لابد لا بد ان الانسان يخضع لشيء من الدنيا هو بيصلي مع الجماعة على كل حال لكن جاء الى هذا المسجد لان فيه مثلا افطار صائم او لان فيه من يفرق الصدقات او ما اشبه ذلك والا فهو مصلي على كل حال مع جماعة ما هو رد اهل الظاهر على مثل هذا الحديث الذي هو نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت انه وضع كان كيف هم يردون على هذا بانها ثبتت بالنقص ثبت هذا بالنص ولا ولا عندنا كافية ولكنهم لا شك انهم ضائعون الادلة على اثبات القياس بالقرآن والسنة وكذلك في المعنى وانكار القياس طعن في الشريعة لان انكار القياس معناه ان لا نسوي بين متماثلين ولا نفرق بين مختلفين وهذا خطأ والقرآن مملوء من القياس كل مثل ضربه الله للدنيا او للاخرة او لغيرها من احوال البشر مثل مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد نارا فهو دليل على على القياس اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سبب ايش نور لا ابدا من اجل ما لانه لانه قال الكلام هذا لاجل يسلمون يعرف انه اذا قال يبي يعطيكم مال سيصلون نعم. وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي اليه. اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يخلون الرجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها زوج او ذو او ذو رحم او ذو رحم او ذو او ذو من محرم رحم اللي عند ما هي عندنا ذا الرحم او ذو محرم عندك رحم محرم اي اول رحم محرم. لا ورحم. نحط المحرم نزيده خمسة رجل جمعة. نعم. يا اخوانا رجل بامرأة امرأة تؤمن بالله اه الرجل بامرأة عندك ذاكرة؟ ما في نعمة ان شاء الله. الا ومعها زوج او ذو رحم محرم فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالاجنبية والسفر بها لانه ذريعة الى الشر. وروي وروي عن الشعبي ان عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة. ظاهر كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فاجلسه خلف ظهره. وقال انما كانت خطيئة خطيئة داوود النظر هذا هذا ضعيف جدا او باطل وعلى كل حال سنده لا شك له ظعف لان فيه انقطاعا كعبي من التابعي لكن حتى حتى معاه منكر عندك تخريجه تخريجها يعني ما ما ذكر شيء وضع عليه رقم في الهذا لكنه ما ذكر له شيء في الاسفل الله فينا على كل حال هذا باطل اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من مثل هذه الامور وثانيا يهود عليه الصلاة والسلام ليست خطيئته من النظر هذا القول بان من نظرة نبي على خبر اسرائيلي باطل وهو ان داود عليه الصلاة والسلام اراد ان يتزوج امرأة رجل وكان عندهم تسع وتسعون امرأة فاراد ان يضمها امرأة هذا الرجل اليه فامره ان يخرج في الجيش لعله يقتل فيأخذ زوجته من بابه والقصة كلها اسرائيل كاذبة وقضية داود ليست في هذا الشأن اطلاقا قضية ان الله تعالى اراد ان يمتحنه فارسل اليه قسمين فجاء اليه فوجد ان الرجل قد اغلق بابه وصار يتعبد فتسولوا عليه لانه ما دام حكما بين الناس لا ينبغي له ان يحتجب عنه ثم ادلى احدهما بحجته فقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعظني منك الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك فحكم له قبل ان يأخذ حجة خصمه لانه من الجائزة ان يقول الخصم ما بعدها حكم له قبل ان يتلى خصمه بحجة اما دفاعا عن نفسه او يدعي شيء اخر شيئا اخر والظاهر والله اعلم انه لم يتأند ليأخذ حجة الاخر حرصا منه على العودة الى عبادته لان لان هؤلاء الخسمان او هؤلاء الخسران لان هذين الخصمين تسور عليه المحراب فاراد ان يسرع في قضيتهما وهذا خطأ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر واكعوانه نعم كيف؟ النعجة بارك الله فيك هذه شاة صك الباب عنها عن الناس وتعبد. نعم. نعم. نعم. سورة التصوير قضية هذه القضية قضية وقعت على هذا الوجه انسان يقول عنده كسوة النعجة فابداء من النعجة التي عند اخيه له يريد ان يتمم بها المئة وغلبة في عزني قفطان يعني ولا بنيتي فقال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجك نعم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بابيات تقول فيها هل من الى خمر فاشربها. هل من سبيل الى نصر ابن حجاج؟ فدعا به فوجده شابا حسنا. فحلق فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه الى البصرة لئلا تفتن به النساء. وروي عن هي المعنى واحدة وروي على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لان هذا الشاب الذي تعنى به النساء لو انه عاقبه بالضرب او بالحبس ما استفاد لكن كان له جمة اي شعر جميل جدا يفتن الانسان وهو ايضا جميل فيكون جماله الى جمال رأسي فافتتن به النساء فحالق رأسه وفي هذا دليل على انه يجوز المدرسين ان يحدقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يعتدل به الناس وكذلك رؤوس اه قدم اذا كانت تفتن وكذلك على الرؤوس الاجراء وما اشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر فان بعض الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدأ به النساء مثل هذا يحلق رأسه لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا مشكلة نعم نفاه الى بصرة بان لا تفتتن به الانسان فان قال قائل افلا يخشى ان تفتتن به نساء اهل البصرة نعم بلى قالوا هذا لكن لعل عمر رضي الله عنه اه رأى انه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل ان تبتدئ به النساء نعم وروي عنه انه بلغه ان رجلا يجلس اليه الصبيان فنهى عن مجالسته. فاذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال او على النساء منع وليه من اظهاره لغير حاجة منع ولا منع؟ منع مني طيب اللي عندكم احسن. لانه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه لان عندنا احسن اللي عندك احسن مع انه مشكور عندنا منع نعم اه او على او منع وليه من اظهاره لغير حاجة او تحسينه لا سيما بتبريجه وتجريده في حمامات واحضاره لا سيما بتبريده وتجريده في الحمامات ها يعين ها بديع لانه هذا نسخة تبييحه بترييحه ها بترييحه ترييحه نعم يعني وضع الرائحة جميلة عليه نعم لا سيما بتبريجه في الحمامات واحضاره مجالس اللهو والاغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه وكذلك وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك يمنع من تملك الغلمان المردان السباح. ويفرق بينهم فان الفقهاء متفقون على انه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من انواع الفسوق في الشهادة فانه لا يجوز قبول شهادته. ويجوز للرجل ان يجرحه بذلك وان لم يره. فقد ثبت عن فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا. فقال وجبت وجبت ثم مر عليه وجبت عندنا مرة واحدة نعم؟ مرتين؟ طيب نسخة نعم ثم ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليها شرا. فقال وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة. وهذه الجنازة اثنيتم عليها شرا. فقلت وجبت لها النار. انتم شهداء الله في الارض مع انه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال لو كنت راجما احدا بغير بينة لرجمت هذا فالحدود لا تقام الا بالبينة. واما الحذر من الرجل في شهادته وامانته ونحو ذلك. فلا يحتاج الى معاينة بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاظة حتى حتى انه يستدل عليه باقرانه كما قال ابن مسعود اعتبروا الناس باخدانهم فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الناس بسوء الظن فهذا امر عمر مع انه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن