حد القذف ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة واجمع عليها المسلمون حد القذف. فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف. وفي باب حد زنا هو الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام. نعم هذا من مدح يختلف فيه الاحصان قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لما اتوا باربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ثمن المحسن في هذا القدر يقول شيخ الاسلام رحمه الله هو الحر فخرج بذلك العبد فلو قذف الانسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فانه لا يجب عليه حد القذف وعل العلماء ذلك بان العبد لا يلحقه من العار ما يلحق اما يلحق الحر ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد لانه لا يلحقه من العار ما يلحق العبد بالزنا ما يلحق الحر. نعم نعم لانه لا احق من من العار ما يلحق الحر في باب الزنا وقول مؤلف الحر العفيف ظاهر كلامه انه لا يشرط لا يشترط بلوغه وهو كذلك وظاهر كلامه لا يشترط عقله وقد قيل بي لكن المشهور من المذهب انه لابد ان يكون عاقلا لان المجنون لا لا لا يلحقه العاقل ولو قال انه زنا واما البلوغ فقال بعض العلماء انه لا لا يحد بقذفه لان الصغير ايضا لا يلحقه العار مما جرى من من العادة في عبث الصبيان واما المذهب فيقولون انه لا يشترط غضوؤه حتى لو قذف من له عشر سنوات فانه يطالب بالبينة فان اتى بها والا تريد حد القذف اما في باب حد الزنا فيقول هو الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام وقد سبقت الشروط فيه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقال انه اذا شمها واكلها نفسه يصبح يشرب يعني يشرب منها او يأكل منها لا فرق اذا كان الشم هذا يسكره فنفر ان يأكل اذا كان يسكر لا بأس رزقه قال كل مسلم سواء كان مطروما او مشروبا او مشموم. نعم الرجل اعلمه من الدبر قلنا انه ليس لوط. نعم. واللواء ممكن قواط هو عفيان الذكر الذكر ما في الا الدين الزانية الزانية يا شيخ عرفنا هو؟ ايه الزنا نعم عرفناه بانه فعل الفاحشة في قبون او دبر زينب بالمعنى العام لكن له اسم اخص وهو اللواط. نعم. سألوه عنك استعمال شيخ محمد الخنزير في هذا السفن هل يؤخذ من هذا الحديث استعمال الخمر والشرب ما نهاهم عن ذلك نهاهم عن البيع لما قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت الميتة فانه تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود فقال لا هو حرام فما هو الحرام البيع لان الحديث عن البيع ولهذا يجوز طلاء طلاء السفن ودهن الجنود بشحم الميتة الفصل السابع اين الرجل ايش العقل يشترى لو قذف مجنونا فانه لا يؤثر اما البلوغ فالظاهر انه لا يفسر نعم الفصل السابع التعزير واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له ست او سبع سنوات هذا لو قذف لا يأبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء نعم فالذي يقبل الصبي واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. كالذي يقبل الصبي والمرأة الاجنبية او يباشر بلا جماع او يأكل منها او يأكل ما لا يحل كالدم والميتة او يقذف الناس الزنا او يسرق من غير حرز او او يسرق من غير حرز او شيئا يسيرا او شيئا احسن ما عندنا كمبالا كيف عندي الفصل السابع المعاصي التي ليس فيها حد مقرر وبيان الجرد الشرعي. واحد المعاصي التي ليس فيها عندنا مؤمن معاصي لكن هو عنده التعزير. كيف؟ قال التعزير الفصل السابعة التعزير واما المعاصي. لا عندنا الفصل السابع المعاصي التي ليست ليس فيها حد مقدر ايضا عندك مقرر والصواب مقدر مقدر الصواب وبين الجد الشرعي واحد المعاصي التي ليست فيها كل هذا من تصرف الطابعي شيخ الاسلام في ظن انه قال واما المعاصي نعم او يسرق من غير حرث او شيئا يسيرا او يكون امانته كولاة اموال بيت المال او الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك اذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء اذا خانوا او يغش في معاملته كالذين يغشون وفي الاطعمة والثياب ونحو ذلك. او يطفف المكيال والميزان. او يشهد بالزور او يلقن شهادة الزور او يرتشي في حكمك او يحكم بغير ما انزل الله او يعتدي على رعيته او يتعزى بعزاء الجاهلية او يلبي داعي الجاهلية الى غير ذلك من انواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديب بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. فاذا كان كثيرا زاد في العقوبة ده على حسب كثير من ذلك الذنب. لا كثرة ذلك الصواب كثرة في ذلك الذنب بخلاف ما اذا كان قليلا على حسب حال