الدرس الثاني ها اسئلة طيبة من اغتسل ونسي ان ان يتمضمض ويستنشق فانه يعيد الغسل هو يريد الصلاة ايضا نعم اي نعم احتراما للمصحف ان يمسه على غير طهارة ولهذا نمنعه من الصلاة مع انه طاهر كل هذا تعظيما للصلاة واحتراما لها نعم ايش العيب ايه ايه احسنت هذا سؤال جيد يقول هل العين من الظاهر او من الباطل نقول هي من الظاهر لكنه لا يجب ادخال الماء اليها لان ذلك ظرر والشرع لا يأتي بالظرر ولهذا كف ابن عمر رضي الله عنهما في اخر عمره لانه كان يتشدد في الوضوء فيدخل الماء في عينيه فكف بصره فهمت طيب هذا سؤال جيد لم اسمعه الا الان وهو في اشكال لان الانسان لو صب قطرة في عينه وهو صائم يفطر او لا ان لم تصل الى حلقه لا يفطر قولا واحدا وان وصلت الى حقي ففيه خلاف والصحيح انه انه لا يفطر ايضا نعم نعم وضعنا الربع خالي اليوم نعم اذا اذا اذا قل الكلمة اشكلت عليه اذا ايش ان الانسان اذا ما يخالف طيب ولا صوابه واحد. نعم نعم اي نعم لا احسنتم هذا ايضا اشكالا لكنه بسيط يقول هل يجوز ان يقتصر الانسان على الغسل دون الوضوء؟ وهل يرتفع حدثه؟ والجواب نعم نعم يجوز اقرأ الاية وان كنت هم جنبا فاضطهر وقالت ولم يقل توظؤوا في المخدر في النقطة نعم ايش ايه آآ الاحسن ان نقول ان الله لا يستحي من الحق دون ان نقول لا حياء في الدين لانك اذا قلت لا حياة في الدين قد تظن الظان ان الحياء ليس من الدين اليس كذلك ومعلوم ان الحياء من الايمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الايمان فلما كانت العبارة لا حياء في الدين توهم هذا المعنى الفاسد فالعدول عنها اولى قل ان الله لا يستحي من الحق وهذه العبارة ترد على كثير على السنة كثير من الناس لا حياء في الدين وربما ترد على السنتنا بعض الاحيان لكن الحقيقة ان ان الاولى ان تقول ايش؟ ان الله لا يستحي من الحق بان لا يتوهم مواهب ان الحياء ليس من الدين مع انه من الايمان نعم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء فاكثر بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ما ضرب يده في الارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم غسل وجهه وذراعيه في الثانية بعد عطني اعرف هالبيت اذا لم يرد فجعل عندك بيديه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الغسل من الجنابة له صفتان صفة واجبة وصفة كاملة اه فما هي الواجبة اي نعم نعم ان يفرغ الماء على جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق طيب ما هو الدليل على ان هذا هو الواجب الاخر فهمت سؤال ما هو الدليل على ان الغسل الواجب هو ان يعم الانسان بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق ايش ها لا لا هات الدليل وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكر ان نطهر الايمن قبل الايسر او الاعلى قبل الاسفل اطلق فدل هذا على الانسان اذا غمر بدنه بالماء ناوي ان الغسل من الجنابة مع المضمضة والاستنشاق في حديث ايضا اعطاه ماء فقال اذهب فابلغه على نفسك ولم يذكر له شيئا اما الكاملة فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يعني اذا شرع في الاغتسال يا شرع في الاغتسال وليس المعنى اذا فرغ وليس المعنى اذا اراد انتبه يا ولدي اذا اغتسل اي ترى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا اردتم واذا وبهذا نعرف ان الفعل قد يراد به الارادة وقد يراد به الشروع فيه دون اكماله وقد يراد به اكماله حسب السياق اذا اغتسل من الجنابة وقوله من الجنابة من هذه الظاهرة انها للسببية اي بسبب الجنابة والجنابة سبق انها في اللغة من البعد وانها في الشرع اما جماعه واما قهوة غسل يديه ثم اتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل قول غسل يديه يعني يقول يعني بذلك الكفين يغسل كفيه لانهم الالتان اللتان يطهر بهما فناسب ان يبدأ بهما قبل كل شيء وهنا لم تذكر رضي الله عنها غسل الفرج لكنه ذكر في حديث ميمونة وهو امر لا بد منه فيوصل الفرج قبل كل شيء ياصل فرجه ومن لوثه من اثر الجنابة ثم يغسل كفيه ثم توضأ وضوءه للصلاة يبتدي بغسل الوجه وينتهي بغسل