فاذا عرف المال فاذا عرف المال وصبر على الحبس فانه يستوفى الحق من المال ولا حاجة الى ضربه. وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤدي الحق او يمكن من ادائه. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها لما روى عمرو بن الشريف عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المثال الاول اذا كان المال معروفا وابى ان يسلمه وصبر على الحبس فاننا نأخذ المال ولا حاجة الى اكثر من ذلك لكن لولي الامر ان يعاقبه بالحق العام حيث انه اخذ اموال الناس وامتنع من ادائها الا بعد الحبس لكن بالنسبة للحق الخاص نأخذ المال الذي هو مال زيد او مال اليتيم او مال الوقت او ما او ما او مال من بيت المال ولا يضمنه او يغرمه كذلك اذا كان قد طيب الماء نعلم ان الرجل غيبه فاننا نعزره حتى يدلنا على موضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اليهودي الذي جهد مكان مال ويجدني اخطأ حين فتحت خيبر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما له فقيل يا رسول الله اكنس الحروب قال سبحان الله كيف المال كثير والعهد قريب يعني ولا يمكن ان ينفذ في ان ينفذ في هذه المدة اليسيرة ثم دفع يهودية الى الزبير بن عوام فمسه بعذاب فلما حس قال انتظر انني كنت ارى حييا جاءوا الى خربة هناك فدلوه على الخربة فاذا ادهب مدفون فيها فاخذ العلماء من هذا انه يجوز تعزير المتهم حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه نعم جت الاسئلة الان نصف نعم ايه هذا هذا الحق اللي بيت المال نعام حتى حقوق الادميين ما لم يعفوا عنها لو لا ما احد يعزره لين يموت سبحان الله تعزير على المذهب لا يزاد على عشر جلدات وبصوت لا جديد ولا خلق عرفت عاش جلالته ما هي موتة الرجال ها التعويض عن لا لان هذا اجتهاد من الامام اخطأ فيه كل اجتهادات من له الحق والاجتهاد لا يترتب عليها شيء روى عمرو عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. رواه اهل السنن وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اخرجاه في الصحيحين والي هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير وهذا اصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق او ترك واجبا استحق العقوبة فان لماذا تسقط التنوين مع الوصل قطر زيد يلا وهذا اصل متفق عليه ان كل من فعل محرما او ترك واجبا استحق العقوبة. فان لم تكن عقوبته بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني لكن لا لا يضر السقوط فان لم تكن مقدرة بالشرع نعم فان لم تكن عقوبته مقدرة بالشرع كان تعذيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني المماطل بالحب فان اصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب وقد نص على ذلك الفقهاء من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيره اليهم رضي الله عنهم ولا اعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان التعظيم يجتهد فيه ولي الامر تما ونوعا وهل له ان يجتهد فيه اسقاطا فيه خلاف منهم من يرى انه يجتهد فيه ويسقطه ومنهم من رأى انه لا بد منه وعبارة الفقهاء يقولون يجب التعزير بكل معصية لا حج فيها ولا كفار والصحيح انه يرجع في ذلك يرجع في ذلك الى رأي الامام اذا كان عادلا لا يحابي احدا فرأى من المصلحة ان يسقط التعذير عن هذا الرجل فلا بأس اذا لم يترتب على ذلك شر واما الكم فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات والصحيح انه زاد يزاد بقدر ما يحصل به التأديب وكذلك الكيفية والنوم والجنس قد يعزر الانسان بالحبس وقد يعزر باخذ المال قد يعذر بالظرب وقد يعذر بالتوبيخ امام الناس وقد يعزر بالفصل عن وظيفته يعني تختلف حسب ما يرى ولي الامر انه انفع للناس نعم روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل خيبر على الصفرا والبيضاء والسلاح سأل بعض سأل بعض اليهود وهو وهو سعيا او نعم وهو سعية عم حيي ابن اخطب تم وهو وهو سعية عم حيي ابن اخطب عن بعيد من ناحية اسماء مشدد عندي يرفضون المخارج ابشر ابشر نعم لا اديتها ما علي في شيء يا شيخ؟ والله ما ادري. هذا الان الان سأل سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي ابن اخطب عن كنز مال خيي بن اخطب فقال اذهبته النفر والحروب فقال العهد قريب والمال اكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية الى الزبير تمسه بعذاب فقال قد رأيت حيي يطوف في خربة ها هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة وهذا الرجل كان ذي النية والذمي لا تحل عقوبته الا بحق وكذلك كل من كتم ما يجب اظهاره من من دلالة واجبة ونحو ذلك. يعاقب على ترك الواجب وما اخذ الولاة الاموال لو سألت انسان قلت اين الطريق الفلاني وهو يعلم وكتم ذلك انه يعاقب ويعاقب باشد لو دلك على خلاف الطريق لو اشار الى الشمال وانت تريد جنوب فانه يعاقب باكثر لانه ترك ما يجب عليه ايه لامسك يعني الجلد يقولون وجدوا فيه وجدوا فيه ذهب في جلد ممنوع من الذهب لان اليهود اهل مال جماعون المال ها؟ ايش عندكم مسلك لا مسلا ها نسحب الورقة طيب اذا جزاكم الله خير ما دام عندكم تصحيح في الوراثة ليش ما تصحون قبل اللي عنده تصريف الورقة نعم ها في الخزنة كان في الخارج لهم اسئلة يا شيخ في القريبة صلها عدله نعم بارك الله فيكم ترد الاعمال الى بيت المال وبعد ذلك ظهر احد الجوار نعم يعطى الله اي نعم ذكرتم بارك الله فيك ان المذهب لا يزال فوق عصا. نعم. نعم نعم في ذهن حديث نعم طيب وسلم قال لا لا فقال لا يحد فوق عشر لا يجلد فوق عشر جلالات الا في حد من حدود الله هذا هو. نعم صحيح وركن لها سيأتي بكلام المؤلف بدون تعزيرات لكن الحديث مختلف في المعنى الا في حد هل المراد الا في المعصية لان المعاصي حدد الله تلك حدود الله فلا تقربوها وان المراد بهذا الحديث ان تعزره على سوء معاملة معك او سعد ابن في البيت مثل ان تقول للولد يا يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلده فيما دون العشر اما في معصية من المعاصي