بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث عائشة رضي الله عنها قال فما عدا؟ ها هذه طيب من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها اثبات علو الله عز وجل من قوله رفع يده او اصبعه ومن فوائد هذا من فوائد الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار اعلى منزلة ينزلها البشر وهو الرفيق الاعلى حيث قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ومن فوائده تحدث الانسان بما انعم الله عليه لا افتخارا ولكن شكرا عائشة رضي الله عنها مات بين نعم ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني العمل بالاشارة ولو من متكلم العمل بالاشارة ولو المتكلم لقولها فاشار برأسه النعم وليعلم ان الاشارة ان كانت من حاجة عن النطق فانها معتبرة ولا اشكال في ذلك مثل الاخرس ومن اعجم على لسانه وما اشبه ذلك هذه لا شك ان الاشارة معتبرة واما القادر على النطق فانه قد تعتبر اشارته وقد لا تعتبر فلو اشار الى ذكر الله دون ان ينطق بلسانه فان هذه الاشارة لا تعتبر لانه قادر على على النطق ولو اشار الى عقد عقد عقد النكاح على ابنته دون النطق فان ذلك لا يعتبر لانه قادر على النطق. فالاول في حق الله والثاني في المعاملة اما اذا اما ما يكفي فيه الاشارة والمقصود منه مجرد الافهام فانها تكفي فيه الاشارة ولو مع القدرة على النطق اذا نقول الاشارة معتبرة في حق من لا يستطيع النطق مطلقا وفي حق من من يطيق النطق فيها لا تفصيل ثم قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يستاق بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول قع قع والسواك في فيه كانه يتهور قوله اتيت لم يبين متى هذا الاتيان وذلك لانه ليس له كبير فائدة اذ ان المقصود هو العمل دون الزمن الا ان يكون هناك ضرورة لبيان الزمن فلابد من بيانه قوله وهو يستاك الجملة حالية فالواو للحال وجملته ويستاك في محل نصب وقوله بسواك الرطب سبق لنا معنى الرطب انه ما كان قريب القطع فهو رطب بذاته او ما ندي وصار رغبة وقول طرف اللسان على طرف السواك على لسانه يعني انه عليه الصلاة والسلام كان قد قد نصب السواكات به فهو يتسوق لان هذا ابلغ في التنظيف وقوله اع هذه اسم صوت للتهوع اي التقيؤ الانسان اذا اراد ان يتقيأ يقول نعم فهذا لان السواك اذا تجاوز قليلا في اللسان فانه لا بد ان يقع مثل ذلك وهو كناية عن المبالغة في في التسوف ففي هذا حديث الفوائد منها اختيار التسوك بالعود الرطب وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار التسوك به فان قال قائل لو نازع منازع في ان هذا وقع على وجه الصدفة تقدم الجماعة. المكان هذا فاضي لو قال قائل ان هذا وقع على وجه الصدفة قلنا يمكن ان ان ينازع منازع ويقال ويقول هذا وقع على وجه الصدفة لكننا لما علمنا تقدم يا ولدي تقدم يا اخي خليك معصب ولا انت اخر شوية لكننا لما علمنا ان للرطوبة السواك فائدة ترجح عندنا ان هذا ليس اتفاقا ولا مصادفة وانما هو قصد مقصود ومن فوائد ومن فوائد الحديث ان السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والاسنان لقوله وطرف السواك على لسانه ومن فوائد الحديث المبالغة في التسوك تؤخذ من قوله وهو يقول لان هذا بناء على انه يبالغ في ذلك لكن ذكر بعض العلماء انه لا ينبغي الاكثار من التسوك على على اللسان لان هذا ربما يفسد الاسفنج الذي فيه يعني اللسان ليس املس كاللثة وان ما فيه شعيرات تشبه الاسمنت فيقولون انه لو ادام على ذلك لو ادام السواك عليها لكانت ربما تتلف وعلى هذا فلا ينبغي كثرة التسوك على هذا على اللسان ومن فوائد هذا الحديث جواز تسوق الامام بحضرة الرعية ولا يعد هذا دناءة وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم تسوق في حضرة ابي موسى ومن فوائد الحديث جواز حكاية الصوت من اين يؤخذ؟ من قوله. من قوله وهو يقول اع ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين الخفان هما اه ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئة لها او وقاية لها من الشوك او الحجر او ما اشبه ذلك واما ما يكون من القطن او الصوف فانه يسمى جوارب وهو الشراء المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة واجماع اهل السنة اما في الكتاب فلقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءة الجرح فان فانها على قراءة الجر تكون معطوفة على الرؤوس والعامل هو امسحوا فيدل ذلك على ان الرجلين تمسحان فان قال قائل ما الجمع بين هذه الاية هذه القراءة وقراءة النص وارجلكم عطفا على قلنا قد يقول قائل ان الجمع بينهم ان نغسل الرجل مرة وان نمسحها مرة اخرى ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين فتارة النمسا وتارة نغسل كما في نظائره الكثيرة لكن هذا الجمع خطأ وجه خطأه انه لم يعهد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان ابدا وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير غير وارد لعدم صحته لابد اذا من جمع اخر وهو ان نقول السنة بينت متى يكون غسل الرجل ومتى يكون مسح الرجل. فبينت السنة انها اذا انه اذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل واذا كانت مستورة ففرضها المسح. وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنة وبذلك يتم المطلوب وهو الاستدلال بالاية على جواز النسخ على الخفين اما السنة فقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن الخفين وفي ذلك يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض الشاهد من هذا من هذين البيتين قوله ومسح كفيه قال الامام احمد فيه اربعون نعم قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واربعون حديثا كم من كثير اذا فالكتاب والسنة دل على ايش؟ على جواز المسح على الخفين وكذلك اجماع اهل السنة فانهم اجمعوا على على المسح على خفيف وخالف في ذلك الرافظة فانهم يقولون لا مس على الخفين ولذلك جعل بعض اهل السنة من من العقيدة ان نمسح على الخفين كالطحاوي وغيره لماذا؟ لان عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضة والعجب ان الرافظة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلين فرض المسح على الرجلين ولهذا قال بعض العلماء انهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة اوجه الوجه الاول المسح بدل الغسل الوجه الثاني انهم يغسلونها الى العظم الناتئ في ظهر القدم انهم يمسحونها الى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون ان هذا هو الكعبان الوجه الثالث انهم يمنعون المسح على الكفين ومن العجب ايضا ان من جملة من روى احاديث المسح على الخفين امام الائمة عندهم وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فانه قد روى المسرح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه مما يدل على ان هؤلاء القوم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين دلائل جواز كانت الان ثلاثة فان قال قائل هل الافضل المسح؟ او الافضل للغسل الجواب ان الافضل ما كان انسب لوضع الرجل فان كانت الرجل مكشوفة مستورة بالخفين فالافضل ان يمسح ولا ينزعك الطيب وان كانت الرجل مكشوفة فالافضل ان يغسل ولا يلبس الخفين الا اذا انتهى من الوضوء فعلى هذا يكون الافضل في ذلك مراعاة حال الرجل اذا لا يسن ان يلبس ليمسح لا يسن ان يلبس من اجل ان يمسح بل ان بعض العلماء منع من ذلك وقال انه اذا لبس ليمسح فهو تحيل على اسقاط غسله على اسقاط واجب غسل الرجل فيكون حراما لكن الاقرب هو انه لا يسن طيب اذا قال قائل هل يشترط غرض معين في جواز المسح على الخفين بمعنى انه لابد ان يكون هناك حاجة الى لبسهما او لا يشترط الجواب الثاني ليس هناك شرط ان يكون ليس هناك شرط ان يكون ذلك ان يكون ذلك لحاجة بل لو لبس الخفين او الجوارب في في ايام الصيف جاز ان ان يمسح كما هو في حال كثير من الناس الان من المترفين الذين يريدون ان تكون اقدامهم كخلودهم اه انهم يلبسون حتى في ايام الصيف ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين الحديث الاول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر وهذا السفر هو غزوة تبوك وقد غزى النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة وكان الوقت شتاء بل ليس شتاء ولكن المكان بارد وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته فان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ فلما بلغ الرجلين اهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه يعني تدلى لينزع الخفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما اي اتركهما فاني ادخلتهما طاهرتين ايهما الذي يدخل؟ الخف او القدم نعم هو لا شيء القدر ادخل القدم في الخف او ادخل الخف في القدم؟ نعم ايهما الداخل؟ القدم. اذا ادخلتهما اي القدمان اي القدمين ظاهرتين يعني انه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما هذا وجه الشاهد هذا هو الشاهد في الحديث للترجمة فمسح عليهما وقوله فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين فيحتمل انه مسحهما جميعا في ان واحد كما يمسح الانسان الاذنين جميعا في ان واحد ويحتمل انه مسح اليمنى قبل اليسرى لان ولكل واحد منهما وجه اما الاول وهو مسمومة جميعا فيقال انه لما انتقلت لما انتقل التطهير من من القصد الى المسح خفف في الترتيب واما قياسهما على الاذنين فقياس مع الفارق وذلك لان الاذنين عضو واحد اذ انهما من الرأس واما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل لكن قد يقال انه لما خفف التطهير من الغسل للمسح تبع ذلك الترتيب وصار الانسان يمسحهما معا واما واما القول بالترتيب وهو ان يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه ان المسح بدل عن الغسل والغسل مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى