وقد توعد الله سبحانه وتعالى المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوا يأخذون حقهم كاملا واذا كالوهم يعني كالوا لهم او وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون وهذا من من اشد ما يكون من الظلم وجوب الصدق والبيان الصدق في وصفة سلعة مثلا يقول بائع صفتها كذا وكذا وهو كاذب هذا كل يعرف انه ظلم او يقول سيمت عشرة وهو كاذب كل يعرف ان هذا ظلم كذلك البيان اذا كان فيها عيب يبين قل فيها العيب الفلاني فان كتمه فهو ظلم ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات رجله يعلم ان فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت المكرفون ويقول مالك الا الا هذه الكفرات هذا حرام اذا كنت تعلم العيب عين ويدل على التحريم الاول على تحريم الاول ان المشتري سوف يقذف فيها قيمة اكثر مما لو عين له العيب لانه ايش يخاطب فمثلا هذي السيارة سليمة بعشرين الف معيبة بين فيها العيب بعشرة الاف معيبة كتم فيها العيب وقيل مالك الا الكفرات كم تساوي خمسة عشر انه يرجو يرجو ان تكون سليم فيكون في هذا غش تحريم الكذب والخيانة والغش هذا واظح كل يعرف انه حرام ان جزاء القرض الوفاء والحمد هذا من العدل اذا اقربك ان توفيه وان تحمده اما ان تماطل بحقه فان هذا ليس من عادل نعم ومنه ما هو خفي جاء به الشرائع وشريعتنا في الاسلام. فان عامة ما نهى عنه الكتاب بشراء او شريعتنا اهل الاسلام هذي احلى تفسير لنا تفصيل الاناء في قوله ترعة يعني شرعاتنا نحن اهل الاسلام نعم ولهذا نصبت الاختصاص يعني اخص اهل الاسلام نعم وهذا يسمى النصب على الاختصاص ومنهم العبارة السائرة الكثيرة نحن المسلمين نفعل كذا وكذا ما تقول نحن مسلمون لانك تريد ان تخصه ولهذا يسمى منصوبا على ليش؟ هل الاختصاص نعم جاءت به الشرائع او شريعتنا اهل الاسلام فان عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله كيف تكوا نعم اه نعم. يعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله جله دقه وجله. نعم دقه وجله مثل اكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وانواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع مثل بيع الغرر وبيع مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع الى غير مسمى وبيع المسراء وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاطنة والنج وبيع التمر قبل وبيع التمر قبل ان يبدو صلاحه. وما نهي عنه قبل بدو. والمعنى واحد وما نوي عنه من انواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الارض ومن ذلك نعم هذه انواع كثيرة من البيع ينبغي ان نلم بشيء منها ومثل اكل المال بالباطل وجنسه يعني جنس اكل المال بالباطل بالباطل يعني بالظلم وجنسه من الربا والمنسب وان واجبة والميسر التي نهى عنها النبي الربا قد يكون برضا من الطرفين لكنه من جنس اكل المال بالباطل الميسر المغالبات المغالبات هي الميسر وسميت ميسرا لان الانسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة والميسر مقرون بالخمر وعبادة الاصنام فهو من كبائر الذنوب وكم من انسان اصبح غنيا وصار ايش؟ فقيرا بل لحقت الديون الملايين سبب الميسر كذلك انواع انواع الميسر التي نهى عنها النبي مثل بيع الغرق بيع الغرر ما يصير وذلك لان كلا من المتعاقدين تحت الغنم او الغربة مثل ان ابيع عليك شيئا مجهولا كالحمل في البطن فانه مجرور وعن ابي عليك مثلا ما في هذا الكيس وهو لا لا يعلم ما فيه هذا ايضا مجهول وكذلك حبل الحبلة قبل حمل هبلة حوامل يعني حامل الحوامل فاذا بعت حمل ناقة او حمل شاة حمل آآ اي شيء فانه حرام لانه غرف بيع الطير في الهواء انسان عنده حمام في الهواء لم تأوي الى مكانها فباعها فان هذا لا يصح لاننا لا لا ندري هل ترجع او لا ترجع وفصل بعض العلماء فقال اذا الفت الرجوع فانه لا بأس ببيعه بالهواء ثم ان رجع فالبيع بحاله وان لم ترجع بل المشتري البصرة وفائدة هذا الخلاف انه اذا رجعت فهي للمشكل. واذا قلنا لا يصح البيع فاذا رجعت فهي للباعة السمك في الماء السمك في الماء ايضا لا يجوز بيعه اولا لانه مجهول وثانيا لانه لا يؤمن ان ان يخرج عن هذه المنطقة الى منطقة اخرى ولهذا