لا يقول توضأ عني فاني اريد ان اصلي واخشى على نفسي من البرد فانت توظأ وانا اصلي وغدا انا تصلي وانا اتوضأ يصح او لا يصح لا يصح. اما اذا امرت من يوظئني فالواقع ان الفعل فعل انتهى الوقت نعم يا يوسف ايش العامة والله غلط هذا يا اخوان هذا غلط ولا يرد على هذا ان الرسول كتب اليه هرقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء منا او بينكم لان هذه اية في كتاب نعم العمل الذي يمنعه قال اما ان تسلم والا فلا تمس القرآن الا من وراء حائل غلط غلط ما يجوز هذا ابدا ما يجوز هذا لكن لعلهم يرسونها الى يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات اسلامية تأتي يأتون ويقال اقرأوا الشيخ احسن الله اليكم هذي مسألة ما هي مشكلة يا اخي لان مسك المصحف المراد مباشرة مسكه وبناء على ذلك لو لبس قفازين او جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك ها صعوبة ناحية الطلاب اما ان يضيع الوقت في الوضوء لان ليس كل الطلاب يتوضأ. نعم واما ان والله بعض العلماء يقول ان الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وانه لا يلزم الوضوء لمس المصحف وعلى كل حال نحن نقول كما يليق العامة اقلب وجهك بيديك لا تعتمدونهم مرة ولا ولا تلزمونهم الزام كامل يلزمون بالغ العاقل ما يخالف يقال تلزم والا نعم يقال تلزم اليوم لكن غدا اذا جيت غير متوظي حرمناك من الدرس واذا اذا رأوا العزيمة سهلوا عليه ما يخالف يعاقبهم بس لا بد ينذرهم قبل نعم نفي للصحة وليس نفي للصحة ما ذكر جماعة الظابط في كونه في القبول نفي للصفحة او او اليس كذلك قلنا اذا كان نفي القبول لاختلال واجب او فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة نعم ايش ايش؟ اعد السؤال. موقف بعض المذاهب الذين يقولون اذا الرجل مس المرأة الطواف هذا اولا قول ضعيف يعني كون الانسان مجرد ما يمس المرأة ينتقض وضوءه ضعيف بل لو لمس اهل الشهوة فالصحيح انه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث ثم عاد تأتي المسألة الثانية هل يشرك طواف الوضوء او لا الصحيح انه ما في شيء لو مسها حتى ولو مسها بشهوة فان كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة وان كانت اجنبية فهذا اشد واقبح كيف كيف من رد عليهم بعد اما مسلا ما في دليل يا اخي ما فيها دليل جارك يقول انتهى الوقت سم صاحبنا اليوم هذا صحنه ماذا اذا يا عبيد هي لك ها موجود طيب موجودة هو انا اخاف في واحد من اهل الرياض ما حضر خلاص يلغى يلغى امتيازه يسحب منها الامتياز طيب الى من؟ الى ادم؟ طيب نعم يا ادم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكرارها قلت بالاول والصلاة والسلام ما حاجة تخاف الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله نعم عن عبد الله عن عبد الله ابن عوض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه عندي وعن ابي هريرة بالواقع عندك بدون واو نعم الصواب بالواو لانه كلام نسق نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هو من استجمع استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخل ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ عليه من المال وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان نفي القبول ينقسم الى قسمين نفي للصحة ونفي للكمال وان شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات وسبق لنا ان جميع الصلوات لابد فيها من وضوء لعموم صلاة احدكم وصيغة العموم فيها انه مفرد مضاف. وكل مفرد مضاف فانه للعموم وسبق لنا ايضا انه يجوز ان تجمع الصلوات بوضوء واحد. وانه لا يجب الوضوء لكل صلاة لقوله اذا احدث فعلم منه انه اذا لم يحدث فصلاته صحيحة وسبق لنا ان الاستنجاء ليس بشرط للوضوء بقول ايش؟ حتى يتوضأ ولم يذكر الاستنجاء فدل هذا على انه ليس بشرط فيه وينبني على هذا ما لو توضأ ونسي ان يستنجي استنجاء شرعيا ثم صلى فان صلاته تكون صحيحة نبدأ الان الحديث الثاني او الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة وكل هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم الرواية رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا قدرنا ان كل كل واحد منهم اتت روايته من طريق صار الحديث من اقسام المشهور لانه جاء من ثلاثة طرف قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار ويل مبتدأ وللاعقاب جار ومجرور صفة له ومن النار خبر مبتدأ ويقول النحويون انه لا يجوز الابتداء بالنكرة ووجه ذلك ان المبتدأ محكوم عليه. ولا بد ان يكون المحكوم عليه معروفا فاذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف فيقولون لا يجوز الابتداء بالنكد ما لم تفت ان افادت فانه يجوز الابتلاء بها ولهذا امثلة كثيرة منها ان تكون النكرة للوعيد فانه اذا كان في الوعيد افادت فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا الاول رجل قائم لم تفك من هذا الرجل اما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد