نعم بن داوود. العلماء ان شرائع الانبياء اتفقت على اشياء ومنها ان الاخلاق الزنا وكذا حل في وقت من الاوقات. لا يمكن ايش؟ لا يمكن يكون ثلاث مشاريع. نعم نعم. شيخ نقلوا عن ادم انه كان يزوج الأولى الأول للثاني وهكذا وفي شريعتنا محرمة يعتبر من اعظم الزيوت وايضا زوجة يوجد كانك درست حياة المعري او نحوه؟ لا يا شيخ. نعم. يعني هذي يا شيخ يعني قد الانسان يبتلى بها. فاريد شيء. اسمع الجواب سبحان الله يعني لو منع هذا في شريعة ادم لو منع كيف يتوالد الناس طيب يا شيخ قلنا في يعني سلمنا بهذا في في شريعة ادم عليه الصلاة والسلام لانه هذا اضطر اليه لكن شريعة نوح على اختها. نوح؟ اي نعم. انه ايش؟ جمع بين اختين تعني من هذي جنب اثنين مهو زنا. يعتبر يا شيخ الان مخالفة يعني اذا صح هذا اذا صح اذا صح هذا فليس بزنا لان الزنا هو الوطؤ في فرج حرام وهذه المرأة اخت المرأة ما هي حرام عليها ولهذا يغلط بعض الناس يقول اخت المرأة وعمتها وخالتها محرمات الى امد هذا غلط مو صحيح لا يوافق لا القرآن ولا السنة الذي حرم الله في بالنسبة لاخت المرأة وعمتها وخالتها هو الجمع. الجمع لانه قال وان تجمعوا بين الاختين وقال عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهي مهي حرام بعينها فاذا صح ما قلت ونحن نطالبك بصحة هذا النقل آآ الماء نحن نطالبك بصحته بان يكون احد الحفاظ المشهورين بنقل الاحاديث الصحيحة قال حدثنا وساق السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فلا تتهم الانبياء انا ما انا ما قلت شيء انا اقول اطالبك بصحة النقل. جزاك الله خير على هالتدريب. يا شيخ الان يعني المهم بارك الله فيك ما في شي الان. لا يا شيخ الان يعني في قاعدة انه الانسان اذا اعرف ان هذا الامر وارتكبه على علم قلنا ان يعني يعني المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مات على ليس عليه امرنا فهو رد. وكان العقد هذا عن وجود في عدمنا ليس ليس كنكاح ام ام الزوجة حتى وان كان حراما والعقد فاسدا لكنه ليس في القبح كنكاح ام الزوجة ام الزوجة حرام تحريما مؤبدا حتى وان ماتت الزوجة او طلقها ايضا لو جبنا هذا شيخ ماذا؟ وجدنا رجل يعلم انه جمع المرأة مع اختها محرمة ويعلم هذا في المخالف قل هل انت وطيتها وانت تعتقد انه حرام اذا قال نعم قلنا انت زائل عادي ينظر اما يرجم او او يجلد ويغرب اي نعم ما جاء مع زوجته بارك الله فيك عقدوا وعقد على الثاني بعدين هل هذا محصن؟ وهو ما جامع المهم بارك الله فيك ان شاء الله لازم تحرق لنا المسألة هذي والا فربما نجلدك الفريا يا شيخ والله قرأت يقول طيب نعم يفسخ ايه يفسخ الثاني لو تزوجهم في مكان واحد والقدر على هند هم على عائشة في مكان واحد فالثاني باطل نعم انتهى الوقت طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بناء على ما سبق بالنسبة عقوبة اللواط وانه يجب قتل الفاعل والمفعول والمفعول به بشرط ان يكونا بالغين عاقلين مختارين وانه لا يحتاج ان ان نسأله عن الاحصان او عدمه اقول بناء على ذلك وبناء على ما انعم الله به على العباد في هذه الازمان المتأخرة يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشة وذلك بان نحافظ على شبابنا محافظة تامة وان ننظر من اصحابه ومن يخرجون معهم ومن يرجعون معهم والا نمكن من اختلاط الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين لان المسألة خطيرة والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ورب شخص يقول انا بعيد عن هذا وهذا من سفاسف الاخلاق ولكن لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة والعياذ بالله قد يكون بعضكم او اكثركم الان ليس عنده اولاد بهذه السن لكن حذروا اخوانكم من ان يطلقوا اولادهم يذهبون كما شاءوا ويرجعون كما شاءوا لان المسألة خطيرة جدا النعم وافرة والامن وافر كل شيء متساهل وما احكم البيت الذي يقول ان الشباب والفراغ والجذع مفسدة للمرء اي مفسدة يعني مفسدهم عظيمة الشباب والفراغ والثالث الجدة يعني الغنى والفراغ لا يكون الا مع الامن وكلها الان متوفرة ولله الحمد فعلينا ان نحذر من هذه المسألة. نعم نعم ايش لا لا يكون بوضعه بحكم انه يؤزر لا لا لا ما هو حكم اللواء لكن يؤزر على هذا واذا عرف بهذا الفعل وانه يتكرر منه فقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان يفرق بينه وبين زوجته لاصراره قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية الفصل السادس حد شرب الخمر والقذف حد شرب الخمر واما حد الشرب فانه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فقد روى اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب في الرابعة فاقتلوه. وثبت عنه انه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند اكثر العلماء منسوخ. وقيل هو محكم يقاله وتعزير يفعله الامام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه ضرب في الخمر بالجريد والنعال اربعين. وضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين. وضرب عمر في خلافته في ثمانين وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة اربعين ومرة ثمانين. فمن العلماء من يقول يجب ضرب الثمانين ومنهم من يقول الواجب اربعون والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة اذا ادمن الناس تمر او كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك تأما مع قلة الشاربين وقرب امر الشارب فتكفي الاربعون وهذا اوجه القولين وهو قول الشافعي رحمهما الله في احدى الروايتين عن احمد وقد كان بسم الله الرحمن الرحيم هذه القطعة من من الكتاب صريحة بان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان عقوبة شارب الخمر حد وهذا هو الذي عليه جمهوره جمهور العلماء ان عقوبته حد يجب ان ينفذ وليس تعذيرا يرجع الى اجتهاد الامام ثم انه حكى ان حد الشرب ثابت لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجماع المسلمين فان كان قصده اصل العقوبة فهذا صحيح لا يمكن ان يترك الشارب بلا عقوبة وان كان قصده الحج المحدود تحدي الزنا وحد القذف فهذا فيه نظر فليس في المسألة اجماع كما سنبين ثمان الحديث الذي استدل به رحمه الله مطلق من شرب الخمر فاجلدوه ولم يقل اربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا مئتين يلا مطلق وكذلك ايضا كانوا يجلدون يؤتى بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيجلد بالنعال والجرير واطراف الثياب ونحو ذلك يعني لا يتولاه الامام ويحدد ويعد بل كل يضرب ولهذا جاء في الفاظ الحديث جلد نحو اربعين نحو اربعين ونحو يعني بمعنى قريب اما ابو بكر رضي الله عنه فنعم حج اربعين ولم يرد عنه انه حدد نحو اربعين هدى اربعين ولما كثر الشرب في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب لدخول اناس في الاسلام وهم حديث عهد بكفر وكثر الشغل جمع الصحابة واستشاروا ماذا يصنع فقال عبدالرحمن بن عوف يا امير المؤمنين اخف الحدود ثمانين يعني اجعل ادى شرب كاخف الحدود ثمانين وهذا صريح بانه ليس بحد اولا لانه لو كان حدا ما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في زيارته ولا صاغ له ولا لغيره ان يزيد ما عده الله ورسوله ثانيا ان عبد الرحمن صرح اخ الحدود ثمانين دل ذلك على ان على ان جلد الاربعين في عهد الرسول ليس بحد ولو كان حدا لكان اخر في الحدود ايش؟ اربعين ثمان علي بن ابي طالب ذكر انه لا لا يحد احدا بحد فيموت فيكون في نفسه شيء الا شارب الخمر فان قال فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يسنه اي لم يحدده ولم يقدره ولهذا كان الصواب انه ان عقوبة شارب الخمر عندي كان الصواب عندي ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا ولكن لا يجوز ان تنزل عن اربعين اما الزيادة فالى الستين والثمانين والمئة حسب ما يخدعو به الناس ثمان مؤلف رحمه الله اشار الى حديث القتل هل يقتل ام لا فقال ان القتل عند اكثر العلماء منسوخة وهو قوله ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه كم جري من مرة ثلاث مرات من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه ثم من شرب فجدوه هذي الثلاث ثمان شرب الرابعة فاقتلوه هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ او محكم فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم انه محكم وانه اذا جلد ثلاث مرات ولم يرتدع فهو جرثومة فاسدة وخير له ان يقتل لئلا يزداد في معصية الله فيجب قتله وفي هذا نكال له وردع لغيره