قال العلماء الا اذا كان السمك في الماء في مكان محوط وهو مرئي وينقز اخذه فهذا لا بأس به مثل ان تكون بركة فيها سمك السمك يرى يعني ان الماء صافي ليس بكدر تبعت عليك هذا السمك الذي في هذا الماء فان ذلك جائز كذلك السمك البيع الى اجل غير مسمى بين رجل غير مسمى القول اشتريت منك هذا في عشرة اليدات الى قدوم زيد بدون زيد متى ما نقدر لا يعلم فان قال قائل ما تقولون في حديث عائشة ان رجلا قدم له بز من الشام فقلت يا رسول الله لو بعثت الى فلان تأخذ منه ثوب اه اوقات ثوبين فارسل اليه انه يريد ان يأخذ منه ثوبين الى ميسرة يا ابى الرجل والميسرة مجهولة او معلومة مجهولة ومع هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل ان يبيعه الثوبين مسيئة الى ميسرة ولم يطلب ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا حراما ابدا الجواب ان هذا ان هذا الشرط هو مقتضى العقد فشرطه تأكيد معلوم معلوم ها؟ معلوم؟ معلوم لماذا؟ لان البائع اذا اشترى منه المشتري وهو معسر وقد علم البائع فلا حق له في مطالبته حتى حتى يوصف اذا قلت اشتريت منك هذا الثوب بعشرة ريالات حتى الى ان يرسل الله علي فهذا معناه تأكيد مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان من باع شيئا على معسر فانه لا يطالبه بثمنه حتى حتى يوصف واضح طيب بيع المسرات المسرات هي التي حبس لبنها يعني لم تحلب لاجل ان يجتمع اللبن في الضرع فيظن المشتري انها كثيرة اللبن وان هذه طبيعتها هذا يعود على ايش لا بس تعود على ايش غرام لا لا ايه نعم غش وما تدليس هذا غش طيب كذلك ايضا بيع المدلس انسان عنده بيت قديم ايل للسقوط فجاء فطلب من شخص ان يليصه يليصه حتى يخفي العيوب التي فيه فاذا دخله المشتري ظن انه جديد هذا تدليس فلا يجوز. كذلك ايضا الملامسة بيع الملامسة يقول لك مثل غطي عيونك كذا وادخل بالمتجر اي شيء تلمسه عليك بعشرة ودخل اخذ شي يساوي مئة ولا لا؟ نعم. وربما تقيدوا على شيء ما يساوي ريال فلهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من باب ايش من باب الغرق كذلك ايضا المنابرة المنابذة ان يقول اي اي ثوب تنبذه لي او اي قدر تنبذه علي فهو بعشرة قال طيب اخذ من اي قدر شاي من القدور ونبذه اليه قال بعشرة يجوز هذا العلة الغرر قد يبيع عليه قدر قدرا يساوي عشرين وقد لا يساوي خمسة ريالات فلا يصح المزابنة المزابنة من الزبن وهو الدفن وهو ان يبيع التمر بالرطب او العنب بالزبيب او الحبة بالسنبل او ما اشبه ذلك والمحاقلة لها عدة انواع المحاقلة اما ان يبيع حبا لسمك او يبيع السنبل قبل بدو صلاحهم او او يشاركه على ان له هذا الجانب وله هذا الجانب المهم لها انواع متعددة وهي مأخوذة من الحقل وهو مكانش زرع النتش نش ايظا حرام عدوان وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها انما يريد ان ينفع البائع او يضر المشتري او هذا وهذا صح ينفع البائع لانه يزيد الثمن او يضر المشتري لانه يزيد عليه الثمن او يريد نفع البائع وضر المشتري لكن الظابط فيه ان ان ايش يزيد في السلعة من من لا يريد شراءه وبيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا ايضا منهين عنه لانه ليس من العدل اذ ان الانسان اذا باع الثمر قبل بلوغ صلاحه كان ذلك عرضة بافات تعتري الثمن ويحصل في ذلك نزاع فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وما نهي عنه من انواع المشارات الفاسدة كالمخابرة المخابرة ايش المخابرة مخابرة الخبراء او الخبر وهو الزرع. المعنى ان يقول لك هذا الجانب من الارض ولهذا الجانب هذي مخابرة لا تجوز لانها جهالة ولهذا قال بزرع بقعة بعينها من الارض بزرع بقعة بعينها من الارض مثل يقول لك شرقي الارض الزرع اللي في شرق اضاف لك والزرع اللي في غربي اهالي هذا لا يجوز لماذا قولوا يا جماعة ما هو جهالة يا جماعة ضرر قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمرا عظيما والغربية ماتت من شيء ما تلم شيئا وقد يكون بالعكس والمشاركات مبناها على العدل ما هي على الخطر ولهذا قال ابن سابقة من عين. نعم ونقف على هذا نكمل شرها بعد القابلة واش ايش بقفة لا ما يصلح بزرع بقعة بعينها من الارض نعم الدرس وراءه ها