ثالثا انها لم تذكر انه افاض على رأسه ثلاث مرات بعد ان اروى بشرته وكل هذا يدل على ان الماء كان قليلا على كل حال لدينا الان صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الاولى ما دلت ما دلت ما دل عليها حديث عائشة. والثانية ما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فأتيته بخرقة فلم يردها او يردها عقيل اتيت بخلقة من اجل ان يتنشف بها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ينفظه يعني يسقطه هكذا بيديه ففي هذا الحديث من الفوائد اولا جواز هذه الكيفية من من الغسل وفيها مخالفة حديث عائشة من بعض الوجوه اولا حديث عائشة لم تذكر فيه انه غسل كفيه قبل غسل فرجه بل لم تذكر انه غسل فرجه اصلا فهل نقول ان هذه زيادة في حديث ميمونة او نقول انها حذفت من حديث عائشة اقتصارا يحتمل ان هذا وهذا بمعنى انه يحتمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه لان انه كان غسلهما من قبل او لسبب اخر ويحتمل ان احد الرواة حذف ذلك اقتصارا اقتصارا على المهم ومن فوائد هذا هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل لقولها رضي الله عنها اكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء لقولها ثم غسل فرجه ومن فوائد ظرب الارض او الحائط باليد فهل نقول ان هذا سنة ولا يعقل معناه او نقول انه سنة اذا بقي اثر غسل الفرج الظاهر الثاني الظاهر الثاني وانه اذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة الى ضرب الارض او ضرب الحائط ومن فوائد حديث ميمونة المظمظة والاستنشاق في الغسل فهل هذا ممن فردت به ميمونة؟ او نقول ان حديث عائشة قد تضمنه الثاني لان حديث عائشة تقول وتوضأ وضوءه للصلاة وهذا يتضمن الاستنشاق المضمضة والاستنشاق ومن فوائد الحديث انه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة لقولها ثم افاض على رأسه ولم تذكر التثليث ومن فوائد الحديث ان الغسل لابد فيه من ايصال الماء الى ما تحت الشعور خفيفة كانت او كثير لقولها افاض على رأسه واذا اضفناه الى حديث عائشة قلنا لابد من ان يصل الماء الى الى اصول الشعر وبذلك نعرف ان ايصال الطهور الى ما تحت الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يجب ايصاله لا في الحدث الاصغر ولا الاكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف وذلك في التيمم فان الانسان اذا تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابة او عن وضوء وسواء كان الشعر خفيفا ام كثيفا فلا يجب على المتيمم ان يخلل شعره الى ان المقصود من التيمم التعبد لله تعالى بتحفير الوجه بالتراب الثاني ما يجب ايصال الماء فيه ما يجب ايصال الطهور فيه على كل حال ما يجب ايصال الطهور فيه الى البشرة على كل حال. وهذا في الغسل من الجنابة فان الغسل من الجنابة لابد ان يصل الماء الى اصول الشعر سواء كان الشعر خفيفا ام تثيب والثالث بالتفصيل ما يجب ايصال الطهور فيه الى فصول الشعر ان كان خفيفا ولا يجب ان كان كثيفا وهذا في الوضوء فالوضوء يكفي ان تغسل ظاهره اذا كان كثيفا لا يصف بالبشرة ويجب ايصال الماء الى ما تحته اذا كان يصف البشرة نعم من فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان يقتصر على بعض اعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان اخر لقولها ثم تنحى فغسل رجليه ايجوز ان يقال ان الموالاة هنا فاتت فهو دليل على ان الموالاة ليست بشرط في الوضوء الجواب لا لا يمكن ان يقال لان الطهارة الان متصلة لم تنفصل ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال جواز تمنجل بعد الاغتسال وجهها على ان ميمونة اتت بالمنديل ولم ننكر عليهم بل قد يقال انها اتت بها لان من العادة ان يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام فلدينا الان احتمالا. الاول انه ليس من العادة ان يأتي بها لكنه لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الانكار يدل على الجواز والثاني ان يقال ان كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على ان ذلك كان من عادته. وايا كان فانه يدل على انه يجوز ان يتنشف الانسان بعد الغسل وهذا هو الموافق ايظا للنظر الصحيح لان الانسان اذا لبس ثيابه وجلده مبتل ولا سيما في ايام الصيف صار لها رائحة لكن اذا تنشف فانها تقل الرائحة او تزول بالكلية فان قال قائل افلا يمكن ان يقال ان الافضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها الجواب لا لماذا؟ لان هذه قضية عين يحتمل انه لم يردها لان لا يشق على امته بطلب التنشيف ويحتمل لم يردها لانه رأى فيها شيئا من الاذى وهو اذا تنشف بها وفيها شيء من العذاب فلابد ان يؤثر ذلك على على بدنه على جلده فردها لذلك لكن لم يذكر بالحديث لانه لا داعي لذكره ومن فوائد هذا الحديث جواز نقض الماء باليدين سواء من الغسل او من الوضوء وانه وان الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح اذا قال قائل باي الحديثين اعمى؟ حديث ميمونة او حديث عائشة نقول افعل هذا تارة وافعل هذا ترى لان القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة القاعدة على القول الراجح ان الانسان يعمل بهذا وبهذا مرة فمثلا التشهد ورد على صفات متعددة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وردت على صفات متعددة الاستفتاح ورد على صفات متعددة رفع اليدين في مواضعه ورد على صفات متعددة الجلوس في الصلاة بالتورط ورد على وجوه متعددة اه نعم الصحيح في هذه المسائل ان الانسان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لثلاث فوائد الفائدة الاولى تمام المتابعة والاسوة لانه لو اقتصر على واحد فاتته الاسوة في الثاني ثانيا احياء السنتين كاس اثنتين لانك اذا لم تعمل الا بسنة واحدة نسيت الاخت الثالث المساعدة على حضور القلب لانك اذا نوعت صار قلبك يحضر حتى تغير مرة كذا ومرة كذا لكن اذا بقيت على شيء واحد ها صار امرا عاديا وربما الانسان لا يشعر الا وهو قد اخذ جزءا كبيرا من من هذه الصفة واضح يا جماعة؟ كما ان الان الان لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة اذا خلص الفاتحة ما تشعر الا وانت في في هذه الصورة التي كنت آآ تحافظ عليها لكن لو نوعت لا لا تبتدأ بالسورة الا عن ادراك وحضور قلب فصار في فعل السنتين كم فائدة؟ ثلاث فوائد وهي نعم هذي في في مسألة اخرى هذه في مسألة اذكار الصلوات الاذكار بعد الصلوات الاذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة اه نستفيد منها فائدة رابعة وهي التخفيف مثلا ورد اذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية اولا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثانيا سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر اربعا وثلاثين يمتاز هذه عن الاولى بان يسرد فيها كل نوع وحده سبحان الله ثلاثة وثلاثين ما تجمعها مع الحمد والتكبير وثانيا انها تختم المئة بزيادة تكفير وهذا يكتب والصفة الاولى تختم بكلمة التوحيد الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين فالجميع مئة الوجه الرابع سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله اكبر عشرا الجميع ثلاثون هذه ايضا افعلها احيانا كذا واحيانا كذا ومن فوائدها ايش؟ التخفيف مثلا اذا كان الانسان على عجل او مسافرا او كان او اه جمع بين الصلاتين واحب ان يأتي بالذكر كاملا فيهما فانه يكون ذلك اخف اذا اخذ بالعشر العشر ثم قال ثم ساق المؤلف حديث عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليركض قوله ايرقد احدكم الاستفهام هنا استفهام استعلام واستغفار يعني اخبرني ايرقد احدنا والرقاد هو النوم وجملة وهو جنب حال من من احد من احد ولا منا نعم هي كلها واحد لكنها من احد لان الحال تأتي من المضاف دون المضاف اليه. لا تأتي الحال من المضاف اليه الا بشروط آآ وهو جنب؟ قال نعم نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي للتصديق فاذا قلت اقام زيد؟ قال نعم انت انه قام التي للنفي تقابل نعم هي لا اقام زيد فيقال لا قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد اذا توضأ يعني وضوءه للصلاة تطهر الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والراس والرجلين وقوله فليرقد اللام هنا للاباحة اللام للاباحة وليست للاستحباب ولا للوجوه لان عمر سأل هل يباح او لا فاذا كان السؤال هل يباح او لا؟ فجاءت لا من الامر تارة للاباحة كما لو جاء الامر بعد الاستئذان الداخل لو قرأ عليك لو قرأ عليك الباب احد فقلت ادخل الامر هنا للاباحة ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا لان الامر هنا قد سبقوا استئذان بالفعل فيكون هذا للاباحة ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا قواعده نعم ثامنة الخلق الا المقصود القبل قولها غسل فرجه يعني قبلة والمناسبة ظاهرة لانه اثر الجماع لابد ان يكون هناك ما يكون على الذكر مني او غيره فشرع خصم نعم قوله صلى الله عليه وسلم لا هذا من سنة الغسل لانه ليس فيها ان الرسول كان نائما نعم علي ايش؟ نعم لا ابدا هذا من باب التنظيف من باب التنظيف وفيه حديث لكنه ضعيف ان من سمات الطعام وضوء قبله والوضوء بعدها لكنه ضعيف فغسل الكفين عند عند الاكل انما هو عادة يحتاج الانسان اليه فعله لان بعض الناس قد يكون مثلا مس اناسا كثيرين وايديهم عرق وصل لها بعض الرائحة او انسان مثل مارس اعمالا فتتلوث بها اليد اي نعم واما اذا كان نظيفا قبل قليل خرج من من الماء فلا حاجة للغسل اما مسألة التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلا لا ينفع ولا لا؟ يعني واحد يبي ياكل طعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف هذا عقل ليس بمناسب لان معنى ذلك انه بعد ان نظف يده ذهب فلوثه المنشفة من تنشف به من الناس نعم هذا والتي تنشأ بها ما ما نعرف عنه هل هو مريض ولا صحيح؟ وهل هو نظيف ولا متلطخ كيف بعد ما تنظف يدك تروح اه تمسحها بالمنديل نعم لو كانت المدين نظيفة مثل المناديل الان ها؟ الورق. الورق كان لا بأس لكن من دين منشفة يمكن لها شهور ما غسلت