المهم ان مشكلتنا الان ان اهل الصلاة والاصلاح في البلاد التي ليست الى ذاك في الاستقامة نجد ان بعضهم مع الاسف يضلل بعضا ويبدع ويفسق وربما يكبر وهذه هي المشكلة هذه الانسان يقف فيها حرام والا فلو ان اهل الاصلاح والصلاح اتفقوا واذا اختلفوا اتسعت صدورهم للخلاف الذي يسوء فيه الخلاف وكانوا يدا واحدة صلحت صلحت صلحت الامة لكن اذا رأوا ان هؤلاء المتدينين الذين ينتسبون الى الدين بينهم هذا الخلاف الحالي في مسائل سهلة فان الناس ينفرون حتى انا حجزنا عن بعض الذين التزموا من الشباب لما رأوا الخلاف بين الشباب في هذه المسائل نعم آآ والعياذ بالله نقصوا على اعقابهم قالوا نحن ما نتحمل هذا نحن التزمنا على ان الالتزام خير صوت منشرح قلب مطمئن لكن ما دام ننشر هكذا خلاص فالحاصل اني اقول الهجرة من بلاد الفسط ليست كهجرة من بلاد الكفر الهجرة من بلاد الفسق يقال للانسان فيها اصبر ما دمت اصبر ولا سيما ان كنت مصلحا فلا تخرج قد نقول ان الهجرة حرام عليك لانه اذا هجر اهل الخير عن البلد لم يبقى فيها الا الا اهل الشر ومن فوائد هذا الحديث ان ما كان من الامور المشروعة فلا حرج ان يكون العطف على الرب عز وجل بالواو دالة على المشاركة وذلك لان الدين شيء واحد لقوله هنا فمن كانت الهجرة الى الله ورسوله من كانت سيرته الى الله ورسوله بخلاف الامور الكونية فانه لا يجوز ان يشرك الله او ان يشرك مع الله غيره الا الا بحرف يدل على ايش؟ الترتيب وعدم التساوي ويدل لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لماذا؟ لان الاتيان هنا اتيان شرعي وهو وهو الاعطاء من الفي او الصدقات او ما اشبه ذلك فالله معطي والرسول قاسي والشرع واحد وشرع الرسول وشرع الله لكن في المسائل الكونية لا يمكن ان نجعلها غير الله مساوين ان نجعل غير الله مساويا لهم ولهذا لما قال الرجل ما شاء الله وشئت يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له اجعلتني لله يدا لان مشيئة البشر اي بشر كان تابعة لمشيئة الله ما هي مستقلة لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله فاذا قلت ما شاء الله وشئت يخاطب بشرا جعلت مشيئتهم مساوية بمشيئة الله وهذا خطأ ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا طيب نعم ايش في الوقت طيب انت الوقت انتهى نعم لا هذا يرجى له خير. ان الحسنات يذهبن السيئات ومن الكلام المأثور عن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله بارك الله فيكم ثم اننا ننظر الى اصول هذه الجماعات لا ننظر الى من عندنا فلننظر الى اصولهم لانهم يستمدون هذا النفود ولهذا حتى لو ما ظهر على الموجود عندهم ما يعني بدع ونصبه قال لا هم حسب اصلا ولابد يرجعون له فكيف نجيب على هؤلاء نوجب على هؤلاء اولا ان كثيرا من المنازعين في هذه المسائل الذي ضربت لها مثلا لا يعرفون اصول اصول الماء مذهب من يقول بهذا القول ربما يكون مشائخهم الذين يقولا لهم افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا ربما يكون عندهم بدع في المعتقدات لا يدري عن هؤلاء ونضرب لك مثلا بجماعة تبليغ مثلا داك الخلاف بيننا بامر فيه سعة ثم اننا قبل ان نحترم الخلاف والاخ والرد يجب ان نجتمع ونقول تعالوا المسألة نحن وانتم قائد سفينة اما ان تقرق واما ان تنجو نحن الذين والحمد لله يشار الينا بالاصابع على اننا الملتزمون. لماذا نختلف ولهذا قال لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن الجبل وابا موسى الاشعري الى اليمن ماذا قال