طيب اذا في هذا دليل على جواز كشف الرجل عورته للمرأة والمرأة عورتها للرجل وهو حق دل عليه القرآن الكريم من فوائد هذا الحديث انه يجوز للرجل والمرأة ان يغتسل من هنا او واحد لا يقال ان المرأة لا تمس الماء الذي الرجل او الرجل لا يمس الذي المرأة عرفتم طيب فان قال قائل هل يجوز ان يغتسل الرجل بفظل ماء المرأة او المرأة بفضل ماء الرجل قلنا نعم هذا القول الصحيح لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يغتسل بماء بعد ميمونة فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا يعني وقد اغتسلت به فقال لها ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجلب وهذا صريح بان الانسان يجوز ان يتطهر بالماء الذي تطهرت به المرأة او تطهرت منه المرأة ولا بأس بذلك هل يفهم من هذا الحديث انه ينبغي للانسان للرجل الزوج ان يشارك زوجته في الاعمال لان من الممكن ان يقول الرسول انا اغتسل وحدي وانت وحدك لكن كونها تشاركه في العمل ويشاركها في العمل لا شك ان هذا مما يجلب ايش؟ المودة بلا شك وعلى هذا فنقول اذا امكن ان تشاركها في الطبخ فهو خير لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه وهذا مما يجري نعم فمثل اذا قلت للزوجة هات الشاهي تجلس متكئا على الاريكة وهي تعمل الشاي نعم هذا هو الواقع واقعنا هكذا لكن ما ظنك لو انك قمت وشاركتها في اصلاح الشاة نعم اليس هذا افضل نعم افضل ولهذا نجد الشباب الصغار اللي يتزوجون قريبا يعملون هذا بمقتضى الفطرة والمقتضى الطبيعة ويرى انه يستمتع بهذا الشيء ونرى الكبار الذي كانت الرغبة ليست الى ذاك نعم كما قلت لكم يجلس على الاريكة يا بنت يمكن يقول يا عجوز هاد الشاب نعم لكن يقول يا بنت وشجعه على العتبة على كل حال مشاركة الزوج لزوجته في مثل هذه الامور مفيدة جدا تجلب المودة والمحبة ويعرف انه ليس بينهما ترفه وان كل واحد ند للاخر وفيه مصالح عظيمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله اذا على حديث ميمون ان شاء الله بعد ذلك فرائض نعمة خمس دقائق عليه الصلاة والسلام كان نعم الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المرأة او ان يغتسل الرجل طيب الجواب عن هذا ما هو شيء عن هذا ولا على هذا اسألك ها ما الفرق اذا كان الجواب دفعا لايراده فيقال عن هذا واذا كان اعلاما عن مجهول فيقال على هذا انتبهوا كثير من الناس ما يفهم الفرق تجد مثلا واضع اسئلة في الامتحان يقول اجب عن هذه الاسئلة ما هو صحيحة وما ذكر شيئا اوردته عليه نقيضه والصواب ان يقال اجب على هذه الاسئلة واضح يا جماعة ولهذا تجدون في في كتب العلم التي فيها تناقش يقول واجاب هؤلاء عن هذا واجاب الاخرون عند عن هذا فالفرق هو هذا ان كان الجواب دفعا بايراد فيقال ايه عن لا يا اخوان اذا كان دفعا لارادة عن واذا كان اعلاما بالمجهول فهو اعلى. طيب الجواب على هذا الحديث يا يا محمد من وجهين اولا ان بعض العلماء ضعفه قال لا يصح لشذوذه لان الحديث الصحيح ثابت ان الرسول فعله والجواب الثاني ان يقال هذا النهي ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الاولوية ولهذا جاء في نفس الحديث وليغترفا جميعا فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يغترف جميعا لما ذكرنا في حديث عائشة حتى تحصل الالفة والمودة وما اشبه ذلك فيقول نحن هنا عن ايش؟ على سبيل الكراهة وان شئت قل على سبيل الادب يعني والاولى والافضل وهذا الاخير اصح نقول هذا من باب الاولوية فقط ان لا يغتسل احدهما الاخر بل يغتسلان جميعا نعم كان ايش نعم نعم هذا سؤال جيد يقول ذكرنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا شعري كثيف وانه لا يحلق شعره الا بحج او عمرة فهل هذا من السنة هذا سؤال طيب الجواب عنه واللي علي عليه يعني انت ما اردت الايران الجواب على ذلك ان يقال الصحيح ان اتخاذ الشعر من باب العادات وليس من باب العبادات ولهذا لم يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان اعفاء اللحية من من العبادات امر به فاتخاذ شعر الرأس ليس من ليس من العبادات ولكنه من العادات فاذا كنت في بيئة تتخذ شعر الرأس فلا تشد عنه لا تحلم واذا كنت في بيئة تحلق رأسها سهلة ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الصبي الذي حلق رأسه دون البعض قال احلقه كله اودعه كله انتهى الوقت طيب من صاحبنا بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد وآله الى يوم الدين رحمه الله تعالى المؤمنين ميمونة عندك ميمونة الميمونة بنت بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فادفع بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم وصلت رجله ثم ضرب يده بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم افاد على رأسه الماء ثم غسل بجسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت قال فاتيت بخلقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين سبق لنا ان للغسل من الجنابة كيفية واجبة وكاملة وتقدم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها وقد اشكل على بعض الناس تقسيم الغسل الى كيفيتين وقال انه كيفية واحدة وهي الكاملة قال لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا مجمل فبينته السنة ولا شك ان هذا الاعتراض وجيه لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذه الكيفية للرجل الذي اعطاه الماء وقال افرغه على نفسك يدل على انها ليست بواجب اما الحديث الثاني في في الكيفية فهو عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت الى اخره قول زوج النبي هذا هو الابصر من اللغة العربية يعني ان كلمة زوج تقال للرجل وتقال للانثى فيقال هذه زوج فلان ويقال هذا زوج فلانة لكن الفرظيين اصطلحوا على ان يكون ان تكون الانثى بالتاء زوجة والرجل بدون تاء من اجل التمييز بين الرجل والمرأة عند قسم المواريث ولهذا لا تكاد تجد في كتب الفرظيين زوج بمعنى زوجة وهذا لا بأس به لان زوجه لغة لكنها لغة رديئة قليلة جدا ولا ادري عن ايوب هل معه كتب طيب انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء الجنابة فيه شيء من التجوز لانها لان الحقيقة ان يقال ما الجنابة او ما غسل الجنابة لكن قالت وضوء ووضوء بفتح واو هو الماء الذي يتوضأ به والوضوء بالظم هو نفس الفعل فاذا قلنا وضوء هو الماء الذي يتوضأ به فكيف يصلح ان يقال وضوء الجنابة لان الجنابة ليس فيها وضوء اذا ليس فيها وضوء الا تبعا فيقال ان هذا من باب التجوز في اللغة واللغة العربية قد قد يتجوز باللفظ في غير معناه لكن تدل عليه القرائن واذا دلت عليه القرائن صار حقيقة في موضعه وهذا هو الذي هو الذي جعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انه لا مجاز في اللغة لان الكلمة يتحدد معناها بما يحتف بها من قرائن لفظية او حالية فاذا تحدد المعنى بحسب السياق او بحسب قرينة الحال فحينئذ يكون حقيقة حقيقة في معناها ولنا ان نقول انها قالت وضوء الجنابة لان الغسل يشتمل على الوضوء اليس كذلك فصار هذا من باب الترغيب وهو التعبير باللفظ الدال على احد المعنيين تغليبا كما يقال جاء العمراني والمراد بهما ابو بكر وعمر وتقول القمران والمراد بهما الشمس والقمر والجنابة يعني الغسل من الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة اكفأ بيمينه على يساره اكفأ الاناء باليمين على اليسار يعني انه آآ اماله الى يده اليسرى مرتين او ثلاثة ويحتمل ان المعنى اكفأ بيمينه اي انه صب الماء بيمينه ثم غسل بها يساره وكل يساره وكل جائز مرتين او ثلاثة او هنا للشك وليست بالتنوين لان لانها انما ذكرت اسدا واحدا مرة واحدة ولا يمكن فيها التنويع بين الثنتين والثلاث ولكن قد يقول قائل الا يجوز ان تكون او بمعنى بل لقوله تعالى وارسلناه الى مئة الف او يزيدون اي بل يزيدون على تقدير بعض العلماء فنقول بل الاظهر انها للشك لان او التي بمعنى بل لا تكاد تراها الا في الجمال الفعلية ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة يقال في او ثلاثا كما قلت له ضرب يده بالارض او الحال هذا ايضا شك هل هو بالارض او بالحائط وانما ظرب يده على الارض او الحائط لان الماء والله اعلم قريب لو ذهب يفرك يده حتى حتى تزول لزوجة المني لافرغ ماء كثيرا فاذا ضربها على الارض والحائط فان ذلك يساعد على سرعة زوال اثر النجاة اثر الجنابة افهمتم هذا الجنابة الماء لزج فيحتاج الى غسل زائد واذا كان الماء قليلا فانه يستعان بالتراب على جرعة ازالته ثم غسل ثم تمضمض واستنشق واستنثر اي نعم ثم تمضمض واستنشق المضمضة مثل الخظخظة يعني ادارة الماء في الفم يدير في فمك هذي مرة واستنشق اي جذب الماء بنفس ممن خرج وغسل وجهه وذراعيه غسل وجهه نعم وذراعيه لان هذا هو الوضع مضمضة واستنشاق غسل الوجه وقولها وذراعيه المراد اليدان تلك كلتاهم يعني الذراع والكهف لكن اطلق على تقلد من باب التجوز ثم افاض على رأسه الماء طيب اذا قال قائل كيف تقول انه اطلق الذراع على جميع اليد مع الكف من باب التجوز اليس هذا خلاف الظاهر بلى ولكن نقول ان حديث عائشة يبين هذا حيث قالت انه توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض على رأسه الماء وهنا اطلق انه افاض ولم تذكر التثليث فهل يقال انه لم يثلث هنا لان ظاهر الحال ان الماء ايش قليل ولذلك لم يغسل رجليه ثم افاض على رأسه المال ثم غسل سائر جسده تائب بمعنى او بمعنى جميع ثم تنحى فغسل رجليه تنحى اي ذهب ناحية اخرى فغسل رجليه وهذه المرة الاولى في غسل الدشين وانما تنحى لان الارض التي تحته كانت طينا فاحب ان يصل رجليه على ارظ يابسة حتى لا تتلوث بالطين وهنا اذا تدبر الانسان الحديث عرف ان الماء قليل بلا شك اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اعضاء الوضوء وجعل الرجلين اخر شيء ثانيا انه ضرب بيديه الارض او الحائط مرتين او ثلاثا لازالة اثر الجنابة ولزوجة المني ولو كان الماء كثيرا لافاض عليه حتى يزول ثالثا انها لم تذكر انه افاض على رأسه ثلاث مرات بعد ان اروى بشرته وكل هذا يدل على ان الماء كان قليلا على كل حال لدينا الان صفتان كلاهما من الكمال الصفة الاولى ما دل ما دلت ما دل عليها حديث عائشة والثانية ما دل عليه حديث ميمون رضي الله عنه قالت فاتيت