وكانت النظير تتفظل على قريظة في الدماء. فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حد الزاني انهم كانوا قد غيروه من الرجم الى التحميم هد الزنا احسن فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي حد الزنا. فانهم كانوا قد غيروه من الرجم الى التحميم وقالوا ان ان حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة. والا فانتم قد تركتم حكم التوراة. فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم الى قوله فان فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب الى قوله فلا تخشعوا الناس واخشون ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فبين سبحانه وتعالى انه سوى بين نفوسهم ولم يفظل منهم نفسا على اخرى كما كانوا يفعلونه الى قوله وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى قوله افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين ان واكثروا انتبه انتبه واكثر بصدر ما لهم صبر اقرا لان عندك انا ظنيت اني بعيد اقرأ اقرأ طيب فحكم الله سبحانه وتعالى في دماء المسلمين انها كلها سواء خلاف ما عليه اهل الجاهلية واكثر سبب الاهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر. انما هي البغي وترك العدل. فان احدى الطائفتين ها انما هي يعني حتى نسخ جابوها نسخة تصلح للتذكير والتهليل نعم ها اي نعم يصلح الرفض انما هو البغي وترك العدل فان احدى الطائفتين قد يصيب بعضها من الاخرى دما او مالا او تعلو عليهم باطل فلا تنصفها ولا تقتصر الاخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والاموات وغيرها بالقسط الذي امر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. واذ لا ومعه واذا نعم واذا اصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل كما قال الله تعالى. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوه بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فينبغي ان يطلب العفو من اولياء المقتول فانه افضل لهم كما قال الله تعالى والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له. قال انس رضي الله عنه ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فيه القصاص الا امر فيه بالعفو. رواه ابو داوود وغيره هم رفع رفع بالراء نعم وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو هذه ثلاثة اشياء قد يظن الانسان انها على عكس ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصدقة قد يظن انها تنقص المال فلا يتصدق والواقع انها لا تنقص المال بل بل انها تزيده بركة ونماء وتدفع عنه ما ما ينقصه فان الانسان الذي لا يتصدق قد يعتري ما له ما له افات تذهبه او تنقصه كذلك ايضا ما زاد الله عبدا بعفو الا عز الانسان قد يقول اذا عفوت امن ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه لا يزيده ذلك الا عزا ورفعة والثالثة ما تواضع احد لله الا رفعه المتواضع قد قد يظن انه اذا وظع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو ان ذلك يضعه بين الناس فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تواضع احد لله الا رفعه وقوله لله يحتمل انها متعلقة بتواضع والمعنى تواضع له اي لاوامره ونواهيه فلم يستكبر ويحتمل انه تواضع لعباد الله اخلاصا لله فيكون التواضع لمن للخلق لكن اخلاصا لله تعالى وكلا الامرين صحيح ولا منافاة بينهما وعليه فيكون الحديث عاما بهذا وهذا نعم الا وسعه الله الا رفعه الله نعم. ها الا رفعه وما تواضع احد لله الا رفعه عندنا فيها لفظ الجلالة لكن ما هو ظاهر الظاهر انه ما هي موجودة الظاهر اللي انا حفظنا ما هي موجودة نعم جاوبت الاسئلة اي نعم يا شيخ ثلاثة وهذا المسلم بخلاف ما كان عليه اهل الجهرية وحكام اليهود فانه نعم وايضا ايه حدثنا في درس مرة طيب وين انت تقول هذا خلنا نشوفه قبل تطر ولا اقول الشيخ هاشم على غيره من المسلمين. ولا حر اصلي على مولى عتيق نعم صحيح لا ولا عالم على اوامر على على ام وهذا متفق عليه بالمسلمين طيب مولى عتيق مولى عتيق اذا سموه العتيق منه نحر الفرق بالاول الحلول الاصلية ما جرى عليه رق والحر اللي اعتق يسمى مولى فجرى عليه الرق اولا ثم اعتق عرفت نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. اي نعم الرسول لا يمكن ان يأمر بالعفو الا اذا كان فيه اصلاح وكنت وكنت ظننت ان انك ستورد على هذا قصة الربيع بنت انس حيث ابى اهلها ان يعفو فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال كتاب الله القصاص ويقال بهذا لعل الرسول عرض عليهم فابوا وفعلا في الحديث انهم عرظ عليهم نعم الشيخ ما يبخل احسن الله اليك من هذا الحديث ان الامر قد يكون للاستحباب اذا دلت القرينة على ذلك. نعم حق لقوله الا امر فيه بالعفو. اول هذا حق الانسان. ايه وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر فاما الذمي فجمهور العلماء على انه ليس بكفئ لمسلم كما ان المستأمن الذي يقدم من نعم كيف ليس بكفئ نعم ما هو اكبر كذا على انه ليس بكفء لمسلم التعريف للمسلم. احسنت كما ان المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا او تاجرا ونحو ذلك. ليس بكفء له وفاقا. ومن من يقول بل هو كفؤ له وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد وقد سبق لنا ان الصحيح ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان علميا ام معاهدا ام مستأمنا وان الصحيح ايضا ان الحر يقتل بالعبد نعم. والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في الصوت والعصا مائة من الابل. منها اربعون خلفة في بطونها اولادها سماه شبه العمد لانه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبا. فقد تعمد العدوان ولم ما يقتل والنوع واضح؟ نعم. هذا يسمى عند العلماء شبه شبه العمد ان ان يقصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا مثل الصوم العصا الصفعة مثلا وما اشبهها لو مات منها فلا يعتبر عمدا بل هذا شبه عمد نعم. والنوع الثالث الخطأ وما يجري مجراه مثل ان يرمي اخوة مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسان مثل ان يرمي صيدا او هدفا فيصيب انسانا فيصيب انسانا يبرح فيصيب انسانا قصدي بالنصر فيصيب انسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود انما فيه الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لانه ليس بعبد ولكن فيه الكفارة ويختلف عن الخطأ لان فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ فان الدية فيه مخففة فالمشهور من من المذهب ان ادية العم وشبهه مغلظة تجب ارباعها خمسة وعشرين بئر بنت مخاض خمسة وعشرين بنت لابوه خمسة وعشرين حقة خمسة وعشرين جذعة في الخطأ فتجب اخماسا عشرون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مهاض فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية اما القصاص فلا قصاص في النوعين واما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين الفصل الثاني القصاص في ايها الاخوة والقصاص في الكتاب نسأل الله والاجماع مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة في ستة اربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف