نعم ها اي نعم ما في احفظ نفسك يا خالد والله يا شيخ انا اقترحت وندمت على اقتراحي نعم وانما وانما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت الا وله وارث معين. بظهور الانساب في اصحابه وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه الى كبير تلك القبيلة نعم الى اكبر فدفع ميراثه الى اكبر تلك القبيلة لاكبر الرجل نعم اجتمع الرسول الى كبير تلك القبيلة اي اقربهم نسبا الى جدهم وقد قال بذلك طائفة من العلماء كاحمد في قول من نصوص وغيره ومات رجل لم يخلف الا عتيقا له. فدفع ميراثه الى عتيقه. وقال بذلك طائفة من اصحاب احمد وغيرهم ودفع ميراث رجل الى رجل والمشهور المشهورة الى بيت المال ثمين الصورة اي نعم مات رجل لم يخلف الا عتيقا له يعني رجل الا رجلا هو اعتقه وهذا ما يسمى عند العلماء المولى من اسفل لان المولى يطلق على المعتق والعتيق المعتق يقال فيه مولى من اعلى وهذا يقال مولى من اسفل المولى من اعلى يرث والمولى من اسفل لا يرث الا على رأي شيخ الاسلام رحمه الله فانه يرى ميراث المولى من اسفل اذا لم يوجد مولى من اعلى ولا قرابة نسب طيب ها هذا الراجح راجح كلم الشيخ لان كونه عتيقة اولى ان يبر بماله من رجل اجنبي نعم ودفع ميراث رجل الى رجل من اهل قريته هذا عاد هو الذي لابد ان ننظر ما وجهه يحتمل والله اعلم ان هذا الرجل من اهل القرية ان له نوع سلطان ان له نوع سلطان على القرية فيكون بمنزلة ولي الامر او انه كان محتاجا فدفعه اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قيل او انه كان جارا له قلنا وهذا ايضا محتمل فان قيل او انه كان من قريته قلنا هذا غير محتمل لانه لو كان هذا هو السبب فلزم ان يجعل المال مشتركا بين جميع اهل القرية نعم اي نعم يحتمل لكن ما هو بعد كل حال يكون سلفه جار من كل جانب نسخة ها؟ نسخة هلال ونظام جمهورية انا عندي الى اكبر تلك القبيلة اكبر رجل اكبر رجل ايش؟ من تلك القبيلة ما فيه مشكلة نعم الحين ضاعت الطاسة لا ما في سؤال يا جماعة لا لهم لهم قلنا ان الماء الذي بيده ليس مباحا له في بيت عام. نعم هل نقول في تمليك الاموال التي سيجيب الان. اي نعم في الدنيا بحكم الله مو معناه الان الدنيا هم هم نضمن لا ما فيه توما كيف قلت ان على جواب احد الاخوة ان الحرب يجوز اخذ مالي. نعم. ولكن هل لحظ النفس ام لارجاعه الى بيت ماله لا لحظة النفس نعم الا اذا كان له شوكة بصرية مثلا فما اخذوه يعتبر غنيمة يخمس خلاص يا شيخ نعم. وكان وكان صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت الى من بينه وبينه سبب كما عند النسب ويرجو الله سبب اصح لان هؤلاء كلهم نسخة ولا صوابع؟ لا صوابع ولم يكن يأخذ من ولم يكن يأخذ من اموال المسلمين ولم يكن يأخذ من المسلمين الا الصدقات وكان يأمرهم من يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم كما امر الله في كتابه ولم يكن للاموال المقبوظة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم وديوان الجيش وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على اكثره وذلك الديوان هو اهم دواوين المسلمين وكان للانصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الاموال تم وكان للامصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الاموال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفي وغير ذلك فصارت الاموال في هذا الزمان وما قبله وغيرها فصارت الاموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة انواع نوع يستحق الامام نوع نوع يستحق الامام قبظه بالكتاب والسنة والاجماع كما ذكرناه نوع يحرم اخذه بالاجماع كالجنايات التي تؤخذ من اهل يا شيخ يقول لاجل قتيل يقول لاجل قتيل جاء عندي البنايات يقصد بها ما يعرف اليوم بالغرامات عند احد النسخ ها كيف اي نعم لكن الجبايات ولهذا قال التي تؤخذ من اهل القرية لبيت المال وين وين ماني بجناية لاجل قتيل يعني تؤخذ نعم من اهل القرية لبيت المال لبيت المال لاجل قتيل قتل بينهم اه وان كان له وارث او على حد ارتكب وتسقط عن العقوبة بذلك والله الظاهر انها الجبايات اصح يكتب كالجبايات وهي اظهر ها الله سبحانه وتعالى ايه صح طيب اذا نكتب الجبايات اصبر يا اخي فالجبايات وهي اظهر نعم ونوع يحرم اخذه بالاجماع نعم الجبايات التي تؤخذ من اهل القرية لبيت المال لاجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث او على حد ارتكب وتسقط فلمن تكون الدية؟ موارد الوارثة نعم. وتسقط عنه العقوبة بذلك وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال تمام نعم نعم نعم استغفر الله ونوع فيه اجتهاد ونوع فيه اجتهاد وتنازع كما لمن له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو لذلك طيب والصحيفة المسألة الاخيرة ما لمن له ذو رحم ولا سبيل فرض ولا عصبة صحيح انه يريد الرحم لان بعض العلماء رحمهم الله يقول ذوي الارحام لا يرثونها فيكون من الميت في بيت المال نعم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية في الفصل الثالث في ظلم ظلم الولاة والرعية وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية هؤلاء سبق في انه قسم الاموال الى ثلاثة اقسام وذكر قال كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا فهل هذا قيد او بيان للواقع فالمكوس التي لا يسوء وضعها اتفاقا نقول هذا قيد لان التعشير على اموال الكفار نوع من المغص ان يكون الكافر اذا اتجه الينا اخذنا منه العشر هذا نوع من المكس لكن هذا مما مما يسوء اما اذا كان مالا محترما من اموال المسلمين فلا يسوغ فيه المكس اطلاقا احباب التنبيه طيب عندي عاد بعده الفصل الخامس الواقع من الولاة والرعية الفصل الخامس؟ اي نعم كلام متصل ها نعم هذا الاصل طيب اتفضل وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية. هؤلاء يأخذون ما لا يحل. وهؤلاء يمنعون ما يجب كما قد يتظالم الجند والفلاحون وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه وكذلك العقد مما لا يحل وانتم مما لا يفعل وعندك الف؟ مالها ناخدها نسخة لانها المعنى واحد كيغسلوني الصغار وانزلها وشلون على الكلمة الموجودة في الاصل وعلى الهامش تكتب الكلمة الاخرى في النسخة الاخرى وكما وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب ويكنز الولاة ويكنز الولاة من الولاة من مال الله بما لا يحل كنزه وكذلك العقوبات على اداء الاموال فانه قد يترك منها ما يباح ويجب وقد يفعل او او يجب نسخة ولا تصحيح يا شيخ؟ لا طبعا تصحيح فانه قد قد يترك منها ما يباح او يجب وقد يفعل ما لا يحل والاصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب اداؤه نعم. والاصل في ذلك ان كل من عليه مال يجب اداؤه كرجل عنده وديانة او مضاربة او شركة او مال لموكله او مال يتيم او ما لوقف او مال لبيت المال سم او نعم نعم او مال يتيم او مال وقف او مال لبيت المال او عنده دين وهو قادر الحكم او عنده دين هو قادر على ادائه. فانه اذا امتنع من اداء الحق الواجب من عين او دين. وعرف انه قادر على ادائه فانه يستحق العقوبة حتى يظهر المال او يدل على موضعه. فاذا عرف المال فاذا عرف المال وصبر وصبر على الحبس طير في الحبس فاذا عرف المال سير في الحبس لا لا وسير لا انا عندي وصبر وصبر على الحبس صبر صبر على الحبس عندكم هي صبرة على الحبس بس عندكم صاد باء راء. نعم دبر العفو وعندي نصية في الحبس تاخد نصين تم طبعا نسخة صبر على هاد سير في نصحى بكلام بيت ها لكن المؤدبة يعني حبس تبرأ الحبس يعني استمر ممتنعا من اداء الواجب ولو حبست نعم