الفصل الثالث القصاص في الاعراظ والقصاص في الاعراظ مشروع ايظا وهو ان الرجل اذا لعن رجلا او دعا فله ان يحال به كذلك. وكذلك اذا شتمه شتيمة لا كذب فيها. والعفو افضل. قال يعني لو قال لعنك الله يقول لعنك الله انت جزاك الله يقول اخزاك الله انت هذا لا بأس به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن يلعن الرجل بوالديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبوك عندنا ايش لا عندنا شتيمة بمعنى واحد نعم والعفو افضل قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده قال؟ قال وقال احسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم ويسمى هذا الانتصار والشتيمة التي لا كذب فيها مثل مثل الاخبار عنه بما فيه من القبائح او تسميته بالكلب او الحمار ونحو ذلك. فاما ان افترى عليه لم يحل له ان يفتري عليه. ولو كفره او فسقه بغير حق لم يحل له ان يكفره او يفسقه بغير حق. ولو لعن اباه او قبيلته او اهل ونحو ذلك لم يحل له ان يتعدى على اولئك فانهم لم يظلموه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوه هو اقرب للتقوى فامر الله المسلمين الا يحملهم بغضهم للكفار على الا يعدلوا. وقال اعدلوا هو اقرب للتقوى فاذا كان العدوان عليه بالعرظ محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه نعم فاذا كان اي نعم فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله نعم فان كانت عندنا فاذا كان عليه يصلح الاجازة الاقتصادية. نعم. اجازة الاختصاص بهذا القصاص هذا الاقتصاص منه بهذا الاقتصاص منه نعم ان اعجاز القصاص فيه كادت تصاف منه فاذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه بما يلحقه من الاذى جاز القصاص فيه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. واما اذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب. لم يجز بحال وهكذا قال من الفقهاء اذا قتله بتحريق او تغريق او خنق ونحو ذلك. فانه يفعل به كما فعل. ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر او التلوط به. ومن ها يولي واط به نسخة نعم او اللواط به ومنهم من قال لا قود عليه الا بالسيف. والاول اشبه بالكتاب والسنة والعدل تبدون نقف على هذا اللي وده يروح نعم يصلي القيام من مسجده نعم سؤال يا شيخ نعم احسن الله اليك. قول الشيخ رحمه الله بانه لو لعن والديه لم يحل له ذلك لانه لمين لم يظلموه يكون قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه ثم فسر هذا يعني يكون هذا من باب الاخبار بما يقع؟ اي بيان الواقع؟ لا من باب لا للجائز نعم نعم عمر رضي الله عنه ويسمعوه حقوقهم ايش؟ ولا تمنعوهم حقوقهم فاستغفروها. نعم معناه انه اذا منع حقه قد يكفر ويرتد عن الاسلام ويقول هذا ليس بعدل. رمى اهله بالزنا. هذا ما يجوز يعني احد هنا فيها اختصاص ولا يرد عليها؟ ما في قصاص ما يرد عليها يعزر اذا رماه بالزنا وهو عفيف فانه يقام عليه الحد ثمن الجلدة وان كان غير عفيف فيعزر نفس الشيء الزيناويين الرمي بالزنا قذف له حد خاص في الشرع الفصل الرابع عقوبة فرية. واذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد وهو ثمانون جلدة وان رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى الا بطلبه باتفاق الفقهاء. فان عفا سقط عند جمهور العلماء. لان المغلب فيه حق الادمي القصاص والاموال وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا ولو قيل ان هذا يرجع الى رأي الامام اذا رأى ان اقامته فيها ردع للناس عن التهاون بهذه بهذه الكلمات فليفعل وان كانت المسألة بالعكس وان هذا القاذف ايضا ليس من اهل من اهل الالسن السلطة فيكون العفو من له الحق مسقط على الحد يعني لو قيل بهذا لكان قولا وسطا لانه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين واضح يا جماعة اي نعم طيب رجل قذف محصن قال انه زاني او لاعب يجب ان يقام عليه الحد ثمن الجلدة ولكن اذا عفا المقذوف هل يسقط هذا الحد او لا يسقط فيه خلاف فمنهم من قال انه يسقط لانه مغلب فيه جانب حق الادمي ومنهم من قال لا لان الله امر بذلك فاجلدوهم ولان هذا مدنس لاعراض المسلمين واذا رضي هذا الرجل المهين ان يقذف فاننا نحن ننتصر له فاقول لو قال قائل بان هذا يرجع الى الى رأي الامام او القاضي ان رأى ان في اسقاط الحق مصلحة بحيث يكون قاذف رجلا مستقيما والقذف ليس منتشرا بين الناس ولا شائعا فرأى انه يسقط بالعفو فليسقط وان كان الامر بالعكس الناس تجري على السنتهم هذه الكلمات المحرمة هذه الكلمات المحرمة او ان هذا الرجل نفسه القاذف معروف بالشر والفساد واطلاق القذف ورأى ان يقيم الحد ولو عفى المقذوف لكان هذا متجها ويكون هذا القول غير خارج عن عن كلام اهل العلم لانه ايش تفصيل فيأخذ بقوله في في حال وبقول اخر بحال اخرى نعم ها طيب وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود. وانما يجب حد القذف اذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. فاما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه. يعني وان لم يتزوج نعم لان المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا في باب اقامة حد الزنا المحصن هو الذي جاء مع زوجته بذكاء صحيح كما سبق اما في في باب القذف فالمحصن هو العفيف عن الزنا نعم. فلا حد على قاذفه وكذلك الكافر والرقيق. لا نعم طيب عندنا هكذا فلاحة قالب فلا حد على وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف الا الزوج فانه يجوز له ان يقذف امرأته اذا زنت ولم تحمل من الزنا فان حبلت منه وولدت فعليه ان يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. واذا اعتذفها فاما ان تقر بالزنا واما ان تلاعنه كما ذكره الله بالكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا عليه نصف حد الحر وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر. لان الله تعالى قال في الاماء فان اتينا بفاحشة عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واما اذا كان الواجب القتل او واما اذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه لا يترصف طيب ولهذا لو سرق اللقيط نقطع نصف كفة او لا لا ها ما يتنصخ نقطع الكف كامل لانه لا يتنصف نعم العفو اذا كان ليس فيه اصلاح اذا كان ليس فيه اصلاح فهو مذموم لان العفو هو الذي يكون في اصلاح. كل شيء ايه كل شيء ولابد من اصلاح. لو قال له يصلح على ان القامة شر. القامة ايش نعم ما هو متفق عليها الطرف الظاهرية يقولون ما احسن طلب والذين يرمون المصناع ثم ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانين جلدة لكن الجمهور على انه لابد من الطلب لان المخذوف قد يكون قد فعل فاحشة فلما قذف بها سكت لانه قد فعلها الجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف نعم شيخنا بالنسبة لعدة او لا ما كان اذا تزوج فهما عليه الرجل نعم زنا وهو متزوج. نعم. طب هل يعني يترك هكذا ولا تكون له عقوبة؟ لا لا اجلت فعليهن نصف مع المحصنة من عذاب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة جزاكم الله خير يا شيخ نعم يرفع الصوت ها لو يرفع الصوت شوي مرفوع ها طيب الفصل الخامس حقوق الزوج والزوجة ومن الحقوق الاوضاع فالواجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان فيجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فان للمرأة على الزوج حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف