فالواجب في المغنم تخميصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقين بين الباقين من الباقي البقية فاذا عندنا نسختان الدار عندنا الباقية نصحح الباقي ها نصفها هنا طيب فالواجب في المغنم تخليصه وصرف الخمس الى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا للقتال قاتلوا او لم يقاتلوا. ويجب قسمها بينهم بالعدل فلا يحابى احد لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفظله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها وفي صحيح البخاري ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه رأى ان الامن له فضلا على من دونه. فقال رأى لهم فضلا رأى ان له فضلا على من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قل انسى وفي مسند احمد ان سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه هو سهم غيره سواء قال ثكلتك امك ابن ام سعد فهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم هذا الحديث احسن الله اليكم ذكر في هذا الكتاب المحقق بانه ليس سعد ابن ابي وقاص انما هو سعد ابن ابن مالك والد ابي سعيد الخدري ان الاول؟ لا الحديث الثاني يكون حامية القوم اي نعم يرجع الى المسلم تم يرجع الى المسلم ما يحتاج يعني يشوف هذا لا رواية ثانية او اختلاف على الرواة وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني امية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر لكن يجوز للامام ان ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش او رجل صعد تمام اه اعلن نسخة ليتبين المعنى اكثر كسرية سرت من الجيش او رجل صعد على حصن ففتحه او فعل حسنا ايوا المعنى واحد هذا نعم. او حمل على مقدم العدو فقتله. فهزم العدو ونحوه ونحوه فهزم العدو ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك انا عندي وخلفاؤه وكان ينفذ السرية في البدءة الربع بعد الخمس تمام بداية حتى البداية وكان ينفذ السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهذا النفل وقع تم نظري النفل وهذا النفل وقال بعض العلماء انه يكون من الخمس وقال بعضهم لا انا عندي وقال بعض العلماء هذا كلام مستأنف لا لا قال باب العلماء الواو غلط العلماء بدون بعظ بتحط بين قوسين على انها نسخة نشيل الواو هي الوصلة ولا نصف يشطب عد قال بعض العلماء انه يكون من الخمس وقال بعضهم انه يكون من خمس الخمس بان لا يقبل بعض الفاتحين على بعض. والصحيح ان طب لانه يفضل نشطب الفاتحين ولا نصحى؟ لا حتى نسعود طيب اذا صار صار موضع النفل ثلاثة مواضعه ثلاثة الاول ان ينفل احد لغنائه في الحرب ونفعه في الحرب كقتل مقدم القوم وتسلق الحصن وما اشبه ذلك لانه عمل عملا لم يعمله احد تاني التنفيذ تنفيذ السرايا واسترايا قطع من الجيش عام تذهب لاختبار العدو وتقاتل او بعد الرجوع ترجع الى العدو لتدفف على من بقي فعند تنفيل السرية في جاء القتال وتنفيذها بعد الرجوع لابتداء القتال يقول الثلث بعد الخبز يلقي في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخموس لان لانها في البداية يكون الجيش ردءا لها ليش ورائها اذا قدر انه التحم القتال بينها وبين بعض عدو فالجيش ورأى اما في الرجعة فالجيش الجيش خلفه بمعنى انه قد رجع فلهذا تعطى من النفل اكثر من التمثيل في بدء القتال طيب اذا النفل يكون ثلاثة على ثلاثة اوفياء اول لمن عمل عملا فيه غناء ومنفعة فردوا بها منفعة عظيمة والثاني السرية المقدمة والثالث السرية الراجعة بعد رجوع الجيش يقول وهذا النفل قيل انه يقوم للخمس وقيل من خمس الخمس ما هو خموس الخمس الذي لله ورسوله وهو الفيض بان لا يفظل بعض الغانمين على بعض نعم نعم المعنى انه اذا اخذ الخمس ومصر غنيمة نفلها ثلث ما بقي او ربع ما بقي من مال الغني اربعة خماس ثلث الخميس الثلث بعد الخميس مثلا قسمنا الغنيمة اولا خمس فرسان اخرج الخلق وموسى الذي يقسم ايضا هو نفسه خمسة اقسام بقي عندنا اربعة اخماس ينفل الاسرية ثلث ثلث الاربعة الباقي بعدما يخصم الكنوز نعم ايش لان القتال نعم الغنيمة يعني نعم نعم. هذه القسمة بغض النظر عن اعادة السرية بالنسبة لعدد الغاليين او عدد الغالب يعني كبرة. اي نعم. ربما يكون مسلا عشرة. نعم. كثيرا بس هما لا لا هو اصله ما دام النسبي فكل ما كثرت الغنيمة كثر نسبة مو شيء معروف نعم طيب اذا كان النسبة اذا زادوا من جهة زادوا من الجهة الثانية. طيب. وهذه شهرية واحدة. اي نعم. ما تأتي ما سميت عشر الجيش نعم ايه تأخذ لا مو اكثر غنية تأخذ ما تأخذ الربع او الثلث سورة غير نصيبها اصلا لن يصيبه تشاركه ليش فيما بقي نعم والصحيح انه يجوز من اربعة الاخماس وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وابي حنيفة واحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل له ان ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل ان يقول من دلني على قلعة من دلني على قلعة فله كذا. ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفذ زيادة على الثلث ولا ينفله الا بالشرط. وهذان قولان لاحمد وغيره كذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخذ شيئا فهو له. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر اذا رأى اذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة وهذه المسألة الاخيرة يقول على القول الصحيح وبعض العلماء يقول لا ليس له ان يفعل هذا لان غزوة بدر قبل ذكر نعم لكن الذي اظهر ان قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم نعم مم ينفل نعم ايه عندنا عندهم وعنده فقد قيل ينفل نعم كمان قد ثبت في غير ما غزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل غتيلا فله سلف. نعم. فهل هذا الباب كان فيه هذا نعم نوع من الغنائم هذا نوع من التمثيل من التمثيل من التمثيل نعم يلا يا حميد