فهذا ايضا اذا ثبت انه لقن هذا شاهد الزور فانه يعزر او يرتشي في حكمه ما معنى يرتشي ان يأخذوا الرشوة بحكمه يعني ما يحكم الا اذا رشد وكذلك ايضا الموظفون عند الدولة الذين لا لا يسيرون اعمال الناس الا برشوة هؤلاء ايضا يجب ان يعزروا لانهم لانه في هذه الحال تتعطل مصالح الناس ويغنم المصلحة من يقدم رشوة اكثر فاذا علمنا ان هذا الموظف يأخذ الرشوة سواء كان يقول لصاحب الحق انا لا اعطيك الحق الا بكذا وكذا او يعرف منه ذلك بقرينة الحال بحيث يعده يوما بعد يوم جيت غدا جيت بعد غد ونعلم انه لم يفعل ذلك الا من اجل الرشوة فهذا ايضا يعزر ويعاقب او يحكم بغير ما انزل الله وهذه المسألة يريد بها شيخ الاسلام ما لم يصل الى حد الكفر فان وصل الى حد الكفر فهو مرتد لكن من حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه لهون في نفسه او لضرر المحكوم عليه او لنفع المحكوم له وهو وهو مقر بان حكم الله هو الحق فهذا يعتبر فاعلا لمعصية ويعزر واضح يا سعد ماذا قلت نعم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله. بما انزل الله. نعم. الا اذا كان هذا يعزب الله. نعم انت فهمت الان ما قلت ولا لا طيب هو الذي لا يعني شيخ الاسلام يريد من لم يصل الى حد الكفر اما من وصل احد الكوف فهو مرتد لكن مثال الذي لا لا يصل الى حد كفر ما ذكرت لكم هوى في نفسه او ظرر المحكوم عليه او نفعه المحكوم له فاذا كان كذلك فانه لا يكفر ولكن اكون ظالما او فاسقا والله اعلم. شيخ؟ نعم. احسن الله اليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي قبل المرأة الاجنبية. نعم. لم يؤزر عليه الصلاة والسلام. مع ان الشيخ ذكر ان ان هذا مما يعزر فيه اي نعم ما وجهه يعني؟ الرسول قال اصليت معنا؟ اي نعم. قال نعم. فالرسول جعل هذه الحسنة تكفر عنه ثم هذا الرجل جاء تائبا نادا يعني لو لو انهم مثلا ما صلى ولم تكفر لعزره النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا هو الاصل هذا هو ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اشياء مما يعزر عليها في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الرأي والرعية منها قوله او يحكم بغير ما انزل الله والحكم بغير ما انزل الله ينقسم الى ثلاثة اقسام كفر وظلم وفسق كما هو في الايات السلاسل الكريمات في سورة المائدة فمن حكم بغير ما انزل الله معرضا عن حكم الله جاعلا حكم غير الله في محل حكم الله فهذا كافر لانه لم يرظى بالله ربا ولا بشريعته دينا هذا يكفر حتى لو صلى وصام وتصدق وحج ولا يحل له ان يحج ايضا لان الله يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اما اذا حكم بقصد ظلم المحكوم عليهم يعني يكون القاضي هذا بينه وبين المحكوم عليه سوء تفاهم تحاكم له بغير ما انزل الله لقصد الاظرار به فهذا يكون ظالما ظلما لا يخرج من الملة الثالث اذا حكم اللي هون في نفسه اما لكون الحكم الذي حكم به يعود الى مصلحته او حكم بذلك محاباة لقريب او محاباة لصديق مع رضاه بحكم الله واعتقاده ان حكم الله هو الحق فهذا يكون ايش؟ فاسقا هذا وان كان حكم هذا يتضمن ظرر على المحكوم عليه لكنه لم يقصد الاضرار بالمحكوم عليه بالقصد الاول قصدها الاول ما هو نفع نفسه او نفع صديقه او قريبه بخلاف الذي حكم للاظرار بالمحكوم عليه فهذا قصده العدوان والظلم وهذا احسن ما نقول في الجمع بين الايات الثلاث التي في سورة المائدة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اذا كلام شيخ شيخ الاسلام ينزل على اي الاقسام الثلاثة ها على الثاني والثالث على الثاني والثالث الثاني الذي يكون ظلما والثالث الذي يكون فسقا قال او يعتدي على رعيته الحاكم يعتدي على رعيته كده عندكم من من اعز الحاكم الان في التعزير فمن يعزر الحاكم اذا اعتدى على رعيته الحاكم الاكبر مثلا الرئيس ولا الملك ولا ما اشبه ذلك من من يعزره؟ لا احد الظاهر والله اعلم انه ان شيخ الاسلام اراد بالرعية ما هو اعم فيشمل المدير مثلا والامير على قرية والرجل ايضا على اهله لان الرسول قال الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته او يتعزى بعزاء الجاهلية يعني يدعو بدعوى الجاهلية فينتخي بقبيلته نعم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قال المهاجرين يا للمهاجرين والانصار قال يا للانصار فانكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابي اعزاء الجاهية تعتدون او كلمة نحوها او يلبي داعي الجاهلية يعني يلبيه يعني يجيب طلبه لو دعا احد الى عادات جاهلية فانه يلبي طلبه ومن ذلك لو دعاء الى التشبه بالكفار تشبه بالكفار لا شك انه جاهلية فاذا دعا احد الى التشبه بالكفار فانه يعزر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم الى غير ذلك من انواع المحرمات هؤلاء كلهم وامثالهم يقول الشيخ الاسلام يعاقبون تعزيرا او تنكيلا وتأديبا او عندكم وتنكيلا بالواو طيب تعزيرا وتأديبا معناهما واحد ولهذا قالوا في تعريف التعزير انه التأديب واما التنكير فليكون هذا الفاعل المجرم نكالا لغيره حتى لا يفعل احد مثل فعله كما قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نعم فيها الحديث الذي كلفت ببحثه؟ نعم. يقول كل مخمل خمر كل مخمر نعم كل مخمر خمر بالفتح الميم بفتح الميم وش راجعت؟ مشددة سنن ابي داوود وانا رجعت للنهاية في الغريب؟ لا ما رجعت ابن الاثير؟ لا يعني اذا صح كل محرم الخمر والحديث له بقية لكنه يعني ما يمكن نعم يمكن ساق ما يحتاج اليه. اي نعم كل مخمر خمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية وليس لاقل التعزير حد فهؤلاء يعاقبون بقدر نعم فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيرا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في وقلته فاذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما اذا كان قليلا. وعلى ودليل ذلك من من فعل الخلفاء ان الناس لما كثر فيهم شرب الخمر في زمن عمر رفع العقوبة ولما كثر فيهم الطلاق الثلاث رفع العقوبة ايضا عاقبهم بمنعهم من الرجوع والا فالطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما اجتمع الناس في ذلك الزمهم بما الزموا به انفسهم وقال اني ارى الناس تتايع في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليه هذا ليش؟ لكثرة الذنب بالناس بل وعلى حسب حال انا عندي المذنب نتوما عندكم الذنب ولا المذنب؟ المذنب وعلى حسب حال المذنب كيف حسب حال ها؟ عندكم الذنب طيب نجعلها نسختان او نادى له نصحتين انا غلطت في قول النسختان نعم لا انا على مذهب من يلزم المثنى الالف مطلقا لكن مع ذلك قلنا لكم هذه حجة باطلة لان نحن الان لسنا عرب حتى نقول هذه لغتنا يعني لسنا عربا عربا يلزمنا ان نقول بايش باي لغة الا غته الفصحى طيب اقول حال المذنب وحال الذنب كلاهما صحيح حالة ذنب لا شك ان الذنب الكبير اللي من الكبائر يجب ان يعاقب عليه ليش اكثر حال المذنب كذلك اليس الذي يشرب الخمر فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم يشربها فيجلد ثم يشربها الرابعة يقتل اذا اختلف التعزير بحسب حال من؟ المذنب كذلك ايضا الرجل القدوة الرجل القدوة لعلمه او جاهه او شرفه ليس كالذي ليس بقدوة لان الرجل القدوة اذا فعل الجريمة فتح الباب للناس وقالوا لولا شف له ان يفعل هذا فيعزر هذا اكثر فصار الان التعزير يختلف ايضا بحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب ليس التعزير على الكبيرة كالتعزير على الصغيرة. نعم وعلى حسب حال المذنب فاذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. اذا صار المذنب هو الصواب اللي عندهم حالة ذنب يغيرونها لقوله فان كان من المدمنين على الفجور وهذا حال من المذنب. طيب اذا صححوا على حسب حال المذنب نعم