وهذه الجملة الثلاث نبدأ اولا بالاولى. فيها النهي عن مسجد ذكر باليمين لكنه مقيد في حال البول فهل هذا التقييد له مفهوم او لا قيل له مفهوم وان النهي عن مس الذكر باليمين انما يكون حال البول طيب فاذا نهي عنه حال البول فهل نقول في غير حال البول من باب اولى لانه في البول قد يحتاج اليه اي الى مسكه فاذا نهي عن مسكه في حال البول ففي غير حال البول من باب اولى وقد يقال بالعكس لانه اذا امسى فذكره بنيامين وهو يقول لا يأمن من رشاش البول على اليد اليمنى فتتقذر به وبناء على هذا يجوز ان يمس ذكره بيمينه اذا اذا كان ايش اذا كان لابد طيب والاحتياط ان يتجنب ذلك سواء يبول ام لا ومن فوائد هذا الحديث تفضيل اليمين على الشمال لقوله لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ويقول فانه يدل على جواز مسه بالشمال وهذا يدل على تكريم اليد اليمنى وهو كذلك ولهذا لا يؤكل الا بها ولا يشرب الا بها ولا يؤخذ الا بها ولا يعطى الا به ومن ومن خالف فاكل بالشمال او شرب بالشمال او اعطى بالشمال او اخذ بالشمال فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخلاء باليمين وهو ظاهر ويستفاد منه من فوائد الحديث جواز التمسح من الخلاء باليسار من اين تؤخذ من قوله بيمينه فان قال قائل التمسك بالحجر ونحوه واضح لكن الاستنجاء اليس الاستنجاء يلزم منه تلوث اليد بالقاذورات قلنا بلى لكن المراد نسخ القاذورات في هذا الحال ازالته فاعتبرت الغايات دون مبادئ ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الاناء لقوله ولا يتنفس في الايمان لان ذلك يضره ويقدره على غيره فان قال قائل وهل النفخ في الاناء كالتنفس فيه قد نقول انه اشد وقد نقول لا قد نقول انه اشد لان النفخ يستوجب ان يخرج من من الانسان اكثر مما يخرج بالتنفس فيكون اولى ويحتمل ان النهي عن التنفس لئلا يشرق الانسان وتصيبه الشرق فيتأذى. وبناء على ذلك يكون النفخ غير مكروه لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا النفخ في الطعام. قالوا ولو كان حارا فانه لا لا لا لا نعم فانه لا ينفخ طيب اذا كان حارا وانا مستعجل ماذا اعمل نعم نقول ان كان مائعا جاريا فامره سهلا يصب في اناء اخر ويردد ويبرأ او يكون الاناء واسعا فيرجه حتى يبر. وان كان الامر بالعكس كما لو كان طعاما متراكبا فانه ايش وش اسوي؟ ان شا الله ان شا الله المروحة ولا كان لي مراوح العادية يفعل نعم اي نعم طيب انتهى الوقت اظن هاجر بيتا فوجد فيه باتجاه القمة. نعم. الحمد لله هذه الحالة ما الذي يفعله في هذا الحال يقول لصاحب البيت غير اذا رفض يأتي بكرسي يتجه فيه الى غير القبلة اغسل حتى امرهم سهل لان الغالب كبار السن لهم مكانة يعني من دون البلوغ اصلا. ايه نعم ولو كانت نعم نعم تفضل كل النهي في هذا كل النهي في هذا من الكراهة لاننا نرى ان اقرب الاقوال في مسألة اقتضاء النهي التحريم او او الكراهة انه واذا كان من باب الاداب فهو نكاح وان كان من باب العبادات فهو للتحريم احسن الله اليكم ما اصلح الاقوال في فعل النبي عليه الصلاة هل يخصص قول امه؟ نعم الصحيح ان يخصص قوله لان فعله سنة وقوله سنة بعض المقابلات نعم الى ايش؟ طوابق عالية. نعم دورات المياه في جانب معين من المبنى ومعه ماذا يفعل معقول ينحرف في مسائل بنفس المرة مساجد في مسألة زين مراحيض المسجد الحرام لما رحلت المسجد ايه لا هذي هذي يجب ان تصرف لان اكثر الناس ما يعرفون فيجب ان تسأل وجوبا ويقال لصاحب لصاحب المسجد اتمم احسانك واتق الله. في حديث رواه ابو داوود. نعم. عن حديث جابر رضي الله عنه. قال نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت نعم يعني هذه يشكل على ما لماذا؟ نعم خله صح خله صح لكن هل فيه دليل على انه متأخر؟ عن النهي اذا ايه طيب هذي من قبل الموت بنص سنة النهي ما في طب الجمع يا شيخ؟ ولهذا ذكر العلماء انه ان الناقل عن الاصل مقدم على المقبل على الاصل لان الناقة العاصمة معه زيادة علم انسى الوقت واقول قارئ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فيما نقله قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام فيما نقله عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيره اما احدهما فكان لا من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة وشقها نصفين غرز في كل قبر واحدة وقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على حديث ابي قتادة حارث بنصاري رضي الله عنه وفيه النهي عن امساك الذكر باليمين الى هل قيد الحديث ام لا هل قيد الحديث النهي عن مسجد الذكر باليمين؟ هل قيد ام لم يقيد؟ ها اسألك طيب وهو نعم قيد بقوله وهو يبول تمام هل لهذا القيد من مفهوم اذا النهي مطلقا طيب الجواب غير هذا محمود المطلق لانه انما نهى عن نفس خشية من رصاص الضوء يعني معناه ينبني على العلة بهذا القلب ان قلنا خوفا من ان تتلوث اليمين بالنجاسة صار خاصا بحال البول اليس كذلك واذا قلنا العلة يعني نعم تكريم اذا قلنا ان الالة تكريما اليمنى صار صار عام لماذا لان الادلة تنزه عن مسجد ذكر او المستحضرات او انثى انه اذا كان في حال وهو محتاج الى هذا فمن دون وكذلك ايضا اه النهي عن التنفس في الاناء هل يؤخذ منه النهي عن النفخ في الاناء منها ان ثالث التنفس طيب النفخ هل يؤخذ من النهي عن التنفس؟ النهي عن النقد ها وجهه لا يتنفس لكن كيف يؤخذ منه النهي عن النفع لان النفخ غير التنفس طرف ربما يخرج بعض الاشياء وقيل لا احسنت فيسبق تمام نبدأ بالدرس الجديد الان قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين بقبرين القبر مدفن الميت قبر مدفن الميت قد يدفن فيه وقد لا يدفن اذا قد يكون مهيأ لان يدفن فيه ولم يدفن فيه احد والمراد به هنا ما دفن فيه احد بقوله لقوله انهما ليعذبان انهما ليعذبان وقول انهما اي اي القبران والمراد اصحابهما هذا المراد فاذا قال قائل وهل في ذلك تجوز في القبر عن صاحبه قلنا لا لانه ما دامت وجدت قرينة تعين المراد فلا تجوز وهذا هو محط الخلاف بين من قال ان في اللغة العربية مجازا ومن قال لا فمن قال ان في اللغة مجازا اعتبر اللفظة او اعتبر الكلمة الذي جرى فيها المجاز على انها كلمة منفردة ومن قال لا مجال اعتبر الجملة لكم معنى من قال لا مجال اعتبر الجملة ومن قال مجاز اعتبر كلمة واحدة الذي يقول لا مجازبا اذا اعتبر الجملة يكون محال ان يكون المراد بقوله انهما ليعذبان نفس الكفر لان الحفرة ايش؟ لا تعبر حفرة لا تعذب اذا فقد بان المراد الذي لا يحتمل غيره غيره من الصيام وما دام وما دام المراد بائنا بائنا او بين من السياق نعم فانه لا حاجة الى ان نقول هناك مجازر وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واطنب في تأييده وتفنيد ما سواه واختاره محمد الشنقيطي صاحب اهواء البيان في رسالة صغيرة سماها منع المجاز في القرآن لكنهم خصهم بالقرآن ووجه تخصيصه انه قال ان من اقوى علامات المجاز صحة نفي ولا شيء في القرآن يصح نفيه نعم اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من العلماء فقالوا لا مجاز ولا كل لاننا لا نعتبر دلالة الكلمة بمفردها بل نعتبر دلالتها دلالتها بالصيام ومعلوم ان دلالتها بالسياق اذا وجد ما يمنع ما يسمى بالحقيقة فان السياق يكون حقيقة فيها انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان صاحب القبر في كبير اي في امر شاق عليهما وليس المراد في كبير من الذنوب ولهذا جاء في بعض الفاظ البخاري بلى انه كبير. اي كبير من جهة الذنب وليس كبيرا من جهد التحرز منهم اي لا لا يعذبان فهم يشركون عليهما اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي لفظ لا يستبرئ وفي اخر لا يستنزف ومعناهما واحد احدهما لا يستبري من البول اذا بال لا يعصي اثر البول لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في بقعة مصلاه لا يهتم وقوله من البول البنى للعهد اي عهد هو العهد الذهني لان الذي يلاصق الانسان من الابوال بول نفسه ولهذا جاء في رواية اخرى اما احدهما فكان لا يستتر من بوله من دولة وانما قلنا بهذا يا عبد الله لان من العلماء من قال ان الف البول للاستغراق وبنى على ذلك ان جميع الاهوال نجسات كما سيفعل طيب واما الاخر فكان يمشي بالنميمة يمشي بالنميمة اي بنم الحديث الى الغير النميمة مأخوذة فعيلة بمعنى مفعولة يعني بالكلمة الممومة اي المنقولة فما هي النميمة؟ هل كل نقر يسمى نميمة لا النميمة هي نقل كلام الغير في الغير الى الى الغير نقل كلام الغير في الغير الى الغير على وجه الافساد بينهما هذا القيد المهم على وجه الافساد بينهما مثال مثال ذلك اتى شخص الى اخر وقال له يا فلان اين انت من فلان؟ قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا من اجل الافساد بينهما والقاء العداوة وهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الحالقة التي تحلق الدين