لان الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الانسان فربما شرب الانسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر فاذا كان السقاؤه تركيا انشق الظرف اذا علا فيه النبيذ فلا يقع الانسان في محظور وتلك الاوعية لا تنشق. الله اكبر والحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في ابي القيس عن النقيل والمزفت والمقير وامرهم ان ينتبذوا بالاوعية يعني الاسبقية يعني القرب لماذا؟ لانه اذا انتبذوا بالقربة وصار في في النبيذ شيء من الخمر انتفخت انتفخت القربة وانشقت وعلم انه الان مسلم اما الاولية المذكورة فانها صلبة لا تنشق فربما يكون في هذا النبي ما يسكر والانسان لا يشعر به ونعم ها؟ وش غلا؟ والفتاوى اذا غلب. اذا غلى فيه النبي والقائمة على اذا علا كذلك الجرة عند الجرة. الجرك الجرأ الجرى بالالف الجري نعم الجرع فلان والصواب الفرار لان كان مجرة موكا موكا بالف ما به لهذا اصح انا عندي مكيع لكن ما له ظالموك احسن تصحيح ولا نقطة و وكنت حين قرأها ملقيا قلت لعلها استنفع علم مراد باسم اسم اسم مفعول منذ قولهم في في قوله تعالى في عيشة راضية اي مرضية لكن عندكم موكاء؟ عندي موكيا موكيا. لا احسن نحطه نصفه لا اذا غلا اذا غلب صح هذا كيف؟ ميم واو كاف الف على ياء الف في سورة الياء وروي عنه انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه في الاوعية. وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الاوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء منهم من لم يبلغه النصف او لم او لم يثبت فنهى عن فنهى عن الانتباه في الاوعية ومنهم من اعتقد ثبوته وانه ناسخ ترخص في الانتباه ترخص في الانتباه في الاوعية فسمع طائفة من الفقهاء ان بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ اعتقدوا انه المسكر فتلخصوا في شرب انواع من الاشربة التي ليست من العنب والتمر وتلخصوا في المطبوخ من نبيذ والزبيب اذا لم يسكن الشارب والصواب ما عليه جماهير المسلمين ان كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو او غير تداوي فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ان يتداوى بها فقال ان لها داء وليست بدواء وان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها ولكن يجب ان تعلموا انه اذا اسكر فالقطرة الواحدة منه وان لم تسكر حرام واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير تقليله حرام فالمعنى انه اذا كان الشراب مسكرا فانه يحرم كثيره وقليله اما كثيرهم فهو لانه مسكر واما قليله فلانه وسيلة قريبة الى شرب الكثير لان الانسان قد قد لا يملك نفسه عند الشرب حتى يقع في واما ما خلط به الخمر ولكنه لم يؤثر فيه لا طعما ولا رائحة ولا تأثيرا فان ذلك ليس بحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينفذه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه فكما ان النجاسة اذا وقعت في الماء ولم يتغير فالماء طهور يشرب ويتوضأ به مع انه قد سقطت فيه نجاسة فهكذا ايضا ما خلق بخمر اذا لم يؤثر فيه وليس هذا معنى الحديث كما يتوهمه بعض الناس يعني ليس هو معنى قول الرسول ما اسكر كثير فقليله حرام بل بينهما فرق ظاهر لان هذا الذي اختلط به الخمر قليل هذا الذي اختلط به الخمر قليل لو شرب الانسان منه قربة كاملة ما اسكره لانه اظمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه وبهذا نعرف ان ما يذكر من بعض الادوية التي يجعل فيها شيء من الكحول بحفظها انها لا انها ليست حراما لانها مهما كان لو يبلع الانسان منها ما بلاء ما اسكرته نعم شيخ يا اخي احسن الله اليك قول الشيخ رحمه الله من بعض الفقهاء فترخصوا في شرب انواع من الاشربة. نعم. هل يقصد بالاشربة هذه مسكرة ان ما قالوا التي ليست ليست من من العنب والخمر ايه من آآ العنب والتمر اي نعم رخصوا فيها. يعني انه وهي مسكرة. هذا ظاهر كلامه. اي نعم. هذا ظاهر