طيب كذلك اذا كان جاهلا كيف شاعر؟ هل يمكن ان ان يصلي الانسان محدثا جاهلا نعم مثل ان يأكل لحم ابل وهو لا يدري انه ناقض للوضوء او يفسو ويظن ان ان الذي ينقض الوضوء هو الظرب محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا ما فيه شيء حتى يصبر ها اذا هذا جاهل لو صلى قلنا له يجب عليك ان تعيد الصلاة فاذا قال انا جاهل ماذا نقول له نقول يرتفع عنك الاثم لكن ذمتك لم تبرأ من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبله الرب عز وجل الا والانسان قد طهر بدنه كما انه مطهر قلبه ولهذا يشرع لمن فرغ من الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لاجل ان يطهر قلبه من الشرك ومن البدعة من الشرك بقوله لا اله الا الله من البدعة في قوله ان محمدا عبده ورسوله طيب ففي هذا الحديث التعظيم شأن الصلاة هل يلحق بالصلاة غيرها الجواب لا ما في حل دليل على ان غير الصلاة يلحق بها فمثلا الطواف هل نقول لا يقبل الله طوافا طواف احدكم اذا احدث حتى يتوضأ نقول ان جاء عن الرسول فعلى العين والرأس ونمشي على اعيننا لتلقيه وقبوله لكن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقبل الله طواف احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ما في صحيح ان الوضوء مشقوع لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه ولان الطواف يعقبه صلاة ركعتين خلف المقام مباشرة ولابد فيهما من طهارة لكن الشأن كل الشأن هل الطهارة على الشر او لا هذا هو هذا هو محل البحث هل اذا جاءنا رجل قد طاف طواف الافاضة في غير الوضوء او احدث في اثناء الطواف لزحمة الناس ثم جاءنا ونحن مثلا في اقصى الغرب او اقصى الشرق هل نقول ان ان حجك لم يتم بعد وانه لا يجوز ان تطلب زوجتك ولا ان تتزوج لانه ما حل التحلل الثاني على رأي من من يرى ان ان الظهر شرط نقول ذلك لكن كيف نقول هذا بدون دليل شرعي يكون حجة لنا امام الله اذا قلنا هذا افسدنا على هذا الاخ دينه ونكدنا عليه حياته اذا قدرنا انه شاب له عشرون سنة وقد عقد النكاح على زوجته وكان يقول اذا رجعت من الحج دخلت عليها باذن الله ثم قال لنا انه احدث في اثناء طواف الافاضة نعم وقد وعدناه ان يتزوج بعد الرجوع من الحج بعشرة ايام ماذا نقول له طفل ما ابدا لانك لم تحل التحلل الثاني الى متى حتى ترجع وتقضي الحج الى ما تأتيه الرخصة الا بعد اربعين سنة يقول لا بأس تبقى اربعين سنة وبلغت ستين سنة نعم مذهب وقت الحج ثم ادخل على زوجتك اذا كان له ستون سنة يعني اذا بردت شهوته وانتهى امره نعم دخلناه هذا صعب يا اخواني والانسان لا يستطيع ان يواجه ربه بمثل هذا بمثل هذا الحكم بين عباد الله الا بشيء يحتج به عند الله. والله لو كان هناك دليل صريح لكان على العين والرأس لكن ما في دين صغير فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما الحاج خير الا تطوفي من بعيد اليس لما قيل له ان صفية حارت قال احادثتنا هي قلنا بلى هذا ثابت ولا عندنا فيه شك ونحن نقول الان انه لا طواف للحائض لكن هل من احدث حدثا اصغر يكون كالحائض ابدا حائض لها احكام كثيرة متعلقة بها لا لا يساويها من احدث الحدث الاصغر فلا يمكن ان نلحق من احدث حدثا اصغر بمن حاضت مع التفاوت العظيم بينهما في كثير من الاحكام افهمتهم؟ فان قال قائل ما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام قلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح لان كلام النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم لا بد ان يكون محررا غير متناقض وغير المغترب وهذا متناقض الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام يقتضي انه ما في شيء مباح مما يحدث في الصلاة الا الكلام وهذا غير صحيح فيه واجبات في الصلاة لا تجب في الطواف وفي محرمات في الصلاة تباح في الطواف غير غير الكلام الاكل يباح في الطواف ويحدث الطواف. اه نعم ويحدث في الصلاة الشرب يباح في الطواف ويحمل الصلاة القهقهة مباح في الطواف وتبطل الصلاة كذا طيب اه استدبار القبلة يباح مو استدبار يعني عدم استقبال القبلة يباح في الطواف عدم استقبال القبلة مباح في الطواف يجب ان تكون الكعبة عن يساره وفي الصلاة لو كانت تابعة يساري بطلت الصلاة طيب قراءة قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة غير واجبة الطواف سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى تكبير كل هذا واجب في الصلاة خير واجب في الطواف اذا اكثر الاحكام تختلف الصلاة عن الطواف فكيف يقول الا ان الله اباح بالكلام والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مضطرب لا ينتقم باي حال من الاحوال ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الطهارة ليست شرطا للطواف لصحة الطواف وان طواف المحدث صحيح ونحن لا نريد ان نفتح الباب للناس حتى يتهافتوا على الطواف بغير الوضوء لكننا اذا حدث شيء يحتاج الى الرأفة والى رفع الحرج قلنا لا بأس فكثيرا ما يسأل عن شخص مع مع الظيق والظنك احدث ولا سيما النساء فهل نقول ان طوافك غير صحيح نعم صعب جدا الا بدليل ثم لو الزمناهم قلنا لما احدثت الاول تطوف لازم تقرأ من الطواف لانه ما يجوز للانسان ان يمضي في عبادة الطهارة بغير طهارة يجب ان تخرج خرج وراح وتوضأ جاء ماذا نقول له؟ اعد الطواف من جديد ولا استمر على ما انت عليه اعد اعاد احدث ثانية لان سبب الحدث الاول قائم وهو الزحام احدث الثاني يقول له روح توأم فتوضأ وجاء ثم احدث ثالثا هذا صعب ولهذا لا يجوز ان تلزم الناس بشيء فيه مشقة عليهم الا اذا ثبت ذلك بدليل لا محيد عنه وهذه قاعدة ينبغي للمفتي ان يفهمها ان لا يلزم الناس بما فيه مشقة الا بدليل لا محيد عنه يستطيع ان يواجه بها ربه اذا حاسبه لماذا كلفت عبادي بشيء لم يكلفهم به مع المشقة والمسألة ما هي مسألة تطبيق نظري فقط نظري وتكليفي وتربية اذا نأخذ اذا اذا لم تجب الطهارة للطواف بقى عندنا مصدر مصحف مس المصحف في حديث عمرو بن حزم الحديث المرسل الذي تلقته الامة بالقبول وفيه لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاعة وهذا الحديث اختلف العلماء اولا في تصليحه والثاني في مدلوله اذا فيه خلاف في الثبوت والدلالة اما في الثبوت والتصحيح فقيل ان هذا حديث مرسل والحديث المرسل من اقسام الضعيف وحينئذ لا حجة فيها ودفع هذي ودفعت هذه العلة بتلقي الامة له بالقبول وشهادة النصوص لما فيه من الاحكام يعني لان له شواهد قوية في بعض الاحكام مسألة الديات والزكاة والزكوات ثم نوزع في معنى كلمة طه فقيل ان طاهر بمعنى مؤمن وانه يحرم على الكافر المسموم اما المؤمن فهو طاهر كقول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم ان المؤمن لا ينجس فهو ظاهر ويؤيد ذلك ويرشحه يعني يقويه ان هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن ما عمل من حزم واهل اليمن اذ ذاك فيهم مؤمن وفيهم كافر لا يكون معنا الا طاهر