لهما قال اجتمعا ولا تختلفا وتطاوع فامرهم ان يطيع بعضهما الاخر والا يختلفا كل هذا من اجل جمع الكلمة الان في ناس نعرف انهم اهل الاصلاح واهل خير يعادون ناسا اخرين اهل خير واصلاح هذا ما يجوز نعم يا شيخ ومحاولة كشف ايه يجوز يجوز اذا لم يكن للاخر دليل وعاند وظهر منه انه معاني هنا يجب ان ان نبين ان نبين الرد عليه بعينه لان لا يغتر الناس به فمثلا في مسائل العقيدة اذا قال المراد في يدي الله نعمته او قدرته لا اتحول عن هذا. وانتم يجب الادلة ما اتحول هذا ما هذا لا يصوغ فيه الخلاف لانه واضح وبين اما المسائل الاخرى مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رأى والروايات الصحيحة كلما كان يكبر كلما رفع وكلما خطف فمن الناس من صحح الاول والثاني قال له كبر كل ما خفض وكل ما رفع ويرفع يديه ومنهم من قال ان الثاني ان ان الثاني اللي هو يرفع كل ما رفع وهم وان الراوي انتقل وهمه الى الى الرفع وهو يريد التكبير ويستدل لهذا بقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود وابن عمر رضي الله عنه متحر لغاية التحري وليس هذا من باب الاختلاف المثبت والنافع كما زعمه بعضهم بعضهم يقول الذي يثبت غير المواضع الاربعة مثبت وابن عمر نافع لان القول بتقييم المثبت على النافي ان معه زيادة اي المثبت ان معه زيادة علم. لم يعلم بها النافع لكن هنا ابن عمر عالم بذلك لانه يقول يكبر اذا رفع واذا ركع واذا ركع من الركوع يكبر اذا دخل في الصلاة واذا ركع واذا رفع من الركوع من الركوع وكان لا يفعل ذلك اذا ابن عمر ما خفيت عليه اهل السجود علمها قطعا فيكون كالمثبت تماما يعني اثبت عدم الرفع فيجب ان نعرف الفرق بين نثبت منافية على الاطلاق وبيننا في المتتبع نعلم ان نفيه بمنزلة الاثبات لانه كان عندنا شيء مختلفتان طريقة او نعم. هل الانسان البعيد عنهم يعني ما ما ينخرط في هذين الجماعتين فليأخذ من كل واحدة منهم الحق ويترك ما سواه ولا يحاول ان يصلح ان ينخرط في اكثر الجماعة حقها مصلحة اخرى ان امكن الثاني فهو الواجب اذا امكن ان يعرف ان هذه اقرب للحق وانسلك معه ثم حاول الاصلاح فهذا هو الواجب لان الغاية من ذلك هو اجتماع الكلمة اما اذا كان يعرف انه لا يمكن وانه قد جرت بينهم مناظرات ومناقشات وان كل واحد بقي على ما هو عليه هنا يعتزل مع من؟ من من القارئ؟ نعم آآ ينامون عليك كما يقول العام طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. لقد نصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه صلي وسلم عليه. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وعن عبد الله ابن عمر ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب الى النار بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب عمرة الاحكام في كتاب الطهارة بما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قوله لا يقبل هذا نفي من القبور ونفي القبول على وجهين الوجه الاول ان يكون لترك واجب في العبادة او فعل محبوب فنفي القبور نفي للصحة والثاني ان يكون لغير ذلك فنهي القبول ليس نهج الصحة ففي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين صباحا هذا نهي للقبور لكنه لا يتعلق بالصلاح لا لا بترك واجب ولا بفعل محرم وحينئذ لا يكون من في القبول نفيا للصحة ولهذا لو ان من اتى عرافا فسأله صلى قلنا صلاتك مقبولة ولا منافاة بين قولنا هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تقبله صلاة لان المعنى ان سؤالهم الى هذا العطاء اثمه يقابل اجر الصلاة فكأن هذه الصلاة لم تكن من جهة المقابلة قابلت الاثم بالثواب وليس المعنى انها لا تصح وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا اقول المراد بذلك مقابلة هذا بهذا وليس المراد انها لا تصح اما في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فنفي القبول هنا نهي ليش؟ للصحة لا وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة احدكم هذي عامة لانها مفرد مضاف فتؤم كل صلاة الصلوات الخمس الجمعة الرواتب الوتر صلاة الجنازة النفل المطلق كل هذا داخل في قوله صلاة احد يشمل العام وهل يدخل في ذلك سجون التلاوة والشكر هذا ينبني على الخلاف هل هما صلاة او لا ان قلنا بانهما صلاة دخل في الحديث وصار لا بد لسجود التلاوة من من الطهارة وكذلك لابد لسجود الشكر والمسألة فيها خلاف بين العلماء وانا اختار ان سجود التلاوة لابد فيه من الوضوء بخلاف سجود الشكر لان سجود التلاوة يأتي عن ترون وتمكن من الطهارة بخلاف سجود الشكر لانه قد يأتي سببه بغتة فلا يتمكن الانسان وان ذهب ليتوضأ فات وقته وقوله صلى الله عليه وسلم اذا احدث الحدث يطلق على مسائل متعددة يطلق على من فعل محرما على من فعل كفرا على البدعة على اشياء كثيرة من لعن الله من اوى محدثا هل هو كقوله اذا احدث حتى يتوضأ لا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه منه ما ورد هل هو يدخل في قوله اذا احدث لا اذا كل حدث بحسبه الحدث هنا ما اوجب وضوءا او غسلا فمعنى اذا احدث اي اذا حصل له ما يوجب الوضوء او الغسل فما يوجب الوضوء يسمى حدثا اصغر وما يوجب الغسل يسمى حدثان اكبر وقوله حتى يتوضأ حتى هنا غائية او تعليلية غائية المعنى الى ان يتوضأ فيستفاد من هذا الحديث مواعظ اولا ان الله سبحانه وتعالى يقبل ولا يقبل ففيه اثبات الافعال الاختيارية لله ومعنى الافعال الاختيارية يعني الافعال التي تقع بمشيئته واختياره. وكل شيء في اختياره لا احد لا احد يجبره ومنع قوم من ذلك قالوا لا يمكن ان ان الله يفعل الشيب اختيار لانه اذا تعلق باختياره صار محلا صار محلا للحوادث حدث فيه القبول نعم وما وما كان محل محلا للحوادث فهو حادث قاعدة عقلية هاسلة والصواب ان نقول قاعدة وهمية لان المبني على العاقل حقيقة صحيحة لكن هي وهم تقول لا تصف الله بانه ينزل الى السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل ولا يرد لان هذه اشياء حوادث والحوادث لا تقوم الا بحادث سبحان الله اذا قلنا ان الله لا تقم من الحوادث لزم من هذا ان لا يكون فعالا لما يريد لان الفعالم اللي ما يريد هو الذي يفعل ما يريد وان شاء لم يفعل فيلزم من هذا تعطيل الله عز وجل عن اعظم ما يتعلق بالربوبية وهو الفعل والتدبير لكن هؤلاء والعياذ بالله كلما فروا من شيء وقعوا في اخبث منهم واشر منه لان عقيدتهم مبنية على اوهام خيالات على كل حال نحن نقول هذا الحديث يدل على قيام الافعال الخيرية بالله. وهو انه ان شاء قبل وان شاء ايش لم يقل. طيب من فوائد هذا الحديث اشتراط الطهارة لكل صلاة لعموم قوله احدكم من فوائد هذا الحديث انه لو صلى المحدث ناسيا او جاهلا فصلاته مردودة لان الحديث ما فيه قيد ان كان عالم مطلق فاذا صلى الانسان بغير وضوء وهو محدث ناسيا قلنا عليك الاعادة لان صلاتك غير مقبولة لا يقولها الله عز وجل فاذا قال اناناس قلنا الان يرتفع عنك الاثم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا لكن الفعل ذمتك ومشغولة به فلا بد ان توضأ وتصلي