بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى قد قيل في قتل الساحر شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك قد قيل في قتل الساحر فان اكثر العلماء على انه يقتل وقد روى جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ان حد الساحل ظربه بالسيف رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله فقال بعض العلماء لاجل الكفر وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك ابو حنيفة يرون انا عندي يروا وفيها بياض بين هؤلاء ويرون يرونهم يرون قتلهم نعم لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا وكذلك ابو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم اذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط او اغتيال النفوس لاخذ المال ونحو ذلك هذي مسألة مسائل سبق لنا حكم قتل ابداعه الى البدع وانه اذا كانت بدعته مكفرة قتل كفرا واذا كانت غير مكفرة قتل لزرع مفسدة واما الساحر يستاهل جسم يسحر بادوية فهذا يقتل لدفع شره ودرء مفسدة وقسم يسحر عن طريق الشياطين. وتسخيرهم فهذا كافر لقول الله تبارك وتعالى وما من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فهذا يقتل كفر وعلى كل حال فالساحر يجب قتله اما لردته ان كان سحره كفر واما لدرء مفسدته وذكر المؤلف رحمه الله حديث جندو مرفوعا وموقوفا حد الساحر ظربه بالسيف وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيره من الصحابة قتلهم لكن يقول بعضهم قال لاجل كفر وبعضهم قال لاجل الفساد في الارض. ولكن جمهور هؤلاء يقتلون يرون قتله حدا فيكون واجبا في كل حال حتى لو لم يوجد الا ساحر واحد لم يسحر الا مرة واحدة. يعني ما لم يحصل منه فساد فانه يقتل اذا قلنا انه حد ولكن كما قلت لكم الصحيح ان الساحر ان كان سحره كفرا فانه يقتل ردة كاف وان كان فانه يقتل حدا اذا او تعذيرا لدرء مفسدته بقي ان يقال اذا قلتم انه يقتل كفرا متى فهل تقتلونه نقول اما على رأي من يرى ان الساحر لا تقبل توبته فانه لا لا لا يقبل منه يكتب ولو تاب واما على القول بانها بانها تقبل وهو الصحيح فانه لا يقتل انت وعلمنا توبتهم وانه تجنب ذلك وصح عندنا انه تائب فانه لا يقتل وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بانه يقتل حدا لاننا اذا قلنا يقتل حدا وتاب بعد القدرة فانه ايش لا يقبل منه لا تقبل منه التوبة وقد يستدل على ان المفسد اذا لم ينقطع شره الا بقتله فانه يقتل بما رواه انهم يعني بدل متى؟ اي نعم وانا عندي متى واذا نعم؟ هذا هو الصواب. نعم. على ان الصدق اذا لم يكن احسن اذا احسن. ومتى صحيحة؟ لا صحيح. لكن الجمع بينهما خطأ فانه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الاشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم وان يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية ستكون هناك وهناك. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وكذلك قد يقال في امره وكذلك قد يقال في امره يقتل شارب الخمر في الرابعة بقتله وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر في الرابعة بدليل ما رواه احمد في المسند عن ديلم الحميري رضي عنه قال سألت رسول الله ان عن ديلم عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بارض نعالج بها عملا شديدا وانا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على اعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت ان الناس غير تاركيه. قال فان لم يتركوه فاقتلوهم وهذا لان المفسد كالصائل فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل قتل وهذا واظح انه اذا استمر الناس على معصية ولم يرتدع منها ولم يصلح تصلح حالهم الا بالقتل فانهم يقتلون كالصائم اذا صال ولم يندفع شره الا بالقتل فانه يقتل. نعم. شيخ اه حفظك الله نرى هنا ان اللوت يوجد الف جلدة او اكثر الف؟ الف جلدة نعم او يسجد نعم فما الذي صرفه عن القتل صرفهم عن القتل والله اعلم انها انها لا تثبت او لا يثبت اللواط ثبوتا شرعيا لكن يكون في قرائن وتهم فيفعلون ذلك او انهم يرون الرأي الاخر ان حد اللوط كالزان وقد سبق ان الخلاف ذكر الخلاف في ذلك من عنه بالنسبة لا لا لا تعزير هذا. نعم. ايه يشهدون؟ اربعة لانه قال لولا نعم لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذا ماتوا للشهداء فهولئك عند الله هم الكاذبون ايش؟ اللواط ايضا لابد من اربع شهور ودماء ذلك ان العقوبة نوعان احدهما على ذلك تكثر في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ومعنى اجماع ذلك اي اي الذي يجمع اجتماع ذلك اي الذي يجمع ذلك. نعم وجماع ذلك ان العقوبة نوعان احدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب وقتل المحارب والسارق قتل الحال في قطع المحارب قتل وقطع المحارب والسارق والثاني العقوبة لتأديب حق واجب تأدية والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد حتى يسلم فان تاب قتل ها والا قتل الفزعية وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الادميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب اشد منه في الضرب اول ولهذا يجوز ان يضرب هذا مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة او يؤدي او يؤدي الواجب عليه والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم؟ ما عندنا هذا ان يضرب مرة بعد مرة اذا استثنائي لا ما يظر والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله قد فسره طائفة من اهل العلم بان المراد بحدود الله ما حرم لحق الله فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام مثل اخر الحلال واول الحرام فيقال في الاول حدود الله فلا تعتدوها. ويقال في الثاني تلك حدود الله فلا تقربوها. واما تسمية العقوبة المقدرة اتحدى فهو عرف حادث ومراد الحديث ان من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا تزيد على عشر جلدات وان مات هنا في العقوبة المؤزرة حدا وعلى كل حال مقدرة فيه نظر اذا كان اذا كان يريد مقدرة لان العقوبة المقدرة تسمى حدا الصحابة فهذا عبدالرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر شارب الخمر قال له ايش؟ اخف الحدوث فمن وهذا يدل على ان العقوبة المقدرة شرعا تسمى حدا في عرف الصحابة. وعليه فان يكون معزر ها والاسكان فهو عرف حادث لان مثل ما الذي قلت لا لا يخفى على شيخ الاسلام ابن تيمية اما اذا يقول المعزرة يعني التي يقع بها التعزير حدا يعني لا يجلد فوق عشر اسواق الا في حد من حدود الله نخليها نوسخها نجعلها نسخة ما سمع حدنا الا الا ولي الامر له القماش المقدرة والجلد الذي جاءت ايش؟ هذا حال الصحيح انه كما قال ان من ضرب لحق نفسه لا يزيد على على اشد كضرب الرجل امرأته بالنشوذ وضرب الوالد ولده في المعصية اذا امرهم بشيء فعصى وما اشبه ذلك نعم والجلد الذي جاءت فيه الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط فان خيار الامور اوسطها ما عندنا لكن لابد منها او في الوسط فان خيار الامور اوساطها قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين ولا يكون بالعصي ضرب بين الضربين يعني بين الخفيف وبين الشريف ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يكتفى بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير في ولا يكتفى فيه احسن عندي ولا يكتفى فيه بالدرة بل الدرة تستعمل في التعزير اما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة. فاذا جاءت الحدود دعت الصوت ولا تجرد ثيابه كلها بل ينزع عنه ما يمنع الم الضرب من الحشايا والفرا ونحو ذلك ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه يحتج ولا يربط اذا لم يحتج الى ذلك ولا يظرب وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم يتقي الوجه ولا يضرب مقاتله فان المقصود فان المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك