نعم. وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم انا عندي من المتأدبين. من المناضلين والكتاب. ها؟ من المنادين والكتاب. منادين وعندي الدلالين الدلالين يا شيخ مو بهم المنادين نعم يعني بعضنا نسختنا هذه المسألة المنادين من المنادين قال لان من الدلالين يجعله نسخة ولانه من المتعلمين ابان من المنادين ابتليه الله يهديك اقول قليل يكذب زين يقول له قول ايوه البريتو كذب هذا تبون خفوه؟ ها؟ خففناش يا اخوان انخفوه يعني الان او زيد. لا والله حنا يا شيخ نامت وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في وكذلك وكيل المالك وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع له ما يطلب منهم ودفع مال ودفع له. نشيل له يا شيخ الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم لا يتوكل للظالمين في الاخذ وكذلك لو وضعت مظلمة على اهل قرية او درب او سوق او مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم في فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل وكل لهم في الدفع عنهم يا عم اه بل توكل لهم في الدفع عنهم والاعطاء كان محسنا. لكن الغالب ان من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين ابيا مرتشيا مخفرا مخفرا لما يريد واخذا تم مغفرا لمن يريد واخذا ممن يريد وهذا من اكبر الظلمة من وهذا من اكبر الظلمة الذين يحشرون في من نار هم واعوانهم واشباههم ثم يقذفون في النار واما مظلمات على اهل قرية او درب او سوق او مدينة فتوسط رجل محسن بتخفيف هذه المرأة لا يقال انه اقر على الظلم الذي دفعه لماذا لانه اخطط خفة مثلا لو ضرب على هذه المدينة مليون ريال سلمون ولابد فذهب رجل محسن وقال يكفي خمس مئة الف فانه محسن ولا يعد مسيئا لانه خفف عن اهل القرية قد يأتي بعض الناس كما قال العقيلي ويقول ليش هذا خمس متر لماذا لماذا يتوسط لو ترك المدينة او القرية وولاة الامور ربما يسمحون بالكلية ولا ياخذون شيئا فنقول هذا هذا متوقع غير واقع الكلام في امر لا بد ان ينفذ ويؤخذ منهم تم يملون ريال فاذا خفف فنقول جزاك الله خيرا ولن نقول لو تركتم ولي الامر يعاندونه وربما وربما يقاتلهم فهذه المسائل ينبغي التفطن لها. وهو ان الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد او تقليدها. اذا لم يمكن تعطيلها فتقليلها بتحصيل المصالح وتكميلها اذا لم يمكن تكميلها فلا اقل من تحصيلها بقدر الامكان وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله لكن الاخير يقول الغالب ان ما يفعل بذلك يكون وكيل الظالمين يعني الغالب ان الذي يدخل في هذه الامور قد يحابي الظلمة يعني ولاة الامور فيكون وكيلا لهم لا وكيلا للمظلوم وربما يكون مرتشية يعني يأخذ من الذين دافع عنهم ايش رشوة مع انها الرشوة في هذا في هذه الحال حرام ما يجوز الواجب ان يدافع عن المسلمين بدون رشوة كذلك ايضا مخطرا لمن يريد واخذا ممن يريد يعني يأخذ من بعض الناس نسوة وبعضهم لا يأخذ لانه يتبع هواه وهذا من اكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من النار هم واعوانهم واشباههم ثم يقذفون في النار هذا يحتاج الى اثبات ولا ادري هل ورد في هذا ما ذكره الشيخ ابن وعيد او لا فمن يحقق لنا هذا انت طيب نعم كيف نعم ما يخالف ما هو قصته كل واحد حتى لو فرظنا انه قسطها عليهم بقدر احواله قوما تجعل على اهل البلد بالسوية والفقير والغني سوا نعم. واما المصارف قد واجب ها ما فيه سؤال ما فيه اجل اذا ما ما اجيب ما اجيب من استأذن الا بعد اذنك لا انتم جزاك الله خير مقدمون لكن انا استأمنت على هذا ولا ارني انتم انت امين الان لكن الرأي الاول يا شيخ لكم انا الحقيقة الذي جعلني ما يعني اقول ما في اسئلة. انتهينا بس الامر الى الله ثم اليك واما المصارف فالواجب ان يبتدأ في القسمة بالاهم فالاهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل مسلمين به منفعة عامة. فمنهم المقاتلة الذين هم اهل النصرة والجهاد. وهم احق الناس بالفيء فانه لا يحصل الا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم او مشترك في جميع المصالح واما سائر الاموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا الا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى ائمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. وكذا صرفه في الصلاة لهم حق اليهم ولا يسمى هذا اجرة بل ورثكم من بيتنا لان بعض الناس اشتبه عليه الامر وقال كيف اخذ اجرة على عمل صالح هو فرط كفاية نقول ليس هذا باجرة ولكنه رزق من بيت المال لمن قام بمصالح المسلمين والاذان من مصالح المسلمين والامامة من مصالح المسلمين وليس باجرة الا على فهم من من لا يعتد بفهمه عندما يذكر ان بعض المؤذنين في بعض البلاد اذن لصلاة الفجر ولم يقل الصلاة خير من النوم فلما نوقش في ذلك قال اخذوا منا وجهة الطوابق يعني نقصنا من الاذان بقدر ما اخذوا ان صح الخبر ما ادري لكن على كل حال هو ليس باجرة حتى يحاسب الانسان فيه على كل دقيق وجميل ولكنه رزق من بيت المال ولا بأس به. اسمعت يا محجوب سمعت ماذا قلت شيخ على انه رزق من بيت المال. ما هو الاجنة؟ اتكلم عن موضوع المؤذنين بالدعاء كيف المؤذن بيكلمونا عن العلماء والمؤذنين انهم يكونوا يعني المؤذن يقول هذا اذان لله عز وجل فلا يجوز ان انا اخد عليها حصة فنقول له لا خذ من بيت المال لان هذا حرام. وانت الان تكتب ولا لا؟ اكتب نعم. زين خير. طيب وكذا صفه بالاثمان والفجور لما يعم نفعه من سداد الثقب وكذلك صرف وكذلك اي نعم وكذا ما يخالف وكذا وكذا صرفه في الاثمان والاجور تقف الاجور وكذا صرفه في الاثمان والاجور لما لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج الى عمارته من طرقات الناس الكراع ما هو الكراع الخير والسلاح معروف من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه لا اله كالانهار كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالانهار له من يسأل يا شيخ ها تلج الصوفي والقناطر ايش معنى القناة؟ ها القناة القنطرة تؤخذ من النهر يعني ساقي يؤخذ على من اجل ان يكون ينفتح على الاراضي وتزرع قال ويبسط ويبسطه على اهل القرية التقسيط فهو يكون على كل شخص بحسبه او بالسند يعني اقرا اللي بعده اقرا اللي بعده فصل ما بينهم على وطن بهذه فهل يدخل فيها بدل ما يكون يعني دفعة واحدة ما ما يضيع الولد الوالد الذي يمشي حاجته الان وضع على هذا مليون ريال لازم يسلمونه مليون ريال لكن هل نجعل بالسوية الغني والفقير سواء لا هذا رجل متوسط ترى نسيت لا لا واذا كانت رضي الحاكم بانه سنوات طيب اذا رضي اسمه خفف فرض ولي الامر على رجل مثلا نعم ولا يستطيع اخذ الالف الا عن طريق وقال الشخص هذا نصف المال هل يجوز؟ لا اذا كان لا يستطيع من قبل هذا الشخص يجب على هذا الشخص ان يمتثل لان فرق بين اللي اللي يبي ياخذه من عن طريق هذا الشخص او عن غيره وشخص يقول ما يستطيع ان يأخذه الا عن طريق هذا الشخص نقول للشخص الجنة لانك اذا امتنعت ما يستطيع ان يأخذها نعم مؤذن الذي يغيب مثلا عن المسجد اربعة ايام مثلا بدون اذن الامام او مثلا يؤذن ويخرج بدون ان يرجع يؤذن ولا يقيم اللهم عافني اللهم عافني نقول هذا لا يجوز اما من يرفع فيه شيء؟ اي نعم يجب الرفع فيه. ابراء لذمته هو قبل كل شيء. واقامة للواجب نعم. ومن المستحقين ذوو الحاجات فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من عندي قد اختفوا بل لنسخة مثلي صحوة فان الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب وغيره منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال المال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث والصحيح انهم يقدمون. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النظير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس احد احق بهذا المال من احد. انما ما هو الرجل وسابقته؟ والرجل وغناؤه؟ والرجل وبلاؤه؟ والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه اربعة اقسام الاول ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصر المال. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب منافع لهم كولات الامور والعلماء الذين يجتنبون الذين يجتنبون لهم منافع الدين والدنيا نعم يجلبون وانا عندي يجعله لا بالغيب بالغيل لا بالغنم الغنم طيب عندي انا من يجعلون والصواب يجلبون اي نعم