لكن لو ظربه بشيء يقتل غالبا فهو عمل. مثاله قال كأن كأن يقتل سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه نحو الصيف ايش السبكي او بثقله السندال وكوز وكودين القصار دندان ما هو السندان هو الذي تطرق عليها يطلق عليه الحديث وكورين القصار الظاهر ان الظاهر انه اما الكابون واما الخشب كبيرة نعم الكابون ما تعرف العنكبوت من من يعرف الكبوت لا منت بعارفه انت مسلم لست بنجديا ها طيب الكابون عبارة عن اه قطعة قطعة من الخشب مثل تعرفون المد الصاع تعرفونه؟ نعم. طيب هذه الخشبة مخروقة مع الوسط وفيها نصاب يعني فيها عصر في هاد الخرق يثبت فيها ثم تؤخذ ويطرق بها كانها مطلقة من حديد هذه تسمى عندنا الكابون نعم تطلق احيانا على الجنب واحيانا على الاصل اي نعم وكانوا يستعملونها القصارين القصارين الذين يغسلون الثياب يضع الثوب على خشبة ثم يأتي بهذا الكودين او عن شئت تقول بلغة القصيميين او النجديين ايش الكابور اي نعم سواء كان يقتل بحد او بغير ذلك كالتحليق والتغريق والالقاء من شاهد والخنق وامساك الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السم ونحو ذلك من الافعال طيب لو بطه بابرة يبرص عادية هل يكون عمدا ها اين بطنه بطلوا مع ساقه مع قدمه مع ذراعه مع كفه نعم الصحيح انه ليس عمد لانه لا يقتل غالبا كثيرا ما يقرأ الانسان مسمار ولا ولا يموت ولو مات من هذا من هذا لقال الناس هذا نادر ليس يقتل غالبا خلافا لمن قال من الفقهاء ان كل شيء يجرح فهو يقتل غالي ولهذا قال قال الفقهاء رحمهم الله انه اذا بطه بمسمار او برأس ابرة فانه يكون عمدا ان هذا فيه نظر قال ان التعريف الذي ذكرتم بما يقتل غالبا يخرج به مثل هذا مثل هذا طيب نعم ما في سؤال يا شيخ مبيتنا ما في ت سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه او بثقله كالسندان. وكوزين القصار او بغير ذلك كالتحريق الطريق والالقاء من مكان شاهق والخنق وامساك الخصيتين الخصيتين حتى تخرج الروح وغم الوجه حتى يموت وسقي السموم ونحو ذلك من الافعال فهذا اذا فعله وجب فيه القود وهو ان يمكن اولياء المقتول من القاتل فان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا وان احبوا اخذوا الدية وليس لهم ان يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه منصورا قيل في التفسير لا يقتل غير قاتله. وروي عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هل هو سلطان شرعي او سلطان قدري او هما؟ هما هما جميعا سلطان شرعي بمعنى انه يمكن ولي مقتول من قتل القاتل ترى سلطان قدري لان الغالب ان القاتل وان اختفى وان هرب الغالب انه يعثر عليه ويؤخذ وهذا شيء الوقائع تشهد به ولهذا قال فلا يسرف في القتل يعني كأن العثور عليه امر معلوم ولكن لا يسرف في القتل اي لا يحمله الحنق الغيرة على ان يقتل اكثر من فتنة القات مثلا لا يمثل به ولا يقتل ولا يقتل بالة اشد مما قتل به القاتل بل تكون مثلها او اخف طيب للاعضاء لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع مثلا لو قطع ماء ماء مفصل الكف فلا قوم مفصل المرفق ولكن هل نمكن من ان يبنج الجاني حتى لا يحس بالم القطع لا ولا يجوز ذلك لانه لو فعل به هذا لكان ناقصا عن القصاص اذ ان المجني عليه ذاق الم القطع وفقد العضو فنجعل هذا ايضا مثله يذوق الم القطع نعم السلطان الشرعي فواضح. نعم لوقع ليش؟ لو كان يعني السلطان نعم لوقع ونحن نعلم انه قد لا يكون يعني قد لا يقع كثيرا والله ما ادري كل الوقائع التي التي سمعنا بها كلها تدل على النوم. ما يقدره الله عز وجل. نعم وهو كذلك لكن انظر من قتل مظلوما لانه قد يكون ظالما ليقتله المظلوم قد يهرب ولا يعثر عليه لكن من قتل مظلوما هذا سبحان الله يعني لابد من رسول الله حتى انه في قصة رجل قتل اخر في الليل ومشى على طريق الاسفلت معايا لكن سبحان الله عثر عليه ها تليق النصر الشرف يصير سبحان الله العظيم نعم حلم النوم سبحان الله العظيم اعين خلق الناس تبي صار مجنون لان حتى نعم حتى حتى الجاني يضيق الله عليه حتى يأتي ويعترف نعم المعنى دفع اناقتك. نعم انا واليوم نعم خلق صحيح ما هو صحيح لا يريد هذا ان