الى المكان المفهوم والثالث فتح فرجة في الصف وهو خلاف ما تقتضي السنة والرابع ان العادة جرت انه اذا انفتحت الفرجة تخلخل الصف وتحرك الصف كله لسد هذه الفرجة فهذه الامور الاربعة كلها تترتب على سحب الانسان من الصف ليكون مع الداخل واما تقدمه الى الامام ليصلي عن يمينه فهذا خلاف السنة لان السنة في حق الامام ان يكون منفردا بمكانه لانه امام لا يشكه احد في الامامة فاذا قام احد عن يمينه اتى المقصود وكمال الامامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم مثل هذه الصورة ثم انه اذا تقدم الى الامام فقد يكون بينه وبين الامام عدة صفوف. طيب فيتخللها ويؤذي الناس بتخطي رقابهم ثم انه اذا تقدم الى الامام وجاء رجل اخر بعده ولم يجد مكانا وقلنا تقدم الى الامام ربما يجتمع مع الامام صف كامل لان كل واحد يأتي ولا يجد مكانا في الصف نقول تقدم الى الامام في هذا من مخالفة السنة ما هو ظاهر. طيب واما كونه ينصرف عن الجماعة ولا يصلي معهم فهذا ترك للجماعة بلا عذر ولا يحل للانسان القادر على الجماعة ان يتخلف عنها او ان يتركها بلا عذر فيبقى الاحتمال الرابع او الامر الرابع وهو ان يصف خلف الصف وحده متابعا لامامه آآ تحصل له فضيلة الجماعة وان فاتهم المكان لكن فوات المكان هنا لعذر وهو عدم وجود مكان له في الصف فيسقط عنه ما يعجز عنه من الدخول في الصف ويلزم بما يقدر عليه وهو الصلاة مع الجماعة وعلى هذا وهذا ينطبق على القواعد الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم فما استطاع الانسان ان يقوم به فليقم به وما لا يستطيع ان يقوم به فانه لا يلزم به بقي ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فما الجواب عن هذين الحديثين نقول الجواب عن الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة نقول ان هذه قضية عين فلعل هذا الرجل كان يمكنه ان يدخل في الصف ولكنه فرط و طلة واحدة خلف الصف ومعلوم ان الانسان اذا امكنه ان يدخل في الصف فصلى وحده فانه يجب عليه الاعادة لوجوب المصافاة واما قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف فان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا النفي هل هو نفل للكمال او نفي للصحة فذهب الائمة الثلاثة ما لك والشافعي وابو حنيفة الى ان هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وعلى هذا فتكون المذاهب الثلاثة ونصف مذهب الامام احمد تدل على ان النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة ولكن الصحيح ان النفي نفي صحة لان الاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود فان كان فان تعذر حمله على نفي الوجود بان كان الشيء موجودا عمل على نفي الصحة الذي هو نفي للوجود شرعا فان تعذر امنه علامة الصحة في ان تكون الادلة قد دلت على ان هذا الشيء الماء يصح عمل على نفي الكمال الصحيح ان نفي الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للصحة واذا كان في الصحة دل على وجوب على وجوب دخول الانسان في الصف وان لم افعل بطلت صلاته ولكن الوجوب مشروط بالقدرة والاستطاعة وهنا لا يستطيع الانسان ان يدخل في الصف لانه كامل تام فيسقط عنه هذا الواجب والى هذا القول المفصل الذي تؤيده الادلة ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والقول الثاني في المسألة ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولو لعذر والقول الثالث ان صلاة المنفردة خلف الصف تصح ولو بدون عذر والغالب ان انه اذا اختلف العلماء على اقوال ثلاثة طرفين ووسط الغالب ان الوسط يكون هو الصواب لانه يأخذ من ادلة هؤلاء ومن ادلة هؤلاء ويتكون من ذلك قول يفصل وسط بين هذا وهذا وخلاصة الجواب ان من صلى منفردا خلف الصف بدون عذر وجبت عليه الاعادة ومن صلى منفردا خلف الصف لعذر فانه لا اعادة عليه لانه معذور وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء نختم هذه الحلقة ايضا برسالة للمستمع ابراهيم بسيوني يقول بانه يعمل في منطقة نائية جدا وتبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة مسافة طويلة فهل يؤديها الصلاة للظهر ام لا بد من الذهاب الى المدينة لاداء الصلاة مع الجماعة اذا كانت المدينة بعيدة فانه لا يلزمه ان يذهب اليها لان الذهاب منوط بسماع النداء يا ايها الذين امنوا اذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فاذا كان خارج البلد في مكان بعيد فانه لا يلزمه ان يذهب الى البلد لانه غير مدعو بهذا الاذان لبعده واما اذا كان قريبا فانه يجب عليه ان يذهب الى صلاة الجمعة ان يصلي مع المسلمين وفيما اذا كان لا يلزمه ان يذهب الى الجمعة فانه يصلي ظهرا ولا يصلي ركعتين ولا يصلي ركعتين كما قال به بعض اهل العلم فان هذا قول ضعيف لا ليس عليه دليل بل الادلة تدل على خلافه فان صلاة الجمعة صلاة متميزة عن غيرها فهي صلاة مسبوقة بخطبة بل بخطبتين وهي صلاة يجتمع الناس فيها في مكان واحد وهي صلاة يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة عيد عيد الاسبوع ولهذا كانت كصلاة العيد عيد الفطر وعيد الاضحى لانه في انها ركعتان يجهر فيها بالقراءة وان كانت صلاة العيدين نختلف عنها بالتكبيرات الزوائد اما صلاة الظهر فانها صلاة مستقلة ايضا منفردة لا يسبقها خطبتان ولا يجهر فيها بالقراءة ولا يجتمع الناس فيها بمكان واحد فحصل الفرق بين هذا وهذا فمن لم يصلي الجمعة وجب عليه ان يصلي ظهرا كالنساء مثلا وكان مريض الذي يصلي في بيته وكالبعيد الذي لا يتمكن من الحضور الى المسجد وكالذي جاء ووجد الناس قد صلوا وبهذه المناسبة اود ان ابين ان الانسان اذا جاء الى الجمعة فهل يصلي ظهرا او جمعة نقول ان ادرك ركعة تمها ركعة واحدة اي صلى جمعة وان لم يدرك ركعة كاملة فانه يصلي ظهرا فاذا جئت والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية وجب عليك ان تصلي ظهرا واذا جئت والامام في الركعة الثانية قبل الركوع فصلي معه ركعة ثم اتي بعد تسليمه بركعة نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم على ما بينتم لنا وللاخوة المستمعين الكرام. اخوتنا الاكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب واجاب على اسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كلية الشريعة واصول الدين بالقصيم وخطيب وامام الجامعة مع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذه عبد الكريم صالح المقرن