اما المذي فانه الماء السيال الذي يخرج عقب الشهوة لا مع الشهوة ولكن عقبها ولابد ان يسبقه شهوة واما ما يخرج من الذكر بدون شهوة فان العامة يسمونه مذيا ولكنه ليس كذلك بل هذا عصارة من المثانة تخرج اه او فضلات تخرج من من قنوات الذكر ولا استثمارية المذي لا بد ان يسبقه شهوة ويختلف عن عن المني بان المني يخرج اثناء قوة الشهوة ويخرج ايضا بدفئ يحس به الانسان واما المذي فانه يخرج بعد بروج الشهوة وبدون ان يشعر به الانسان الا انه يشعر برطوبته فقط والذي يخرج من الذكر قسمه العلماء الى اربعة اقسام المني والمذي والبول والوجه اربعة اشياء اما البول والودي فحكمهما واحد لان الودي عبارة عن اخر البول في المثانة ولهذا تجده يأتي اذا انتهى البول ربما ينقض منه نقطتان او ثلاث تختلف عن البول بعض الشيء لانها تكون بيضاء والبول يكون يميل الى الصفرة واما المذي فهو الذي يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا ولا لذة ولا احساس به في الغالب واما المني فهو الذي يخرج عند قوة الشهوة ويكون بدفق ولذة ولكل منها حكم آآ حكم المذي ذكره المؤلف رحمه الله لسياق حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا علي ابن ابي طالب هو هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجه ابنته فاطمة وكان له بذلك فخر حيث تزوج افضل بنات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتزوج عثمان رضي الله عنه ابنتي الرسول ابنتي اثنتين فكان له بذلك فخر حيث انه لما توفت احدى البنتين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم البنت الاخرى وتزوج العاص من الربيع البنت الرابعة وهي زينب فكان له بذلك فخر لصلته بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كنت رجلا مجزاء اي كثير المذي والناس بالنسبة للمرء ثلاثة اقسام قسم لا يمضي اطلاقا ولا يعرف المال حتى لو كان به شهوة لا ينذر وقسم اخر كثير المدي بمجرد ما يحس بالشهوة ينزل المذي وقسم اخر متوسط علي ابن ابي طالب كان من القسم الكثير المدي فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاستحياء انكسار في النفس يخجل به الانسان ان يتكلم او يفعل وهو من الايمان لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء من الايمان ومما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ايش؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل هو تهديد او توجيه قال بعض العلماء انه تهديد والمعنى اذا لم يكن بك حياء فانت تصنع ما تشاء ويكون الامر في قوله فاصنع امر بمعنى الخبر اي ان اي انك اذا لم تكن ذا حياء فانك ايش فاصنع ما شئت ولهذا نجد الرجل الذي يفعل ما يخالف المروءة يقول الناس له انت ليس فيك حياء او انه توجيه يعني اذا لم تأتي شيئا يستحيا منه فاصنع ما شئت فهي تكون اصنع بمعنى الامر لكنه مقيد بماذا بما اذا كان الشيء لا يستحي منه ولكني ارى ان المعنيين متلازمان اذا اردت ان تفعل شيئا وهو لا يستحم لا يستحيى منه فاصنع فاصنعوا واذا وكذلك نقول الانسان الذي ليس عنده حياء هو الذي يصنع ما شاء فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه اللام هنا للتعليل تعليل قوله استحييت يعني انه استحيا من اجل مكان ابنته منه اي بناته فاطمة وما وجه الحياء حينئذ لان هذا امر يتعلق بالفروج والشهوة والزوجة هي محل الشهوة فاستحى من اجل ذلك لان المذي كما قلنا انه يكون بسبب الشهوة وبنة الرسول معه فاستحي ان يتكلم في هذا الامر من اجل انها انها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد ابن الاسود فسأله وكان بينهما صحبة وملازمة فمن اجل ذلك لم يستحي ان يخبره بحاله و امره ان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يغسل ذكره هلها تعود على من هل هو عن علي او هو او نعم هل هو الى علي او الى الرجل المبدأ الثاني لان الظاهر ان الاسود ان المقترب من الاسود لا يمكن ان يقول يا رسول الله ان عليا كان بل يسأل عن رجل عموما قال يصل ذكره ويتوضأ وقوله يغسل ذكره لم يقل يغسل المذي بل قال الذكر وهذا دليل على ان غسل الذكر طهارة ليست عن نجاسة ولكنها عن حدث انتبه لانها لو كانت عن نجاسة لقال ايش؟ يغسل البول او يغسل رأس ذكره مثلا او نعم لقال يغسل المذي او قال يغسل رأس الذكر او ما اشبه ذلك لما قال يغسل ذكره دل على انها طهارة فوق ازالة النجاسة ويتوضأ والوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص ونقول غسل مع ان فيها المسح من باب التغليب وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ وانتم عندكم توظأ وغسل ذكره والمسلم توظأ وانظح فرجك والنبح هنا بمعنى الغسل لان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا مع اننا نعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك الا مرة هذا هو الاظهر فالاختلاف اذا اختلاف من بين الرواة فيحمل النحو هنا على ايش؟ على الغسل ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها فضيلة علي بن ابي طالب ومنقبته حيث كان متصفا بالحياء بما بالحياء مما يستحي منه والحياء كما قلنا من من الايمان فاما الحياء مما لا يصلح منه فانه خبر وجبن وليس ممدوحا فلو ان الانسان اراد ان يسأل عن امر يتعلق بدينه لكنه استحيا ان يسأل فهل يمدح على هذا لا لا يحمل بل يذم ومن ذلك ما ينتاب بعض طلبة العلم يكون في الحلقة يشكل عليه الامر فيستحي ان يسأل خوفا من ان يقال كيف اشكل هذا على هذا الطالب وهذا غلط اذا اشكل عليك شيء فاسأل عنه والعلم بالتعلم ولن يصل الى العلم من يستحي ولهذا قال بعض السلف لا ينال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي ان يتكلم الانسان مع صهره فيما يتعلق بامر الفروج يؤخذ من ايه من قول استحييت ان اصله لمكان ابنته مني ومن فوائد الحديث جواد التوكيل في العلم والاستفتاء لقوله فامرت المقداد فسأله ومن فوائده قبول خبر واحد في العلوم الشرعية وجه ذلك ان عليا امر المقتاد ولم يأمره الا ليأخذ ما اخبره به عن الرسول فالاخبار الاخبار الدينية الشرعية يكتفى فيها بالواحد طيب وهل تجزئ المرأة عن الرجل في هذا الباب نعم تجزئ المرأة عن الرجل فلو ان الانسان وكل زوجة عالم من العلماء ان تسأله فسألتها فافتاها فان فتواها فان فتواه اياها تقبل اذا نقلتها الى غيره ومن ثم قال العلماء ان المرأة لو شهدت برؤية هلال رمضان فانها تقبل ويحكم بشهادتها لماذا يعني هو خبر ديني فقبلت فيه ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر ما يستحي منه من اجل العلم بحكمه وجههن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك ولم ينكر عليه ولا تقل ان هذا امر يستحيا منه لا احب ان اتكلم به عند العالم مثلا اقول تكلم ان الله لا يستحي من الحق يرحمك الله ان الله لا يستحي من الحق ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الذكر من المذي لقوله يغسل ذكره لكن هل هو كطهارة الحدث بمعنى ان الانسان لو لم يغسل ذكره بل غسل ما اصابه ما اصابه المذي ثم صلى هل نقول ان صلاته باطلة لان غسل الذكر هنا بمنزلة رفع الحدث او نقول ان صلاته صحيحة لان هذه طهارة واجبة لكن ليست عن حدث اذ ان طهارة الحدث هي غسل الاعضاء الاربعة الاحتياط بلا شك ان ليصل ذكره ويتوضأ ويعيد الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الذكر مع الوضوء فدل هذا على انه امر لا بد منه ونجري على هذا السؤال هل يجب غسل الانثيين ايضا اي الخصيتين نقول في هذا حديث لكنه ليس في الصحيحين ان الرسول امره ان يغسل ذكره وانثيه وبناء على هذا الحديث يجب غسل الذكر كله وغسل الانفين قال اهل العلم من فوائد هذا الغسل اي غسل الذكر والانثيين انه يكون قاطعا لهذا الخارج اي قاطعا للمذي يقلله وربما يقطعه بالكلية ومن فوائد هذا الحديث ان الواو لا تقتضي الترتيب لقوله توظأ وانظح فرجك او توظأ واصل ذكرك وجه ذلك ان غسل الذكر ايش سابق على الوضوء ومع ذلك اخر في الذكر وقال بعض العلماء بل هذا دليل على جواز تأخير غسل الذكر عن الوضوء وينبني على هذا فائدتان الفائدة الاولى انه لا يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء والفائدة الثانية ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وبكل من هذين القولين قال بعض العلماء اي ان بعض العلماء قال يجوز ان يتوضأ قبل ان قبل ان يستنجب وبعض العلماء ايضا قال ان مس الذكر لا ينقض الوضوء فاما الاول اعني الوضوء ثم الاستنجاء ففي القلب منه شيء لكن لو انه جرى للانسان انه توظأ وكان لم يستجمد استجمارا شرعيا ثم صلى فهل نقول تجب عليه اعادة الصلاة لان وضوءه ليس بصحيح نقول هكذا قال قال جمهور العلماء ان الانسان اذا استجمر استجمارا غير شرعي يعني لم يتم ثلاث مساحات او ما اشبه ذلك ثم توضأ فان وضوءه لا يصح واذا لم يصح فان صلاته لا تصح وبعض العلم يقول انه لا يشترط للوضوء تقدم للاستنجاء او الاستجمار وبناء على هذا القول نقول ان صلاته صحيحة اما مسجد ذكر الصحيح انه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال انه بضعة منك والبضعة من الانسان اذا مسها لا تنقض لا لا ينتقض وضوءه فلو مس رجله بيده لم ينقض وضوءه وهذا التعديل اعني قوله انما هو بضعة منك تعديل لا يمكن نقضه وجه ذلك ان البضعة من الانسان لا تزول الا يقال ان هذا لعلة قد تزول هذه العلة لا تزول ابدا فالصحيح ان مسجد الذكر لا ينقض الوضوء لكن اذا كان لشهوة فان وضوءه ينتقض لانه مع تحرك الشهوة ربما يخرج شيء من مذي او غيره وهو لا يشعر فلهذا نرى ان القول الوسط في هذه المسألة ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا كان للشهوة اما لغير شهوة فلا ينقض