ادفع عن هذا يريد يعني معناه ان لي قوة ان اوحي كما كما يحيي الله عز وجل فمن وروي عن ابي صريح الخزاعي رضي الله عنه قال نعم لا ابي شاطر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او خبل الخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. فمن فعل شيئا من ذلك فان له جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. رواه اهل السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح فمن قتل بعد العفو او اخذ الدية فهو اعظم جرما ممن قتل ابتداء حتى قال بعض العلماء انه يجب قتله حدا ولا يكون امره لاولياء المقتول. قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال علماء ان اولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغير حتى يؤثروا وان يقتلوا القاتل واولياءه وربما لم يرضوا قتل القاتل بل يقتلون كثيرا من اصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة. فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان يفعله اهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الاوقات من الاعراب حاضرة وغيرهم وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيما اشرف من المقتول فيفضي ذلك الى اولياء المقتول يأكلون من قدروا عليه من اولياء القاتل وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضي فيفظي الى الفتن والعداوات العظيمة. نعم اه لماذا كان قتل القاتل اذا اخذت الدية اعظم من القتل ابتداء لان هؤلاء انتهكوا العهد لان اخذهم الدية بدلا عن القتل بمنزلة العهد بهؤلاء الا يقتلوا صاحبهم فاذا قتلوه صار فيه انتهاكا للعهد وانتهاكا بحرمة المقتول اما القتل ابتداء فليس فيه الا ايش انتهاك حرمة المقتول فقط فلذلك كان هذا اشد ومن ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ثم انظر الى هذه الاية الكريمة ولكم القصاص في الحياة لكم في قصاص الحياة هذه جملة موجزة لكنها جامعة لمعنى عظيم قد يظن الظان ان في القصاص زيادة ازهاق نفسي القاتل اذا قتل ثم قتل صار المقتول كم ترى المقتول اثنين وان لم يقتل دار المذكور واحدا فيظن الظان ان القصاص يعني زيادة القتلى فقال الله تعالى ولكم في القصاص حياة لان القاتل اذا اقتص منه فلا فلا يعود احد لمثل ذلك يرجع الناس كل واحد يخاف ان يقتل ومن ثم قال يا اولي الالباب فخاطب الله تعالى الناس بالعقل لان هذا يحتاج الى تأمل ونظري في العواقب ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يترتب على قتل اولياء المقتول اذا عفوا او اخذوا الدية من الشرور والفتن او اذا امتنعوا من القصاص كما لو كان القاتل جيدا وشريفا في قوله فقالوا ما يمكن نقتل هذا فلان ابن فلان فانه يحصل بذلك شر عظيم لان اولياء المقتول الفقير مثلا يكون في قلوبهم غير شديد ويأخذون بالثأر ولا يقتلون القاتل فقط بل يقتلونه وما وراءه نعم ما قدر الوقت ها؟ باقي وقت وسبب ذلك خروجه وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي عن سنن العدل الذي هو القصاص الذي هو القصاص في القتلى فكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمعادلة في القتلى. واخبر ان فيه حياة فانه دم غير القاتل من اولياء الرجلين. وايضا فاذا علم. وايضا فاذا علم من يريد القتل انه ويقتل انه يقتل وايضا فاذا علم من يريد القتل انه يقتل كف عن القتل كف كف عن القتل وقد روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه احمد وابو داوود وغيرهما من اهل السنن. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلمين تتكافئ دماؤهم اي تتساوى وتتعادل فلا يقبل فلا يفظل على عجمي ولا قرشي او هاشمي على غيره من المسلمين. ولا حر اصلي على مولى عتيق. ولا عالم او امير على امي او مأمور وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وحكام خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية وحكام اليهود فانه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنظير وكانت النظير تتفضل على قريظة في الدماء فتحت من نظير تتفضلوا على ماء النظير عندكم النظير عندنا النظير وكانت النظير