بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. ومن ذلك ما فقد ينازع فيه المسلمون بخفائه واشتباهه فقد يرى هذا العقد والقبض صحيحا عدلا وان كان غيره يرى جورا يوجب فساده. وقد قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا الاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها. بسم الله الرحمن الرحيم من ذلك اي من الاشياء التي يختلف بها العلماء ويكون العدو فيها ظاهرا عند قول وخفيا عند اخرين معاملات كثيرة هي عند قوم ظلم وجور وعند اخرين عدل الاولين تكون المعاملة ليش ناسي باطلة محرمة وعلى رأي الاخرين تكون صحيحة سواء كان في ذلك في ذات العقد او في شروطه اه فمثلا نأتي الى العينة بيع العينة وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذه عند بعض العلماء جائز اذا لم يكن مواطأة او شرط وعند اخرين محرمة لانها ذريعة الى الربا والصحيح انها محرمة وفاسدة ومن ذلك في الشروط مثلا اذا شرط ان لا يبيع هذا المبيع وكان في هذا الشرط غرض صحيح فمن العلماء من يقول هذا شرط فاسد لانه ينافي مقتضى العقد اذ مقتضى العقد ان الانسان ان المالك يتصرف كما يشاء ويرى اخرون ان هذا شرط صحيح اذا كان في ذلك غرض صحيح وقال ان مقتضى العقد ان يتصرف المشتري في المبيع كما شاء لكن اذا اسقط حقه فما المانع ما دام ليس ظياعا لحق الله ويظهر ذلك فيما لو كان عندي عبد عندي عبد واشتراه صاحب لي اعرف امانته واعرف رزقه واعرف خوفه من الله فقلت ابي عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط ان لا تبيعه على غيرك هذا فيه فيها غرض صحيح ان هو مثل هذا العبد عندي وهو غال عندي ولا احب ان ابيعه الا لشخص مأمون فاذا اشترطت عليه الا ابيعه على احد ولزم والتزم بذلك الشرط فما المانع كذلك ايضا لو قلت على ان لا تبيعه على احد فان بعته فانا احق به بالثمن هذا ايضا مختلف فيه والصواب انها انه جائز كذلك لو جاء انسان غني اراد ان يشتري مني بيتي فقلت لا بأس ان ابيع لك بيتي لكن بشرط ان توقفه على طلبة العلم فقال طيب ما عندي مانع قد اختلف العلماء هل يجوز او لا؟ والصحيح انه جائز هذا هو الصحيح. المهم ان العلماء يختلفون رحمهم الله في العقود والشروط فيها هل هي من العدل او من الجور؟ هل هي من الغرر او من البين او ما اشبه ذلك والمرجع الى ما ذكره الله عز وجل ان تنازعتم في شيء اي شيء يكون يعني شيء نكرة في سياق الشرط فتعم فردوه الى الله والرسول الى الله اي الى كتابه والى الرسول اي الى سنته بعد موته والى شخصه في حال حياته نعم والاصل فيها على انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما دل الكتاب والسنة على تحريم كما لا يشفع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب والسنة على شرعه اذ ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذي ذمه الله بخلاف الذي ذمه الله. الذين خلاف الذين بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله واشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم لان نجعل الحلال ما حللته. والحرام ما حرمته والدين ما شرعته الفصل الثاني اذا هذان اصلان مهمان الاصل انه لا يحرم من المعاملات الا مدى الكتاب والسنة على تحقيق فاي انسان يقول لك هذا العقد حرام قل له اين الدنيا اي انسان يقول لك هذا الشرط في العقد حرام قل له اين الدليل هذا هو الاصل كما ان الاصل في العبادات التي يتقرب بها الانسان الى ربه ان لا يشرع منها الا ايش؟ الا ما شرعه الله اي انسان يتعبد لله ويتقرب الى الله بقربة نقول له اين الدليل وهذا من اصلان مفيدان جدا وعلى هذا فكل من طلب الدليل على شيء حرمناه من العبادات ماذا نقول له نقول انت الذي عليك الدليل اما نحن ليس علينا دليل واي انسان يطالبنا بالدليل اذا احللنا المعاملات نقول له انا الذريعة والتحقيق اين الدليل على التحريم وهكذا يقال في الاعيان فالاصل فيما خرج من الارض الحل والاصل في الطيور والانعام وغيرها الاصل فيها ايضا الحلف الا ما قام الدليل على تحريمه وفقنا وقفنا انا اشتبه لي قراءته لكن قلت سبحان الله وفقنا اي نعم ايه وهي عندي من دون الله لا الظاهر انه من دون الله احسن من دون الله احسن ايه صح الفصل السابع لا غنى لولي الامر عن المشاورة فان الله تعالى امر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن احد اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل ان الله امر بها نبيه لتأليف قلوب اصحابه وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من امر الحروف والامور الجزئية وغير ذلك فغيره صلى الله الله عليه وسلم اولى بالمشورة. وقد اثنى الله على امر الله بها نبيه بهذه الفوائد العدة اولا لتأليف قلوب الاصحاب اصحابه حتى لا يقوموا ان الرجل استبد برأيه مع ان الامر مشترى الامر لو كان عائدا الى نفسك فانت حر شاور او لا تشاور لكن اذا كان امرا مشتركا كالجهاد وغيره من الامور المشتركة بشاور شاور للفوائد التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله اما ما يتعلق بخاصة نفسك فانت فيه حر لكن مع ذلك اذا اشتبه عليك الامر فلك طريقان الطريق الاول استخارة الله عز وجل والثاني استشارة ذوي الرأي الامناء لابد في المستشار من امرين الامانة والرأي فلو فرضنا انا وجدنا رجلا دينا عالم بالشرع لكن ما عنده رأي ما يعرف احوال الناس ولا يعرف الامور فهذا لا يستشار لا لنقص امانته ولكن ايش لنقص مقدرته ولو رأينا رجلا محنكا الرأي ومعرفة الناس والتجارب لكنه غير ثقة في دينه فاننا لا نستشيره لابد من استشارة من شرطين الامانة والرأي والامر الثاني الاستخارة استخارة الرب عز وجل ان تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور ولكن ايهما يقدم الاصح انه تقدم الاستخارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هم احدكم بالامر يعني ولم يبدو له فيه شيء فليصلي ركعتين ولم يقل فليشاور فتبدأ اولا بالاستخارة ثم اذا بدا لك شيء والا فاستشر الاول التأليف والثاني ان يقتدى به لان النبي صلى الله عليه وسلم اسوة لامته والثالث ان يستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه الوحي وهذا مهم وكم من انسان ليس في ليس شيئا في عينك لكن عنده من الرأي ما ليس عندك فاستخرج اراء الناس تخرج اراء الناس من عقولهم يقول لم ينزل فيه وحي من امر الحروب قال والامور الجزئية حتى الامور الجزئية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير فيها فقد استشار في شأن عائشة رضي الله عنها واستشار ايضا في امور كثيرة غير الحروب والمهم انك اذا اشكل عليك الامر فانت اذهب او الجأ الى اولا استخارة الله ثم مشهورة ذوي الرأي والدين نعم بها منهم بها ما قرأتها وليستخرج منه اي بها لا بأس يعني بها اي بالمشورة. نسخة يا شيخ. اي نسخة وقد اثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبو هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله اكبر اذا ما غضبوا ما هذه؟ زائدة. زائدة يقول الراجز يا طالبا خذ فائدة ما بعد اذا زائدة وامثلتها كثيرة في القرآن هم يغفرون اي عند الغضب يملكون انفسهم ويغفرون لمن غضبوا عليه والشاهد من هذه الاية قوله وامرهم شورى بينهم انتبه لقوله امرهم يعني الامر العام يكون بينهم شورى لكن اذا تبين لولي الامر وجه المصلحة فلا حاجة للشورى الشورى يحتاج اليها اذا كان هناك اشكال والا فاذا تبين فاذا عزمته فتوكل على الله نعم يخفي والذين يجتنبون كبائر الاثم عندكم والذين ولا الذين انت بالواو هي انا اخطيت قريتها بدون واظح انها بواب ولا بدون نعم جت الاسئلة والصواب انه واو اللي هيك بالواو وما عند المصحف بدون واو جيب المصحف ترى صفحة آآ اية ستة وثلاثين الى اثنين وثلاثين نعم ولئن يجذبون ها؟ طيب طيب