الرجلين اذا غسل رجليه ثم ثم يغتسل ثم يغتسل اي يفيض الماء على بدنه لكن بماذا يبدأ ثم يخلل بيديه شعرة حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات يعني يصب الماء على على الشعر وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام كثير لانه لا يحلقه الا في حج او عمرة فيرويه اولا فاذا ظن ذلك اما ان يكون بمعنى ترجح الفعل او تيقن الفعل لان الظن يطلق على الترجح وعلى التيقن صح من اطلاقه على التيقن قوله تعالى وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ظنوا يعني تيقن وقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يترجح عندهم انهم سيعلقون لا يتيقنون ما يكفي الترجح في الامام لابد من الجذب اذا هنا ظن انه اروى بشرته يحتمل اليقين ويحتمل الرجحان ولا شك ان الرجحان كاف بالاسباق وقول بشرته اي ما تحت الشعر افاض الماء عليه ثلاث مرات افاضه يعني صبه عليه ثلاث مرات وعلى هذا فيغسل الرأس اولا حتى يتروى بشرته ثم يفاض عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثائر بمعنى باقي او بمعنى جميل لانها اما ان تكون مشتقة من السؤر وهو البقية واما ان تكون مشتقة من السوء وهو البناء المحيط بالبيت فعلى الاول تكون سائر بمعنى باق وعلى الثاني يكون سائل بمعنى جميع وهنا يحتمل ان المراد غسل سائر جسده اي باقيه فيخرج من ذلك الرأس ويحتمل ان المراد بذلك الجميع فيكون شاملا للرأس نعم ثم غسل سائر جسده انتهى انتهى الصفة انتهت صفة الغسل هل غسل رجليه بعد ذلك لا لانه غسلهما مع الوضوء اولا وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من من اناء واحد نغترف منه جميعا يغتسلان من اناء واحد ويلزم من ذلك ان يكون كاشفي العورة يا شفاء العورة اليس كذلك لان هذا هو الواقع اذ انهما لا يتكلفان الاغتسال وعليهما قميص مثلا لا يتكلفان هذا لابد ان يكون اه كاشف العورة وقولنا نقترف منه جميعا قد ورد تفصيله في اه في لفظ اخر ان ايديهما تختلف الرسول يكون قد نزع وهي قد اه انزلت يدها يختلفان حتى كان احدهما يقول ابطلي ابطلي لان الماء كان قليل ففي هذا الحديث فوائد منها انه ينبغي للانسان اذا اغتسل ان يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل لعموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وعرفتم السفر ومن فوائد هذا الحديث الاكتفاء بالظن في باب الطهارة او لقوله حتى اذا ظن انه ارواب شرفه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكفي الظن في الاسباغ ويكفي الظن في في تطهير الفرج في باب الاستنجاء والاستجمار ولا شك ان هذا من باب التخفيف يقال يكتفى بالظن لاننا لو قلنا لابد من اليقين فربما يكون ذلك فاتحا للوسواس ويبقى الانسان دائما يترك الدبر يقول الى الان ما بعد ما تيقنت لكن اذا قلنا يكتفى بغلبة الظن صار هذا صار في هذا دفع للوسواس ومن فوائد هذا الحديث ان الاقتصاد لا يشرع فيه التكرار في غير الرأس ان الاغتسال لا يشرع فيه التكرار في غير رأسه لقولها ثم غسل سائر جسده ولم تذكر ثلاثا ولا مرتين وهذا هو الصحيح انه لا يشرع تكفير اه الاغتسال بل يكفي الاغتسال مرة واحدة لان هذا الطهارة عامة ومن فوائد هذا الحديث ان انه لا يعاد غسل القدمين اذا غسل في اول الغسل من اين يؤخذ انها لم تذكر ذلك والسياق في مقام البيان والبيان لابد ان يكون شاملا لجميع الطهارة لجميع العبادة وهي قد ذكرت اولا انه توظأ ايش قواه للصلاة ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل مع زوجته في مكان واحد من اجل اخرى كنت اغتسل انف اه انا ورسول الله من اناء واحد لكن لو قال قائل يجوز ان يكون الاناء بينهما وهناك جدار تدخل يدها من من فرجة في الجدار ويدخل يده كذلك ماذا نقول نقول هذا من بعيد ولا يمكن ان ينفتح هذا الباب علينا بباب الاستدلال لا تحاول ان تدخل الجوازات او الاجازات العقلية لاننا لو فتحنا باب الاجازة العقلية ما بقي لنا دليل سالم اطلاقا كل دليل يمكن ان يرد الانسان عليه شبهة يقول يحكي هذا ممكن ان ان يكون هناك جدار ويكون الاناء جنب الايجار الجدار تدخل يدها مثلا