كلامه بارك الله فيكم يا شيخ ذكر شيخ الاسلام كما ذكرنا امس بانه توسطا اذا لم ينته الناس الا بالقتل قتل رابعا تعزيرا. ومع انه يرى ان جلد شارب الخمر حد. فكيف كان القتل تعزيرا والجلد حر. بناء على الحديث بناء على الحديث وينبغي ان اذا قلنا بان الجهاد حق ينبغي ان نقول حتى القتل حد لكن لما كان قيده اذا لم ينتهي الناس بدونه صار له تأذيب اذا القتل في الحد آآ القتل في الحديث يعني على على من قال ان الجلد حد فيكون حدا وعلى ما قال الخمر مالي لا هذا شغل سامي ايران الحد يرى ان عقوبة الخمر حد ويرى انه يقتل في الرابعة اذا لم ينتهي الناس بدونه من باب التعزير والتعزير بابه واسع نعم المشروع الشراب لا يسكت الا مثلا يوضع ثلاثة ايام ومعروف انه اذا وضع اربعة ايام يذهب العقل فاذا بعد اليوم الثالث الافضل رابعا لم يذهب العقل ولكن على وجه الطرب. ما يجوز ابدا. اذا صار ان كان يسكر فهو ما يجوز ان كانوا لم يصلوا الى حد الاسكار فهو يجوز اذا بقي ولو انا اعتقد لو ازين لك شراب الان حلو وحامض طيب نعم كيف اذاعة الخمر ما يعني على كل حال العبرة بالاسكار. العبرة بالاسكار نعم والحد واجب اذا قامت البينة او اعترف الشارب فان وجدت منه رائحة الخمر او رؤيا وهو يتطايأها نحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال انه شرب ما ليس بخمر او شربها جاهلا بها او مكرها وذلك وقيل بل يجلد اذا عرف ان ذلك مسكر وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة فعثمان وعلي وابن مسعود وعليه تدل سنة رسول الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك واحمد في غالب نصوصه وغيرهما مر عليه الناس. هم. وهو الذي يصمت عليه الناس. ايه. اصطلحه محمد نعم والله يصلح طيب يصل لكن ونحطها نسخة لانه لا يتلاعب الناس نعم ايش وهو الذي يصلح عندك اعوذ من وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة اي نعم والظاهر انه فعلان صحيحان والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام. هذه تشبه من بعض نجوم ما مر علينا في المرأة اذا حملت وليس لها زوج ولا سيد فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك هذه تشبهها من بعض الوجود انسان مثلا رأيناه في تقيء الخمر تقيء وشممنا رائحة القيء فاذا هو خمر نقول لا نجلده احتمال انه لا يدري انه خمر او انه مكره عليه او ما اشبه ذلك ولكن نقول على قول الراجح الذي المسؤول عن الخلفاء الراشدين نقول الاصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع لماذا؟ لان السبب موجود واذا وجد السبب فالاصل ايش نفوذ المسبب ولهذا نورث الاب من من ابنه اذا مات الابن ولا نقول يحتمل انه مخالف له في الدين والخلاف في الدين يعتبرون مانعا هذا ايضا نقول نقيم عليه الجمع واحتمال ان يكون مكرها او ان يكون جاهلا هذا مانع فما دام السبب موجودا فانه يجب تنفيذ مقتضاه واذا وجد المانع وتحققن المانع حينئذ نملة ولهذا كان النبي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد الاصلية في الشريعة ان الاصل ايش عدم المعنى واذا وجد السبب المقتضي فاننا ننفذ المقتضى الا اذا وجد معه نعم. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام ايضا. ايش القنب القنب نعم هي هي الظاهر ان من هذا من هذا القنب والعنب القنب هذا هو المشهور نعم لكن ربما ايضا تصنع من اه من اه نعم اي نعم اقول ما هي بعيدة يعني انه حتى نسختين نسختان نسخة العنب انا عندي العنا معروف هذا ما هو معروف معروف الزرع بشرى مادام مادام نسخة صحيحة حتى نسخته لانه يزرع عندهم لبنان كثير هذا شيخ الاسلام والان ما ما نتحقق ان شاء الله الاسلام كتب بيده من ورق العنب ولا كما عندنا اشكال انه مو انه يصنع من ورق العنب كما يصنع منه كله نسخة ونسأل اهل الصلح هي الان انا كتبت من ورق القنب لان اللي عندي من ورق العنب حطوا نصف العنب عشان عندكم نعم ما تحمل المسألة من الراجع مثلا ها نسخة نسخة نسخة نسخة