في هذا الحديث فوائد متعددة اولا جواز المسح على الخفين في السفر لقولك كنت في سقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الى اخره وهل يجوز وهل يجوز ذلك في الحرام نعم الجواب نعم بدليل حديث حذيفة الاتي فان قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قولهم كنت في سفر الجواب ان ذلك بيان للواقع وما جاء بيانا للواقع فانه لا مفهوم له هكذا قال الاصوليون يا عبد الله اليس كذلك؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضئ لقوله فاهويت لانزل ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز استخدام الحر لانه المغيرة حب وخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو شرف له ومنقبة له ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل هل لك ان تسأله ان يخدمك الجواب تأخر يا اخي مع الصف كن في الصف بس فهل لك ان تستخدمه وان تقول يا فلان اعطني كذا اعطني كذا قلنا في هذا تفصيل ان كان يرى ان من المنة عليه ان تستخدمه وانه يفرح بذلك تستخدمه لكن بنية ايش؟ ادخال السرور عليهم لا بنية اهانته بالخدمة وان كان الامر بالعكس يعني يرى ان امرك اياه ثقيل وانه لا لم يمتثل الا حياء وخجلا الا تستغفر ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الخفين وانه افضل من الغسل لمن كان لابسا وجه قال دعهما فمسح عليه دعهما فمسح عليهما وهذا يدل على ما ذكرناه اولا ان الافضل اعتبار حال ايش القدم. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يمسح على الخفين الا اذا ادخلهما اي القدمين طاهرتين. يعني الا اذا لبسهما على طهارة لماذا لانه علل هذا بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين فاني ادخلتهما طاهرتين وهل هناك شروط اخرى لجواز المسح على الخف لان الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهارة فيقال نعم فيه شرط ثاني وهو ان يكون ذلك في الحدث الاصغر لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه الا من جنابة ولكن من رائط وبول ونوم ولان الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لانها طهارة مغلظة مغلظة في كيفيتها وكميتها فليس فيها مسح وهي عامة لكل البدن طيب هذان الشيطان الشرط الثالث ان يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني في المسح على الخفين فان فان انتهت المدة امتنع المسح وهل تنتقد الطهارة اذا انتهت المدة في ذلك خلاف بين العلماء والصحيح انها لا تنتقل لكن الذي الذي ينقطع هو ايش؟ هو المسح فان نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى امرناه باعادة الوضوء بعد نزعهما وباعادة الصلاة لانه صلى بغير طهارة فان قال قائل من اين تبتدئ المدة فالجواب ان القول الراجح انها تبتدأ من اول مسحة تبتدئ من اول مسحة بعد حدث من اول مسحة بعد حدث فاذا لبس لصلاة الفجر ولم يمسح الا لصلاة الظهر فابتداء المدة من من صلاة الظهر وعلى هذا فقس هل يشترط ان تكونا طاهرتين اي الخفين نعم الجواب نعم تشتراط ان تكون طاهرتين فان كان من جلد نجس امتنع المسح عليهما لان المسح على النجس لا يزيده الا تلوثا بل يدك تنجس اذا مسحته واما ان كانا متنجسين كان متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح فهنا قد نقول بصحة المسح لكن لا يصلي فيهما لان الانسان لا يصلي بخفين نجستين لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توظأ لمس المصحف وقد يقال امتناع المسح قياسا على النجستين والاحتياط ان يطهر الخفين ثم يمسح لكننا لكننا لا نجزم بانه يشترط الا يكونا متنجستين لجواز ان اذا كانت النجاة نعم. لجواز ان يمسح على القدم والنجاسة على ظاهر الغداء على نعم لجواز ان يمسح على ظهر الخف والنجاسة في اسفلهم واذا انتهى غسل النجاسة ان هذا ممكن ومن فوائد هذا الحديث يعني حديث المغيرة وهي اخر فائدة فيه ان المسح على الخفين يكون في زمن واحد اي لا ترتيب بينهما في ظاهر قوله فمسح عليهما ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفة الوضوء انه غسل الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى وهذا احتمال لا شك وارد وقد ذكرنا الاحتمال الاخر وهو الترتيب لان هذه هذا المسح مبني على الغسل. والله اعلم هناك نوع من انواع الجرائم الجواب نعم اه في القدم وهذا مشروع من النيجر والشفاف والشفافية كبيرة يعني جدا نعم نعم هل يمسح عليه نعم الصحيح انه لا يشترط قصة القدم وانه يصح المسح على الشفاف وعلى الخفيف ايضا لان العلة واحدة وهي مشقة النزع وهو ليس هذا مما يجب ستره حتى نقول لابد من الستر ولذلك اختلف الذين قالوا لابد من الستر اختلفوا فيما لو لبس خفا من زجاج فقال بعض العلماء لا يجوز المسح لاشتراط الستر وهذا مشغول من مذهب الحنابلة وقالت الشافعية بل يصح لان القدم المستور وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لابد من ان لا يرى ما وراءه والصحيح انه يصح سواء كان من الزجاج او من النيلون او من المنسوج الخفيف لان العلة واحدة وهي مشقة النزع ثم رد مرة ثانية لعبة نعم دعهما فانه لا يشترط وانما يشترط هذا نعم لو قال قائل هذا قلنا هذا قول مردود لانه من المعلوم ان الرسول بيت المهنة ليس سهل من يقول انه متنجسة ثم طهرها من النجاسة كلمة طاهرتين تعني انها انها قبل ذلك نجسة وليست نجاسة حسية قطعا انما هي نجاسة حدث لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهره نعم اذا اذا خلع الخف اذا مسح على خف متنجس ثم خلعه للصلاة او او لم يكن متنجس وخلاء واعانه مرة اخرى هل يمسح هذه لا يمسح عليها لان القاعدة عندكم اه انه متى نزع الممسوح امتنع المسح عليه مرة ثانية هذا القاعدة نعم بيمسك نوى نوى ان نعم يقول بعض العلماء قالوا ما قلنا بعد حنا قلنا ان ان السنة ان لا يفعل لكن لو فعلنا سهل نعم محجوب استفاد من النبي صلى الله عليه وسلم في السواك الوقت يصل الى وش تقولون نعم وبعض الناس بعض الناس حساس من يوم يتقدم السواك عن نصف اللسان يقول هكذا وبعض الناس معه صبر يمكن يصل الى الى الى الحق ولا يقول ظلمت هو على كل حال اه التسوك على كل اللسان هو الاحسن لكن بعض الناس ما يستطيع ما يتحمل لو دفع السواك شيئا ما ربما يتقيأ نعم مسح لغير حدث ايه اي نعم كيف تمام الظاهر ان ابزال المدة من المسح بعد الحدث وان هذا لا يعتبر نعم. بارك الله فيكم اذا كان الحر الانسان عليه او مثلا شريك له مثلا اربعة في البيت يشتغلون مع بعض ايه هل هذا يعد؟ سؤال مذوب لا لا هؤلاء مشتركون في المصلحة يعني ناس عزوفية كل واحد منهم يختم الثاني لا يعد هذا من من السؤال المذموم ولكن في مثل هذا الحال انا ارى ان يرتبوا انفسهم احسن فيقال انت يا فلان لك شراء الاغراض من السوق واذا شريت الاغذاء من السوق فتنم ما عليك وانت يا فلان عليك الطبخ طعام وانت يكون عليك القهوة وان جاء ضيف فانه لا يظر والغرظ في هذا يسير لو قال القهوة مثلا ثلاث مرات باليوم لكن لو يجينا ضيوف كل ما طاح ضيف جاء الضيف الثاني يمكن يكون باليوم كم مرة عشرة عشرة او اكثر. نعم انا اقول هذا هذا غرر محتمل وانت اذا قمت اصلاح الشاي لهؤلاء الضيوف فانت ممن يكرمون الظيوف وهذا من الايمان بالله يعني يطمن نفسه شوي اذا اذا هاج علينا وقال ليش اني انا كل النهار شاهي شاهي شاهي شاهي ما يسلم خذ احتسب الاجر هم هم اربعة الان باقي واحد الرابع ينظف المكان واحد اذا جاء واحد يقول افرش الفرش توزع يتوزع الاعمال عليهم احسن لان تحديد المسؤولية من نجاح العملية ولهذا اذا ضاعت المسؤولية وليس هناك انسان مسؤول عن شيء معين اذا فسدت الاحوال كما يوجد كثير وتجد الواحد اذا كان ما هناك شيء محدد لو امرته بما دون حقه لرأى ان هذا فقير فقه ان هذا فقير عليه نعم ها نعم ايضا اذا اذا اذا كان هناك حاجة لا بأس. مثل لو كان اكل الانسان شيئا تحس انه لا يذهب الا الا بالتسوك يفعل انتهى الوقت طالب العلم اذا اراد ان يلاقي الشيخ قلت يقول قلنا ايه الظاهر ان الثاني احسن قلنا بناء على ان الطالب والاستاذ شيء واحد نعم قلتم قد تعني المناظرة او المجادلة اي نعم حديث اظنها العام الماضي كنا نخصص كل واحد له درس نعم ومن فائدة التخصيص انه اذا انتهى اذا انتهت خمسة دقائق فان من له القراءة على طول يقرأ بدون استئذان لان الباب مفتوح ما يحتاج الى استئذان فمن يريد ان يكون صاحب الحديث قال رحمه الله طالب رضي الله عنه ما بهواه عندك بهواوة فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود ابن الاسود فامرت المقداد ابن اسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتودع البخاري تودع واغتسل توضع واغتسل واغسل زكرك لا لا عند البخاري اغسل ذكرك وتوضأ وللبخاري توثى واغسل ذكرك ولمسلم قبل؟ ايه نعم والمسلم من تودع وانضح فرجك وعن عن عباد خلاص بس لعلك لم تراجع اهل القبر ايه ولا ولا في خطأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة وهذا الكتاب مختصر لكنه مفيد ومن فوائده انه منتقا من الصحيحين لم يشد حديث واحد عن الصحيحين الا احاديث قليلة جدا يقول باب نعم باب في المد وغيره ذكر في هذا الباب الذي وذكر الشك في الحدث وذكر تطهير المتنجس وذكر الفطرة اربعة اشياء