المذنب وعلى حسب وعلى حسب وعلى حسب حال المذنب. نعم. تصحيح ايه بالواو وعلى حسب نعم وعلى حسب حال المذنب فاذا كان من من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس واولادهم اكثر مما من لم يتعرض الا لمرأة واحدة او صبي واحد. هذا باب التعزير باب واسع هي نوع العقوبة وقدرها وكذلك المعصية يقول شيخ الاسلام رحمه الله واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة فالذي بها احد مقدر سبيلها سبيل الحدود والتي فيها الكفارة تغني عنها الكفار شواطئ الحائض مثلا والجماع في نهار رمضان وما اشبه ذلك تغني الكفارة عن التعزير قال كالذي يقبل الصبي والمرأة الاجنبية او يباشر بالاجماع هذا ما لم نعلم بالنسبة لتقبيل الصبي ما لم نعلم انه قبل لا لشهوة ولا لتمتع لتقبيل الصبيان الصغار الذين لا تتعلق بهم الرغبة لا استمتاعا ولا تلذذا فهذا لا يعزر بل هذا من باب رحمة الصغار المرأة الاجنبية نعم امرأة اجنبية يعزر الانسان على ذلك وتعزيرا يردعه وامثاله عند عن هذا واشد من التقبيل المباشرة الى جماع وكذلك الظمط وما اشبه ذلك فان هذي من الاشياء التي لا توجب الحد وليس بها كفارة فيعزر عليها الفاعل او يأكل ما لا يحل اكله كالدم والميتة لو رأينا رجلا يأكل الميتة او يأكل الدم فاننا نعزر الا الميتة الحلال والدم الحلال مثل حلال مثل الجراد والسمك والدم الحلال كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاة او يقذف الناس بغير الزنا مثلا يقول يا كلب يا حمار يا فاجر يا فاسق فهذا ايضا يعزر بحسب ذنبه وبحسب من يوجه اليه هذا هذا القذف لانك قد تقول لشخص بليد انت حمار يعني من باب انك بليد لكن تقول مثلا لانسان كبير لي شرف في قومه هذا اشد كذلك من يسرق من غير حفظ وسبق ان من يسرق من غير حلز على رأي كثير من الفقهاء انه يعزر لماذا بتضعيف القيمة سيف القيمة عليه او شيئا يسيرا ايضا يعزر بالظرب او يخون امانتهم سواء كانت الامانة مالية ام ارحم كلاما اؤتمن عليه او غير ذلك مما يعده الناس امامه ثم ضرب مثلا لولاة اموال بيت المال او الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك ولاة اموال بيت المال ما اكثر خيانتهم ومن الخيانة من يجعل مكافأة مكافأة انتداب لشخص للدم لم ينذر او يجعل مكافأة الكتاب لمدة عشرة ايام والعمل يكفيه خمسة ايام او ما اشبه ذلك فان هذه خيانة قيادة لبيت المال وهي ايضا ظلم لهذا الرجل الذي اعطاه ما لا يستحق وهو يظن انه بذلك محسن اليه ولكنه مسيء اليه غاية الاساءة لانه جعل في بطنه ما لم يحرم عليه اكله فيكون ممن اعان على الظلم والعياذ بالله وشر الناس من ظلم الناس للناس كذلك ولاة الوقوف الوقوف جنب وقف يعني العقارات التي جعلت وقفا لمصالح المسلمين فيخون فيها ينزل من لا يستحق التنزيل ويحرم من يستحق التنزيه او يصرف ما يحصل منها من اجرة الى غير وجهه وما اشبه ذلك ومال اليتيم ايضا انسان عنده مال يتيم وهو وليه فيخون فيه اما بشراء ما لا ينفع او ببيع ما بقاؤه انفع او ما اشبه ذلك اذا خانوا فيها وكالوكلاء والشركاء اذا خانوا الوكيل ومن اذن له بالتصرف في مال الموكل والشريك معروف من كان مشاركا لغيره سواء كان شركة املاك او شركة استحقاق وتصرف كذلك ايضا آآ او يغش في معاملتهم كالذين يغشون في الاطعمة والثياب ونحو ذلك ومن هذا ايضا رفع اسعار السلع بدون موجب فان هذا يجب ان يعزر من من يفعله مثل ان يبيع ما يساوي عشرة مئة او ما اشبه ذلك وكذلك الذي يطفف المكيال والميزان يعزر لان تطفيف المكيال والميزان ظلم لمن لمن صفف عليه وظلم للمطفف ايضا لانه ظلم نفسه كونه عصى الله عز وجل كذلك من يشهد بالزور والشارب الزور تتضمن من يشهد بما لا يعلم ومن يشهد بخلاف ما يعلم لان الشهادة اما ان تكون على ما يعلم او على ما يعلم ان الامر بخلافه او على ما يشهده حاله فالاول تعرف بما يعلم هذه شهادة حق وعدل والثاني الشهادة بما يعلم ان الامر على خلافه شهادة الزور لا شك فيه وكذلك الثالث اذا شهد على ما لا يعلم فهو شاهد زور لان الشهادة لا تجوز الا بما علم فقط او يلقطن او يلقن شهادة الزور يلقنها يعني هو ما يشهد لكن يجي واحد من الناس ضعيف الدين يقول تعال اشهد بكذا وكذا وكذا سواء اعطوه دراهم او غير ذلك فهذا ايضا اذا ثبت انه لقن هذا شاهد الزور فانه يعزر او يرتشي في حكمه ما معنى يرتشي ان يأخذوا الرشوة بحكمه يعني ما يحكم الا اذا رشي وكذلك ايضا الموظفون عند الدولة الذين لا لا يسيرون اعمال الناس الا برشوة هؤلاء ايضا يجب ان يعزروا لانهم لانه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس ويغنم المصلحة من يقدم نسوة اكثر