انني في امة السياحة باب النهي عن السياحة هل يؤخذ من هذا الى غير غرض لغير غرض شرعي مذمومة لما فيها من اتعاب البدن واضاعة المال والانشغال عما هو اهم اما اذا كان لغرض صالح فلا بأس بها نعم ثلاثة هو لو كان واذا كان اصل القتال المشفوع هو الجهاد ومقصوده هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. واما من لم يكن من اهل الممانعة والمقاتلة. كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والاعمى والزمن ونحوهم. فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل قوله او فعله وان كان بعضهم يرى اباحة قتل الجميع لمجرد الكفر الا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والاول هو الصواب لان القتال هو لمن يقاتلنا اذا اردنا اظهار دين الله كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه عليه وسلم انه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه قاتل وقال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. وفيها ايضا عنه صلى فيهما عندكم فيها ولا فيهما؟ فيهما ما له وجه امتنع عنه. ها كيف ها فمن امتنع من هذا قتل هذه نسخة نسخة ولا عندنا اظهر ممنع هذا اي منع ان تكون كلمة الله هي العليا امتنع من هذا نعم اللي عندنا ابهر اي هنا امتنع من هذا اي من من دخوله في الاسلام لتكون كلمة الله هي العليا الكلام اصله على القتال. ايه الكلام اصله على القتال. ايه. لكن عندنا اعتان في المقاتل والمقاتل. يكن من اهل الموانعة والمقاتلة نعم وفيها ايضا عنه نعم فالنسخة اللي عندنا غلط وفيها ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وذلك ان الله تعالى اباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه في صلاح الخلق. كما قال تعالى والفتنة اكبر من القتل اي ان القتل وان كان فيه شر وفساد. ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو اكبر منه. فمن لم يمنع من اقامة دين الله لم تكن مضرة كفره الا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء ان الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث ان الخطيئة اذا اخفيت لن تضر الا صاحبها ولكن اذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا اوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. بل اذا اسر الرجل منهم في القتال او غير القتال. مثل ان مثل وان تلقيه السفينة الينا او يظل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الاصلح من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته. طيب. او عندنا اسباتة وغلط ثواب استعبادي او مفاداته بمال او نفس عند اكثر الفقهاء. كما دل عليه الكتاب والسنة قيام به الامام اي نعم قتل والاستعباد ولمن يعني مجانا والمفردات بمال او او نفس في زيادة ثالثة ها او منفعة او منفعة وقد مر علينا هذا من قبل نعم. هو لمن يرتبنا. نعم. هذا صحيح او يمنع دينه ولهذا كما اقول الراجح كان القول الراجح ان من بذل الجزية من المشركين واهل الكتاب وجب الكف عنه اي نعم هذا خصص في الاية ولهذا يمثل به اصول اهل الاصول بتخصيص السنة بالقرآن فيها شي من التكرار. طيب اعيده ولا؟ نعم؟ اذا كان موسى يرى انك تعيده لا بأس نعم طيب طيب لا بس لبعد الفعل عنه ما ما طيب يمسحون الاخوان ها؟ زين. والاخ الاخ موسى بالعربية انت كيف بالعربية ما في نعم. في العربية على نبينا محمد واله وصحبه الى يوم الدين. احسنت فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ولهذا اوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم قتال ولا قتل قتال قتال ها كتاب قتال احنا عندنا قتل لكن نسخة طيبة نسخة عندنا قتل لكن في وسط الصفحة بل اذا اسر الرجل منهم في القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة الينا او يضل الطريق او يؤخذ فانه يفعل فيه الامام الاصلح من قتله او استعباده او المن عليه او مفاداته. بمال او نفس عند اكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء كم هذه اللي يخير فيها؟ اربعة. اربعة والخيار هنا تشهي او مصلحي مصلحي مصلحي نعم وقد ذكرنا الظابط بانه اذا كان التخيير للتسهيل على المكلف فهو تشهد. تشهد. على شهوته على ما يريد واذا كان اذا كان التخيير من اجل المصلحة فهو مصلحي وليس عائدا الى شهوة الانسان نعم. وان كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا فاما اهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في اخذ الجزية منهم ها فاما اهل الكتاب والمجوس لا يقاتلون لا وجه لحذف النون ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في اخذ الجزية منهم. الا ان عامتهم لا يأخذونها من العرب. وايما طائفة من وايما طائفة ممتنعة انتسبت الى الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فانه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله. كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن ففي قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال عمر بن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما كيف فتقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على فقال له ابو بكر فان الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو الا ان رأيت الله قد شرح صدر في بكر للقتال فعلمت انه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. انه امر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوم في اخر الزمان احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في بقتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة ها كيف انا الحدث احداث. ايه. على كل حال وجاء في اللغة احداث جمع حدث لاسباب جمعية تابع ايما طالبتي ما حدث كاسباب جمعه تابع ايهما طالبة من الاسلام؟ نعم. نعم. اي طائفة ممتنعة كسرت ذلك؟ وهو كذلك عندي لا وايما طائفة ممتنعة انتسبت الى الاسلام هذا الصعب ها لا ممتنع اي منعة عندها منعة خانقت روحه نعم. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يخرج قوم من امتي يقرأون القرآن ليس قرائتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء ما هي عندنا هذي الصيام هو عندكم عندكم. نعم طيب نضيفها ونجعلها نسخة ولا صيامكم الى صيامهم بشيء نعم ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يقرأون القرآن يحسبونه انه لهم وهو عليهم لا تجاوز قراءته تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذي يسيء لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل وعن ابي سعيد تتلو عن العمل يعني اقتصروا على ذلك نعم جلدتك لاتكأ لا معنى انا نسخة وعن ابي سعيد وعن وعن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان نعم اهل الايمان هذا الصواب يقتلون اهل الايمان ويدعون اهل الاوثان لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد متفق عليه. وفي رواية لمسلم تكون امتي نعم. وفي رواية لمسلم تكون امتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تريقت لهم اولى الطائفتين بالحق فهؤلاء الذين قتلهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين اهل العراق والشام كانوا وكانوا يسمون الحرورية. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا الطائفتين المفترقتين من امته وان اصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض الا على قتال اولئك المارقين الذين خرجوا من الاسلام