فان فان نعم فعلى الزوج حقا؟ اه الزوج نسخة وهي اقرب للصواب نسخ الزوج ان نصحها الرجل؟ اي نعم فان للمرأة على الزوج حقا في ما له وهو الصداق والنفقة بالمعروف. وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة بحيث لو ال منها استحقت الفرقة باجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا او عنينا لا يمكنه جماع فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند اكثر العلماء. وقد قيل انه لا يجب اكتفاء بالباعث والصواب انه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يكثر الصوم والصلاة ان لزوجك عليك حقا ثم نعم الصعوبة بن عمرو بالواقع ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة وما قاله الشيخ والصحيح لا شك انه يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف حتى في الجماع وانه لا يحل له ان يدع الجماع الا لعجزه فلو تركهم مراغمة ومضارة كان اثما لان لها الحق واذا كان هو لو دعاها الى فراشه فابت ان تجيء الى مثل الملائكة حتى تصبح فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يظار اما اذا كان عاجل فلن يرضي الله عز وجل والصواب انه لا يكتفى بالباعث الطبيعي وانه يجب على الزوج ان يجامع زوجته بالمعروف نعم. ثم قيل يجب عليه وطؤها كل اربعة اشهر مرة. وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا اشبه وللرجل عليها اشبه بالصواب اشبه يعني اشبه بالصواب انه يجب عليه ان يضعها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهل له ان يبيت عندها كل ليلة اذا لم يكن معها زوجة او لا يجب الا ليلة من اربع فيه خلاف ايضا فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يبيت الا ليلة من اربع ومنهم من قال بل يجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف وهذا هو الصحيح ايضا هذا هو الصحيح والذين قالوا بالاول قالوا لان اكثر ما يكون معها ثلاث وهي الرابعة بين اربع كان الجميع كم خمسة ولكن الصواب انه يجب ان يبيت عندها حسب ما جرت في اذاعته كل ليلة اذا كان هذه الاية وللرجل عليها ان يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب يشغلها ما لم يضر بها او يشغلها عن واجب يستمتع تم تنافس توجع النسخة يستمتع منها ما تشاء بها بها صلح فيجب عليها ان تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله الا باذن او باذن ولكن لو فرض ان الرجل لا يقوم بواجبها من نفقة او غيرها فهل لها ان تمنع حقه قيل ليس لها ذلك والصواب ان لها ان تمنع الحق وانه اذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب وطلب منها حقه فان لها ان تمتن لان الله يقول من اعتدى عليكم تعتد عليه بمثل ما اعتدى عليه نعم ولا تخرج من منزله الا باذن نعم في اذنه احسن ولا تخرج من منزله الا باذنه او باذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل؟ كالفرش والكنز الطبخ ونحو ذلك فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه وكل هذه الاقوال ينبغي ان تكون مبنية على العرف الذين قالوا يجب نحمل على ان هذا هو عرفهم والذين قالوا يجب لا يجب نقول هذا عرفهم والذين قالوا يجب الخفيف نقول هذا عرفهم لماذا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فاذا كنا في بلد تختم نساؤهم البيت بالغسل والتنظيف والطبخ وغير ذلك قلنا يجب عليها ماشي ان تقوم به واذا كنا في بلد ليس كذلك قلنا لا يجب عليها واذا كنا في بلد تخدم الزوجة زوجها فيما يتعلق بالشيء البسيط في الطعام في البيت كطعام البيت وغسل الثياب التي الخفيفة اما اذا كان وليمة عند الزوج فانها لا تختمه في مثلها فنقول تخدم في الشيء ايش الخفيف فالصواب في هذه كلها ان نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في هذا الباب على اختلاف احوال لا على اختلاف اقوام فكل منهم كان عرفه كذا فقال به وذلك لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف والمعاشرة تكون بين اثنين ولهذا جاء الفعل في مبنيا للمفاعلة التي لا تكون الا بين اثنين نعم وبارك الله فيكم. بعض الزوجات يعني ولكن رفض هذه المرأة لا يأتي على وجه انها لا يعني مريضة نعم. مرض نفساني او هي تقول انا لا انزعه لامتحان انها ملعونة من قول الله عز وجل ان ولكن انا اريد ولكن عندما يأتي زوجي يعني يأتيني فانا اشعر بضيق شديد جدا ماذا يقال المؤلف قل ما لم يضر بها السؤال هل هو يكون مفصل بعض زوجاتكم يعلم الزوج يعلم ان زوجته لا تريد هذا هلك محصن هل يكون ما هو جمعها ولا لا ارأيت لو ماتت هل يزول الحصان طيب هذا هو نعم. لانه ما ادى اليها حقوقه ان ايه لا فرق بين هذا وهذا ولاة الامور ولاتهم عامة فلو ان الانسان نابذهم امام الناس صارت صارت المفسدة عامة ان هذه حق خاصة بين بين شخصين نعم نعم اختلف عنف الزوج وعيون الزوجة قال الله تعالى لينفقوا ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فظاهر هذا ان المعتبر حال الزوج اذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم ان الزوجة تخدم زوجها العبرة بحال الزوج واذا شاءت اشترطت عند العقد الا تختم الفصل السادس الاحوال واما الاموال فيجب الحكم الاحوال الاحوال واما الاموال كيف؟ الفصل السادس في شغول؟ الاحوال طيب ثم قال واما الاموال مثل قسم المواريث على ما جاء الكتاب والسنة نعم الاموال وشنو يعني والعنوان ليس عندنا واما الاموات العنوان يعدل ينقله فمثل قسم المواريث يدل على انه اراد الاموات والاحوال تعدل انا اقول ايه؟ ايه قال لي في ربما يأتي في الفصل واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما امر الله ورسوله مثل قصف المواريخ بين الورثة على ما الكتاب والسنة. اذا الظاهر الاموال حتى حتى العنوان رجال الاموال ما ان اقف على هذا مضاد الحاجة هنا الارادة يعني لا يريد الله تعالى ان يدع طعامه وشرابه فقط وهذا يقول طليت الوتر البارح معك ثم ثم صليته في البيت قبل الفجر فماذا افعل حيث لم اذكره الا هذه الساعة اذا صليت معنا لا تريد الوتر يكفي ما عليه الانسان ان شاء الله تؤجر على نيتك نعم بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية الفصل السادس الاموال واما الاموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل. كما امر الله ورسوله مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك وكذلك في المعاملات من المبايعات والايجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك ونحو ذلك من من المعاملات المتعلقة بالعقوق بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع اي على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنها ما هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم الاموال جاءت الشريعة فيها بالعدل كما قال رحمه الله ولا اعدل من قسمة الله في المواريث للذكر مثل حظ المثالين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في الهبات كذلك ايضا على القول الراجح للذكر مثل حظ الانثيين لانه لا قسمة اعدل من قسمة الله عز وجل وكذلك ايضا العدل في المعاملات من البيع الشراء وغير ذلك والعدل كما قال شيخ الاسلام اسمع ظاهر لا يخفى على احد وخفي الظاهر ما يعلم بالعقل فوجوب تسليم المبيع على الباءة لمن للمشتري ووجوب تسليم الثمن على المشتري لمن للبايع تطفيف المكيال والميزان هذا من العدل لانك اذا قلت الصاء بدرهم فاعطاك الدرهم الكافي اه تاما يجب عليك ان تعطيه الصاع ايش؟ تامة اما ان تطفف هذا جو خلاف العدل