نعم والعاملين عليها هم الذين يجونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك من قبل ولي الامر ما هو من قبل الشخص الواحد فلو ان شخصا من التجار ارسل اليك مئة الف وقال فرقها على من ترى من من المستحقين فهل تكون من العاملين عليها لا لانك وكيل اه لمن عليه الزكاة والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الامام بقبضها وحفظها وتوزيعها وما اشبه ذلك ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية يعني الذين لهم ولاية عليها والولاية لا تستفاد الا من السلطان او نائبه نعم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم سنذكرهم ان شاء الله تعالى في مال الفي وفي الرقاب يدخل فيه لا المؤلف الالف زائدة ها ما يخالف ما نفر ما تحمل من نعم. وفي الرقاب يدخل فيه اعانة المكاتبين وافتداء الاسرى وعتق الرقاب. هذا اقوى الاقوال في والغارمين هم الذين عليهم ثلاثة ثلاثة والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا الا ان يكون غرموه في معقود الا ان يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا هم الغالبون الغارمين وسعوا بقوله هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء فيعطون وفاء ديونا لكن هل يسلم للمدين ضيوفي او يسلم للدائن يبرئ في هذا تفصيل اذا كان تسليمها للمدين ليوفي يؤدي الى ان يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي الاولى ان نعطيها للدائن ليبرئ واما اذا كان اذا كان المدين ممن عرف بالحرص على ابراء ذمته ووفاء دين وعنده من الدين ما يمنعه ان يصرفها في غير قظاء الدين فانه يعطى المدين لان ذلك استر له وابعد من اظهار حاله للناس فيعطى المدين لم يتبع في ذلك المصلحة نعم طيب لو اعطي لدينه وكان دينه مئة الف واعطيناه مئة الف ولكن صاحب الدين اسقط عنه عشرين الفا فهل يرد العشرين او تكون له يردها لانه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل وكذلك لو اخذ للدين يظن ان عليه دينا ثم تبين انه لا دين عليه فانه يرده لانه اخذه لدفع حاجة قظاء الدين قال العلماء بخلاف الفقير اذا اخذ الفقير لحاجته ثم في اثناء العام اغناه الله ورث مالا من قريب او اتجرف هل يرد ما اخذ قالوا لا يرده والفرق ان الاربعة الاصناف الاربعة اولى يعطون اياها تمليكا ولهذا دخلت الله لاستحقاقهم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم اما الذين دخلت عليهم فيه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فانه اذا فظل منه شيء وجب عليهم رده ولكن الى من يردونه ان كانوا يعلمون الذي اعطاهم ردوه اليه ردوه اليه وان كانوا لا يعلمون صرفوه في اهل الزكاة يقول رحمه الله الا ان يكون غرموه في معصية الله كيف ذلك يكون رجلا والعياذ بالله لحق هدوم كثيرة في القمار او في شراء الدخان فهذا لا نعطيه حتى يتوب لاننا لو اعطيناه اي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك اعانة له على المحرم لانه يرجع ثانية ويقول اعطوني فاذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له ولكن اذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو اعطيناه لصرفه في الدخان فهل نعطيه الجواب لا لان هذا من باب الاعانة على المحرم لكن اذا عرفنا ان الرجل يحتاج فان كان القائم على بيته امرأة امينة ثقة اعطيناها هي وتشتري حاجاتنا وان لم يكن كذلك فانه من الممكن ان نقول له يا فلان عندنا لك زكاة فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج من اجل ان لا تدخل عليه فيفسدها نعم ايه بما تقولون في هذا رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا فهل يوفى نعم اذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لاجيب وحكم له القاضي لانه بريء من الربا فاننا لا نعطيه لماذا لانه يمكنه ان يتخلص من هذا الدين بحكم شرعي وان كان لا يمكنه ذلك يعني وانه ملزم به فانه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة اه البنك الربوي يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع متى الى الجهة المسؤولة وربما يحبس لكن كما قلت لكم هذه ايضا ناحية يجب ان يجب ان نراعيها اذا اذا عرفنا ان هذا الرجل اذا سددنا عنه الدين انهمك في بالاستدانة فهذا لا ينبغي ان ان نعجل له ولا ينبغي ايضا ان نقضي عنه الدين دفعة واحدة لان الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في رب الاستدانة وسهول الدين عليه سهولة الدين عليه فلا نعينه بل ننتظر حتى يسهرون صاحب الحق ويعصره فاذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطي لكن بقدر الحاجة نعم في مسألة الرجل الاول الذي ربما يسره في محرم الزكاة. نعم. لو قلنا لدينا زكاة او نحويها. نعم. وخذ من المحل الفلاني ما تشاء من النفقة نعم لا بأس ونقضيها عنه ونقضيها عنه لا بأس كل واحد شيخ بارك الله فيكم سبق مرارا ان من لا يعلم صاحبك واي اسمه صاحبك ان يتصدق به. الذي اعطي مالا ثم استغنى هنا يصرف مدير اهل الزكاة قيدنا هاد المسألة مقيدة دائما لا لا لان لان هذا معطى على انه زكاة فلا يصرف الا في اهله اما الاموال الاخرى فتصرف في اي مصلحة دينية نعم وابن السبيل وفي سبيل الله وهم غزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم فيعطون انما يغزون به او فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به تماما او تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة واجرة الحج في سبيل والحج والحج فيعطون ما يغزون به او تمام ما يغزون به من خير وسلاح ونفقة واجرة والحج في سبيل الله والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن السبيل قصها المؤلف رحمه الله في الغزاة والاسلحة وهو كذلك واما من توسع فيها وقال ان المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد ابعد النجعة واخطأ في فهمه لانه لو كان المراد بها جميع لو كان المراد بها جميع طرق الخير لم يبقى للحصر فائدة في قوله انما الصدقات للفقراء لان اذا كان في جميع سبل الخير حتى في اصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الروبوت لطلبة العلم وما اشبه ذلك لم يبقى للحصر فائدة المراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة لكن كلام المؤلف وغيره من اهل العلم انهم لا يعطون الا للحاجة فقط فاذا كان لهم ما يكفيهم من الفي الحكومة مثلا فانهم لا يعطون ولكن لو قال قائل انهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيض لكان له وجه من اجل تشجيعهم على الجهاد ولكن مراد المؤلف وغيره من اهل العلم المجاهدون في سبيل الله لله فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا اذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا واكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير لحجه الفريضة لا النافلة يعطى ما يحج به وهذا احد القولين في المسألة هو القول الثاني لا وقالوا ان ان صح الحديث ان الحج في سبيل الله فالمراد ان اجر الحاج كاجر المجاهد وان الانفاق في الحج كالانفاق في سبيل الله لقوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ثم قال واتموا الحج والعمرة لله وهذا اشارة الى ان الحج من سبيل الله لكن الذين قالوا لا يجوز ان يعطى قالوا لانه اذا كان فقيرا نعم لم يجب عليه الحج فهو والمتطوع بالحج سواء والاحتياط ان لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله. هذا الاحتياط. يعني الاحتياط الاخذ بالقول الثاني ان الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج بل يقال له انت الان لم يوجب الله عليك حد فانت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة نعم وابن السبيل وهو الذي يجتاز من بلد الى بلد انا عندي هو انا نعم هو الذي يجتاز من بلد الى بلد مفعول اسم فاعل طيب المحتاج سي مفاعل والمختار مجتهد ومختار كلها قصر ولا يبين ذلك المهم ان تستفيد ويسافر فينقطع به السفر ويحتاج الى نفقة توصله الى بلده فيعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا ببلدك