نعم؟ كيف تعود؟ من المعتدين تصحيح يا شيخ؟ نعم. تصحيح؟ يعني منها اه نسخة وابلغوا الجهاد وابلغوا الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فاذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط الفرظ عن الباقين. وكان الفضل لمن فقام به كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر فاما اذا اراد العدو الهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير مقصودين لاعانتهم كما قال الله تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء اكان الرجل من المرتزقة للقتال او لم يكن وهذا يجب بحسب الامكان على كل احد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب. كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم الله في تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء كما اذن عندنا كما ناقص نعم ولم يأذن لا هو لم يأكل الى احسن ولم يأذن الله في تركه احدا كما اذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قصد الذي قسمه فيه الى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة وقوف يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة وهو قتال اضطرار وذلك وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين واعلاءه ولارهاب العدو كغزو تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. فاما غير الممتنعين من اهل ديار اسلامي ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغيرها من اداء الامانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجال من جميع الناس رجالهم ونسائهم فانه يؤمر بالصلاة. فان امتنع عوقب حتى يصلي باجماع العلماء ثمان اكثرهم يوجبون قتله اذا لم يصل فيستتاب فان صلى والا قتل وهل يقتل كافرا او مرتدا او فاسقا على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره هم فان تبغوا الا قتل عندك انت؟ فان صلى والا قتل اه تجعل نسخة وقوله يا شيخ وهل يقتل كافرا او مرتدا؟ صحيح هذا؟ او في نسخ مختلفة؟ ما ادري فين فيها نسخة مختلفة كافرا مرتدا او فاسقا ما عندك يعني فيها عوكل للنسخ نعم موب ظاهر لانه كتابه مرتد ولانه فالتنويع هنا ما له جيب لو كانت بالواو لو قيل لعله لعله ومرتدا ايوا نعم لعله مرتدا بدون اوى لعله مرتدا اي بدون او على قولين مشهورين في مذهب احمد وغيره. والمنقول عن اكثر السلف يقتضي كفره وهذا مع الاقرار بالوجوب فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الاولياء ان يأمر المنقول عن اكثر السلف هو الصحيح انه يقتل مرتع كافر للادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقوال الصحابة حتى ان بعضهم حكى اجماع الصحابة على كفرهم مثل اسحاق ابن الراوية عبد الله بن شقيق فان عبد الله بن شقيق يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة نعم نعم. نعم لعله مرتدا اي بدون او يعني يكون المعنى وهل يقتل كافرا مرتدا نعم قال لا هذا بعيد هذا بعيد لانه اذا اذا اطلق العلماء فلان كافر او من فعل كذا فهو كافر يريدون به الكفر الاكبر الذي هو الردة نعم. يا شيخ قولكم اذا تقاتل الجماعة اذا ختم دثار السنة الراتبة لا ما قلنا هذا المسألة فيها قولان قلنا وجه ذلك يعني وجه القول بالمقاتلة انها تندثر السنة بخلاف ما لو تركها واحد من الناس والشيخ الضابط السنة الواجبات او الرواتب لا الرواتب ليست واجبة الرواتب سنة الواجبات كما قال الشيخ متفق على انهم يقاتلون لو قالوا ما نصلي منهم في المساجد مثلا تقاتلوه حتى يصلوا في المساجد فاما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق بل يجب على الاولياء ان يأمروا كافر بالاتفاق يعني وان صلى حتى لو صلى وهو يقول انا اصلي الصلوات الخمس على انها تطوع وليست فريضة فهو كافر واضح يا جماعة؟ نعم وبهذا نعرف ضعف من قال ان المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقولها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا فيمن انكر وجوبه نقول هذا تحريف لان لانه الغى الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم وهو الترك واتى بوصف لم يذكروا الشرع وهو الجحود ثم نقول الجحود موجب للكفر سواء صلى ام لم يصلي بل يجب على الاولياء ان يأمروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انتبه بل يجب يعني وليس هذا من باب السنة التي ان فعلها الانسان اثيب يعني ان امر صبيه بالصلاة اثيه وان لم يفعل لم يأثم لا بل هذا واجب يجب ان يأمر صبيه للصلاة اذا بلغ سبعا وان يضربه عليها اذا بلغ عشرة فدل بعض العلماء في هذا الحديث على ان سن التمييز السبع ولا ولا شك ان السبع غالبا رحمك الله ان السبع غالبا يحصل بها التلميذ لكن قد يحصل التمييز قبل ذلك وقد لا يحصل ببلوغ السبع ربما يكون بعض بعض الصبيان اذكياء يحصل عندهم التمييز قبل السبت وقد يكون اغبياء لا يميزون ولا بعد الزفر ولهذا قيل ان التمييز فهم الخطاب ورد الجواب قال صاحب علي بن سليمان المرجاوي رحمه الله والاشتقاق يدل عليه كيف الاشتقاق التمييز انه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز لا شك نعم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر بينهم في المضاجع وكذلك ما تحتاج اليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين تعاهد ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وائمتهم وامرهم بان يصلوا وعمرهم بان يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري وصلى مرة باصحابه على طرف المنبر فقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعلى امام الناس في الصلاة وغيرها ان ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله يفوتهم فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم. بل على هم فلا يفوت ما يتعلق بفعله من كمال دينه هذا عندك فلا يفوتهم ما يتعلق بهم بفعله من كمال دينهم اذا بهما ما لها؟ كيف استطاع يا شيخ؟ اي نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر من درجة من من اه اثر الغابة من الاثر كان بالاول يخطب الى الى جذع نخلة فلما صنع له صعد على طرف المنبر على الدرجة السفلى منه وصار يصلي فوقها فاذا اراد السجود نزل فسجد على الارض وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ما جاوبت السؤال ترى اي شي ها؟ وقت السؤال ما جا. ها؟ وكل وقت السؤال ما جا. ليش؟ اولى بالنفس؟ ايه لكنه ما ندري ما كملنا نص صفحة الظاهر اذا كملنا ثلث الصفحة بدأ السؤال ولا لا؟ لا. او على ثلث ثلث؟ لا على نص نص. على نص نص؟ ايه اللي كان طيب؟ استثناء فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم بل على امام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة بل على كل امام ايش ها اذا نغير الصلاة على حتى نسخة بل على كل امام للصلاة. نعم. بل على امام الصلاة ان يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الاجزاء الا لعذر. وكذلك امامهم في الحج وكذلك اميرهم في الحرب الا ترى ان الوكيل والولي في البيع والشراء عليه ان يتصرف لموكله ولموليه على وجهي الاصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء فامر الدين اهم وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى