وادي تاني. نعم نعم نخبة منيحة ايش اقول انتم اسم المنيحة ولا المنحة والدين مقضي والزعيم غارم. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهاد فلا وصية لوالده عندكم كذا؟ لا اللي عنده مشكله غلط من هو؟ ما له وجبة بسم الله الرحمن الرحيم هذا من من الامانات الاموال فالولايات امانات وكذلك الاموال امانات وذكر المؤلف ان الاموال تنقسم الى قسمين اعيان وديون خاصة وعامة الاعيان مثل الودائع يعني انسان اعطاك شيء قال اجعله عندك وديعة هذا يجب عليك ان تؤدي الى ما نفيه وان تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة فلو اعطاك صرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة ثم وضعتها في قبل الحمار يعني قوس الحمار هل هذا من اداء الامانة لماذا لانه ليس حرز مثلها طيب كذلك ايضا مال الشريك يجب عليك ان تحافظ عليه اكثر مما تحافظ على مالك وكذلك الموكل والمضارب الموكل الذي اعطاك سلعة وقال خذ هذي بعها مثلا خذ هذي وزعها على الفقراء المظارب اعطاك مالا تتجر به والريح بينكما ويسمى عند الناس الان البضاعة ما للمولى يعني المولى عليه من اليتيم واهل الوقف كل هذه يجب على الانسان بها اداء اداء الامانة هذي اعيان ولا او ديون هذي اعيان ثم قال وكذلك وفاء الديون من اثمان المبيعات وبدل القرن وصدقات النساء واجور المنافع كل هذه يجب على الانسان فيها اداء الامانة فوفاء الديون يجب عليك يجب على من هي عليه وفاؤها والمسارعة في ذلك متى كان قادرا والدين حالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطل الغني ظلم وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين ان تقضي عليه وهل يتأجل القرض فيه قولان للعلماء منهم من يقول ان القرض لا يتعجل فلو اقرضتك عشرة الاف الى سنة فلي ان اطالبك بها فورا لان القبر لا يتعجل واشتراط تأجيله شرط فاسد لانه مخالف لمقتضى العقد اذ مقتضى العقد عندهم هو الحلول لكن هذا القول ضعيف والصواب ان ان القرض يتأجل بالتأجيل وان المقترض اذا قال للمقرض انا ليس عندي شيء الان ولا اتوقع ان يأتيني مال الا بعد سنة فقال اقرضتك هذه الى سنة الصواب انه يتأجل وانه يلزم مؤجلة اما على المذهب يقول لو قلت خذ هذه مؤجلة الى سنة فلك ان تطالبه الحال ولا شك ان هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا او في العقود ولان المقترض قد يتضرر قد يستقرظ مثلا مئة الف ويشتري بيتا للسكن ثم يأتي من الغد ويقول اعطني مائة الف التي اعطيتك فاذا ابى حبسه او شفاه شكاوى للقاضي وحبس المهم ان القرض الصحيح ان يتأجل صدقات النساء يعني مهورهم يجب على الزوج ان يوفي المهر كاملا بدون تأخير وهذي وهذي من الديون وصدقات النساء بالنسبة له عندنا في بلادنا هذه ليست من باب الديون في الغالب وانما من باب الاعيان هذا الغالب وقد تكون دينا لكنه قليل ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات تدل على وجوب القيام بالامانة مثل قوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون يعني يراعون العهد والامانة ثم ذكر قوله تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بناسك بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم عنه وهذا يدل على ان الخائن لا يجوز نصبه الا على وجه اخر وهو ان نمنعه من الخيانة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا هذا المضمون كيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم وفي قوله لتحكم بين الناس بما اراك الله دليل على ان المجتهد اذا اخطأ فلا شيء عليه لانه قال بما اراك الله ولم يقل بما انزل الله وان كان في اية اخرى يقول بما انزل الله لكن حسب ما يظهر لك من الايات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ بل هو اجره ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تكن منه ولا تكن من خانك وهذا حديث يجب المسير عليه اذا اتمناك انسان امانة قال خذ هذي جزاكم الله خير مئة الف ريال عندك وديعة وانت تطلبه مئة الف ريال فاتيت اليه قلت اعطني مئة الف ريال اللي عندك قال ليس عندي لك شيء وانت ليس عندك بينة بذلك اذا يكون هو هانت هل تخونه انت وتنكر الوديعة التي اعطاك وهي مئة الف او لا لا لا تكن من خانك ادي الامانة ولا تخن من خانك وهذا بخلاف الانسان الذي يلزمه نفقتك ولكنه لم ينفق فلك ان تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة وهذي مسألة يعنون عنها الفقهاء في مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر والصحيح انها جائزة فيما اذا كان سبب الحق ظاهرا النفقة والضيافة فاذا نزل الانسان ضيف على شخص ولم يضيقه فله ان يأخذ من ماله بقدر الظيافة ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه وهذا يشمل اداء في الدنيا واداء في الاخرة فاما ان ييسر الله القضاء في الدنيا ويقضي واما ان يموت قبل ان يقضي ولكن يقضي الله عنه يوم القيامة فيتحمل ما لاصحاب الاموال من الحق ويقول شيخ الاسلام اذا كان الله اوجب اداء الامانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب اداء الغصب والصدقة والخيانة ونحو ذلك وواقف يجب ان يؤدي الانسان ما اخذه بغير حق وهو من تمام توبته لكن اذا مات من اخذه منه وجب رده الى ورثة فان لم يكن له ورثة رده الى بيت المال واذا رده الى ورثته فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته او لا يبرأ فقال بعض العلماء انه لا يطرأ لان هذا حال بين الانسان وبين ماله في حياته ودفعه الى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت وقال بعضهم انه يبرأ لعموم الادلة الدالة على ان التوبة تهتم ما قبلها كذلك ايضا اداء العادية العارية هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده مثل ان تعيره ساعة او قلما او سيارة او ما اشبه ذلك هذي العرية وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير فلنا فيها نظران النظر الاول من جهة المعير نقولها هي من السنة لعموم قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين جائزة من جهة المستعين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه والاصل في العادات الاباحة ولكن هل هي مضمونة على المستعير لانه قبضها لحق نفسه المحض او ليست مضمونة بذلك غيرها من الامانات ان تعدى او فرط فهو ضامن ولا شيء مثل ان يستعير سيارة مني يصل يصل بها الى بريدة فيذهب الى حائل مثلا كل هذا متعدي يظمن او يفرط مثل ان يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل المفتاح عليها فيأتي انسان ويسلكها يضمن او لا لانه مفر طيب اذا لم يتعدى ولم يفرط تعملها مما استعارها له بدون تعد ولا تفويت هل يضمن او لا في هذا ثلاث اقوال العلماء او اربعة بعضهم قال لا يضمن مطلقا لانه مؤتمن فهو كالذي قبضها لحظ مالكها ومنهم من قال فضلا انشرط ضمانها وان لم يشترط فلا ضمان ومنهم من قال يضمن ما لم يشترط عدم الظمان عرفتم ومنهم من قال انها تضمن مطلقا او لم يشاء حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن والصحيح انها غير مضمونة الا بتعدي او تفريط ما لم يشترط عليه الظمان فيقبل ان سلط عليه الظمان فاقبل فوظها لانه هو الذي اختار ذلك لنفسه وقول العارية مؤداة هذا هو الاصل فيها ان تكون مؤداة يعني مردودة الى صاحبها والمنحة مردودة او المنيحة مردودة المنحة ان اعطيك شاة لمدة اسبوع اما احكي اياها مثل يأتيك ضيوف يحتاجون الى لبن وانت ليس عندك شيء فتأتي اليه فتقول اعطني جاتك او بقرتك لمدة اسبوع هذه تسمى منيحة فهي مردودة كالعاريمة والدين مقضي والزعيم غارم الزعيم والضامن قال الله تعالى ولمن اتى به من بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم المتكفل الزعيم غارم مثاله قال شخص لاخر انا ضامن لك ما عند زيد فهم ثلاثة ثلاثة عندنا ثلاثة اطراف ضامن ومضمون ومضمون له قال الظامن للمظمون له انا اظمن لك ما على زيد يصح اذا كان جائز التصرف هل المضمون له ان يطالب الظامن او المضمون انشاء هذا وانشاء هذا وقيل لا يطالب الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون لان الظامن فرع فلا يسار اليه الا بعد تعذر الاصل لكن الصحيح انه له مطالبة الجميع ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم