نعم يقول ففي هذا انه استعمال التوكيد في الاساليب وقلت لكم ان المصدر المؤكد ينفي ليش؟ احتمال المجال لقولها فركا فيصلي فيه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اذا وفي لفظ المسلم وان لم ينزل اذا جلس الفاعل مستفر ولم يظهر للعلم به فهو يعني الزوج او ان شئت فقل الرجل ليشمل الزوج والسيد وبين شعبها يعود على المرأة ولم يفصح به للعلم بذلك والشعب الاربع هي اليدان والرجل ان لانها اي هذه الشعب متشعبة من البدن كتشعب غصن الشجرة من اصلها ثم جهدها اي جامعها وبلغ معها الجهل لان الجماع بالنسبة للمرأة فيه نوع من المشقة لكن تظفي قوة الشهوة على هذه المشقة ولا تشعر بها المرأة شعورا كثيرا فقد وجب الغسل اي لزم والغسل هو التعبد لله عز وجل بتطهير البدن على وجه مخصوص تعبد لله هذا تعريف واذا قلنا تعميم البدن بالماء فانه يكون قاصرا لان تعميم البدن بالماء قد يكون للتبرج لا للتعبد ولهذا ينبغي ان نقول هو التعبد لله تعالى بافاظة الماء على جميع الجسد على صفة مخصوصة هذا الحديث ايضا فيه من موجبات الغسل الجماع الجماع يعني اذا جامع الرجل المرأة فانه يجب عليه وعليه الغسل وهو واضح في الحديث وفي من فوائده انه لابد ان يكون هذا الجماع له اثر بحيث يبلغ الجهد منها يهديهم الله سبحانه وهذا انما يكون بالتقاء بالتقاء الحمد لله. يهديكم الله وصحبه انما يكون بالتقاء الختانين يعني بتغييب الحشفة اما مجرد الملامسة فليس فيه غسل الا بانزاله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي حذف ما يستحي من ذكره بشرط ان لا يفوت المقصود لقوله اذا جلس وشعبها فهنا لم يفسح في المراد لكن هذا الابهام لا يفوت المقصود اما اذا كان الافهام يفوت المقصود فانه لا يجوز بل يجب البيان والتصريح ولا بأس به ومن فوائد هذا الحديث وجوب الغسل بالجماع سواء انزل ام لم ينزل فان قال قائل هل يستفاد هذا من اللفظ الاول؟ المتفق عليه او لابد من ظم اللفظ الثاني اليه وهو قوله في صحيح مسلم وان لم ينزل اجيبوا الاول يستفاد حتى من اللفظ الاول ووجه الاستفادة من الوجه الاول انه عام ما لم يقل اذا جلس بين شعبها الاربع وانزل ثم جهدها وانزل فلما حذف هذا الشرط علم انه غير مقصود وان مجرد الجماع يجب فيه الغسل لكن اذا جاء اللفظ مصرحا به كان هذا اشد او كان هذا اشد طمأنينة للنفس وعلى هذا فتكون فيكون الغسل واجبا باحد امرين اما الانسان كما يفيده حديث ام سليم كما يفيده حديث ام سليم اذا هي رأت المال واما الجماع وان لم يكن انزال كما يفيد حديث ابي هريرة وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس حتى انه قد ترد اسئلة ويقول انه كان يجامع اهله منذ كذا وكذا شهرا ولا يغتسل لانه لا يلزم فلذلك ينبغي لطلبة العلم ان ينشروا هذا بين الناس ولا سيما بين الشباب المتزوجين حديثا حتى يفهم الحق لان لا يبقى الانسان يصلي بغيرها بغير طهارة وعن ابي جعفر محمد بن علي بن ابن علي رضي الله عنه انه كان هو وابوك عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل. فقال اي جابر يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم امنا في ثوب هذا الحديث فيه بيان بيان مقدار ما يغتسل به وهل يغتسل بماء كثير او بماء قليل؟ نقول الافضل ان يغتسل بماء قليل لان ذلك ابعد عن الاسراف وايسر على النفس وابعد من الوسواس ايضا هذه القصة تدل على ما ذكرنا كان ابو جعفر محمد ابن علي ابن حسين هو وابوه من هو علي بن حسين عند جابر رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عن الغسل يعني ماذا يكفيه؟ وبماذا نغتسل؟ فقال جابر يكفيك صائم والصاع اربعة امداد وهو قليل بالنسبة لما يغتسل به الناس اليوم وهذه الامداد يعني ملئ كفي الرجل الصاع منه كفي الرجل اربع مرات فهو قليل جدا حتى ان الانسان ليشعر فيقول هل يمكن ان يسبغ في في هذا القدر فنقول يمكن لان الاسباغ فيما سيأتي اقل ما يكون ان يمكن ان يجري الماء على العضو وان لم يتناثر منه شيء فقال رجل ما يكفيني وهذا التعبير تعبير سيء حيث قال امام هذا الصحابي الجليل الذي قال يكفيك صاع ما يكفي لانه شبه رد لما قاله ايش؟ الصحابة وهذا سوء ادب ولهذا قابله جابر بهذه العبارة الشديدة. قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك اوفى شعرا يعني اكثر وكلما كثر الشعر كان استهلاك الماء اكثر وخيرا منك يعني في التقوى في تقوى الله عز وجل والتعبد له فذكر سببين يقتضيان انه انه يكذب اولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوفى شعرا من هذا اي اكثر وثاني انه اتقى لله ولو كان ذلك لا يجزيه ما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم امن في ثوب امن اي صلى بنا اماما في ثوب اي في ازار كما دل عليه اللفظ الاخر ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغسل ثانيا انه ينبغي الا يزيد على صاع لان هذا هو الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل انا لا استطيع ان اسبغ بالصاعق فما الجواب نقول المفروظ هو الاسباغ لكن احرص على على ان تقلل ما استطعت وكان ابن عباس كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ فلا يرى على فلا يرى على الارض من اثر وضوءه شيء وذلك لقلة ما يستهلك من الماء قال اهل العلم الاسباغ في الغسل ان يجري الماء على العضو سواء تقاطر ام لم يتقاطر واما المسح فالاسباغ فيه ان نمر يده مبلولة على المكان الذي مسحه فبينهما اذا بينهما فرق الغسل لا بد يجب واما المسح فليس بشرط اذا امررت يدك على المكان الممسوح وهي مبلولة كفى فان قال قائل في وقتنا الحاضر والناس يغتسلون بالبزافيز والدشوش هل يمكن ان يكتفي الانسان بالصاع نعم لا يمكن الاكتفاء بالصاع انما يكون فيما اذا اغتسل من من الاواني من اناء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يغتسلون بذلك ويتطهرون به لانه ليس عندهم مثل ما عندنا اليوم فيقال اكتفي بقدر ممكن قدر ما يمكن ان تؤدي الفرض اكتفي به ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعرة كثير وهذا هو المشهور عنه ولكنه لا يستفاد من هذا من هذا الحديث الواقع لان كونه اوفى من المخاطب لا يدل على كثرته اذ قد يكون المخاطب قليل الشعر جدا فيكون الاوفى منه شعارا من اكثر منه لكن قد يكون من من سقط الناس او اقل لكنه قد جاء في الحديث تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر قال العلماء وكثرة الشعر تدل على الرجولة ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في الازار دون الرداء لقوله ثم امن في ثوب وقد جاءت الرواية الاخرى مفصلة بانها المراد بالثوب هو الازراع وعلى هذا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء محمولا على الاكمل والافضل وليس بواجب اذ ان الواجب ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة والباقي يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة هل نقول في غير المسجد او نقول في المسجد اقرأوا الحديث يحتمل يحتمل الحديث ليس فيه انه في المسجد ولا انه في غيره ويحتمل ان جابرا كان في مكان له وليس في المسجد وهذا هو الذي دل عليه ايضا اللفظ الاخر في هذه المسألة ان انه كانوا في بستان له او حائط له فيكون فيه دليل على جواز اقامة الجماعة في غير المسجد لكن اذا كان هناك سبب اما اذا لم يكن سبب فان الواجب ان تكون الجماعة في المساجد وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا وذلك في في الغسل اما بقية البدن فيغسله مرة واحدة وهذا من الفروق بين طهارة الماء الوضوء وطهارة الغسل طهارة الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثا وطهارة الوضوء ايش؟ يمسحه مرة واحدة فيختلف عن الغسل من وجهين من جهة انه مسح لغسل ومن جهة انه لا يكرر وفي الغسل وفي الغسل يكرر وكذلك ايضا في بقية البدن بقية البدن لا يكرر فيه الغسل والوضوء يكرر فيه ما عدا الرأس والفرق واضح وذلك لان الغسل جنابة تشمل جميع البدن والرأس مستور بالشعر فلا بد ان يفاض فلا بد لكمال الاسباغ من ان يفاض عليه ثلاث مرات واما بقية البدن فهو متعر عن الشعر ولذلك اكتفي فيه بايش بغسلة واحدة اما في الوضوء فانه سقط غصب الرأس اصلا لان غسله عند الوضوء مشقة عظيمة ولا سيما في ايام الشتاء اذ ان غسل الشعر يستدعي بقاء الماء في هذا في هذا الشهر فيؤدي الى البرودة ثم اذا بقي الماء في الشعر وتقاطر فيما بعد على الثياب اكسبها بلل وفي هذا ايضا مشقة ولهذا كان من رحمة الله عز وجل وجل وحكمته ان الرأس لا يغسل في الوضوء