اي الا مؤمن ودفع هذا هذا القول لان النبي باننا تتبعنا القرآن والسنة فلم نجده يطلق على المؤمن اسم طه وانما يعلق احكام المؤمنين بالايمان وما اشبه ذلك او التقوى فمثلا لو اراد الرسول عليه الصلاة والسلام لو اراد المؤمن لقال لا يمس القرآن الا الا مؤمن كالعادة والطاهر وصف لمن تطهر من الحدث قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دل ذلك على ان المحدث نجس وان الوضوء او الغسل يطهره ثمان هذا احوط واورع وعلى هذا فيكون مس المصحف ثابتا بدليل مسح المصحف ثابتا بدليل وكما رأيتم الان ان الدليل فيه ما يهينه ثبوتا وما يهنه دلالته لكن نقول على سبيل الله الا يمس المصحف الا من هو ظاهر من الحدثين الاصغر والاكبر طيب من فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يصلي الصلوات الخمس او الست او السبع او العشر بوضوء واحد طيب والست والسبع والثمان والتسع والعشر لا لا كلها مريظة اليوم الثاني طيب نعم يجوز ان يصلي عشر عشر صلوات من ضمن واحد ما دام لم يحدث لقوله اذا احدث ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الصلوات الخمسة بوضوء واحد فسأله عمر قال انك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه من قبل قال عمدا فعلت ذلك ليبين جواز جمع الصلوات بوضوء واحد طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الاستنجاء ليس بشرط للوضوء انتبه من قوله اذا احدث حتى يتوضأ ولم يقل ويغسل ذكره ما اشبه ذلك فلو ان الانسان توظأ اولا ثم استنجى ثانيا او استجبر لصح وهذا على القول الراجح والقول الثاني انه لا يصح الوضوء حتى يستنجي او يستجير لكن الاية والاحاديث تدل على انه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة يغسل وجوههم ولم يكن لها خروج وعلى هذا فيكون اجتراط تقدم الاستنجاء او الاستثمار على الوضوء فيه نظر صواب انه لا يشترط لكن هل يشترط لصحة الصلاة تطهير المحل من البول والغائط نعم هذا شرط مستقل هذا شرط مستطيل. نعم هل يؤخذ من الحديث انه لو وظأه غيره لم يصح وضوء انه بارك الله فيكم حتى يتوضأ ولم يقل او يوضئه غيره نعم نعم لنا في ذلك ان نقول اما على الغالب او نقول من وظعه غيره باذنه فكأنما توظأ هو بنفسه ولهذا ينسب الفعل الى الانسان مع ان القائم به غيره وهذا كثير يقاتل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وهي اظن مصرية نعم بنى عمر بن العاص مدينة الفسطاط هل عمرو بن العاص هو الذي اتى باللبن والطيب والزنابيل قام يبنيها ولكن فمن فمن امر غيره او اذن لغيره ان يوظأه فهو كالذي توضأ اليس كذلك طيب لكن هل يصح ان نوظئه غيره باذنه بدون سبب شرعي كالعجز مثلا الظاهر انه يصلح الظاهر انه يصح ولا يقال ان هذا استنابة في عبادة ولا يصلح السناب في العبادة. نقول لها العبادة هنا متعلقة بنفس المتوضئ بنفس الامر الذي لا يصح ان اقول لشخص توظأ عني فانا احب ان اصلي يصح هذا ولا يصح محمد يصح لا يقول توضأ عني فاني اريد ان اصلي واخشى على نفسي من البرد فانتوظأ وانا اصلي وغدا ان تصلي وانا اتوضأ يصح او لا يصل لا اما اذا امرت من يوظئني فالواقع ان الفعل فعل انتهى الوقت نعم يا يوسف ايش واحد العامة ما غلط هذا يا اخوان هذا غلط ولا يرد على هذا ان الرسول كتب اليه هرقل يا اهل الكتاب تعالوا لكانوا سواء من ابنائكم لان هذه اية في كتاب نعم قال اما ان تسلم والا فلا تمس القرآن الا من وراء حائل قالت غلط ما يجوز ابدا ما يجوز يعني