نعم. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله غير مظبوطة لا بالعين ولا بالغيب؟ لا بالغيم. بالغيم. نعم العين لا الظاهر اصاب الغيب بالغين هل الصعب ينزل انا عندي ينزع ان زغب الغين؟ لا ينزع بفتح الزاي. مشكلة؟ اي نعم طيب في القرآن ينزل عنهما لباسهما ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة اهل النار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء اركان الحكم فذكر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الحكماء والشهداء. والخصماء الحكام هذا الحديث حديث عظيم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره يعني مثل ان يثبت على الانسان حد ويحكم به القاضي ويرفع للتنفيذ ثم يحول بين بين اقامة الحد باي سبب من الاسباب فقد ضاد الله في امره وهذا من الحكام او من من او من الشهداء هذا من الحكام من حالة شفاعته هذا من الشفاء فقد زاد الله في امره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل هذا وصل ومن قال في مسلم ما نس فيه حبس في لطغة في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال هؤلاء الشهداء قيل وما رد الخباء؟ قال عصارة اهل النار فذكر الحكام ولعل الشيخ رحمه الله اراد بذلك ان قبول الحاكم شفاعة الشافع تكون نشبع لكن بها نظرة حديث صحيح في الشفاعة فلا ادري ما وجه قول شيخ الاسلام آآ الحكام لانه لا لا نرى شيئا في بحكم وقوله حتى ينزع قال كيف ينزع وقد قال كيف ينزع وقد قال يقول ينزل اما بتكذيب نفسه او بالثناء على من قال فيهما ليس في مواطن اغتابه فيها وما اشبه ذلك هذا هذا مع الناس والا فالكلمة اذا اذا قيلت خرجت لا يمكن رده لكن يمكن دواؤه نعم نعم يا صديق ها؟ على الصحيح وش تصير لا يجب على الصحيح على كل حال الحق الحق على القاضي مع ان يدعي دعوة باطلة كيف كيف يكون هذا لا مو مشكلة ابد قل الحق واللي ما يجي بالدنيا يجي بالاخرة بنو ادم عجول والا ففي الاخرة خير يعني انت في الدنيا يعني قد تكون غير محتاج لتلك الحاجة الى هذا الذي ادعيت به لكن يوم القيامة محتاج الى حسنات يحتاج الى ان يطرح عنك من السيئات نعم يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة ما بين الحدود يعني وما جاء فيه من على كلام شيخ الاسلام الدينية اذا فيه في سؤال اذا كان امير ناحية من النواحي رعيتها في الاسلام هم حديث عهد الاسلام. وهو يخشى ان طبق يقول يعني انا ان طبقت عليهم الحدود مثلا خشيت ان يرونها آآ فيها شيء من القسوة فقد يبتزون عن الاسلام. فانا يعني انتظر حتى يتمكن منهم الدين ويتمكن من الاسلام ثم بعد ذلك فهل تأويله سائل المقصود بالحدود اقامة الخلق المقصود اقامة الخلق الخلق متقمون على دين الله فهل الانسان هذا يتيقن انه لو اقام حد الزنا يرتد الناس على كل حال اذا كان شبهة يمكن يمكن يمكن وانا على مضض في هذا لان الاسلام اسلام تاب الى متى نراعيهم؟ الى متى لا ندري اي اي سنة او اي شهر يمكن ان يكونوا قابلين لاقامة نعم بالذوق ها نعم الا الحدود ان الحدود نعم نعم ثلاث اسئلة يا شيخ ثلاثة؟ اي نعم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد فكلمه اسامة فقال يا اسامة اتشفع انا عندي انا عندي وهي بين قوسين وذكر في الحاشية بانها زيادة من كتب الحديث فكلمه اسامة فقال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله؟ انما هلك بنو اسرائيل انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو انها فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فبهذه قصة عبرة فان اشرف بيت كان في قريش بطنان بنو مخزوم وبنو عبد مناف فلما وجبت على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء او سرقة اخرى غير هذه على قول اخرين. وكانت من اكبر القبائل واشرف البيوت. وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود ثم ضرب مثلا بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك فقال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد روي ان المرأة التي قطعت يد هذه عبرة هذه القصة اولا كما قال اشرف اشرف بيوت قريش على الاطلاق بطنه بنو مخزون وبنو عبد مناف الذين كان منهم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده يعني تأتي الى الناس تقول اعطني قدرا اطبخ به فيعطيها القدر ثم اذا جاء يطلبها انكرت قالت ما اخذت منك شيئا فلما ثبت ذلك عليها امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها لماذا لانها كانت تستعير المتاع وتجحده كما جاء في الحديث كانت تستعير متاعه فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها وهذه المسألة اشكلت على اكثر العلماء رحمهم الله قالوا كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسبق لان السرقة اخذ المال من ماله على وجه الاختفاء اخذ اخذ لان السرقة اخذ مال الغير على وجه الاختفاء وهذه في حادث عاري فذهب اكثر اهل العلم الى ان هذه المرأة كانت تسرق من قبل فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة ولا شك ان هذا تحريف ظاهر لانه طرف لللفظ عن ظاهره واثبات معنى اخر لا يدل عليه ظاهره فهو نفي سبب معلوم واثبات سبب مجهولة غير معلومة وهذا من التحريف الذي يذهب اليه بعض العلماء حين يعتقدون قولا فيحاولون صرف النصوص اليه وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في باب من في ابواب الفقه ووقعوا فيه في ابواب العقائد ايضا الله اكبر الله اكبر وقال بعض العلماء ان الحديث على ايجاز الحذف وان معناه كانت تستعين المتاع فتشهده فسرقت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فحذف من الكلام ما هو معلوم وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد ولا ولا قطع لليد الا في سرقة وعلى هذين القولين يكون يكون المظمون الكلام انه لا قطع على من استعار فجحد وهذا رأي جمهور العلماء ولكن مذهب الامام احمد رحمه الله اسعد بالدليل حيث قال وهو من مفرداته اذا اذا جحد العارية وجب قطع يده وهو الصحيح وهذا وان لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي فهو سرقة بالمعنى الشرعي لان هذا المستعير اخذ المال على وجه الخفية فبدلا من ان يكسر الاقفال ويكسل الابواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد وقطعنا به من احسن المناسبات لئلا ينسد باب الاحسان على الناس الاحسان بماذا بالعارية فلذلك كان قطعه اولى من قطع يد السارق الذي يتسور الحيطان ويكسر الابواب وما اشبه ذلك وفيها ايضا هذه القصة عبرة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله محبة اسامة ابن اسامة ابن زيد على قبول شفاعته لماذا لان هذا حد حق لله لا تقبل فيه الشفاعة والا فمن المعلوم ان النبي عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبل الشفاعة بما ليس فيه تضييع لحدود الله ممن هو ادنى من اسامة بن زيد رضي الله عنه وفيه ايضا ان الوضيع قد يكون له من المحل ما هو ارفع من الشريف اليس كذلك اسامة بن زيد ابن مولى لان اباه زيد ابن حارثة اهدته خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فاعتقه فصار مولا للرسول وابنه ابن مولاه ومع ذلك له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا الاشارة نعم وفيه الانكار على من شفى في حد من حدود الله انكار على من شفع في حد من حدود الله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكر الا اسامة يعني لا يكفي ان يرد شفاعته بل يجب ان ينكر عليه حتى لا يعتاد لمثلها وفيه ظرب الامثال حيث قال انما اهلك بنو اسرائيل انه اذا صرغ فيهم الشريك تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وهذا من انتكاس بني اسرائيل وما اكرمتك ساعتي واجب انه اذا قطعنا يد يدا واحدة من الضعيف ان نقطع اليدين الثنتين من الشريف لانه يجب عليه لشرفه ان يترفع عن هذه الامور وانظر الى فقه عمر رضي الله عنه كان اذا نهى الناس عن شيء جمع اهله وقال له اني نهيت عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم يعني يترقبون الفرص فلا يذكر لان احدا منكم فعل ذا يعني ما نهى عنه الا اضعفت عليه العقوق رضي الله عنه ليش لانهم ربما يفعلون هذا ويجرؤهم على هذا انهم اقارب من من عمر ولي الامر فيتوسلون بقربهم منه الى ان ينتهكوا ما نهى عنه والا لو والا لقيل لماذا عمر يظعف عليهم العقوبة اليس العدل ان يكون سواء سواء نقول بلى لكن هذا لانهم توسلوا بشيء لا لا يحل لهم التوسل به وهو قربهم من من من ولي الامر وفي ايضا من العبر ان من سلك هذا المسلك هلك