كفارة وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب اهل العلم وبينهم وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص لانه ليس بعمد ولكن فيه الكفارة ويختلف عن الخطأ لان فيه تغليظ الدية بخلاف الخطأ فان الدية فيه مخففة فالمشهور من من المذهب ان نادية العمد وشبهه مغلظة تجب ارباعهم خمسة وعشرين بنت مخاط خمسة وعشرين بنت لابوه خمسة وعشرين حقة خمسة وعشرين جذعة في الخطأ فتجب اخماسا عشرون من اربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض فيكون الفرق بين الشبه العمد والخطأ هو تغليظ الدية اما القصاص فلا قصاص في النوعين واما الكفارة ففيه الكفارة في النوعين الفصل الثاني القصاص في الجراح والقصاص في الجراح ايضا ثابت في الكتاب والسنة والاجماع بشرط المساواة فاذا قطع يده اليمنى من مفصل فله ان يقطع يده كذلك. واذا واذا قلع سنه فله ان يقلع سنه واذا شجه في رأسه او وجهه فاوضح العظم فله ان يشجه كذلك فاما اذا لم يمكن المساواة واذا لم عندك؟ تأمل تمكن تمكن نسخة عما اذا فاما اذا فاما فاما اذا لم يمكن المساواة مثل ان يكسر له عظما باطنا او يشجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية المحدودة او الارش وام آآ الان فهمنا ان الجراح فيه القصاص لكن بشرط ايش؟ المماثلة المماثلة في الاسم والموضع وشرط ان يمكن القصاص فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنى ولا الابهام بالخنصر ولا الوسطى بالسبابة وهلم جرا وكذلك ايضا لا يقطع او لا يقتص من كسب باطل باطني مثل الظلع وشبه لكن من شيء ظاهر يقتص اذا كان من مفصل اوله حد ينتهي اليه كمال الانف من مفصل ثم افصل الكف نفس ذراع لا احد ينتهي اليه مثلوا له امار الانف مال الانف ومال الانف هو الذي ما لان منه الانف له قصبة وهي العظم وله مال وهو الغضروف ليل فلو قطع مارنه امكن القصاص لكن لو لو كسرهم من العظم من القصبة لم يمكن وهذا في بما سبق مسلم ان القصاص اذا كان الكسر من غير مفصل لا يمكن لتعذر المساواة لكن في وقتنا الحاضر وبعد تلقي الطب يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل واذا اثبتنا القصاص فهل نثبته بالنسأة او بالمقدار بالنسبة نعم؟ الاول نعم بالنسبة لانه قد يكون احدهما طويل الذراع فاذا قدرنا ان المجني عليه طول الذراع وان الجاني قصير الذراع وقلنا بالمقدار فربما نقطع كل ذراعه واذا قلنا بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من المجني عليه؟ قالوا النصف نأخذ من الاخر النصف وقول المؤلف الدية المحدودة او الارش يسميها الفقهاء الحكومة ويقول الواجب بالجراح اما دية واما حكومة وهي العرش العرش كيف نعرف العرش؟ هو الحر يباع تنعرف العرش يقول يقدر كانه عبد ليس فيه جناية ثم يقدر وهو عبد فيه جناية فاذا قدمن هذا الرجل لو كان عبدا قبل الجرح لكان يساوي عشرة الاف وبعد الجرح يساوي تسعة الاف كم نعطيه؟ العشر لا لا عشر لان لان المقدار ينسب الى الى الدية فالف ريال بالنسبة للعشرة عشر فنعطيه عشر دية هذا العضو هذا العضو نعم ويسمى هذا يسمى هذا حكومة الا انهم قالوا اذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فانه لا يبلغ بها المقدر مثال ذلك الموضحة في الرأس والوجه يعني لو شجه حتى طلع العظم تسمى هذه موضحة وفيها خمس من الابل فلو ان احدا جنى على رأس انسان وشجهوا لكن لم يتبين العظيم وقدرنا عرشه فاذا هو يبلغ ستة من الاذن هل نعطيه استمع للابل؟ لا ليش التجاوز المقدر لانها زادت على المقدر فيما هو اعظم منه وكذلك لو قالوا خمسة خمسة من الابل قلنا ما نطيل خمسة من الابل لان الشرع جعل في الموضعة خمسا من الابل فكيف نجعل فيما دونها الخمسة من الابل او اكثر لاننا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراظ على الحكم شرعي ومثله التعزير في موضع لا يبلغ به المقدر الدم مثلا لو ان انسان قبل امرأة او ضمها او ما اشبه ذلك فحكم عليه القاضي بالتعزير ان يعزر مئة جلدة فهل يعزم الجلدة؟ لا. لماذا تتجاوز مقدم. لان الزنا وهو اعظم من ليس فيه الا مئة جلدة فكيف نبلغ بهذا التعزير المقدر في معصية هي من جنس التي فيها الحد نعم انه ليس بكفر من مسلم وطلاقا منه. ثم قال ومنهم من يقول بل هو كفؤ له. نعم يعني معناها ان الخلاف قليل مثل هذه البعارات تدل على مثل الافضل واما القصاص في الظرب بيده او بعصاه او بعصاه او صوته. مثل ان يلطمه او يلكمه او يضربه بعصا ونحو ذلك فقد قالت طائفة من العلماء انه لا قصاص فيه بل فيه بل فيه تعزير لانه لا يمكن المساواة فيه التعزية نعم لا عندي تعزيب احسن والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص مشروع في ذلك وهو نص احمد وغيره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال ابو فراس خطب عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثا قال فيه الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم الا اني والله ما ارسل عمالي اليكم ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم ولكن ارسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي. سنة نبيكم سنة نبيكم. طيب رجعت نصها فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه اليه. فوالذي نفسي بيده اذا لا اقصنه منه. فوثب عمرو ابن العاص فقال يا امير المؤمنين ان كان رجل من المسلمين على رعية فادب رعيته ها كيف امر على رأيه امر الفتاوى ها نسخة يا شيخ نسخة نعم ان كان رجل من المسلمين امر على رعية فادب رعيته ائنك لمقتص ائنك لمقتص لمقتصه ان ايوا لا تقصه انك لتقص لتوق وقصه منه صحة يا شيخ عندك فانك لمقتصه منه يصلح يصلح يكون عندنا احسن اي والذي نفس عمر بيده اذا لرفض قال ان ها؟ قال ايه والذين نفسوا محمد. محمد ولا عمر عندك خالد؟ اي نعم في نسخة هي اقرب بالمعنى اي والذي نفس نفس عمر بيده اذا لا اقصنه منه نعم لا مع اللي قاله ايه والله لا تقصروا منه؟ قال ايها الذين لا ما عندك هذا طيب اطقسه منه؟ اي والذي لازم مقارنة قال اي والذين نفس عمر بيده اذا لا اقصنه منه اني لا اقصه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ ان الصواب انها لا شك صواب ان في عندكم عنا لا انا مشكولة عندي بالكسر كسر النون وهي غلط. ما عندي مشكلة دي فرشة نعم انى له قصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الامام احمد وغيره رواه الامام احمد وغيره. ومعنى هذا اذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز. فاما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع. اذ اذ هو اذا هو واجب اذ هو واجب او مستحب او جائز الفصل الثالث القصاص في الاعراض. قوله رحمه الله فاما الضرب مشروع قد يقول قائل كيف يقول الضرب ثم يقول او جائز فيقال جائز بمعنى اي نعم فيقال المراد بالمشهور هنا السائق الذي يصوغ الامام ان يقوم به لان الامام قد يؤمر وجوبا في التأديب وقد يؤمر احبابا وقد لا يؤمر لكنه لو فعل فلا شيء عليه نعم بارك الله فيكم اذا احدهم ارتكب بعض المخالفات يعني مجموعة مخالفات ينكرها الشرع فجاء القاضي وعليه يعني في كل مخالفة مثلا خمسين جلدة معاهم خمسة وعشرين جلدة مجموع المجموع كله اصبح ثلاثمئة درهم يفرق اذا كان يخشى على عليه اذا كان يغشى عليه فانه يفرط يفرق يعني ما يجمع ثلاث مئة جنية يعني مسلا خمسة وعشرين. نعم نعم تفرق لان لا يزيد عن الحد المشهور يجب ان تفرغت نعم. اذا كان الشخص يمشي بسيارة في الشارع اما كشخص هو سقط على سيارته يعني شخص يمشي اي نعم هذا قد خطأ وقد يكون هدر لان كون هذا الماشي يأتي صاحب السيارة لم لم يعلم به ثم يلقي بنفسه امام السيارة في حال لا يتمكن القائد من من ايقاف السيارة مشيه او سيره معتاد فيكون هذا هو الذي القى بنفسه الى الموت