فاما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به هو وذووه فلا ينبغي اعانة واحد منهما اذ كل اذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم فان التعاون نوعان. الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد كيف الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين. فهذا مما امر الله اما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به واذوه فلا ينبغي اعانة واحد منهما ممن من العمال والولي لماذا لان كل واحد ظالم الولي يتسلط على العمال والعمال يتسلطون على الناس يأخذون منهم رشاوي ويدفعونها لمن لولي الامر اللي فوقهم يقول تلص سرق من لص سارق من السارق نعم و ولا يسقط اثم السرقة لا عن هذا ولا عن هذا وان كان العوام يقولون كلمة كاذبة وهي السارق من السارق كالوارث من ابيه وهذا ليس بصحيح نعم نعم السادق من السابق اذا كان يريد ان يؤدي السرقة الى صاحبها فهذا يشكر عليه يعني لو كان عرف ان هذا الرجل سرق مال فلان يعرف بعينه ويعرف من هو له ثم جاء الى مكان السارق بكفية ودخل البيت وسرقه استنقاذا ليرده الى صاحبه فهذا خير لا ولا ولا يأثم يعني لا يأثم لانه يريد ان يرد المال الى مستحقي والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سؤالي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث صحيح يقينا آآ اذا من صنع فيكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا وما فعلوا فقد بلغ الثناء وفي الترمذي وغيره فهل يا شيخ وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول في الكتاب ان الذي يشفع شفاعة لا ينبغي ان يأخذ عليها وان الشفاعة من صناعة المعروف اليس كذلك؟ من شفع لاخيه في شيء؟ اليس قد لا ما الشفاعة وفي الغالب تكون عن حق دفعه ودفع الظلم واجب على كل انسان يقدر عليه انت اذا كان عليك مظلم وان لا يجب علي ان انزلها عنك. اين هو على الولي؟ نعم. اذا قدرت. طيب ويكون بذلك؟ فمثلا اذا طيب فتكافئني ما يجوز لان هذا واجب عليك واجب ثقيل الا على الاحسان اما الواجب فهي له نعم ايش هذه الكلمة الشيخ رحمه الله الى ان البخاري روى الحديث في صحيحه. نعم والذين خرجوا احاديث هذا الكتاب قالوا بانهم لم يجدوا في صحيح البخاري وانا الحقيقة ايضا بحثت عنه في البخاري في عدة كتب ابواب عديدة فلم اجد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح اي نعم الا ان الحديث ممن رواه ابو داوود يعني اسم الرجل مظبوط في متن ابي داوود سعيا تعيا واما في البخاري فما وجدتك اه كتب الرجال كتب الرجال ايه لاي شيء عشان ايش؟ سعيا اسم سعي سعي هذا يهودي ما كيف ما ذكر ما ذكره؟ لا ما ما يترجم له مع الصحابة نعم اكبر يا شيخ؟ ايه اخرى ساحة الشيخ نعم لا تترك مالها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مصنف رحمه الله قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية صفحة خمسة وخمسين فاما اذا كان ولي الامر يستخرج من العمال ما يريد ان يختص به هو وذووه. فلا ينبغي اعانة واحد منهما اذ كل منهما ظالم كلص سرق من لص وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة ولا يحل للرجل ان يكون عونا على ظلم فان فان التعاون نوعان الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امر الله به ورسوله ومن امسك عنه خشية ان يكون من اعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الاعيان او على الكفاية متوهما انه متورع وما اكثر ما يشتبه وما اكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع اذ كل منهما كف وامساك او نوعان الاول تعاون على البر والتقوى من الجهاد واقامة الحدود واستيفاء الحقوق واعطاء المستحقين فهذا مما امر الله به ورسوله حتى لو كان الوالي ولي الامر فاسقا او ظالما لكنه امر بالجهاد فلنخرج الجهاد امر باقامة الحدود نقيم الحدود ولا نقول اننا لا نقيم الحدود في ولاية امام فاسق وكذلك اصطفاء الحقوق واعطاء المستحقين كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي ان نقوم به ونتعاون عليه ويقول رحمه الله ان ان هذا في الحقيقة جبن وفشل وليس بورها الاعانة على الحق حق ولو كان الذي تعينه فاسقا او فاجرا نعم والثاني تعاون على الاثم والعدوان شجعانك على دم معصوم او اخذ ماء معصوم او ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله ورسوله نعم اذا هذا صحيح الاعانة على ذم معصوم مثل ان يأمرك ولي الامر بقتل انسان معصوم او اخذ مال معصوم او ظرب من لا يستحق الظرب فهذا حرمه الله ورسوله لا تعاونوا على الاثم والعدوان ولكن يبقى النظر في امر في امر ولي الامر بواحد من هذه الامور او او ما اشبهها هل الاصل وجوب طاعته او بالتفصيل او او الاصل ظلمه وان هذه اموال معصومة وانفس معصومة فلا نقدم الا اذا تيقنا انه اصيب هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم ان ولي الامر محق فاذا علمنا ان ولي الامر محق مثل ان يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا فنحن فيجب علينا ايش انفاذ امره يجب علينا انفاذ عمله وهذا لا اشكال فيه كذلك اذا علمنا انه قضى بتعزير من يستحق التعزير سواء كان التعزير بالضرب او الحبس او التوبيخ او اخذ المال او الفصل عن العمل او ما اشبه ذلك فيجب علينا ايضا ان نعينه ان نعينه على هذا لانه وقد قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى الحال الثانية ان نعلم انه ظالم فهذا لا يجوز لنا ان ان نعينه على التنفيذ ولا ان نقبل منه حتى لو ادى ذلك الى ضربنا او حبسنا فاننا لا نوافقه لماذا؟ لان الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان قال قائل اذا خاف الانسان الظرر من الحبس او الفصل او تغريم المال قلنا وليكن ذلك لانه لا يمكن ان يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه صحيح انك لو نفذت ما ما جاء لم يأتيك شيء لكن لا يجوز ان تظلم الغير لاجل مصلحته ولهذا قال العلماء لو اكره على قتل انسان وقال له المكره اما ان تقتله والا قتلتك حرم عليه ان يقتله لانه ليس له ان ان يستحي نفسه باهلاك غيره. طيب الحالة الثالثة وهي التي ربما تكون كثيرة ان لا يعلم الانسان امحق هذا الولي ولي الامر الذي امره ام ظالم فهذا نقول الاصل وجوب طاعته الاصل وجوب طاعته الا اذا وجدت قرائن تدل على انه ظالم مثل ان يعرف من حال هذا الولي انه كثير الظلم او ان نعلم من حال الرجل الذي الذي وجهت اليه القضية انه لم يفعل ذلك يعني انه بعيد ان يفعل ذلك فحين اذ نتوقف ونناقش ولا ولا ولا ولا يجب علينا ان ننفذ لان عندنا قرينة تدل على ايش على ظلمه اما من حال الولي او من حال المتهم هذا هو التفصيل في هذه المسألة واما القول باننا لا نطيع ولي الامر حتى يتبين لنا انه محق فهذا ليس بصحيح لان الاصل وجوب طاعة ولي الامر نعم نعم اذا كانت الاموال قد اخذت بغير حق وقد تعذر ردها الى اصحابها ككثير من الاموال السلطانية فالاعانة على صرف هذه الاموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الاعانة على البر والتقوى اذ الواجب على السلطان في هذه الاموال اذا لم يمكن معرفة اصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ان يصرفها مع التوبة ان كان هو الظالم الى مصالح المسلمين ان كان هو الظالم الى مصالح المسلمين. وان كان وان كان وان كان وان كان غيره قد اخذ وان كان غيره وين نعم هذا هو قوله لا هذا على مصالح المسلمين الاخ عنده اختلاف عند قسم سطرين انا؟ اي نعم هذا قول الجمهور يجي عندنا اثر عليك اللي عنده هذا قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو منصوص في موضع الاخر وان كان غيره قد اخذ الى اخره اقرأ اقرأ عليكم اللي عندي يا شيخ. طيب وان كان غيره قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها كذلك. هذا هو قول جمهور العلماء كما لك وابي حنيفة احمد وغيرهم وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو في موضع اخر فقط وكذلك لو امتنع السلطان من ردها بس كده اللي عندي؟ نعم. بس زيادة هذا هو قوته نعم زيادة هذا هو قول جمهور العلماء. زيادة هو يعني ماء ما عندك وقت انا النسخ واحدة ظاهر والله ان ان يسخنها اصح لان قال هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد وهو من قول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية كما هو منصوص اخر وان ان كان غيره قد اخذها فعليه هو ان يفعل بها ذلك يعني ان يصفها لمصالح المسلمين اذا لم يعلم صاحبها ولا ورثته يعني كانوا ما ما حققوا الجمهور في هذا لانه من عند نفسي نعم تقديم وتأخير يتغير ما تريد بس ان هذا قول جمهور العلماء او انه من عند السيرة الحكم واحد ما يتغير اي نعم