وهنا من باب من باب الوعيد فما هو احسن ما يقول فيها انها كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل انها وادي في جهنم ولكن الصواب انها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد في من وجهت له وقول الاعقاب الاعقاب جمع عقب وهو العرقوب وهو مؤخر القدر القدم. ولذلك سمي عقبا وسميت الرجل قدما لان الرجل تتقدم عند الخطى والعقب يتأخر وقوله من النار هذا خبر مبتدأ والنار هي نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان هو واصحابه في سفر فارهقتهم صلاة العصر تعال يا اخي تعالوا هنا اما سمعتم الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذا وان كان في الصلاة فهو في كل عمل خير كل عمل خير يتأخر فيه الانسان فانه يوشك ان يؤخره الله طيب اعود فاقول سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان واصحابه في سفر فنزلوا منزلا فارهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضأون ويمسحون على اقدامهم وبعضهم يتوضأ ولا يغسل قدمه تاما فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او اخبر بهم فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وفي رواية لاحمد ويل للاعقاب وبطون الاقدام. من النار هذا هو سبب الحرية اذا الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه سواء اجعل الغسل مسحا ام نقص غسل شيء من الاعضاء الكل يتوعد عليه ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها وجوب تعميم العضو بالغسل وغسل الوجوب الوعيد على من تركه وهذا احد الطرق الذي يستفاد به التحريم او الوجوب لان التعليم والوجوب قد يستفاد من الصيغة امر هذا الايش؟ للوجوب. نهي للتحريم. لكن قد يعرف الامر او النهي بما يرتب عليه من ثواب او او عقاب فاذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليل على انه واجب. اذا رتب عليه العقاب كان على فعله اذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليل على تحريمه وان رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب اذا يستفاد من هذا الحديث من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الاعضاء في الطهارة ويترتب على هذه هذه الفائدة وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء وجه ذلك لان المانع لوصول الماء يستلزم ان لا يغسل ما تحت هذا المال فيكون حينئذ غير ايش؟ غير معمم لغسل العود فيقع عليه النهي وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا من شرط صحة الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء وظاهر كلام العلماء بل صريح انه لا فرق بين القليل والكثير الا انهم استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره وهو الوسخ الذي يكون تحت الاظفار لان ذلك اولا المشقة والثانية السنة. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ينقش ما تحت اظفاره ثمان فيه شيئا من التنطع ثم انه مشقة ففي ثلاث اوجه لم يرد اثنين ثلاثة مشقة. اذا يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الاظفار. طيب وعفا بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن كل شيء يسير سواء كان تحت الاظفار او على ظهر الكف او على ظهر القدم او في الذراع او في الوجه. كل شيء يسير ولا سيما اذا كان الانسان مبتلا به كالعجان العجال الذي يعجل لانه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يرضى بيده وكذلك الدهان الذي يدهن بالبويع فانه لا يصم غالبا من لسوق شيء يسيره بيده وهذا القول له وجه. هذا القول له وجه فما وجهه؟ وجهه ان الشريعة تدفع المشقة الشريعة تدفع مشقة لقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومعلوم ان للذي يمارس مثل هذه الامور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا ان يلاحظ هذا فما قاله شيخ الاسلام وجيه فيمن يبتلى بذلك اي في من يبتلى بكونه يمارس اشياء آآ يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله للبشر فيكون هذا القول راجحا رجحان بماذا بانتفاء المشقة شرعا. اكتفاء الحرب والمشقة شرعا ومن فوائد هذا الحديث ان التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب ان التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب وجهه الوعيد وقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فانه من كبائر الذنوب ولكن هل هو وعيد؟ يعني وعيد معين او اي وعيد مفهوم؟ يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه اي وعيد يكون على الذنب فانه يدل على انه كبيرة من الكبائر فيقول مثلا الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة لان المحرمات فيها عقوبة عامة. يقول كل محرم يعاقب عليه الانسان. لكن اذا قيل من فعل كذا فعليه كذا او انتفى منه كذا او ما اشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص فيدل على انه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة واضح يا عبد الله